﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:19.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واما اختلاف التضاد فهو فهو القولان المتنافيان

2
00:00:19.800 --> 00:00:43.300
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تحدث شيخ الاسلام ولا زال يتحدث عن الاختلاف الذي ذم الله عز وجل فيه الطائفتين

3
00:00:44.300 --> 00:01:04.150
وذكر النوع الاول منه وهو اختلاف التنوع وذكر له اربع صور اربع صور اظبطوها مع ان خلافة ومع ان خلاف التنوع لا يوجب افتراقا ولكن قد يصاحبه الجهل او الظلم

4
00:01:04.500 --> 00:01:29.900
فيسبب طرقة وتناحرا مما يستوجب الذنب فذكر له اربعة انواع الاول ما يكون كل واحد من القولين او الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات الثاني ان يكون كل واحد من القولين

5
00:01:30.700 --> 00:01:49.950
هو في معنى القول الاخر لكن اختلفت العبارة الثالث ما تغايرت فيه المعاني مع عدم التنافي الرابع ان تكون كل واحدة من هذه الطرق مشروعة او من هذه الاعمال مشروعة

6
00:01:50.200 --> 00:02:11.550
نعم وكل محسن ولكن الجهل او الظلم جعل ذلك يكون سببا للتناحر. نعم  واما اختلاف التضاد فهو القولان المتناسيان. ايه يعني هذا الذي يقال له الخلاف الحقيقي ذاك هو الخلاف الصوري

7
00:02:11.850 --> 00:02:51.150
الذي ليس بخلاف حقيقة   اختلاف التضاد خلاف حقيقي  على كل حال يقول انه يكون في الاصول وفي الفروع وهذا واضح لانه يكون بجميع الابواب سلافة تضاد مم  اما في الاصول واما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد. نعم

8
00:02:51.200 --> 00:03:12.900
يعني ان الاختلاف الحقيقي اختلاف التضاد يكون في الاصول والفروع فهو اختلاف حقيقي على قول الجمهور الذين يقولون ان المصيبة واحدة لانه من المعلوم ان من العلماء من يقول كل مجتهد مصيب

9
00:03:14.200 --> 00:03:39.900
وهؤلاء قد يقصد بعضهم بان كل مجتهد مصيب اي انه فعل ما وجب عليه فاصاب لا انه وقع على الحق المسألة المعينة وانما هو مصيب لانه بذل وسعه واجتهد فهذا هو الصواب

10
00:03:40.050 --> 00:03:59.700
يعني ان يجتهد الانسان ويبذل الوسع والطاقة في تحري الحق وفي طلبه قد يوفق اليه وقد لا يوفق اليه لكن يكون كل مجتهد مصيب بهذا الاعتبار باعتبار بذل الوسع فهذا

11
00:04:00.800 --> 00:04:21.650
معنى والمعنى الاخر في قولهم او في قول بعضهم كل مجتهد مصيب اي ان ذلك يقع على الصواب من جميع المجتهدين لان الحق في نظرهم متعدد وليس بواحد وهذا غير صحيح

12
00:04:22.550 --> 00:04:45.500
فالحق واحد لا تعدد فيه بالاختلاف الحقيقي اما اختلاف الاختلاف السوري فكما سبق الحق مع الجميع لكن الاختلاف الحقيقي ان تقول حلال وهو يقول حرام ان تقول يجب قراءة الفاتحة خلف الامام وهو يقول لا يجوز لان الله يقول

13
00:04:46.350 --> 00:05:04.550
في في الجهرية يقرأ القرآن فاستمعوا له فيحرم ان تتشاغل بغير قراءة الامام فهذا ليس باختلاف صوري ولا يمكن ان يقال فيه ان كل مجتهد مصيب لكن يقال كل مجتهد

14
00:05:04.750 --> 00:05:29.450
جهادا سائغا فهو معذور معذور فهو دائر بين الاجر والاجرين والا فان المصيب واحد الاختلاف الحقيقي وهذا قول الجمهور احسن الله اليك. والا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. هم

