﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.750
زكاة الذهب الذي اشتري للزينة اشتري بقيمة الف واربع مئة دينار اردني. ولم يزكى. والان قيمته تسع مئة وثلاثين دينار هل تكون الزكاة بسعر شرائه الاول؟ ام بسعره الحالي الجواب اذا تم الحول

2
00:00:19.150 --> 00:00:50.850
من حين تملكي هذا الذهب فان فانه يقوم بحسب قيمة فانه يقوم وتخرج يعني يوزن وتخرج زكاته من الذهب تخرج زكاته من الذهب يعني ربع العشر يخرج  واذا كان هذا الشخص

3
00:00:51.150 --> 00:01:13.250
عنده نقود سابقة يشترى بها ذهب فالعبرة بالحول من حين ملك النقود وليست العبرة من حين ملك الذهب وليست العبرة من حين ملك الذهب. لان الذهب قد يدفع للمرأة على انه مهر من المهر

4
00:01:13.900 --> 00:01:37.550
وقد تشتريه بنقود من عندها هي فاذا كانت قد اشترته بنقود من عندها فالعبرة بحول النقود واذا استوى واذا دفع اليها على انه مثلا من جزء المهر فان حوله يعتبر فان بدء حوله يعتبر من حين تملكها له وبالله التوفيق