﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:25.300
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم انا متزوج بامريكية مسلمة وهي تريد ان تضع اسم عائلتي لمساعدة في الحصول على الاوراق لكي تنظر السلطات الامريكية لهذا النكاح على انه نكاح حقيقي

2
00:00:25.700 --> 00:00:49.650
اخبرتها ان هذا لا يجوز وانني لا اريد الحصول على الاوراق بفعل محرم لكن تعلم ان سلطات هنا تريد ان تتأكد من ان الزواج حقيقي وصحيح وهذا قد يساعدنا في الحصول على الموافقة. لكن لا اريد ان افعل شيئا محرما. هل يجوز ان نفعله؟ ثم نغيره بعد الحصول على

3
00:00:49.650 --> 00:01:13.200
الاوراق الجواب عن هذا يا سيدي الكريم لا حرج باضافة اسم عائلتك بعد اسم عائلتها على سبيل التعريف ان هذه زوجة فلان كما يقال امرأة عمران وامرأة ابي بكر وامرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط

4
00:01:13.400 --> 00:01:31.800
فهذا على سبيل التعريف. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا ما يشير الى ذلك تحت عنوان حول حمل المرأة المسلمة اسم زوجها او اسم عائلته بعد الزواج لم يقولوا القرار

5
00:01:32.600 --> 00:01:49.050
لا يحل الانتساب بلفظ البنوة. ان تقول فلانة بنت فلان وهي ليست بنته او فلان ابن فلان وهو ليس ابنه لا يحل الانتساب بلفظ البنوة او معناها الى غير الاب

6
00:01:49.250 --> 00:02:18.900
اما اذا كانت النسبة للتعريف وصارت عرفا عاما وتضمنت ما ينفي اختلاط الانساب فلا حرج ومثال ذلك ان تضع المرأة المتزوجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها ثم قال القرار لكن الاولى تركه لعدم الحاجة اليه ولصعوبة الجزم بانتفاء الايهام. فانا ارجو ان

7
00:02:18.900 --> 00:02:33.450
هنا لك رخصة فيما ذكرت بارك الله فيك. و لا سيما اذا ذكر اسم عائلتها ثم اسم عائلتك فهذا واضح ان المقصود التعريف وليس البلوغ