15
00:05:29.450 --> 00:05:55.900
لان الحق متعدد عنده فهذا الخطب فيه اشد لان القولين يتنافيان لان القولين يتنافيان لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما او معه دليل يقتضي حقا ما. فيرد الحق فيرد الحق في الاصل هذا كله

16
00:05:56.050 --> 00:06:13.100
حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الاول مبطلا في الاصل. اي نعم. يعني هذا الان هو يقول اذا كان الاختلاف الصوري اذا وجد معه الهوى او الجهل سبب شرا وافتراقا

17
00:06:13.250 --> 00:06:30.750
وهو ليس باختلاف فما بالك بالاختلاف الحقيقي الذي تتنافى فيه الاقوال اما على سبيل التناقض او على سبيل التضاد او على سبيل التباين فيكون كل قول يغاير الاخر فيقول هذا اشد

18
00:06:31.200 --> 00:06:56.550
لان هذا اوقع في المنابذة والافتراق مع انه ان لم يكن الحامل عليه داعية الهوى فانه لا يجب ان يوقع ذلك اصلا وتتسع الصدور له  من صلى وهو يقرأ وهو لا يقرأ الفاتحة خلف الامام في الجهرية مثلا

19
00:06:57.000 --> 00:07:18.900
لان هذا الذي ادى اليه اجتهاده فان صلاته صحيحة حتى عند من يقول حتى من عند من يقول انها انها ركن في الصلاة الجهرية والسرية ولا يجوز تركها. هذا الذي ادى اليه اجتهاده. ولا يمكن ان يبطل صلاة هؤلاء الامة

20
00:07:19.700 --> 00:07:38.500
بما فيهم العلماء والائمة لان اجتهادهم ادى الى هذا المعنى ما يمكن ولكن هو يرى انه لو قرأ من غير الفاتحة ان صلاته صحيحة ويعيد واذا نسي ذلك في ركعة فانه يعيدها

21
00:07:39.800 --> 00:08:05.000
فاقول هذا هو النظر الصحيح في مثل هذه المسائل المقصود ان هذا الاختلاف الحقيقي لا شك انه ادعى الى الافتراق  التنازع وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله صورة من صوره

22
00:08:06.000 --> 00:08:29.100
الواقعة وهي غالبة وان لم تكن غالبة فهي كثيرة ان يكون مع كل واحد منهما شيء من الصواب والحق من وجه فيحمله الجهل او البغي على رد ما معه من الحق والصواب

23
00:08:29.950 --> 00:08:51.750
اما لبغضه له لبغضه لطائفته او غير ذلك فهو يرى فهو يرد ما عنده من صواب و يكون ظالما متعديا باغيا بهذا الاعتبار مع انه على حق في الاصل لكنه رد بعض الحق

24
00:08:53.400 --> 00:09:21.200
وقد يكون عنده بعض الصواب لا كل الصواب ومع مخالفه بعظ الصواب سيكون بهذا الاعتبار قد رد قد رد بعض الحق و اقام على بعض الباطل هذا غير من كان فيه احد ما كان فيه احد المختلفين

25
00:09:22.200 --> 00:09:39.550
على باطل محض والاخر معه صواب ما حصل لكن في كثير من الاحيان في هذا التنازع يكون هذا معه طرف وهذا معه طرف فاذا وجد الجهل او الظلم فانه يرد كل ما معه

26
00:09:40.100 --> 00:10:04.750
كل ما معه نعم والامثلة على هذا كثيرة جدا امثلة على هذا كثيرة تمثلون بهذا ومع كل واحد جزء من الصواب يرده الاخر عدوانا وظلما او جهلا مين هو؟ اعطونا مثال

27
00:10:08.600 --> 00:10:38.050
هذا مع جزء وهذا معه جزء. نعم الشرب قائما هذا يقول لا يجوز الشرب قائما شرب قائما ليشربن احدكم قائما ومن شرب قائما فليستقيم وهذا يقول يجوز الشرب قائما لان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما

