﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:16.800
نعم تفضل قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ومن هذا الباب انه كان اذا صلى الى عود او عمود جعله على حاجبه الايمن او الايسر

2
00:00:16.950 --> 00:00:35.250
ولم يصمد له صمدا ولهذا نهى عن الصلاة يعني هذا من باب عدم المشابهة بالكفار والمشركين نعم فكأنه يصلي الى هذا العود او العمود لكن الحديث لا يصح اصلا في هذا

3
00:00:35.600 --> 00:00:50.550
ولا بأس ان يصلي الانسان الى السترة مباشرة اذا وضع بين يديه عودا او عمودا او رمحا او نحو ذلك او عنزة فانه يصلي اليه مباشرة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:50.850 --> 00:01:09.400
انه كان يضعه على حاجبه الايمن او الايسر يعني يميل عنه بعض الشيء لم يثبت هذا لكن المعنى الذي اراده شيخ الاسلام واظح ودلل عليه بادلة كثيرة جدا في مخالفة المشركين وان ذلك مقصود للشارع

5
00:01:10.250 --> 00:01:27.350
نعم ولهذا نهى عن الصلاة الى ما عبد من دون الله في الجملة وان لم يكن العابد يقصد ذلك ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وان لم يقصد الساجد ذلك هو هذا كما في حديث معاذ

6
00:01:28.150 --> 00:01:50.900
لما جاء من الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا وكذلك ايضا النهي عن الصلاة في اوقات محددة الشمس في وقت طلوعها في وقت خروجها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها المشركون فيكون في ذلك مضاهاة لهم

7
00:01:51.250 --> 00:02:13.900
وهكذا ايضا الصلاة الى النار فيكون في ذلك تشبها بعبدة النار من المجوس فلا يصلى اليها نعم وهكذا الصلاة الى الصور وامام الصور وهكذا الصلاة الى القبور ومن تتبع هذا في نصوص الشانع وجده كثيرا فمثل هذا لا لا يحتاج فيه الى دليل واحد

8
00:02:13.900 --> 00:02:30.350
نعم يتوقف عليه ان صح او لم يصح وانما الادلة على هذا كثيرة جدا مستفيضة والحمد لله فالمعنى واضح ان الشارع قصد مخالفة المشركين في كل شأن من شؤونهم واحتاط

9
00:02:30.450 --> 00:02:51.500
لهذا الجانب نعم وان لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله انظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الاوقات وكما لا يصلى الى القبلة التي يصلون اليها كذلك لا يصلي الى ما يصلون له

10
00:02:51.650 --> 00:03:10.550
بل هذا اشد فسادا فان القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الانبياء اما السجود لغير الله اما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله. شوف لاحظ

11
00:03:10.650 --> 00:03:28.350
هذا الكلام فقط للفائدة يقول هنا فان احيانا الفائدة تمر عابرة ولا يتنبه لها الانسان ولو بحث عنها ما وجدها يقول فان القبلة شريعة من الشرائع. قد تختلف باختلاف شرائع الانبياء. يعني مما يرد عليه

12
00:03:28.600 --> 00:03:46.350
النسخ تفاوت فيه الشرائع والله عز وجل يقول و يقول ولو اتيت يقول ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض فلا شك ان لكل منهم قبلة

13
00:03:46.550 --> 00:04:16.000
لكن هذه القبلة لماذا كانت؟ هل كانت قبلة محرفة النصارى يستقبلون المشرق النصارى يستقبلون المشرق واليهود يستقبلون بيت المقدس وابن القيم رحمه الله تكلم على سبب تعليل سبب وتعليل استقبال النصارى لبيت المشرق. وكان مما ذكره ابن القيم رحمه الله

14
00:04:16.150 --> 00:04:31.800
ان الكعبة كانت هي القبلة الاصل في ملة ابراهيم صلى الله عليه وسلم وانهم حرفوا ذلك تستقبل المشرق وان هذا من دينهم المحرف هذا من كلام من هذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى

15
00:04:32.850 --> 00:04:52.950
وكلام ابن القيم في ان القبلة كانت استقبال بيت استقبال الكعبة وان ذلك ما وقع فيه التحريف هذا يحتاج الى نظر وتحرير ومراجعة لان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كان يستقبل بيت المقدس وهذا يدل على انها كانت قبلة صحيحة ليست محرفة ولا يمكن ان يتابعهم النبي

16
00:04:52.950 --> 00:05:11.050
طبعا يتابعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبلة محرفة نعم فهي قبلتهم ثم نسخت الى اقبال الكعبة و وعلى كل حال اما استقبال المشرق بالنسبة للنصارى فيمكن ان يكون ذلك من من قبيل

