﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.450
احسن الله اليكم. يقول ما كنت متطيب الرجال وطيب النساء طب النساء لهن وطيب الرجال لهن جاء في حديث عمران بن حصين عند الثلاثة كذلك حديث ابي داوود حديث ابي هريرة

2
00:00:19.550 --> 00:00:39.550
عند ابي داوود. وكذلك الترمذي والنسائي وفي حديث الامام الحسين الا ان طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. الا ان طيب النساء ما خفي لونه وظهر ريحه كذلك جامعنا في حديث ابي هريرة والحديث

3
00:00:40.600 --> 00:01:10.200
والاحاديث ضعيفة. الاحاديث ضعيفة في هذا بالجملة الواجب هو عدم التشبه بالنساء. الواجب هو عدم التشبه بالنساء فاذا كان هذا الطيب خاص للنساء فلا يتطيب به من اجل ان التطيب به تشبه

4
00:01:10.300 --> 00:01:28.100
بالنشا اما اذا كان هذا الطيب. طيب يهتدي به النساء والرجال فلا بأس مثل كثير اطياب. النساء والرجال. فلا يعتبر طيب خاص فيجوز. مثل بعض الملابس اللي تكون للرجال والنساء. لا يكون تشبه

5
00:01:28.100 --> 00:01:44.300
رجل اذا لبس الثوب مثل مثلا بعض الملابس اللي تكون بيضاء يلبسها النساء يلبسها الرجال. او سوداء يلبسها الرجال يلبسها النساء. ونحو ذلك. انما قد يكون الثوب له هيئة خاصة

6
00:01:44.300 --> 00:02:02.650
او صفة خاصة في تفصيله هو يمتنع لاجل هيئته لا للونه مثلا لكن المرأة حينما تتطيب بهذا الطيب لطياب الرجال. فان كان هذا الطيب له رائحة فلا يجوز لها ان تخرج

7
00:02:02.650 --> 00:02:28.700
فيه الرائحة كما في حديث كما في حديث ابي هريرة عند مسلم ايما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا عشاء الاخرة. لزينب الثقافية اي ما امرأة تطيبت لهذا لا تشهد معنى امرأة تطيبت

8
00:02:28.900 --> 00:02:46.650
اي اي اي او اي مباراة فلا تشهد معنى الصلاة. رواهما مسلم. نهى عن البخور ونهاها عن التطيب. بغير البخور. لان له رائحة. وفي ابو موسى عند ابي داود اي امرأة استعطرت

9
00:02:46.950 --> 00:03:11.400
فمرت بقوم ليجدوا منها رائحتها فهي زانية. حديث ابو هريرة عند ابي داود ان امرأة خرجت من بيتها ولذيلها اعصار يعني لها رائحة تنفع وتظهر. قال يا امة الجبار ارجعي. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اي ما امرأة

10
00:03:11.800 --> 00:03:36.500
تطيبت ثم خرجت فعليها ان ترجع الى بيتها او فلا يحل ذلك حتى ترجع الى بيتها. فتغتسل غسلها من الجنابة. تغتسل كما تغتسل من حتى تزول الرائحة من وهذان الحديثان لكن دل عليه ما حديث ابي هريرة وزينب الثقافية

11
00:03:36.550 --> 00:03:58.450
المرأة لا يجوز لها ان تتطيب بالطيب اللي تظهر رائحتها الا في بيتها او بين النساء فلا بأس هذا لا بأس بذلك لانه المعذور منه هو الفتنة وطيب النساء ما ظهر ريحه الى ان يخرج كالزعفران له لون ما ظهر لونه

12
00:03:58.700 --> 00:04:21.450
الزعفران ونحوه من اطياب التي لها لون وهذا هو طيبهن والرجل لا يتطيب بطيب النساء وطيبوا النساء الذي له لون كما نص على ذلك اهل العلم في حديث نهى عن تزعفر للرجال قالوا ان الزعفران له وصفان. اللون والرائحة

13
00:04:21.700 --> 00:04:50.150
اللون والرائحة فاذا استخلصت او اخذ رائحة الزعفران دون لونه وخلطت مع الطيب فلا بأس من ذلك فلا محظورا في حق الرجال ان يخلط الزعفران برائحته لا بلونه ان تستخلص المادة مع مادة اخرى اما ان تستهلك فلا يظهر لون الزعفران او ان تستخلص

14
00:04:50.150 --> 00:05:13.200
المادة وهي رائحة الزعفران وتجعل مع هذا الطيب فتظهر الرائحة دون اللون فلا بأس. لان المحظور من طيب النساء هو لونه لونه لان لون الاصباغ يناسب النساء ولهذا المرأة تصطبغ بالاصباغ لان هذا الذي يناسبها

15
00:05:13.350 --> 00:05:34.400
فلما كان الزعفران صبغ ولو يظهر فلا يجوز للرجل ان يتطيب بالطيب الذي يكون عليه صبغ من اطيب النساء الجعفران اما اذا كان الذي يظهر هو الرائحة فلا يظر او ظهر اللون في الزعفران على سبيل الاستهلاك

