بل موجود وما الديون وما الوصايا؟ فتقسم التركة بين الورثة بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا فلك ان تجعل قيمة البيت دينا عليها يخصم من نصيبها من التركة بعد الممات سؤال الاول يقول لي بنت ارملة تزوجت بعد عام ثبت بالدليل القاطع ان زوج الام يتحرش ابنتها ويراودها عن نفسه التي تعيش معها ويريد معاشرة البنت جنسيا كما يكتب لها حتى تنجح في حياتها الزوجية عندما تتزوج يعلمها كيفية المعاشرة الجنسية يعني كده تدريب وتعليم عشان لما تتزوج في المستقبل تمارس علاقات زوجية ناجحة مركز الزحام وبعد شهر من هذه المحاولات بكت البنت البنت هالكبر وجه التي ابلغت الجد والخال قرر الجد والخال بعد التحري والتحقق ما يلي طلب من الام ان تطلق هذا الزوج وقرر الاب اللي هو الجد يعني جد هذه البنت انه في حال رفض الابنة الانفصال عن هذا الزوج ان يفعلا ما يلي قطع العلاقة بالبنت ان يسترد الاب البيت الذي كان قد وهبه لابنته من قبل قال هل في مخالفات شرعية بهذا الموقف انتزر ردكم لا شك ان الذي حدث من زوج الام ان صح فهو كبيرة من وخيانة واثم بين عظيم ان بنت الزوجة من المحارم تنشأ في حجر زوج امها فيربيها كما يربي بناته فجعلها الله من محارمه جعلها محرمة عليه فقال تعالى في المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فكيف سولت له نفسه الامارة بالسوء خيانة الامانة والتحرش بربيبته وهو مؤتمن عليه فهو على الاقل اقل ما يقال انه في وضعه الراهن الى ان تحسن توبته ويتحقق منها ليس مؤتمنا على هذه الفتاة فينبغي نقلها الى بيت جدها او الى بيت اخر الى بيت احد من محارمها ممن يؤتمنون عليه اما مفارقة الزوج بالطلاق فهو خيار مقبول لا شك لكنه ليس مفروضا وليس مر لماذا لانه لا يعظم ذنب على التوبة ان الذي قتل مائة نفس جعل الله له توبة وتقبلها منه ان اصحاب الاخدود بعد ان احرقوا اولياء الله من المؤمنين والمؤمنات بالنار لو تابوا لتاب الله عليهم الم يقل الله جل جلاله ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلو تابوا لتاب الله عليه ان الزنا وهو من اغلظ الكبائر وافحشها لا يؤدي الى الانحلال التلقائي لعقدة النكاح بل يتيح للزوجة يعطيها الحق في طلب التفريق للضرر الزوجة قد تأنس حرقة ندم زوجها وصدق توبته فتفضل اقالة اقالة عثرته ولا ترى مفارقته لاسيما وقد زال الخطر بنقل البنت الى بيت جدها. فالخطر المحذور والمخوف غير قائم الان فقد ترى منه حرقة الندم وصدق التوبة فتفضل اقالة العثرة ولا تختاروا مفارقة لاسيما اذا كانت قد كبر سنها وقلت فرصتها في اعادة الزواج مرة اخرى. فهي قد كتبت لي انها بلغت من العمر خمسا وخمسين سنة فارى الا يضيق عليها في ذلك ويتوب الله على من القرار القرار بهذا قرارها اما استعادة الهبة عقوبة لها على عدم مفارقة الزوج هذا موضع تأملي موضع النزر الاصل في الهبات المقبوضة انه لا يحل الرجوع فيه ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يعول في قيئه لكن لكن يجوز للوالد الرجوع فيما وهبه لولده استسناء وحيد من عدم جواز الرجوع في الهبة المقبوضة ان من وهب لولده شيئا يجوز له ان يسترده منه على خلاف القاعدة العامة في العطايا المقبوضة وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومن ادلته على ذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي عطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده الا الوالد فيما يعطي لولده لكن يعني اقول له التسريب يعني التضييق والتعنيف والعقوبات التعزيرية. انما تكون في مواضع المخالفات القطعية والمعاصي البينة وعدم مفارقة ابنتك لزوجها ليس معصية قطعية ليس امرا بينا ظاهرا جليا. يستوجب عقوبة صارمة حاسمة جازمة بهذه الصورة الامر كما ذكرت انفا من مواضع الاجتهاد. فربما راجعت قرارك في هزا لاسيما ونحن يا سيدي الان بصالة الترانزيت انتزروا النداء الاخير فخير لنا ان نخلع وقد تركنا لاولادنا رصيدا طيبا من التغافر والتراحم يذكروننا به بعد الممات ويصلوننا بالدعاء لنا بعد رحيلك فان ابيت الا المضي في قرارك وذلك ما لا نحبه لك ولا نشجعك علي فلك ان تجعل قيمة البيت دينا عليها يخصم من نصيبها من التركة بعد الممات هو لانه سأل فقال هل يمكن ان اخصمه من ميراثها من الان لأ ما فيش ميراث الا اذا مات المورس يعني قضية الميراث غير موجودة ابتداء الا اذا مات المورس فهنا ينظر الى التركة