﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:22.250
يقول السائل اشتريت جوالا لاخي ولم يعجبه وتذمر وغضبت جدا وقلت له يحرم عليك الجوال كحرمتي من امي علي شيء هذه الكلمة كلمة كحرمتي من امي هي اذا قالها الرجل لزوجته فهي من باب الظهار

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.900
الا اذا اراد الانسان به الطلاق فيكون طلاقا واما بالنسبة للرجل اذا قاله عن امه لاخيه ان هذا الجوال محرم عليك كحرمتي من امي فان مقصوده انه يحرم عليه حراما عرفيا

3
00:00:43.050 --> 00:01:01.800
فحينئذ اذا اراد اه انه يحرم عليه حراما عرفيا آآ قياسا على الحرمة الشرعية فيكون حكمه حكم اليمين. فاذا حنث فيه فعليه ان يكفر كفارة اليمين في طعم عشرة مساكين

4
00:01:01.800 --> 00:01:11.800
او يكسيهم او اذا لم يقدر فانه يصوم ثلاثة ايام والله تعالى اعلم