انا امام مسجد عرضت علي هذه الحادثة. زوجان لا يريدان بعضهما البعض اتفقا على الطلاق لكنه طلاق سوري حبر على ورق اي لا يتعاشران ولا يكلم احدهما الاخر. ابدا كأنهم منفصلون حقا وذلك من اجل نفسية بناتهم حتى لا يتأثوا. فما حكم هذا الفعل وهل علي ان اجبر الزوج اما المعاشرة او الطلاق بعد اربعة اشهر قياسا على الايلاء سؤال جميل تعودنا ان نقول للناس ان للحياة الزوجية طريقين لا ثالث لهما فامساك بمعروف او تسريح باحسان لكن الحقيقة في طريق ثالث بينهما وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير فقد تتنازل المرأة عن بعض حقوقها من اجل ان تمضي سفينة الحياة الزوجية والا تعرض والا تتعرض للغرق فقد يصطلح الزوجان على بقاء آآ الحياة الزوجية بحد ادنى من الحقوق فقد ترى المرأة ان هذا خير لها من ان تكسر السفينة وان تتعرض بالغرق للكلية مصلحة يقدرها الزوجان على الا تفتح بابا للاجحاف بالمرأة وابتزاز حقوقها. لكن من حيث المبدأ يجوز الصلح بينهما من اجل منع الطلاق والصلح خير صلحه جائز بين المسلمين الا صبحا احل حراما او حرم حلالا الاصل في هذا من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم هم بطلاق سودة بنت زمعة. فقالت يا رسول الله لقد وهبت زوجتي لحبة رسول الله عائشة. واريد ان ان احشر غدا او ابعث غدا مع امهات المؤمنين. فتنازلت عن حقها في القسم في المبيت ومنحت ليلتها لامنا عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها ذلك وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا وصلح خير طبعا ان استطاع فضيلة الامام ان يصلح بينهما على ما هو افضل من ذلك. تحسين الشروط بحيس يبقي حد ادنى من الصلة وحد ادنى من المعاشرة وحد ادنى من التواصل فهذا خير من هذه القطيعة بالكلية التي قد تعرض كليهما للفتنة فهو يزن الامور بما يريه الله عز وجل. المسألة تتجازبها المصالح والمفاسد والعبرة لما والعبرة لما غلب هنا قضية الايلاء يعني قضية مختلفة. الايلاء اقسم الرجل على هجر زوجته في المضجع لكن الصورة هنا هما اتفقا على هذا الهجر اتفقا على هذه القطيعة اه محافظة على مصلحة يريانها معا او لا بالاعتبار فربنا يوفقهم بازن الله تكملة للسؤال عن الطلاق هم متخاصمون وليسوا على سلم كما هل زجات النبي صلى الله عليه وسلم طيب على كل حال حبيبنا انت انزر في ما هو الاصلح لهما ازا اصرت الزوجة على الطلاق ولم يعجبها هذا الوضع كان لها ذلك يعني لان هي المتضررة من القطيعة من الهجر في المضجع من شح النفقة فالقول قولها والقرار قرارها اذا رضيت بما تيسر من عطاء زوجها لها ازا ازا رضيت بمسل هزه العلاقة البئيسة كان ذلك لها اذا قدر ان مصلحتها تقتضي ذلك واذا اصرف على ان يكون الطلاق طلاقا كاملا شرعا وقانونا ينتهي به كل شيء. تصبح بعدها حلا بعده حلا للازواج فالامر في ذلك اليها فانزر ما الذي تختاره لنفسهما؟ واسأل الله ان يلهمك رشدك وان يوفقك لما فيه الخير لكليهما بازن الله