يقول السائل اشتريت سيارة من رجل واعطيته عربون لكنه غير رأيه. يريد ان يستخدمها يستخدمها له شرطت عليه اذا انباعت السيارة عليك حق. فباع السيارة من بعدي بزيادة الف دولار وللعلم العربون هاي الالف المربح ليلة وصارت من نصيبه وبيننا شرط ان السيارة لا تباع. اذا كان باع السيارة ودفعت له العربون وانتهى عقد المجلس ثم رجع فليس له ان يرجع. ان رجع وانت قبلت عذره فلك ذلك لان السيارة في ملكك شرعا شرعا. واما اذا كان في نفس المجلس فله الخيار حتى لو استلم العربون لكن اذا كان المجلس مختلف فالبيعة قد تمت شرعا. فالسيارة سيارتك وفي ضمانه. ان باعها بربح فالربح لك وليس له شيء. ليس له الا الاستخدام. وهذا ليس فيه خلاف بين العلماء