ويسألوا عن شرط اشترطه على خاطب ابنته اذا هو تزوجها ان يدفع له من الراتب ما مقداره كذا وكذا. الا ان ذلك الزوج لم يف بالغرض. ويذكر هذا الرجل انه تعب على ابنته ورباها وعلمها الى اخر ذلك. ويسأل عن الحكم والتوجيه شيخ صالح. لا شك ان المهرة رأى والظهور خاصة النسا اذ صدقة الصدقات لهن ولسنا وليس ذلك للاب ولا للاخ وهذا الشرط في الحقيقة ينافي مقاصد تيسير الامور على المتزوجين وتسهيل امور البنات في التزوج ويعوق عن طلب يد المرأة وليس من من شيم الرجال الافاضل ان يشترط احدهم مع مهر ابنته او من تحت يده مرتبا او مالا يدفع على فترات متوالية فليس هذا من شيم الحرماء ولا من اداب الاتقياء ولا من حسن الرعاية لمن تحت اليد من نساء ضعيفات فارى لهذا السائل ان يندم على ما فرط وان يقلع عما اراد وان كان تحت يده من البنات سوى من زوج ان ييسر امور تزويجها ويسهل طريق خروجها من بين يديه فان ابرك النساء اسرهن مهرا وان ابرك الاباء من يسر على ابنته الزواج وسهل لها طريقه وانما عليه ان يختار لها التقي الوفي الذي يخاف الله ويرجوه ويرعى للبنت حرمتها ويحفظ لها شرفها وعفتها. لا ان يشترط مع المهر مرتبا وما لم يدفع له في اوقات متعددة. فيا ليت هذا السائل لم يسأل هذا السؤال. مم. لانه ينافي مقاصد تيسير الزواج وتخبثي في اعباء التكاليف و تسهيل امر خروج الفتاة من بيتها الذي درجت فيه وعاشت الى بيت الاسرة التي تنشأه وتهيئ له اسباب السعادة رأي لهذا السائل الاقلاع عن هذا العمل. مم. وبالتالي فليس من حقه ان يشترط هذا المال لان الانسان انما يشترط ما له حق الاشتراط فيه فهو من حقه ان يشترط لابنته الا يؤذيها زوجها والا يخلفها ما لا تطيق والا ينقلها الى دار تتوفر لها فيها العفة والامان اما ان يشترط ما ينفر الزوج منها ويزهده يزهده بعشرتها. ويرى ان هذا الشيء عبء عليه بسببها فليس هذا من حقوق البنات وتيسير امورهن والله اعلم. جزاكم الله خيرا. هذا الحكم فضيلة الشيخ سواء كانت الزوجة تعمل او لا تعمل اهذا انما اشترط انما اشترط ان يدفع له من مرتبه هو وليس من مرتب الزوجة. هم. واذا كان على ابنته ان تعطيه من مالها هي فالبنت ايضا حرة في مالها وتصرفها ان شاءت اعطت اباها ما ارادت ايوه ولا يحق لزوجها فيها ان يمنعها من اعطاء والدها شيء من مرتبها اذا كانت ذات مرتب لان مال المرأة للمرأة. طيب. فاذا اشترطت المرأة على زوجها ان يمكنها من التدريس واداء الوظيفة وانتفت اسباب المنع بسبب توفر العفة والامن والاماني عليها فلا يحل له ان يمنعها من ذلك ولا ان يمنعها من اعطاء والدها او من شاءت من اقاربها من اسباب البر والاحسان الله خيرا