او اواني فان الاصل انها تابعة للشركة. ينظر فيها صاحب المال الاصلي. لان هذه والمشتريات انما اشتريت بماله فهو يملكها فلا بد من ردها اما عينيا او قيميا الى صاحبها فان الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة انها دخلت في مشروع مع قريبة لها وقامت اختهم ودفعت لهم رأس مال المشروع وهو عبارة عن الفا ريال تقول وبدأنا في صنع الا ووزعنا منه مجموعات كدعاية لنا. ثم بعد مدة توقف المشروع قبل ان نبدأ في البيع. وقد قمنا بصرف ما يقال ما يقارب الالف وخمس مئة ريال من رأس المال. سؤالها تقول حصل ظرف طارئ للعائلة مما ادى الى توقف هذا المشروع. كيف نوقف المشروع وما الذي يجب علينا ارجاعه من رأس المال؟ وهل يجوز ان نستخدم المقادير التي تم شراؤها للمنزل؟ قبل انتهاء صلاحيتها الحمد لله رب العالمين وبعد الظاهر ان ما تم بينكم من العقد هو الذي يسميه الفقهاء بشركة المضاربة وحقيقة هذه الشركة ان يكون رأس المال فيها من واحد. واما الاطراف الاخرى فان عليها العمل والجهد فقط اذا اشترك اثنان او اكثر وكان رأس المال مدفوعا من احدهما واما الطرف الاخر فليس عليه الا تثمير هذا تثمير هذا المال فان هذه الشركة تعتبر تعتبر شركة مضاربة. فما تم بينكم وبين ابنة عمكم او اختكم الكبيرة انما هو شركة مضاربة واذا حصلت خسارة في هذه الشركة فاننا ننظر الى سبب هذه الخسارة والفشل الذي حصل ان كان سببه يرجع الى العامل فان العامل يعتبر ضامنا لتلك الخسارة. والمقصود بالعامل اي انتم في هذه الشركة لانكم الموكلون بتثمير هذا المال في هذا النوع من العمل وهو صناعة كاسات الحلوى. فاذا كان فشل هذه الشركة لسبب يرجع لكم انتم بسبب كسلكم او فتوركم او تراجعكم عن هذا العقد او بسبب تفريطكم في الاهتمام بشأن العمل. فانكم تغرمون هذا هذه الخسارة التي اتصالات فتقيمون هذه الخسارة التي حصلت في هذه الشركة وتردون المبلغ الى صاحبته الاولى. واما اذا كان الفشل الذي حصل في هذه الشركة او الخسارة التي حصلت كانت بقدر الله عز وجل لا ينسب التفريط فيها الى احد لا الى صاحب المال ولا الى العامل. وانما شيء حصل من الله عز وجل لم يكن في الحسبان. ادى الى فشلي وخسارة هذه الشركة وعدم اتمامها والسير فيها. فان صاحب رأس المال يحتسب اجره عند الله عز وجل ولا ينبغي له ولا يجوز له ان يظمن العامل في شيء من ذلك. لان العامل في شركة المضاربة يعتبر امينا على هذا المال وتثميره. والمتقرر عند العلماء ان الامين لا يظمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط فاذا كانت الخسارة وفشل هذه الشركة لسبب يرجع الى تفريطكم وعدوانكم وعدم اهتمامكم بالعمل فانكم جميعا الخسارة. واذا كان فشلها والخسارة فيها لسبب لا يرجع لكم وانما بقدر الله عز وجل. فكل ان يحتسبوا اجره فانتم تحتسبون اجر عملكم. وصاحب المال كذلك يحتسب خسارة ما له. وتنفض الشركة فيما بينكم وامركم الى الله عز وجل. واما بالنسبة لما بقي من مال الشركة من سكر او حلى او اماله الا اذا اذن لكم ان تتصرفوا فيها وان تنتفعوا بها قبل فسادها فله ذلك. لانه هو صاحب الحق وصاحب الحق ان لغيره ان يستفيد من حقه فله ذلك. والا فلا يجوز لكم ان تنتفعوا بهذه المواد المتبقية عندكم بدون استئذان الحق والله اعلم