﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:25.850
السؤال اه لطيف يقول انا انجرتي عقاب شقة مسلا او بيت لاحد الناس في شد منه مبلغ تأمين هذا المبلغ وديعة مفهوم الوديعة ان احتفظ بها لكي اردها عند انتهاء المدة الايجابية وتسلم العقار ليس فيه عيوب

2
00:00:27.050 --> 00:00:47.400
لك انا في الحقيقة لا اضعها داخل بزروف واشتم عليها ووقع لها قالوا حطها في زيها مثلها. شأنها شأن اي مال اخر والتزم في مهمتي اذا جاء وقت تسليمه اجيب له مبلغ فقد استنفق هذا المال

3
00:00:47.600 --> 00:01:07.600
طعام في شراب في اجراءات اخرى في في مصالحه في شؤوني. لكن انا لم لم اكن معنيا بحفظه بعين داخل صندوق او داخل مزروف واغلقوا واختم عليه لا افعل هذا. فهل هذه هل هذا التصرف

4
00:01:07.600 --> 00:01:28.950
صحيح في مشكلة شرعا تكليفه ايه نقول له يا رعاك الله الاصل في هذه الاموال انها ودائع صح والإيداع توكيل في حفز المال على ان ترد عينه. هو هو لا على ان ترد بدله

5
00:01:29.400 --> 00:01:50.900
يعني هذا ما يصدق على ودائع البنوك انها ودائع لان البنت لا يحتفظ بها داخل صناديق حديدية مغلقة لكي يردها لك بعينها بل يلقي بها الى الى خزى خزائنه يضيفها الى امواله يعقد منها قروضا

6
00:01:51.200 --> 00:02:13.100
للمستقرضين منه ويبقى ملتزما في ذمته بمبلغ له ازا جاء ازا ازا طالبته به وفاه اليه التكييف الصحيح لهذه العملية انها قروض وليست ودائع القرض تمليك للمال على ان ترد بدلا

7
00:02:13.300 --> 00:02:38.450
الايداع توكيل في حفز المال على ان ترد عينه فاللي بيحصل عندما تدع اموالك في حسابات جارية في البنك ان البنك يخلطها بامواله ويستنسخها ويعقد منها قروضا ويدبر بها شؤونه. واذا طلبته بها وصاك اياها من امواله الاخرى

8
00:02:38.600 --> 00:03:01.700
فهذا يصدق عليه تكييف القرب ولهذا قالوا اذا كانت الوديعة مبلغا من المال او شيئا اخر مما يهلك بالاستعمال اعتبث الوديعة قبضا هذا تكليف الشرع وتكليف القانون. فاتفقت الشريعة والقانون على هذا التكييف

9
00:03:01.950 --> 00:03:24.800
الاصل في حالتنا هذه انك تاخد المال حطه داخل المزاريف تقفل عليه واذا جاء صاحبه يطالبك به بعد ان يكون قد ابدى ما عليه تسلمه اياه الا اذا جرى عرف بين الناس. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. اذا جرى عرفا بين الناس ان المؤجرين

10
00:03:24.850 --> 00:03:44.850
لا يحتفظون بهذه الودائع بعينها داخل مظاريف مغلقة في صناديق حديدية او غير حديدية. ازا فما عرف الناس على استنفاقها واستهلاكها وتقديم بدنها فقط بيختلف التكييف. هذه لم تعد وداعية. اصبحت قروض

11
00:03:44.850 --> 00:04:04.650
فرق بين الوديعة والقرض بالنسبة لمن حازها بيده. ان الودائع لا تضمن الا بالتفريط او التعدي بينما القروض تضمن في جميع الاحوال يعني مسلا ازا اودعت عند احد من الناس مبلغا من المال

12
00:04:06.700 --> 00:04:27.650
شيئا سيارة او مكتبة او شيء على ان يحفظه لك الى ان ترجع شبابنا في حفظه ما يبذله في حفظ امواله ما فرط وما تعدى لكن هذا الشيء المودع اصابته جائحة سماوية

13
00:04:28.150 --> 00:04:48.500
العربية قدام البيت زي ما هو رفع عربيته ايضا فجاءت حادس ضربت العربية ديا افسدتها او سقط عليها شيء منطبق اعلى دمرها لاي سبب مادام لم ينسب اليه تفريط ولا تعدي فهذه المصيبة تقع على عاتقه

14
00:04:49.000 --> 00:05:14.850
لانها مصيبة متعلقة بالمال. كانت ستصيب المال سواء اكان عندك ام كان عنده. فمن كانت يده على المال يد لا يضمن الا بالتفريط او التعدي لكن المقترض تملك المال دخل المال في ملكه واصبح من جملة امواله فدخل في ضمانه

15
00:05:15.000 --> 00:05:31.700
اذا اقتربت مبلغ من المال وماشي مروح في سكته في البيت طلع علي قطاع طرق واخزوا مني المال عنوة. المقهر ليس مسئولا. انا تملكت المال. دخل في حيازتي في ملكي دخل في ضماني

16
00:05:31.700 --> 00:05:48.172
فانا مسؤول عنه بتفريط او بغير تفريط بتعد او بغير تعد. هل ظهر الفرق بينهما؟ الفرق بين التزامات المودع والالتزامات المقترض بارك الله فيهم