التالي وحكم طبيب بيطري اعطى لحيوان دعاء اقل من الموصى بها تقريبا. نصف الجرعة نسيان وانه كان يغلب على ظنه انه يعطي الجرعة المضبوطة ويأخذ ثمنا لهذا الدواء اولا قد رفع الله الاثم عن الناس وقال جل من قائل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقد ثبت في الصحيح ان الله تعالى قال قد فعلت وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وفي الحديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان الا انه في باب الحقوق ينبغي له تعويض صاحب الحيوان هل هذا الفرق في قيمة الدواء قيمة الدواء كاملا اخذ قيمة الجرعة كاملة واعطى الحيوان نصفه ينبغي ان يرد هذا الفرق ولو في صورة هدية ما دام قد قبضت ثمنك فان اعجزه ذلك تصدق به نيابة عنه