﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:15.850
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وايضا فعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد

2
00:00:16.250 --> 00:00:38.850
فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي مم على كل حال آآ مقصود شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

3
00:00:39.250 --> 00:01:02.900
هو بيان ادلة المخالفة وانها كثيرة جدا وانها مقصودة للشارع بغض النظر عن الجزئية المعينة التي يريدها. مثل مسألة مثل مسألة القيام للجنازة قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد

4
00:01:03.450 --> 00:01:26.100
واختلف العلماء هذا القيام للجنازة منسوخ واذا كان القيام منسوخا او غير منسوخ فما هي علته ما علة القيام وما علة القعود هل علة القيام؟ هل هل علة القيام؟ هل علة القعود؟ هل هي المخالفة مثلا

5
00:01:26.800 --> 00:01:44.700
وعلة القيام لما للموت من المهابة وما الى ذلك او انها علة اخرى العلماء يتكلمون في هذا وليس هذا هو المقصود يعني ليس المقصود مناقشة المثال انما المقصود هو فقط بيان المعنى

6
00:01:45.100 --> 00:02:04.000
الذي ساقه المؤلف لتقريره وهو وهو وهو من المقصود المخالفة وقد يورد بعض الادلة التي فيها شيء من الضعف ومسائل التصحيح والتضعيف هي مسائل اجتهادية وهذا الكتاب خدم وتجدون في التعليقات والهوامش

7
00:02:04.050 --> 00:02:21.400
اشياء من تخريجات الاحاديث نقل كلام بعض العلماء في الحكم عليها ولذلك آآ قد لا اذكر شيئا من هذا في كثير من الاحيان انما المقصود ان ادلة المخالفة كثيرة جدا في الكتاب

8
00:02:21.700 --> 00:02:36.750
وفي السنة فلسنا بصدد جزئية معينة نناقشها ان الحديث ضعيف ولا صحيح او ان المقصود به كذا او المقصود به كذا لان القظية ما تتوقف على هذا الحديث اصلا ولذلك الدخول في الامثلة

9
00:02:36.850 --> 00:02:55.950
وملاحقة الامثلة هذا امر يضيع المقصود من الفائدة وذكرت لكم مرارا والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال فاذا اردت ان تتعلم لا تلاحق الامثلة ولا يكن شغلك هو

10
00:02:56.250 --> 00:03:18.350
ملاحقة المثال بالاعتراظ والنقد وما الى ذلك. لان الامثلة لا يقصد بها تقرير الاصل انما يقرر الاصل بالادلة والمقصود بالامثلة والتوضيح هو التوضيح فعلى كل حال يمكن ان يكون هذا من جملة الادلة التي اوردها شيخ الاسلام لكن لا يتوقف

11
00:03:18.700 --> 00:03:40.100
تقرير هذا الاصل الكبير على هذا على هذا الدليل الله على النار وقال بشر ابن وقال بشر ابن رافع ليس بالقوي في الحديث قلت قد اختلف العلماء في القيام للجنازة اذا مرت. ومعها اذا شيعت واحاديث الامر بذلك كثيرة مستفيضة

12
00:03:40.100 --> 00:04:01.800
من اعتقد نسخها او نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا اي نعم يعني انه آآ علة القيام ما هي؟ هل لي مهابة الموت او قام للرجال الذين مشوا معها ليوسع لهم الطريق مثلا. وهنا يقول فعمدته

13
00:04:01.850 --> 00:04:23.800
من قال انه قام ليوسع للمارة مثلا فعمدته حديث علي وحديث عبادة حديث علي ذكره في الهامش شوف رقم خمسة الهامش ما عندك حديث علي رواه مسلم ولفظه عن علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا

14
00:04:23.800 --> 00:04:42.000
يعني في الجنازة وفي لفظ قام رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قعد. وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام ثم قعد. صحيح مسلم كتاب الجنائز باب نسخ القيام للجنازة

15
00:04:42.250 --> 00:05:00.000
الحديث نعم. طبعا يفرق بين قيامين وان كان ليس هذا هو المقصود فيه قيام اذا مرت الجنازة يقوم فاذا اجتازت قعد هذا هو المقصود وهناك قيام اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:01.000 --> 00:05:23.450
كان لا يقعد حتى توضع الجنازة هذا من كان مشيعا وتابعا للجنازة. متى يقعد المشيعون للجنازة يقعدون اذا وضع السرير الذي يسميه الناس النعش فيقعدون اذا وضع على الارض جلسوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس

