﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.750
سؤال الاول يقول لي بنت ارملة تزوجت بعد عام ثبت بالدليل القاطع ان زوج الام يتحرش ابنتها ويراودها عن نفسه التي تعيش معها ويريد معاشرة البنت جنسيا كما يكتب لها

2
00:00:28.950 --> 00:00:50.100
حتى تنجح في حياتها الزوجية عندما تتزوج يعلمها كيفية المعاشرة الجنسية يعني كده تدريب وتعليم عشان لما تتزوج في المستقبل تمارس علاقات زوجية ناجحة  وبعد شهر من هذه المحاولات البنت البنت

3
00:00:50.200 --> 00:01:09.150
هالكبر المتزوجة وجه التي ابلغت الجد والخال  قرر الجد والخال بعد التحري والتحقق ما يلي طالما من الام ان تطلق هذا الزوج وقرر الاب اللي هو الجد يعني جد هذه البنت

4
00:01:10.050 --> 00:01:28.750
انه في حال رفض الابن الانفصال عن هذا الزوج ان يفعل ما يلي قطع العلاقة بالبنت ان يسترد الاب البيت الذي كان قد وهبه لابنته من قبل قال هل في مخالفات شرعية

5
00:01:28.900 --> 00:01:51.100
بهذا الموقف انتزر ردكم لا شك ان الذي حدث من زوج الام ان صح فهو كبيرة من وخيانة واثم بين عظيم ان بنت الزوجة من المحارم تنشأ في حجر زوج امها

6
00:01:51.550 --> 00:02:15.100
فيربيها كما يربي بناته فجعلها الله من محارمه جعلها محرمة عليه فقال تعالى في المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فكيف سولت له نفسه الامارة بالسوء خيانة الامانة

7
00:02:15.250 --> 00:02:35.200
والتحرش بربيبته وهو مؤتمن عليه فهو على الاقل اقل ما يقال انه في وضعه الراهن الى ان تحسن توبته ويتحقق منها ليس مؤتمنا على هذه الفتاة فينبغي نقلها الى بيت جدها

8
00:02:35.400 --> 00:02:57.050
او الى بيت اخر الى بيت احد من محارمها ممن يؤتمنون عليه اما مفارقة الزوج بالطلاق فهو خيار مقبول لا شك لكنه ليس مفروضا وليس مره لماذا لانه لا يعظم ذنب على التوبة

9
00:02:57.750 --> 00:03:19.950
ان الذي قتل مائة نفس جعل الله له توبة وتقبلها منه ان اصحاب الاخدود بعد ان احرقوا اولياء الله من المؤمنين والمؤمنات بالنار لو تابوا لتاب الله عليهم الم يقل الله جل جلاله ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا

10
00:03:20.650 --> 00:03:44.200
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلو تابوا لتاب الله عليه ان الزنا وهو من اغلظ الكبائر وافحشها لا يؤدي الى الانحلال التلقائي لعقدة النكاح بل يتيح للزوجة يعطيها الحق في طلب التفريق للضرر

11
00:03:44.850 --> 00:04:06.300
الزوجة قد تأنس حرقة ندم زوجها وصدق توبته فتفضل اقالة اقالة عثرته ولا ترى مفارقته لاسيما وقد زال الخطر بنقل البنت الى بيت جدها. فالخطر المحذور والمخوف غير قائم الان

12
00:04:07.200 --> 00:04:29.550
فقد ترى منه حرقة الندم وصدق التوبة فتفضل اقالة العثرة ولا تختاروا مفارقة لاسيما اذا كانت قد كبر سنها وقلت فرصتها في اعادة الزواج مرة اخرى. فهي قد كتبت لي انها بلغت من العمر

13
00:04:29.650 --> 00:04:51.300
خمسا وخمسين سنة فارى الا يضيق عليها في ذلك ويتوب الله على من القرار القرار بهذا قرارها اما استعادة الهبة عقوبة لها على عدم مفارقة الزوج هذا موضع تأملي موضع نزر

14
00:04:51.700 --> 00:05:11.050
الاصل في الهبات المقبوضة انه لا يحل الرجوع فيه ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يعول في قيئه لكن لكن يجوز للوالد الرجوع فيما وهبه لولده

15
00:05:11.500 --> 00:05:30.500
اسناء وحيد من عدم جواز الرجوع في الهبة المقبوضة ان من وهب لولده شيئا يجوز له ان يسترده منه على خلاف القاعدة العامة في العطايا المقبوضة وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة

16
00:05:31.550 --> 00:05:51.150
ومن ادلته على ذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي عطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده الا الوالد فيما يعطي لولده

17
00:05:52.000 --> 00:06:17.700
لكن يعني اقول له التسريب يعني التضييق والتعنيف والعقوبات التعزيرية. انما تكون في مواضع المخالفات القطعية والمعاصي البينة وعدم مفارقة ابنتك لزوجها ليس معصية قطعية ليس امرا بينا ظاهرا جليا. يستوجب عقوبة صارمة حاسمة جازمة بهذه الصورة

18
00:06:18.250 --> 00:06:37.950
الامر كما ذكرت انفا من مواضع الاجتهاد. فربما راجعت قرارك في هزا لاسيما ونحن يا سيدي الان في صالة الترانزيت انتزروا النداء الاخير فخير لنا ان نخلع وقد تركنا لاولادنا

19
00:06:38.000 --> 00:07:04.350
رصيدا طيبا من التغافر والتراحم يذكروننا به بعد الممات ويصلوننا بالدعاء لنا بعد رحيلك فان ابيت الا المضي في قرارك وذلك ما لا نحبه لك ولا نشجعك علي فلك ان تجعل قيمة البيت دينا عليها يخصم من نصيبها من التركة بعد الممات

20
00:07:04.900 --> 00:07:20.600
هو لانه سأل فقال هل يمكن ان اخصمه من ميراثها من الان لأ ما فيش ميراث الا اذا مات المورس يعني قضية الميراث غير موجودة ابتداء الا اذا مات المورس. فهنا ينظر الى التركة

21
00:07:20.700 --> 00:07:39.000
بل موجود وما الديون وما الوصايا؟ فتقسم التركة بين الورثة بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا فلك ان تجعل قيمة البيت دينا عليها يخصم من نصيبها من التركة بعد الممات