اظهار الذهب الظاهر للنساء امام الاجانب اما الخاتم في موضع اليد من اجاز كشف اليد اجاز كشفها بالخاتم ما هو لا يقال لها ازا اخلعي الخاتم ان اردت ان هي هي ما دمت قد اجزت لها كشف يدها فقد اجزت لها كشف يدها بما تحمله من زينة ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. الزنا التي تكون فيه اليد من الخاتم والخضار وتكون في العين من الكحل ونحوه فلا حرج في اظهار الذهب الظاهر اذا كان في الزينة الظاهرة لكان في الكفين والكفين عند من اجاز اظهارهما اجاز اظهارهما مع ما فيهما من الزينة اما ما يكون من قلادة في العنق ومن سوار في الساعد هذا لا يجوز اظهاره الا امام المحارم. لان الساعد والعنق من الزينة الباطنة الخفياء مما اوجب الله على المرأة ستره. سواء اكان عليه زينة ام كان عاطلا من الزينة