فاذا رآه من في المشرق صح انهم رأوه رأى ان الامة رأت الهلال واذا رآه من في المغرب صح ان الامة رأوه. وحينئذ يلزم جميع الصيام. يحتمل ان يكون خطابا لجميع اه لم يختلف احد من المسلمين في اختلاف المطالع نعم بل المطالع متفقة مختلفة اجماعا بل ذلك من الامور التي علمت بالظرورة حسا وعقلا وانما الخلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء شهر صوم شهر رمضان والفطر منه وعدم اعتباره. وسبب ذلك ان هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والخلاف فيها لان قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته يحتمل الامرين ان يكون خطابا لجميع الامة بكمالها في شرق الارض وغربها الامة بكمالها وان يكون خطابا لمن لمن تمكنه الرؤيا. ولذا اختلف علماء المسلمين قديما وحديثا على قولين فمنهم من رأى كبار اختلاف المطالع وقال لكل اهل بلد رؤيتهم ومنهم من لم يعتبر ذلك فاذا رأى الهلال المسلم العدل في اي بلد من بلدان المسلمين لزم المسلمين كلهم الصوم. بعدوا او قربوا. واستدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى فمن لشهد منكم الشهر فليصمه وقوله تعالى ويسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وبقوله عليه الصلاة والسلام صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته. ومجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة اه يرون ان ان يكون لكل دولة اسلامية حقق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المذكورين اذ لكل منهما ادلته ومستنداته والخلاف في هذه المسألة ليست له اثار تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين اربعة عشر قرنا لا يعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الامة الاسلامية على رؤية واحدة ولا شك ان النبي عليه الصلاة والسلام حين قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لم يقصد اهل المدينة فقط وانما قصد عموم المسلمين. من ادلة التي يحتج بها من قال باختلاف الرؤية تبعا للمطالع ما رواه مسلم عن قريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمظان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه. فقلت اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان الرؤية لا تعم وان لكل اهل بلد رؤيتهم اذا اختلفت المطالع. وقالوا ان المطالع في منطقة المدينة غير متحدة مع المطالع لي في الشام وقال اخرون لعله لم يعمل برؤية اهل الشام لانه لم يشهد بها عنده الا كريب وحده والشاهد الواحد لا بشهادته في الخروج وانما يعمل بها في الدخول وفيها نظر لان شهادة قريب في الدخول لا في الخروج والخروج تابع للدخول ففيه دلالة قوية على نصرة القول بالعمل باختلاف المطالع لا سيما وقد رفعه ابن عباس ونسبه الى النبي عليه الصلاة والسلام