﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.750
اطعام الدواجن من دون الارض حيا كان هذا الدود او ميتا. لا حرج في اطعام ديدان الارض للدجاج سواء اكانت الديدان حية او ميتة. جمهور اهل العلم على طهارة ميتة ما ليس له دم سائر خلافا للشافعية

2
00:00:21.400 --> 00:00:45.250
ابن قدامة في المغني يقول كل ما ليس له دم سائل الذي ذكره الخراقي من الحيوان البري اوحى او حيوان البحر ومنه العلق والديدان والسرطان ونحوها لا يتنجس بالموت ولا ولا ينجس الماء اذا مات فيه. في قول عامة الفقهاء

3
00:00:45.800 --> 00:01:02.550
قال ابن المنذر لا اعلم في ذلك خلافا ان ما كان من احد قولي الشافعي اما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس قولا واحدا. لانه حيوان لا يؤكل لحرمته فينجس بالموت كالبغل والحمار

4
00:01:03.350 --> 00:01:22.400
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلينقلها فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وفي لفظ فليغمسه كله فليغمسه كله ثم ليطرح

5
00:01:22.450 --> 00:01:39.350
فان في احد جناحه سما وفي الاخر شفاء قال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال الشافعي نقله ليس بقتله قال فلينقل ولم يقل فليقتل

6
00:01:39.550 --> 00:01:58.250
قلنا اللفظ عام. في كل شراب بارد او حار او دهن مما يموت بغمسه فيه. فلو كان ينجس الماء كان امرا بافساده ثم ان هذه الديدان يصاد بها السمك ولهذا صح بيعها

7
00:01:58.450 --> 00:02:17.400
قال ابن قدامة في بيع العلق التي ينتفع بها مثل التي تعلق على وجه صاحب الكلف وتمص الدم والديدان التي تفرك في الشص فيصاد بها السمك وجهان اصحهما جواز بيعها لحصول نفعها فهي

8
00:02:17.400 --> 00:02:18.300
