الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة قد اشترت طقم ذهب بمبلغ عشرة الاف ريال تقريبا قبل اربع سنوات. تقول ولم يعجبها هذا الطقم وتركته عندها ولم تلبس الا مرة قليلة وتقول اذا احتاجت لمال فسوف تبيعه. فهل عليه زكاة؟ الجواب نعم في هذه الحالة يجب على هذه المرأة ان تخرج زكاة هذا الذهب لانه انقلب من كونه حليا مستعملا الى الى ماء الى كنز مدخر. فهي انما تتخذ هذا ذهب لتحفظ بهما لها ولا تقصد ان تلبسه لا لا سيما وانها ذكرت بان شكله لم يعجبها ولم تلبسه الا مرات قليلة قيل ثم انقلبت نيتها من كونه حليا ملبوسا الى كونه كنزا من الكنوز التي تحفظ بها ما لها. فعليها في هذه الحالة ان تزكي هذا الذهب كلما حال عليه الحول لان المتقرر عند العلماء ان النقدين لا زكاة فيهما الا اذا بلغ نصابا وحال عليهما الحول. اذ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والله اعلم