مستمعة تقول ام عبدالرحمن تقول شيخ صالح فضيلة الشيخ لقد اعتمرت وانا حائض ولم اطف ولكني غادرت مكة ولم انتظر حتى كأطفال ثم اطوف وتكرر ذلك مني ثلاث مرات تقول لقد اعتمرت وانا حائض ولم اطر ولكن اني غادرت مكة ولم انتظر حتى اطهر ثم اطوف. وتكرر مني ذلك ثلاث مرات. وكان ذلك جهل مني ولكني بعدما علمت وقيل لي يجب عليك قضاؤها كل واحدة على حدة قبل ان يعقد نكاحك والا كان نكاحا باطلا وحيث ان اللهم اقيموا بعيدا جدا عن مكة فنحن نقيم في منطقة بعد ابها. هل يجوز ان نقضيها باحرام واحد ويكون القضاء وقضاء للطواف امر العمرة كاملة. ارجو من فضيلتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. انت باقي على العورة الاولى. الله المستعان حرامك بالعمرة الثانية والثالثة او ما بعدها فهو احرام غير صحيح. وانت اذا زلت في العمرة الاولى وهي باقية عليك ولا زلت محرمة بها. فعليك الرجوع الى مكة وانت طاهرة من الحيض والاتيان بالعمرة كاملة بطواف وسعي وهذا تقصير من راسك وبهذا تخرجين من النسك وتعذرين بالجهل الذي حصل منك في هذه الفترة الطويلة ان كان حصل منك مزاولة شيء من محظورات الاحرام وما دمت لم تتزوجي حتى الان الحمد لله لم يحصل ما يبطل العمرة ويفسد والعمرة الاولى فعليك ان تفعلي ما ذكرنا لك. وعقد النكاح لا يصح الا بعد ان تأتي بالعمرة التي ذكرناها التي احرمت اول الامر وانت حائض فاذا فرغت من العمرة فانه يجوز عقد النكاح بعد ذلك لانك تحللتي من الاحرام. نعم. جزأتي من الاحرام نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم كون عقد النكاح لا يصح. الانها محرمة ام لان العمرة تدل عليها الشيخ صالح؟ لان محرمة الله المستعان والله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج والعمرة حج ما صار فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام والعقد والخطبة والمباشرة وغير ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم. في المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. النبي صلى الله عليه وسلم مع المحرم من ان ينكح او ينكح بمعنى اعتقد النكاح لنفسه او لموليته اي وهو محرم فلا يصح