17
00:05:11.950 --> 00:05:39.000
من قبيل التحريف الذي وقع عندهم هذا احتمال والله تعالى اعلم من كما قال سبحانه وتعالى واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون وايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة يقول من مبالغة الشارع

18
00:05:39.000 --> 00:05:56.250
في النهي عن المشابهة انه نهى عن استقبال قبلتهم مع ان القبلة قضية من القضايا من قضايا الشريعة التي تتفاوت فيها شرائع الانبياء بخلاف الامور المحكمة التي جاء جميع الانبياء بتقريرها المحكمات

19
00:05:56.900 --> 00:06:10.550
وهي الاصول الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير من شريعة الى شريعة ولا تنسخ في نفس الشريعة وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له واصول الايمان اصول الدين العظام

20
00:06:10.850 --> 00:06:32.450
ومبانيه التي يقوم عليها فهذا مما اتحدت به الشرائع. فيقول اذا كانت القبلة مما ورد فيه النهي عن مشابهتهم فكذلك ايضا فمن باب اولى الصلاة الى المعبودات الباطلة و مظاهرة المشركين

21
00:06:32.800 --> 00:06:45.000
في هذا قال اما السجود لغير الله وعبادة فهو محرم في الدين. الذي اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال واسأل من ارسلنا قبل لك من رسل اجعلنا من دون

22
00:06:45.200 --> 00:06:59.750
فهذه قضية متفق عليها بين جميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام نعم وايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة فقال له

23
00:07:00.000 --> 00:07:18.850
لا تجلس هكذا فان هكذا يجلس الذين يعذبون وفي رواية تلك صلاة المغضوب عليهم. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواهن ابو داوود

24
00:07:19.150 --> 00:07:38.100
نعم. ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بانها جلسة المعذبين. يقال النهي عن هذه الجلسة صح الجلسة هي الهيئة نعم والجلسة هي المصدر والجلسة رعاك الله الشيء الواحد من

25
00:07:38.200 --> 00:07:59.100
آآ في ذوات الهيئات الذي اعرفه في ساعة هذه ان الجلسة هي الهيئة والجلسة هي المصدر ويمكن يراجع هذا آآ شوفوا واحد شوفوا القاموس واحد يشوف اه القاموس  نعم فرنسا

26
00:07:59.950 --> 00:08:20.100
ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بانها جلسة المعذبين وهذه مبالغة في مجانبة هديهم وايضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها انها كانت تكره ان يجعل يده في خاصرته

27
00:08:20.100 --> 00:08:43.400
قل ان اليهود تفعله ورواه ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى عن الخصر في الصلاة وفي لفظ نهى ان يصلي الرجل مختصرا قال وقال هشام وابو هلال عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم في

28
00:08:43.400 --> 00:09:03.400
في صحيحه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن زياد بن صبيح قال صليت الى جنب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قطعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. رواه احمد

29
00:09:03.400 --> 00:09:36.250
ابو داوود والنسائي يعني هكذا يصلي بهذه الطريقة بوضع اليد على الخاصرة او بوضع اليدين على الخاسرتين نعم فهذا آآ هذا معناه الله اعلم   كمقعد واجلسته والمجلس موظعه والجلسة بالكسر الحالة التي يكون عليها الجالس. هو هذا الهيئة بالكسر الجلسة

30
00:09:36.600 --> 00:10:00.050
يا رب واما الجلسة فهي المصدر نعم   وايضا عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر رضي الله تعالى عنه يسمع الناس تكبيره

31
00:10:00.350 --> 00:10:19.700
فالتفت الينا فرآنا قياما فاشار الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال ان كدتم انفا تفعلون فعل فارس والروم. يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا ائتموا بائمتكم ان

32
00:10:19.700 --> 00:10:34.550
لقائما فصلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا رواه مسلم وابو داوود من حديث الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه اي نعم لاحظ مع ان القيام ركن في الصلاة

33
00:10:34.750 --> 00:10:56.950
والمأموم ليس به علة وانما العلة عارظة للامام ومع ذلك امرهم ان يجلسوا وعلل ذلك بانه من المشابهة لفارس والروم فالى هذا الحد احتاط الشارع في هذا الباب فكيف بمن فعله تعظيما لمن قام عليه

34
00:10:57.650 --> 00:11:20.500
او من فعله وهو يقصد مشابهة هؤلاء في طقوسهم وبروتوكولاتهم وان ماضي حياتهم ومعائشهم فلا شك ان هذا انه اقبح. ولهذا يقال كما سبق بان موضوع المشابهة في خصائصهم الدينية لا يشترط فيه قصد المشابهة

