السؤال الاول رجل اعترف لزوجته انه زنا قديما تاب الرجل وصلح حاله اخطأ بالاعتراف لها الزوجة ما ان سمعت بهذه الكلمة حتى جن جنونها وثرر ثائراتها وعزمت على الطلاق وتريد معها معها الطلاق المؤخر وجميع الحقوق المالية هل يعد هذا طلاقا ام خلعا الجواب عن هذا اولا التائب من الذنب كمن لا ذنب له ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولا ينبغي ان يعير تائب بذنب قد تاب الله عليه منه لقد اخطأ خطأ فاحشا بهادك ستر الله عليه وافشاء سره لزوجته في حديث عبدالله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد ان رجم الاسلمي فقال اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن الم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب الى الله فانه من يبدي لنا طفحته نقم عليه كتاب الله ها هو الان يجني الحصاد النكي لهذه الحماقة على كل حال اذا كان يبدو لها حقوقها ويحسن معاملتها ولم يألوا جهدا في الاحسان اليها فلا ينبغي لها مفارقته بسبب ذنب قد تاب الله تعالى عليه منه او قد تاب الى الله تعالى منه الا اذا خشيت الا تقيم معه حدود الله بعد ان قال لها ما قال وهنا يكون الامر خلعا فترد اليه ما بذله لها من صداق الا اذا طابت نفسه ان يفارقها باحسان وان يبذل لها حقوقها وهذا هو الذي ينصح به بدلا من ان يحملها على افشاء سره عند اللجاجة في اصون عرضي بمالي لا ادنسه لا بارك الله بعد العرض في المال