السؤال هنا هل يجوز معاونة اصحاب الكافتريات واحد عنده كافتيريا واصحاب المحلات التي تبيع السجاير وما اشبه ذلك من المحرمات في تقديم الاقرار الضريبي هو محاسب وعايز يعمل لهم الضرايب اخر السنة مقابل مبلغ من المال تجاه هذه المساعدة. يحل ولا ما يحل نقول له يا رعاك الله المشروعات التي تتمحض للعمل في المحرمات لا ينبغي اعانتها. لا بهذه الخدمة ولا بغيرها. اللي هي في الحرام فقط يعني محل له كاريستور فقط محل دخان فقط ازا تمحض المشروع في الخبائس فلا تعنه لا من قريب ولا من بعيد لا بهذه الخدمة ولا بغيرها لكن ما ذكرت من المشروعات لم يتمحض للمحرمات لم يدر فقط في فلك الخبائث بل قد يكون الحرام فيها يسيرا تابعا وما كان من هذا القبيل فلا حرج في تقديم الخدمة الضريبية له مع النصيحة لاصحابها والاكثار من الصدقة تطهيرا للمال في قرار حول العمل في المحاسبة صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول العمل في مجال المحاسبة مشروع لان المحاسب يقول يقوم بعمل فني بناء على ادوات مشروعة والاصل في الاشياء الاباحة ولا حظر الا بدليل شرعي الا اذا كان في المؤسسات التي تباشر الاعمال المحرمة كالاتجار في الخمر او الخنزير. فانه لا يجوز الا اذا وجدت الضرورة بضوابطها المقرات شرعا على ان تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى في ازالتها. وتستصحب نية التحول عن هذا العمل عند اول القدرة على ذلك اما اذا اختلط الحلال بالحرام في الاعمال التي يتولى المحاسب تدقيقها فان غلب الحلال صاغ الترخص في ذلك للحاجة ويتخلص من اجره بنسبة ما قام به من عمل محرم مع بقاء الشبهة التي تستدعي من العامل البحث عن عمل اخر لا شبهة فيه واما ان غلب الحرام استصحب اصل المنع تجنبا للمشاركة في المحرمات او الاعانة عليها. مع اعتبار الضرورات على ان تقدر بقدرها ويسعى في ازالتها ولا بأس بعمل المحاسب كاجير مشترك. انت عارف في محاسب يبقى منقطع لشركة. في محاسب عنده مكتب بيعمل لما لا يحصن من الشركات يسمونه المحاسب المشترك او الاجير المشترك. لا بأس بعمل المحاسب المشترك وهو الذي يقتصر دوره على تدقيق القرارات المالية ولا يشارك في مباشراتها لانه مجرد قبل صورة واقعية لا يستثنى من ذلك الا المؤسسات التي يدور نشاطها الاساسي في فلك المحرمات