فاذا تقول هل ممكن اعطي ابنتي من الزكاة عليها نصف مليون جنيه لدراسة طب الاسنان اعطيته لها مبلغ ستة الاف دولار طبعا لما حسبت الدين حسبته بالجنيه عشان يكبر لما لما حسب لما حصلت ما تعطيها حسبته بالدفار لان كانت تحتاج لدفع الايجار واستخراج رخصة الدواء والمهنة. هل يمكن اعتبر هذا المبلغ زكاة الجواب عن هذا من حيث المبدأ يجوز اعطاء الزكاة للاصول او الفروع لقضاء الدين فقط ازا كان الاب مدينا او كان الابن مدينا فيجوز ان نبذل له من الزكاة من سهم الغارمين ما يقضي منه لينا لكن لا يجوز اعطاء الاصول ولا الفروع من الزكوات لتغطية الحاجات الاساسية. الغزاء والدواء والكساء ونحوه لان الزكاة لا تعطى للاصول وان علوا ولا للفروع وان نزلوا الوالدان ملزمان بالنفقة على ولدهما المحتاج الولد ملزم بالنفقة على والديه المحتاجين من حر ما له وليس من زكواته ان الزكوات اوساخ الناس الله صام الوالدين وصام الاولاد كما صام ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبزل لهم من الزكوات الواجبات هذا فيه استثناء هنا الا اذا ضاقت بك الحال ولم يكن لديه فائض الا اموال الزكاة. انا ما عنديش فائض وعندي المبلغ ده بس يغض الغريب ولا يغضب ابني وهو محتاج لأ ياخد ابنه وهو محتاج في هذه الحالة اذا حدس تعارض فالبنت تكون اولى بها او الاب يكون اولى بها في هذه الحالة