﻿1
00:00:07.350 --> 00:00:24.300
اه لم يختلف احد من المسلمين في اختلاف المطالع نعم بل المطالع متفقة مختلفة اجماعا بل ذلك من الامور التي علمت بالظرورة حسا وعقلا وانما الخلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء شهر

2
00:00:24.300 --> 00:00:44.900
صوم شهر رمضان والفطر منه وعدم اعتباره. وسبب ذلك ان هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والخلاف فيها  لان قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته يحتمل الامرين ان يكون خطابا لجميع الامة بكمالها في شرق الارض وغربها

3
00:00:45.100 --> 00:00:59.450
فاذا رآه من في المشرق صح انهم رأوه رأى ان الامة رأت الهلال واذا رآه من في المغرب صح ان الامة رأوه. وحينئذ يلزم جميع الصيام. يحتمل ان يكون خطابا لجميع

4
00:00:59.450 --> 00:01:19.450
الامة بكمالها وان يكون خطابا لمن لمن تمكنه الرؤيا. ولذا اختلف علماء المسلمين قديما وحديثا على قولين فمنهم من رأى كبار اختلاف المطالع وقال لكل اهل بلد رؤيتهم ومنهم من لم يعتبر ذلك فاذا رأى الهلال المسلم العدل في اي بلد من بلدان

5
00:01:19.450 --> 00:01:39.450
المسلمين لزم المسلمين كلهم الصوم. بعدوا او قربوا. واستدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى فمن لشهد منكم الشهر فليصمه وقوله تعالى ويسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وبقوله عليه الصلاة والسلام صوموا

6
00:01:39.450 --> 00:01:59.450
رؤيته وافطروا لرؤيته. ومجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة اه يرون ان ان يكون لكل دولة اسلامية حقق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المذكورين اذ لكل منهما ادلته ومستنداته والخلاف في هذه المسألة ليست له اثار

7
00:01:59.450 --> 00:02:19.450
تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين اربعة عشر قرنا لا يعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الامة الاسلامية على رؤية واحدة ولا شك ان النبي عليه الصلاة والسلام حين قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لم يقصد اهل المدينة فقط وانما قصد عموم المسلمين. من

8
00:02:19.450 --> 00:02:39.450
ادلة التي يحتج بها من قال باختلاف الرؤية تبعا للمطالع ما رواه مسلم عن قريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمظان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة

9
00:02:39.450 --> 00:02:59.450
في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه. فقلت

10
00:02:59.450 --> 00:03:19.450
اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان الرؤية لا تعم وان لكل اهل بلد رؤيتهم اذا اختلفت المطالع. وقالوا ان المطالع في منطقة المدينة غير متحدة مع المطالع

11
00:03:19.450 --> 00:03:39.450
لي في الشام وقال اخرون لعله لم يعمل برؤية اهل الشام لانه لم يشهد بها عنده الا كريب وحده والشاهد الواحد لا بشهادته في الخروج وانما يعمل بها في الدخول وفيها نظر لان شهادة قريب في الدخول لا في الخروج والخروج تابع للدخول

12
00:03:39.450 --> 00:03:51.000
ففيه دلالة قوية على نصرة القول بالعمل باختلاف المطالع لا سيما وقد رفعه ابن عباس ونسبه الى النبي عليه الصلاة والسلام