امرأة متزوجة زنت وحملت في الشهر الثاني ما حكم اسقاط الجنين وما حكم ولد الزنا هذا من انتساب وغيره اذا لم تسقط وما حكم مساعدة اصحابها واهلها لها في الاسقاط وغيرهم لنقول الاصل انه لا يجوز اسقاط الحمل في مختلف مراحله الا لمسوغ شرعي وفي حدود ضيقة جدا انتهى الحمل في الطور الاول وهو الاربعين الاولى. وكان في اسقاطه مصلحة شرعية. او دفع ضرر متوقع جاز اسقاطه اما اسقاطه لمجرد المشقة في تربية الاولاد الخوف من العجز عن تكاليف المعيشة هذا غير جائز لا يجوز اسقاط الحمل بعد ذلك بعد الاربعين الاولى الا اذا قرت لجنة طبية موثوقة ان استمراره خطر على سلامة امه بان يخشى عليها من الهلاك من استمراره ففي هذه الحالة يجوز اسقاطه لتلافي تلك الاخطاء يبقى في اسقاط الجنين في الاربعين الاولى رخصة علما انتبه بان حساب الاطباء يختلف عن حساب الفقهاء الاطباء يحسبون من تاريخ اخر حيضة الفقهاء يحسبون من تاريخ الاخصاب فبينهما اسبوعان اذا زنت المرأة المتزوجة وحملت من من صاحب الحق في الولد الولد صاحب الفراش. المغدور المعتدى عليه وهو الزوج الا اذا نفاه بلعان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر امرأة متزوجة زنت جاءت بولد على فراش الزوجية الولد لصاحب الفراش. هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم اذا نفى الزوج الولد يحال الامر الى اللعان. المحكمة الشرعية بتحوله الى تحليلات الدي ان ايه عشان تحقق في الموضوع. في ضوء نتيجة التحليل يستمرون في الملاعنات او يسقطونها اما المساعدة على الاسقاط بالحالة التي يكون فيها الاسقاط رخصة لا حرج فيه. لكن انتبه. اذا كان هذا في اطار اعانته على التوبة وليس اعانته على التمالي في المعصية. واغرائها بالمزيد منها بتسهيل الخروج من ورطتها لما تستسهل وكل ما تغلط بتجد مخرج وابزت وحل وناس آآ يعني يساعدونها هذا قد يغري بعض بالساقطات بالمزيد من الفجور وباستدامته وبالاصرار عليه. وبشرط ايضا موافقة صاحب الفراش. لان الاصل في الولد انه له. ما فيش واحدة تسقط من غير ترتيب مع زوجها. صاحب الفراش الشرعي ده حديث الولد للفراش وللعاهد الحجر الا اذا كان قد نفاه بدعاك. اما الطفل مساعدة الطفل الطفل بريء لا علاقة له بجريدة امه ولا بجريلة من زنى بها. وفي كل ذات كبد رطبة اجر وفي كل ذات كبد رطبة اجر. نعم صلوات الله على من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. ومن بعثه الله جل جلاله رحمة للعالمين