السؤال اه لطيف يقول انا انجرتي عقاب شقة مسلا او بيت لاحد الناس في شد منه مبلغ تأمين هذا المبلغ وديعة مفهوم الوديعة ان احتفظ بها لكي اردها عند انتهاء المدة الايجابية وتسلم العقار ليس فيه عيوب لك انا في الحقيقة لا اضعها داخل بزروف واشتم عليها ووقع لها قالوا حطها في زيها مثلها. شأنها شأن اي مال اخر والتزم في مهمتي اذا جاء وقت تسليمه اجيب له مبلغ فقد استنفق هذا المال طعام في شراب في اجراءات اخرى في في مصالحه في شؤوني. لكن انا لم لم اكن معنيا بحفظه بعين داخل صندوق او داخل مزروف واغلقوا واختم عليه لا افعل هذا. فهل هذه هل هذا التصرف صحيح في مشكلة شرعا تكليفه ايه نقول له يا رعاك الله الاصل في هذه الاموال انها ودائع صح والإيداع توكيل في حفز المال على ان ترد عينه. هو هو لا على ان ترد بدله يعني هذا ما يصدق على ودائع البنوك انها ودائع لان البنت لا يحتفظ بها داخل صناديق حديدية مغلقة لكي يردها لك بعينها بل يلقي بها الى الى خزى خزائنه يضيفها الى امواله يعقد منها قروضا للمستقرضين منه ويبقى ملتزما في ذمته بمبلغ له ازا جاء ازا ازا طالبته به وفاه اليه التكييف الصحيح لهذه العملية انها قروض وليست ودائع القرض تمليك للمال على ان ترد بدلا الايداع توكيل في حفز المال على ان ترد عينه فاللي بيحصل عندما تدع اموالك في حسابات جارية في البنك ان البنك يخلطها بامواله ويستنسخها ويعقد منها قروضا ويدبر بها شؤونه. واذا طلبته بها وصاك اياها من امواله الاخرى فهذا يصدق عليه تكييف القرب ولهذا قالوا اذا كانت الوديعة مبلغا من المال او شيئا اخر مما يهلك بالاستعمال اعتبث الوديعة قبضا هذا تكليف الشرع وتكليف القانون. فاتفقت الشريعة والقانون على هذا التكييف الاصل في حالتنا هذه انك تاخد المال حطه داخل المزاريف تقفل عليه واذا جاء صاحبه يطالبك به بعد ان يكون قد ابدى ما عليه تسلمه اياه الا اذا جرى عرف بين الناس. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. اذا جرى عرفا بين الناس ان المؤجرين لا يحتفظون بهذه الودائع بعينها داخل مظاريف مغلقة في صناديق حديدية او غير حديدية. ازا فما عرف الناس على استنفاقها واستهلاكها وتقديم بدنها فقط بيختلف التكييف. هذه لم تعد وداعية. اصبحت قروض فرق بين الوديعة والقرض بالنسبة لمن حازها بيده. ان الودائع لا تضمن الا بالتفريط او التعدي بينما القروض تضمن في جميع الاحوال يعني مسلا ازا اودعت عند احد من الناس مبلغا من المال شيئا سيارة او مكتبة او شيء على ان يحفظه لك الى ان ترجع شبابنا في حفظه ما يبذله في حفظ امواله ما فرط وما تعدى لكن هذا الشيء المودع اصابته جائحة سماوية العربية قدام البيت زي ما هو رفع عربيته ايضا فجاءت حادس ضربت العربية ديا افسدتها او سقط عليها شيء منطبق اعلى دمرها لاي سبب مادام لم ينسب اليه تفريط ولا تعدي فهذه المصيبة تقع على عاتقه لانها مصيبة متعلقة بالمال. كانت ستصيب المال سواء اكان عندك ام كان عنده. فمن كانت يده على المال يد لا يضمن الا بالتفريط او التعدي لكن المقترض تملك المال دخل المال في ملكه واصبح من جملة امواله فدخل في ضمانه اذا اقتربت مبلغ من المال وماشي مروح في سكته في البيت طلع علي قطاع طرق واخزوا مني المال عنوة. المقهر ليس مسئولا. انا تملكت المال. دخل في حيازتي في ملكي دخل في ضماني فانا مسؤول عنه بتفريط او بغير تفريط بتعد او بغير تعد. هل ظهر الفرق بينهما؟ الفرق بين التزامات المودع والالتزامات المقترض بارك الله فيهم