28
00:10:39.750 --> 00:10:58.900
لحديث ابن عمر من فعله طيب هذا يقول هذا وهذا يقول هذا ماذا يقال هذا يقول الشرب قائما حرام لا يجوز وهذا يقول الشرب قائما جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله

29
00:11:01.300 --> 00:11:19.500
قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيكون فعله دالا على ان النهي للكراهة او انه فعله للحاجة فعله للحاجة لم يجد شيئا يشرب منه فيجلس فاحتاج الى الشرب قائما

30
00:11:21.400 --> 00:11:42.700
يمكن ان يقال هذا لكن هذا نبغى من امثلة اوضح من هذا هذا معك جزء وهذا معه جزء ما تمحض احدهما للصواب مم قبض اليدين قبل القيام بعد بعد القيام من الركوع

31
00:11:43.200 --> 00:12:03.800
حتى يعود كل عظم الى موضعه يعني فيحتمل ان يكون كل عظم يعود الى موضعه كما على هيئته هكذا اذا كان الانسان في حالته الطبيعية ويمكن ان يكون ذلك عائدا الى ما قبل الركوع فهذا محتمل

32
00:12:04.200 --> 00:12:38.150
هذا يقول السنة كذا وهذا يقول السنة كذا وبالتالي كيف يقال نبغى امثلة اوظح من هذا ها الحجامة في الصيام في رمضان الحجامة اذا قلنا انها تفطر مطلقا ما نكون مع الاخر جزء من الصواب

33
00:12:39.450 --> 00:12:54.250
لكن خذ مثالا عن ذلك الصلاة في اوقات النهي هذا يقول لا يجوز الصلاة في اوقات النهي لاننا استلمناها صراحة عن ذلك وهذا يقول يجوز ان يصلي في وقت النهي

34
00:12:54.800 --> 00:13:05.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف في هذا البيت ان يصلي فيه ركعتين باي ساعة جاء من ليل او نهار

35
00:13:05.850 --> 00:13:22.350
او كما قال عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فهذا يقول يجوز وهذا يقول حرام طب فماذا نصنع نقول هذا معه جزء من الحق وهذا معه جزء

36
00:13:22.550 --> 00:13:42.550
من الحق والاصل مع من منع لكن هذه الاحاديث ينبغي ان ينظر فيها وان تنزل تنزيلها الصحيح فيقال لا يجوز الصلاة في اوقات النهي الا ذوات الاسباب مثلا واضح؟ او الفائتة

37
00:13:43.600 --> 00:14:02.450
نعم والمنسية والقضاء عموما رواه معاده فيجوز ذلك في اوقات النهي مثلا لا ان يرد ذلك جميعا اقول لا يجوز الصلاة في اوقات النهي هذا معه جزء من الصواب وهذا معه جزء

38
00:14:02.700 --> 00:14:29.750
من الصواب وهكذا في امثلة كثيرة جدا يرد الحق احيانا جملة و وهذا في كل شؤون الناس تقريبا هل يجب اذا ذكر الانسان وفيه مخالفات او بدع ان تذكر هذه البدع معه

39
00:14:30.000 --> 00:14:50.400
او لا يجب هل يجب او اننا اذا ذكرناه نذكر البدع فقط والمخالفات ولا نذكر ما عنده من خير وفضل هذا مما قد يختلف فيه الناس فيحتاج مثل هذه الامور تحتاج الى تفصيل

40
00:14:50.650 --> 00:15:09.550
فيقال ما الغرض من ذكره هذا يقول يذكر وهذا يقول لا يذكر ابدا وحسب المقام احيانا يحتاج الى هذا واحيانا لا يحتاج اليه في كل مقام مقال فالحاصل ان مثل هذه الاشياء المجملة

41
00:15:09.950 --> 00:15:30.400
بالرد والنفي والابطال انها لا تسوء في كل الاحوال ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فعليك بالتفصيل والتبيين فالاطلاق والاجمال دون بيان قد افسد هذا الوجود وخبط الاراء هان كل اواني