16
00:05:34.450 --> 00:05:55.250
فلا بأس على الصحيح اذا استعمل الزعفران من الرجال على سبيل الاستهلاك له ولو ظهر لونه فلا بأس كما يوضع الزعفران في القهوة ويظهر لونه او يضع الزعفران مثلا في بعض الطعام وكذلك لو تلطخ بالزعفران

17
00:05:55.750 --> 00:06:24.150
بسبب تناوله للطعام. كان بشيء من الزعفران. فلا بأس من ذلك لانه تلطخ لا بد منه. او مثلا تلطخ بالزعفران لانه مثلا كان قريبا من امرأته فظهر عليه اثر الزعفران واللطخ من الزعفران. فلا بأس بذلك. وهذا يكون لامر عارض. ولهذا في حديث

18
00:06:24.150 --> 00:06:43.250
عبد الرحمن في حديث انس صحيح البخاري ان النبي عليه رأى على عثمان رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر وبرة او وبره من زعفران هذا اللون قال ما هي؟ يعني ما الامر؟ قال تزوجت الحديث يعني تزوج وعلقت

19
00:06:43.250 --> 00:07:00.750
به من طيب المرأة فهذا شيء علق به لم يكن مقصودا وكذلك ايضا ما علق الانسان مما يكون في الطعام. وكذلك ايضا من باب اولى ما لا يعلق لكنه اهلاك

20
00:07:01.250 --> 00:07:19.400
كما يستهلك الزعفران في في القهوة. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز للمحرم شرب القهوة. لان المحرم لم ينه عن اكل للقهوة عن اكل الزعفران لا هو طعام. انما نهي

21
00:07:19.550 --> 00:07:40.300
عن التلطخ بالزعفران. هذا اللي هي عنه يعني التلطف والزعفران. فلم ينهى عن آآ اكلي فاذا كان هذا الزعفران مثلا في القهوة هذا لا بأس به كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. نعم. شيخ الحديث هذا صحيح يعني ثلاثة لا تقربهما

22
00:07:40.300 --> 00:08:09.400
نعم هذا الحديث رواه ابو داوود من رواية يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر وقال ثلاثة لا تقربهم لك. المتظمخ بالخلوق والكافر والجنب حتى يغتسل لكن حديث ضعيف الحديث ضعيف. فيه ضعف وانقطاع

23
00:08:09.650 --> 00:08:35.750
وجاء ايضا من حديث يعلى ابن امية انه اه تلطخ بشيء من الزعفران. وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام. وسلم عليه فلم يسلم عليه. ثم قال اذهب فعلم فعلم ذلك فعلوا ذلك. فذهب

24
00:08:35.800 --> 00:08:55.550
واغتسل وغسل ثم قال عاد بخير دينه العلاوي او نحو ذلك يعني انه ازال ما به فسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وجاء ايضا انه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل كما عند ابي داوود وقد

25
00:08:55.850 --> 00:09:11.500
تلطخ بالزعفران فقال عليه السلام الا امرتم هذا ان اغير ما به او في حديث عمار رضي الله عنه انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تلطخت يداه بالزعفران

26
00:09:11.550 --> 00:09:31.550
انكر عليه السلام فقال ان ديت تشققت فلطخها بشيء من هذا فامر ان يعصي هذا حديث زعفران جاءت اه بالنهي عنه لكن اصح ما ورد في حديث انس انه عليه الصلاة والسلام نهى عن نهى ان يتزعفر الرجل

27
00:09:31.550 --> 00:09:51.550
ها ان يتزعفر الرجل. هذه الرواية الصحيحة نهى عن التزعفر للرجال. هذه الرواية الصحيحة نهى عن الصحيحين. ورواية النسائي ها عن التجعفر فالصواب رواية الصحيح الشيخين نهى عن تزعفر منهي عنه الرجال خاصة ناع التزعفر. اما هذا الخبر

28
00:09:51.550 --> 00:10:05.700
ثلاثة اولئك هذا فيه في نكارة في الحقيقة. وخاصة في قوله والجنب حتى يغتسل. هذا اللفظة من كرة ثبت ان النبي عليه الصلاة عائشة بات او نام جنبا عليه الصلاة والسلام

29
00:10:05.800 --> 00:10:29.200
بمعنى انه يعني يتوضأ محتملة هل يتوظأ ولا يتوظأ؟ حديث ابن عمر في الصحيحين ان عمر سأل النبي عليه قال ايبيت احدنا وجنب؟ قال قال نعم اذا توظأ وعند ابن خزيمة اذا شاء وكذلك هي عند احمد ايظا اذا

30
00:10:29.200 --> 00:10:46.304
والشأن انه عليه الصلاة والسلام اجاز للجنب ان يبيت قبل الاغتسال وهذا حي يدل على المنع. ولو ثبت قد يحمل انه قبل ذلك لكن اظهر عدم صحتك كما تقدم