17
00:05:23.650 --> 00:05:37.950
حتى توضع وليس معناه ان توضع في اللحد وفي القبر كما فهمه بعضهم انما المقصود ان يوضع هذا الذي على اكتاف الرجال ان يوضع على الارض فهذا هذا القيام غير القيام المذكور

18
00:05:38.350 --> 00:05:55.600
غير القيام المذكور هنا القيام المذكور هنا ان يقوم اذا مرت به فاذا اجتازت جلس في مكانه فهذا الذي اختلف العلماء في علته واما القيام الثاني الذي ذكرته فهو ثابت لم ينسخ

19
00:05:56.050 --> 00:06:12.950
من السنة ان لا تجلس حتى توضع عن اكتاف الرجال توضع على الارض وان كان القول بهما ممكنا كان لان المشيع يقوم لها حتى توضع عن اعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث اما

20
00:06:12.950 --> 00:06:32.950
ان يقال به جمعا بينه وبين غيره او نسخا لغيره. وقد وقد علل المخالفة ومن يقول به يضعفه وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة. وقد روى البخاري عن عبدالرحمن ابن القاسم ان القاسم كان يمشي

21
00:06:32.950 --> 00:06:55.750
بين يدي الجنازة ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت كان اهل الجاهلية يقومون لها يقولون اذا رأوها كنت في اهلك ما كنت مرتين. فقد استدل من كره القيام بانه كان من فعل الجاهلية وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة

22
00:06:56.250 --> 00:07:17.350
وايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه اهل سنن الاربعة وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه احمد وابن

23
00:07:17.350 --> 00:07:36.600
وفي رواية لاحمد والشق لاهل الكتاب وهو مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضا. وفيه التنبيه وفيه التنبيه على مخالفتنا لاهل الكتاب حتى في وضع الميت في اسفل القبر

24
00:07:36.700 --> 00:07:53.700
وايضا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية متفق عليه ودعوى الجاهلية ندب الميت وتكون دعوى الجاهلية في العصبية

25
00:07:53.950 --> 00:08:15.400
ومنه قوله فيما روي انه يجمع بين الامرين ندب الميت باعتبار انه ذكره في سياق واحد بما يفعل عند الموت اذا مات قريب لهم فان النساء تشق الجيوب وتلطم الخدود

26
00:08:15.850 --> 00:08:37.600
ودعا بدعوى الجاهلية كأن يقول ويا جبلاه وما كانوا يفعلونه من النعي المحرم كانوا يطوفون بالاسواق والقبائل وما الى ذلك على دابة او غير دابة ويتكلم انسان بصوت اه بصوت عال يسمعه

27
00:08:38.000 --> 00:08:59.350
من حوله يذكر مآثر هذا الميت فهذا هو النعي المحرم لا لا مجرد الاخبار بموت بموت الميت فهذه من دعوة الجاهلية ومن دعوى الجاهلية الدعوة الى العصبية والقومية والوطنية وما الى ذلك من المعاني الباطلة

28
00:08:59.500 --> 00:09:18.900
هذه هي دعوة الجاهلية  ومنه قوله فيما رواه احمد عن ابي عن ابي ابن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعذر بعزاء الجاهلية فاعدوه بهن ابيه. لا

29
00:09:19.850 --> 00:09:40.500
صاحبه بهني ابيه بهني ابيه بهني ابيه ولا تكن ولا تكن اعضوه يعني يقال له اعضض كذا وكذا صراحة من غير من غير تكنية يعني من عادة القرآن ومن عادة السنة

30
00:09:40.850 --> 00:10:00.250
من عادة الشرع انه يكني عن الاشياء كما قال الله عز وجل نسائكم حرث لكم فاتوا حرفكم انا شئتم وقدموا لانفسكم نعم وقال وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا ما كتب الله. اتوا حرفكم ان شئتم. يعني الجماع

31
00:10:01.200 --> 00:10:25.450
باي صورة كان في موضع الولد وكذلك  وابتغوا ما كتب الله لكم يعني من الولد بالوطأ فهذا كله من باب التكنية وكذلك كما في قوله تبارك وتعالى احد الاوجه المشهورة في التفسير

32
00:10:26.400 --> 00:10:49.350
بقوله الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحير رقبة يعني يعودون لما قالوا اي جامع النساء على احد الاقوال العود بمعنى بمعنى الجماع على احد المعاني وهكذا في امثلة كثيرة جدا