42
00:15:31.750 --> 00:16:00.050
فهذه هذا النفي الذي يطلقه الانسان يجوز باطلاق او لا يجوز باطلاق ينبغي ان يفصل الانسان به قراءة البسملة عن البسملة اية من الفاتحة ولا لا ومن قرأ هذا يستدل بادلة على النهاية وهذا يستدل بادلة على انها ليست باية

43
00:16:00.300 --> 00:16:29.950
تناقص فيقال ان قرأ بقراءة الفاتحة البسملة الاية فيها من الفاتحة فهي منها وان قرأ بقراءة اخرى فليست منهم وبهذا يرتفع الخلاف مثلا نعم  كما رأيته لكثير من اهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم

44
00:16:30.350 --> 00:16:52.100
واما اهل البدعة فالامر فيهم ظاهر وكما رأيته لكثير من الفقهاء او لاكثر المتأخرين في مسائل الفقه وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائره كثيرة

45
00:16:53.150 --> 00:17:14.000
ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا واشباهه وان كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء لكن نور على نور. اي نعم. يعني الفطرة الصحيحة لا تقبل ان يرد الحق

46
00:17:14.200 --> 00:17:30.400
جملة ان يرد ما عند الاخرين جملة ولو كان مشتملا على بعض الحق فان مقتضى طلب الحق والعدل مع القريب والبعيد ان تقر بما معه من الحق والخير وترد ما عنده

47
00:17:30.550 --> 00:17:50.950
من الباطل فرد ما عنده من الباطل اذا جاءنا صوفية مثلا وقالوا ان تهذيب الاخلاق والسلوك هو اهم المهمات وبدأوا يتكلمون عن السلوك وقيمة السلوك واثر السلوك وما اشبه ذلك. فجاء انسان مندفع

48
00:17:52.000 --> 00:18:11.700
وقال هذا الذي تدورون فيه هو باطل وكل بدعة ضلالة وانتم مبتدعة وضلال واشتغالكم بالسلوك هذا اشتغالنا طائل تحته هل هذا يصح بهذه الطريقة الجواب لا ان يقال البدع التي عندكم امر لا يقره للشرع ولا يجوز

49
00:18:12.650 --> 00:18:33.300
ويجب الكف عنه ولزوم السنة واما العناية بالسلوك وتهذيب السلوك والاخلاق وما الى ذلك مداواة النفوس وترقيق القلوب فهذا من الدين وهو مطلوب ومن المحاسن من الامور التي يحتاج الناس اليها

50
00:18:34.100 --> 00:18:55.050
فيقال هذا امر هذا امر محمود واما ما خالطه من البدع فانها منكرة اما ان نرد السلوك وتهذيبها والعناية بها لان هذا من شأن الصوفية مثلا او الكلام بالرقاق لان هذا مثلا من شأن الصوفية

51
00:18:56.950 --> 00:19:24.250
فهذا غير صحيح فلا ترد الحق جملة لان لانه قد عرف بعض الناس من اهل البدع والضلالات والاهواء يفعلونه حتى نسب اليهم وهو من الحق فلا يرد وانما يرد ما عنده من البدع والاهواء

52
00:19:24.750 --> 00:19:51.150
هذا هو الواجب فلا يجوز بحال من الاحوال ان تكون المواقف والاحكام مبنية على ردود الافعال ابدا وانما يجب على الانسان ان يتكلم بعلم و بعلم وطلب للحق ودليل لا يتكلم بهوى

53
00:19:51.400 --> 00:20:14.250
وجهل نعم وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد لكن الذم واقع على من بغى على الاخر فيه وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك اذا لم يحصل بغي

54
00:20:14.400 --> 00:20:34.750
كما في قوله ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله. يعني هذا من الاجتهاد السائغ  وكل واحد من القولين له محل من النظر صحيح اللينة هي النخلة او كرائم النخل

55
00:20:34.800 --> 00:20:58.250
او النخل ما عدا العجوة او النخل ما عدا البرمي والعجوة  اللينة اختلفوا فيها في حصارهم لبني النظير فبعض الصحابة هي القضية كلها تدور على نخلة قطعت او احرقت فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك

56
00:20:58.300 --> 00:21:20.300
بعضهم يقول لا تحرقوا هذه النخيل لان مآلها الى المسلمين فهي من الاموال الايلة اليهم حكما هذا افساد لها وكانت النخل اشرف الاموال واحسن الاموال واعجب الاموال اليهم فكان بعضهم يقول لا تقطع النخيل

57
00:21:20.350 --> 00:21:36.100
لان هذا استاذ لما سيؤول الينا من اموال وفروها لنا وبعضهم يقول لا هذا فيه نكاية بالعدو لانها من انفس اموالهم فاذا قطعناها وهم ينظرون من فوق الحصون حصل لهم من الغيث

58
00:21:36.600 --> 00:21:56.650
والكبت والكمد ما لا يخفى واغاضة العدو مطلوبة فهذا له وجه وهذا له وجه فمن قال لا تقطع كلامه متجه ان هذه اموال المسلمين فتوفر لهم هي ليست اموال لهم الان لكن اذا حصل الفتح

59
00:21:57.500 --> 00:22:17.050
لكن لما كانت في ناحيتهم ناحية اليهود و وصل المسلمون اليها فانهم على رجاء ان يحصل لهم دحر هؤلاء اليهود واخذنا عندهم من اموال بما فيها هذه النخيل واما الاخر فهو يقول لا

60
00:22:17.150 --> 00:22:38.650
هذه النخيل لهؤلاء اليهود الان ونحن معهم في حصار فيجب ان نفعل كل شيء يوصل الى كبدهم وكسر قلوبهم والتظييق عليهم وهذا صحيح وانه في قتال العدو في الحصار تضرب جميع المصالح

61
00:22:38.700 --> 00:23:02.150
التي للعدو من المدنية والعسكرية بلا تفريق قل هذه المصالح من كباري ومطارات خزنت مياه وغير ذلك تضرب نكاية في هذا العدو وتظييقا عليه اثناء هذا الحصار واضح لا يقتصر فقط على

62
00:23:02.500 --> 00:23:21.550
المقاتلين مواقع الجيش فهذا الكلام الذي قاله هؤلاء الصحابة صحيح ان هذا فيه نكاية بالعدو وان لم يكن النخيل لها شأن في القتال وليست مما يتفرش فيه العدو ولا يتقوى به

63
00:23:21.650 --> 00:23:38.450
لكن لاغاظته فالله عز وجل قال ما قطعت من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله سواء كان لهذا الابن هو القدري ان الله قد حكم بذلك واذن فيه قدرا وقدره

64
00:23:38.800 --> 00:23:56.600
او كان ذلك من الابن الشرعي وقد وقع فهو اذن كوني شرعي اي ان الله قد اذن بذلك واباحه في مثل هذه الحالات فلاحظ القرآن عالج القضية بهذه الطريقة ولو تركت لنا

65
00:23:57.350 --> 00:24:22.300
لما انتهينا من الخلاف والجدل والردود وبيان وجهات النظر الله عز وجل قال هذا كله نعم ان تركتموه او ابقيتموه  وقف  المقرأة على الاقل الميزانيين او وقد كانوا اختلفوا في قطع الاشجار فقطع قوم وترك اخرون

66
00:24:22.550 --> 00:24:40.050
وكما في قوله وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما تخصص سليمان بالفهم واثنى عليهما بالعلم والحكم

67
00:24:40.400 --> 00:24:55.700
في القضية المعروفة الغنم التي هل يأخذون الغنم مكان الزروع وهؤلاء يأخذون الزروع وانتهينا او انه يعطيهم العوظ او انه يحبس عندهم الغنم عند اهل الزرع ينتفعون بالبانها وما الى ذلك

68
00:24:55.950 --> 00:25:11.500
واولئك يصلحون الزروع الغنم يصلحون الزروع حتى تعود كما كانت ثم يرجع كل واحد الى ملكه فهذا مما اختلف فيه اجتهاد سليمان عليه الصلاة والسلام مع ابيه داود صلى الله عليه وسلم