35
00:11:21.100 --> 00:11:36.900
ومشابهتهم في خصائصهم العادية يعني عاداتهم المختصة بهم لا يشترط في قصد المشابهة والصحابة رضي الله عنهم ما قصدوا المشابهة بهذا اطلاقا وانما عرفوا ان القيام لله ركن وقوموا لله قانتين

36
00:11:37.050 --> 00:11:55.900
فالحاصل انه نهاهم عن ذلك وعلله بهذا التعليل فكل وكل تشبه واقع او كل مشابهة واقعة فانها محرمة في خصائصهم العادية وفي خصائصهم الدينية سواء قصد ذلك من فعله او لم يقصده

37
00:11:56.100 --> 00:12:14.400
وانما يؤثر القصد في نوع ثالث ذكرته في اول هذه الدروس وهو ما لم يختص بهم لا دينا ولا عادة وانما مما شاع وعم بين الناس فمثل هذا من فعله بقصد المشابهة فهو مؤاخذ

38
00:12:15.150 --> 00:12:40.250
نعم وفعله محرم وان كان في اصله مباحا  طيب ما نقرأ على الاقل هذي بس تكملت المسألة القعود والقيام نقرأها ورواه ابو داوود وغيره من حديث الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:12:40.250 --> 00:13:00.700
بالمدينة فصدعه على جزم نخلة فانقطعت قدمه فاتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم اتيناه مرة اخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فاشار الينا فقعدنا

40
00:13:00.700 --> 00:13:18.800
قال فلما قضى الصلاة قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا. واذا صلى الامام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها واظن في غير رواية ابي داوود ولا تعظموني كما يعظم الاعاجم بعضها بعضا

41
00:13:19.300 --> 00:13:42.750
ففي هذا الحديث انه امرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة وعلل ذلك بان قيام المأمومين مع قعود الامام يشبه فعل فارس بعظمائهم في قيامهم وهم قعود ومعلوم ان المأموم انما نوى ان يقوم لله لا لامامه وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد. ونهى ايضا عما

42
00:13:42.750 --> 00:14:03.700
تشبه ذلك وان لم يقصد به ذلك. ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل وعن الصلاة الى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها  وفي هذا الحديث ايضا نهي عما يشبه فعل فارس والروم وان كانت نيتنا غير نيتهم لقوله فلا تفعلوا فهل بعد هذا

43
00:14:03.700 --> 00:14:25.100
في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية انه  اي نعم. ثم هذا الحديث سواء كان كان محكما او سواء كان محكما في قعود الامام او منسوخا فان الحجة منه قائمة. لان نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة

44
00:14:25.100 --> 00:14:45.100
انما يقتضي انه قد عارضها ما ترجح عليها ما ترجح عنها. احسن الله اليك انه قد عارضها ما ترجح عليها مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية وهذا محل اجتهاد. واما المشابهة الصورية اذا لم تسقط اذا لم تسقط فرضا

45
00:14:45.100 --> 00:15:00.700
اذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض سليمة عن معارض او نسخ لان القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة

46
00:15:01.350 --> 00:15:21.350
فلا يكون محظورا فالحكم اذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد من ان يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ او ضعف تأثيرها اما ان تكون في نفسها باطلة فهذا محال. هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا. فكيف والصحيح ان هذا

47
00:15:21.350 --> 00:15:41.900
حديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الامر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها ان يكون حديث المرض ناسخا له على ما هو

48
00:15:41.900 --> 00:16:06.300
مقرر في غير هذا الموضع اما بجواز الامرين اذا اذا اذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود واما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة واما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الامام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله واذا صلى قاعدا

49
00:16:06.300 --> 00:16:22.800
ولعدم المفسدة التي علل بها ولان بنى ولان بناء فعل اخر ولان بناء فعل اخر الصلاة على اولها اولى من بنائها على صلاة الامام ونحو ذلك من الامور المذكورة في غير هذا الموضع يكفي هذا

50
00:16:23.200 --> 00:16:43.750
هذا واضح بغض النظر عن الخلاف في مسألة صلاة المأموم خلف الامام القاعد نعم هل يفرق بين من ابتدأ صلاته قائما ثم عرض له عارظ فقعد فهل يتابع في ذلك او لا وبين من ابتدأ الصلاة قاعدا فهل يصلى

51
00:16:44.000 --> 00:17:07.650
آآ خلفه وهو اه وهو قاعد آآ يصلى بالقيام او ان ذلك منسوخا او غير ذلك هذه خلاف آآ في اه قضايا آآ ليست آآ مؤثرة في الحكم الانس وهو مشابهة المشركين فان هذه علة ثابتة

52
00:17:08.400 --> 00:17:19.766
دل عليها دل عليها الحديث والله تعالى اعلم اه هنا فيه اعلانات يا اخوان خذوا منها وزعوها وعلقوها في ساجد او في