33
00:10:49.800 --> 00:11:09.300
نعم كما في قوله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة على احد التفسيرات المشهورة ان النكاح هنا المقصود به الوطأ  وهذا كثير. فالمقصود هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصرح له

34
00:11:10.650 --> 00:11:48.150
نعم بعبارة صريحة دون دون ان يكنى عن ذلك يقال للبعيد اعضد كذا وكذا واضح  فاعدوه بهني ابيه. فالهن والهنو لغتان عربيتان فصيحتان يقصد بها العضو عضو الرجل فيؤمر بذلك من تعزى بعزاء الجاهلية

35
00:11:48.600 --> 00:12:08.700
كان يتعذب القبيلة والعشيرة او يتعزب العرب او نحو ذلك فيقال له اعبض كذا وكذا وهذه في غاية الشناعة في السب والشتم لهذا الانسان ولم يرد ذلك في شيء قط

36
00:12:08.850 --> 00:12:35.300
ان الشارع امر ان يقال له هذا القول الفاحش الا في هذا المثال الذي يدعو بدعوى الجاهلية نعم وايضا عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركون

37
00:12:35.300 --> 00:12:56.900
الفخر بالاحساب والطعن في الانساب. تعرفون ابو بكر الصديق رضي الله عنه بصلح الحديبية ماذا قال لسهيل ابن عمر قال له اغضب ببر اللات والبظر معروف وما يكون بين شفري المرأة

38
00:12:58.000 --> 00:13:16.250
او بين اسكتيها من ما يشبه من الجلد نعم الزائد الذي يقطع في الختان يقطع جزء منه فيقول له اعبد بضل اللات غاضب سهيل بن عمرو وقال من هذا؟ قالوا هذا ابو بكر

39
00:13:18.200 --> 00:13:35.600
فقال والله لولا يد لك علي لم اكافئك بها لرددت عليك فابو بكر رضي الله عنه افحش له بالقول لانه يستحق ذلك لانه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني لا ارى حولك الا اوباشا

40
00:13:38.100 --> 00:13:56.050
لم يلبث ما لا يلبسون ان يفروا عنك يعني اذا حصل مواجهة فغضب ابو بكر وقال له نحن اوباش نعم وقال له هذه الكلمة فهذا المقصود باعضوه بهني ابيه لكن ابو بكر رضي الله عنه لكن ابا بكر رضي الله عنه

41
00:13:56.900 --> 00:14:17.450
قال له اعبد كذا وكذا يعني من مما يكون في المرأة نعم اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن. الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم. والنياحة وهذا سبق الكلام عليه في شرح التوحيد

42
00:14:17.950 --> 00:14:44.900
نعم الفخر بالاحساب والطعن في الانساب. والفخر بالاحساب معروف يعني بالمآثر مآثر الاجداد الذين ينتسب اليهم الانسان يفتخر بهم هذا معنى الفخر بالاحساب ما يحتسبه الانسان والطعن في الانساب معروف هذا كذا وهذا كذا

43
00:14:47.100 --> 00:15:04.750
والاستسقاء بنجوم المياه. نعم وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم وهذا كله سبق الكلام عليه بشرح التوحيد

44
00:15:04.800 --> 00:15:26.700
وكذلك ايضا في شرح صحيح مسلم وجبنا لكم قطيران ورأيتموه؟ اليس كذلك رأيت منقطرا اي نعم ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية واخبر ان بعض امر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه وهذا

45
00:15:26.700 --> 00:15:46.700
يقتضي ان من كان من امر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الاسلام. والا لم يكن في اضافة هذه المنكرات الى الجاهلية ذم لها ومعلوم ان اضافتها الى الجاهلية خرج مخرج الذنب. وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا

46
00:15:46.700 --> 00:16:03.700
خرجنا تبرج الجاهلية الاولى. فان في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الاولى. وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة هو هذا يعني كل ما اضيف الى الجاهلية فالاصل انه على سبيل الذم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر

47
00:16:03.750 --> 00:16:17.450
انك امرؤ فيك جاهلية وابو بكر فابو ذر رضي الله عنه فهم ذلك مباشرة ان المقصود ان المقصود هو الذم فما نسب الى الجاهلية وهي الحالة التي كانت قبل الاسلام

48
00:16:18.100 --> 00:16:33.850
فانه يكون مذموما من حيث الاصل. من حيث الاصل اذا ذكر في مثل هذا السياق واما اذا قال كنا نفعل في الجاهلية كذا فان ذلك لا يقتضي الذنب لكن اذا نسب اليه

49
00:16:33.900 --> 00:16:48.650
فقيل هذا جاهل او هذا من اعمال الجاهلية او هذه صفة من صفات الجاهلية او اهل الجاهلية فهذا يقتضي الذم هذا ضابط هذه المسألة وهي الحالة التي كانت قبل الاسلام مطلقا

50
00:16:49.900 --> 00:17:04.450
واما الاولى هنا المذكورة في الاية تبرجن تبرج الجاهلية الاولى فبعضهم يقول ابان بعث ابراهيم صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول بين ادريس ونوح باعتبار ان ادريس صلى الله عليه وسلم كان قبل نوح

51
00:17:04.850 --> 00:17:29.600
وبعضهم كان يقول في زمن داوود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. وبعضهم يقول بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. كل هذا من اجل قوله تبارك وتعالى الاولى والواقع ان الاولى لا يقتضي ان تكون ثانية. لانهم يقولون الاولى بين ادريس وبين نوح مثلا والثانية هي اللي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:17:30.200 --> 00:17:45.100
وبعضهم يقول غير هذا. بعضهم يقول كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم والثانية ما يكون من جاهلية في الاسلام ولا ملازمة اذا قيل الاولى لا يعني ان هناك ثانية والدليل على انه لا يعني انه يكون في ثانية

53
00:17:45.250 --> 00:18:07.900
ان الله قال وانه اهلك عادا الاولى فعاد للاولى التي اهلكها الله عز وجل. وين الثانية؟ لا توجد ثانية والمقصود بالاولى يعني المتقدمة فلا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى جاهلية التي كانت قبل الاسلام. واما في الاسلام فلا توجد جاهلية

54
00:18:07.950 --> 00:18:27.950
على سبيل العموم والاطلاق فلا يقال الناس رجعوا الى الجاهلية هذا عهد جاهلي قرن جاهلية القرن العشرين هذا لا يجوز اطلاقا لما فيه من الغمض لمبعث محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها لا تزال طائفة من هذه الامة على الحق ظاهرين

55
00:18:28.250 --> 00:18:49.600
واخبر ان هذا الاسلام سيبلغ مداه فلا يبقى بيته من شجر الى اخره وانما يقال بقيد ويقال القبيلة الفلانية جاهلية القوم الفلانيين جاهليين البلد الفلاني الجاهلي الجاهلية الغربية وما الى ذلك

56
00:18:50.450 --> 00:19:08.850
نعم ومنه قوله لابي ذر رضي الله عنه لما عين رجلا بامه انك امرؤ فيك جاهلية فانه ذم لذلك الخلق فانه ذم لذلك الخلق ولاخلاق الجاهلية التي لم يجيء بها الاسلام

57
00:19:08.900 --> 00:19:27.750
ومنه قوله تعالى اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فانه فان اضافة الحمية الى الجاهلية اقتضى ذمها فما كان من اخلاقهم وافعالهم فهو كذلك

58
00:19:27.950 --> 00:19:46.400
ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله ابن ابي يزيد انه سمع ابن عباس قال ثلاث خلال من خلال الجاهلية الطعن في الانساب والنياحة ونسيت الثالثة. قال سفيان ويقولون انها الاستسقاء بالانواع

59
00:19:46.450 --> 00:20:05.000
وروى مسلم في صحيحه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. فقوله هما بهم كفر

60
00:20:05.050 --> 00:20:22.500
اي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من اعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق هو

61
00:20:22.500 --> 00:20:39.650
وهذا ان قد يكون في الانسان جاهلية وقد يكون فيه نفاق وقد يكون فيه كفر وليس بكافر ولا جاهلي ولا منافق مثل ثلاث من كن فيه كان منافقا وما الى ذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وكل هذا سبق في الكلام على شرح

62
00:20:39.900 --> 00:21:08.900
صحيح مسلم وعلى كل حال المقصود من هذا واضح وهو ان التشبه بالكفار محرم تشبه باهل الجاهلية التشبه باهل الكتاب التشبه بالوان المشركين من معاصرينا وغيرهم كل ذلك من اعماله كل ذلك لا يجوز التشبه بهم بتحيتهم او التشبه بهم في لباسهم او غير ذلك

63
00:21:09.200 --> 00:21:19.550
ولا يختص النهي عن التشبه باهل الكتاب وانما حتى اهل الجاهلية وحتى الاعاجم من الكفار انتهى الوقت