69
00:25:12.850 --> 00:25:26.800
الله عز وجل اثنى على الجميع نعم وكما في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن اخرها الى ان وصل الى بني قريظة

70
00:25:26.800 --> 00:25:41.700
هذا لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة ففهم بعضهم ان المقصود الاسراع لا تأخير الصلاة. وفهم اخرون ان المقصود ان الامر على ظاهره يؤخذ بالنص على ظاهره من غير تصرف ولا اجتهاد

71
00:25:42.450 --> 00:26:07.950
فصلوا بعد غروب الشمس خارج الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ما عهب هؤلاء ولا عاب هؤلاء اقرهم ولا صوب احد الطائفتين وانما صوب الجميع نعم وكما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. ونظائره كثيرة

72
00:26:07.950 --> 00:26:28.950
واذا جعلت هذا قسما اخر صار الاختلاف ثلاثة اقسام نعم. يعني صار الاختلاف ثلاثة اقسام قسم يذم فيه الجميع وقسم يحمد فيه الجميع وقسم يذم فيه احد احدى الطائفتين المختلفتين. في سؤال عن هذا

73
00:26:35.000 --> 00:27:10.150
الان لو اختلف اثنان في مثل ما ذكر شيخ اسلام في الصحابة وفي الصفات وفي لو قال احد الشخصين ذكر فضائل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه زوج لفاطمة وانه

74
00:27:10.350 --> 00:27:28.250
وذكر اشياء كثيرة فما ترضى ان تكون مني منزلة هارون وموسى والثاني يذكر فضائل ابي بكر مثلا رضي الله عنه و ثاني اثنين اذ هما في الغار الى اخره لربما

75
00:27:28.900 --> 00:27:52.900
حمل الاندفاع احد الشخصين الى رد ما عند الاخر من الحق فالواجب الاقرار بذلك لان بعضهم لربما لبغضه للرافضة لربما وقع في بعض اهل البيت جعفر او عبد الله بن جعفر

76
00:27:53.400 --> 00:28:15.300
او غير هؤلاء لربما وقع في ذلك اما جهلا لانه يظنهم منهم من كثرة ما يستشهدون بهم وينسبون اليهم من الاكاذيب واما واما عدوانا وظلما يعني تحمله الانفة او العداوة

77
00:28:15.900 --> 00:28:41.150
على الوقوع في هؤلاء وانتقاصهم هذا لا يجوز  والصحابة وفي الائمة لا يقع والواقع ان يقال نعم هذه الفضائل ثابتة وهؤلاء جميعنا ائمة هدى ولكن المزية لا تقتضي الافضلية المزايا التي لعلي رضي الله عنها ما ترضى ان تكون مني

78
00:28:41.350 --> 00:28:56.550
زوج فاطمة وغير ذلك من فضائله ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هذه مزايا ليست لابي بكر رضي الله عنه لكن المزية لا تقتضي الافضلية فابو بكر افضل باطلاق. نثبت ما قاله هذا

79
00:28:57.250 --> 00:29:22.650
ولكن دون دون التجني وظلم وقل مثل ذلك في اشياء كثيرة جدا الصفات مثلا بعضهم بالغ في الاثبات حتى بلغ به الامر الى حد تمثيل وهذا خطأ كردة فعل لاولئك النفاة معطلة من الجهمية

80
00:29:24.450 --> 00:29:50.100
وبعضهم اثبت اشياء ليست من باب الصفات وهذا ايضا من المبالغة فمن اثبت الجنب لله عز وجل واشياء اخرى لا داعي لذكرها فهذا  واولئك يردون كثيرا من النصوص ويحرفونها جهلا منهم

81
00:29:50.650 --> 00:30:11.400
او عوا او غير ذلك فلا يجوز ان الانسان يرد ما قالوه من صواب او يقرر بعض الخطأ من باب النكاية بهم مثلا هذا ما يجوز