اللهم اهدنا سواء السبيل. آآ سائل يقول كان عندي مبلغ من المال وقبل ان يحول عليه الحول دفعته الى مؤسسة تجارية اسلامية للتجارة وما زال المال مع تلك الشركة الى الان لكنني سحبت منه جزءا دفعته ثمنا لشراء بيت وكان ذلك بعد الحول بعدة اشهر على هذا المبلغ زكاة يا رعاك الله القاعدة لا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا وحتى يحول عليه الحول اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول فقد ولد فيه الزكاة النصاب من الذهب خمسة وثمانون جراما من الفضة خمسمية خمسة وتسعين جرام من الفضة ازا بلغ ما عندك من مال ما يساوي احد هذين النقدين عند فريق او الذهب خاصة عند فريق اخر لانه اكثر استقرارا في التعامل ولانه ادل على الغنى من الفضة فقد ملكت النصاب تحقق احد شرطي وجوب الزكاة. بعد هذا يحول الحول فاذا كان المال الذي تتحدس عنه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول فقد غيبت زكاته. والزاهر انك كذلك لانك آآ سحبت هذا المبلغ واشتريت به ما اشتريت بعد انقضاء الحول باشهر فاذا كان ذلك يعني كذلك فقد حلت او فقد وجبت عليك زكاة هذا المال لانه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول. هذه القاعدة العامة في الزكاة. يا رعاك الله. اللهم امين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين