والاستسقاء بنجوم المياه. نعم وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم وهذا كله سبق الكلام عليه بشرح التوحيد الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وايضا فعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي مم على كل حال آآ مقصود شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو بيان ادلة المخالفة وانها كثيرة جدا وانها مقصودة للشارع بغض النظر عن الجزئية المعينة التي يريدها. مثل مسألة مثل مسألة القيام للجنازة قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد واختلف العلماء هذا القيام للجنازة منسوخ واذا كان القيام منسوخا او غير منسوخ فما هي علته ما علة القيام وما علة القعود هل علة القيام؟ هل هل علة القيام؟ هل علة القعود؟ هل هي المخالفة مثلا وعلة القيام لما للموت من المهابة وما الى ذلك او انها علة اخرى العلماء يتكلمون في هذا وليس هذا هو المقصود يعني ليس المقصود مناقشة المثال انما المقصود هو فقط بيان المعنى وكذلك ايضا في شرح صحيح مسلم وجبنا لكم قطيران ورأيتموه؟ اليس كذلك رأيت منقطرا اي نعم ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية واخبر ان بعض امر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه وهذا الذي ساقه المؤلف لتقريره وهو وهو وهو من المقصود المخالفة وقد يورد بعض الادلة التي فيها شيء من الضعف ومسائل التصحيح والتضعيف هي مسائل اجتهادية وهذا الكتاب خدم وتجدون في التعليقات والهوامش اشياء من تخريجات الاحاديث نقل كلام بعض العلماء في الحكم عليها ولذلك آآ قد لا اذكر شيئا من هذا في كثير من الاحيان انما المقصود ان ادلة المخالفة كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة فلسنا بصدد جزئية معينة نناقشها ان الحديث ضعيف ولا صحيح او ان المقصود به كذا او المقصود به كذا لان القظية ما تتوقف على هذا الحديث اصلا ولذلك الدخول في الامثلة وملاحقة الامثلة هذا امر يضيع المقصود من الفائدة وذكرت لكم مرارا والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال فاذا اردت ان تتعلم لا تلاحق الامثلة ولا يكن شغلك هو ملاحقة المثال بالاعتراظ والنقد وما الى ذلك. لان الامثلة لا يقصد بها تقرير الاصل انما يقرر الاصل بالادلة والمقصود بالامثلة والتوضيح هو التوضيح فعلى كل حال يمكن ان يكون هذا من جملة الادلة التي اوردها شيخ الاسلام لكن لا يتوقف تقرير هذا الاصل الكبير على هذا على هذا الدليل الله على النار وقال بشر ابن وقال بشر ابن رافع ليس بالقوي في الحديث قلت قد اختلف العلماء في القيام للجنازة اذا مرت. ومعها اذا شيعت واحاديث الامر بذلك كثيرة مستفيضة من اعتقد نسخها او نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا اي نعم يعني انه آآ علة القيام ما هي؟ هل لي مهابة الموت او قام للرجال الذين مشوا معها ليوسع لهم الطريق مثلا. وهنا يقول فعمدته من قال انه قام ليوسع للمارة مثلا فعمدته حديث علي وحديث عبادة حديث علي ذكره في الهامش شوف رقم خمسة الهامش ما عندك حديث علي رواه مسلم ولفظه عن علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة وفي لفظ قام رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قعد. وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام ثم قعد. صحيح مسلم كتاب الجنائز باب نسخ القيام للجنازة الحديث نعم. طبعا يفرق بين قيامين وان كان ليس هذا هو المقصود فيه قيام اذا مرت الجنازة يقوم فاذا اجتازت قعد هذا هو المقصود وهناك قيام اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد حتى توضع الجنازة هذا من كان مشيعا وتابعا للجنازة. متى يقعد المشيعون للجنازة يقعدون اذا وضع السرير الذي يسميه الناس النعش فيقعدون اذا وضع على الارض جلسوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى توضع وليس معناه ان توضع في اللحد وفي القبر كما فهمه بعضهم انما المقصود ان يوضع هذا الذي على اكتاف الرجال ان يوضع على الارض فهذا هذا القيام غير القيام المذكور غير القيام المذكور هنا القيام المذكور هنا ان يقوم اذا مرت به فاذا اجتازت جلس في مكانه فهذا الذي اختلف العلماء في علته واما القيام الثاني الذي ذكرته فهو ثابت لم ينسخ من السنة ان لا تجلس حتى توضع عن اكتاف الرجال توضع على الارض وان كان القول بهما ممكنا كان لان المشيع يقوم لها حتى توضع عن اعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث اما ان يقال به جمعا بينه وبين غيره او نسخا لغيره. وقد وقد علل المخالفة ومن يقول به يضعفه وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة. وقد روى البخاري عن عبدالرحمن ابن القاسم ان القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت كان اهل الجاهلية يقومون لها يقولون اذا رأوها كنت في اهلك ما كنت مرتين. فقد استدل من كره القيام بانه كان من فعل الجاهلية وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة وايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه اهل سنن الاربعة وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه احمد وابن وفي رواية لاحمد والشق لاهل الكتاب وهو مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضا. وفيه التنبيه وفيه التنبيه على مخالفتنا لاهل الكتاب حتى في وضع الميت في اسفل القبر وايضا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية متفق عليه ودعوى الجاهلية ندب الميت وتكون دعوى الجاهلية في العصبية ومنه قوله فيما روي انه يجمع بين الامرين ندب الميت باعتبار انه ذكره في سياق واحد بما يفعل عند الموت اذا مات قريب لهم فان النساء تشق الجيوب وتلطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية كأن يقول ويا جبلاه وما كانوا يفعلونه من النعي المحرم كانوا يطوفون بالاسواق والقبائل وما الى ذلك على دابة او غير دابة ويتكلم انسان بصوت اه بصوت عال يسمعه من حوله يذكر مآثر هذا الميت فهذا هو النعي المحرم لا لا مجرد الاخبار بموت بموت الميت فهذه من دعوة الجاهلية ومن دعوى الجاهلية الدعوة الى العصبية والقومية والوطنية وما الى ذلك من المعاني الباطلة هذه هي دعوة الجاهلية ومنه قوله فيما رواه احمد عن ابي عن ابي ابن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعذر بعزاء الجاهلية فاعدوه بهن ابيه. لا صاحبه بهني ابيه بهني ابيه بهني ابيه ولا تكن ولا تكن اعضوه يعني يقال له اعضض كذا وكذا صراحة من غير من غير تكنية يعني من عادة القرآن ومن عادة السنة من عادة الشرع انه يكني عن الاشياء كما قال الله عز وجل نسائكم حرث لكم فاتوا حرفكم انا شئتم وقدموا لانفسكم نعم وقال وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا ما كتب الله. اتوا حرفكم ان شئتم. يعني الجماع باي صورة كان في موضع الولد وكذلك وابتغوا ما كتب الله لكم يعني من الولد بالوطأ فهذا كله من باب التكنية وكذلك كما في قوله تبارك وتعالى احد الاوجه المشهورة في التفسير بقوله الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحير رقبة يعني يعودون لما قالوا اي جامع النساء على احد الاقوال العود بمعنى بمعنى الجماع على احد المعاني وهكذا في امثلة كثيرة جدا نعم كما في قوله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة على احد التفسيرات المشهورة ان النكاح هنا المقصود به الوطأ وهذا كثير. فالمقصود هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصرح له نعم بعبارة صريحة دون دون ان يكنى عن ذلك يقال للبعيد اعضد كذا وكذا واضح فاعدوه بهني ابيه. فالهن والهنو لغتان عربيتان فصيحتان يقصد بها العضو عضو الرجل فيؤمر بذلك من تعزى بعزاء الجاهلية كان يتعذب القبيلة والعشيرة او يتعزب العرب او نحو ذلك فيقال له اعبض كذا وكذا وهذه في غاية الشناعة في السب والشتم لهذا الانسان ولم يرد ذلك في شيء قط ان الشارع امر ان يقال له هذا القول الفاحش الا في هذا المثال الذي يدعو بدعوى الجاهلية نعم وايضا عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركون الفخر بالاحساب والطعن في الانساب. تعرفون ابو بكر الصديق رضي الله عنه بصلح الحديبية ماذا قال لسهيل ابن عمر قال له اغضب ببر اللات والبظر معروف وما يكون بين شفري المرأة او بين اسكتيها من ما يشبه من الجلد نعم الزائد الذي يقطع في الختان يقطع جزء منه فيقول له اعبد بضل اللات غاضب سهيل بن عمرو وقال من هذا؟ قالوا هذا ابو بكر فقال والله لولا يد لك علي لم اكافئك بها لرددت عليك فابو بكر رضي الله عنه افحش له بالقول لانه يستحق ذلك لانه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني لا ارى حولك الا اوباشا لم يلبث ما لا يلبسون ان يفروا عنك يعني اذا حصل مواجهة فغضب ابو بكر وقال له نحن اوباش نعم وقال له هذه الكلمة فهذا المقصود باعضوه بهني ابيه لكن ابو بكر رضي الله عنه لكن ابا بكر رضي الله عنه قال له اعبد كذا وكذا يعني من مما يكون في المرأة نعم اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن. الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم. والنياحة وهذا سبق الكلام عليه في شرح التوحيد نعم الفخر بالاحساب والطعن في الانساب. والفخر بالاحساب معروف يعني بالمآثر مآثر الاجداد الذين ينتسب اليهم الانسان يفتخر بهم هذا معنى الفخر بالاحساب ما يحتسبه الانسان والطعن في الانساب معروف هذا كذا وهذا كذا يقتضي ان من كان من امر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الاسلام. والا لم يكن في اضافة هذه المنكرات الى الجاهلية ذم لها ومعلوم ان اضافتها الى الجاهلية خرج مخرج الذنب. وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا خرجنا تبرج الجاهلية الاولى. فان في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الاولى. وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة هو هذا يعني كل ما اضيف الى الجاهلية فالاصل انه على سبيل الذم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ فيك جاهلية وابو بكر فابو ذر رضي الله عنه فهم ذلك مباشرة ان المقصود ان المقصود هو الذم فما نسب الى الجاهلية وهي الحالة التي كانت قبل الاسلام فانه يكون مذموما من حيث الاصل. من حيث الاصل اذا ذكر في مثل هذا السياق واما اذا قال كنا نفعل في الجاهلية كذا فان ذلك لا يقتضي الذنب لكن اذا نسب اليه فقيل هذا جاهل او هذا من اعمال الجاهلية او هذه صفة من صفات الجاهلية او اهل الجاهلية فهذا يقتضي الذم هذا ضابط هذه المسألة وهي الحالة التي كانت قبل الاسلام مطلقا واما الاولى هنا المذكورة في الاية تبرجن تبرج الجاهلية الاولى فبعضهم يقول ابان بعث ابراهيم صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول بين ادريس ونوح باعتبار ان ادريس صلى الله عليه وسلم كان قبل نوح وبعضهم كان يقول في زمن داوود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. وبعضهم يقول بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. كل هذا من اجل قوله تبارك وتعالى الاولى والواقع ان الاولى لا يقتضي ان تكون ثانية. لانهم يقولون الاولى بين ادريس وبين نوح مثلا والثانية هي اللي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول غير هذا. بعضهم يقول كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم والثانية ما يكون من جاهلية في الاسلام ولا ملازمة اذا قيل الاولى لا يعني ان هناك ثانية والدليل على انه لا يعني انه يكون في ثانية ان الله قال وانه اهلك عادا الاولى فعاد للاولى التي اهلكها الله عز وجل. وين الثانية؟ لا توجد ثانية والمقصود بالاولى يعني المتقدمة فلا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى جاهلية التي كانت قبل الاسلام. واما في الاسلام فلا توجد جاهلية على سبيل العموم والاطلاق فلا يقال الناس رجعوا الى الجاهلية هذا عهد جاهلي قرن جاهلية القرن العشرين هذا لا يجوز اطلاقا لما فيه من الغمض لمبعث محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها لا تزال طائفة من هذه الامة على الحق ظاهرين واخبر ان هذا الاسلام سيبلغ مداه فلا يبقى بيته من شجر الى اخره وانما يقال بقيد ويقال القبيلة الفلانية جاهلية القوم الفلانيين جاهليين البلد الفلاني الجاهلي الجاهلية الغربية وما الى ذلك نعم ومنه قوله لابي ذر رضي الله عنه لما عين رجلا بامه انك امرؤ فيك جاهلية فانه ذم لذلك الخلق فانه ذم لذلك الخلق ولاخلاق الجاهلية التي لم يجيء بها الاسلام ومنه قوله تعالى اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فانه فان اضافة الحمية الى الجاهلية اقتضى ذمها فما كان من اخلاقهم وافعالهم فهو كذلك ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله ابن ابي يزيد انه سمع ابن عباس قال ثلاث خلال من خلال الجاهلية الطعن في الانساب والنياحة ونسيت الثالثة. قال سفيان ويقولون انها الاستسقاء بالانواع وروى مسلم في صحيحه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. فقوله هما بهم كفر اي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من اعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق هو وهذا ان قد يكون في الانسان جاهلية وقد يكون فيه نفاق وقد يكون فيه كفر وليس بكافر ولا جاهلي ولا منافق مثل ثلاث من كن فيه كان منافقا وما الى ذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وكل هذا سبق في الكلام على شرح صحيح مسلم وعلى كل حال المقصود من هذا واضح وهو ان التشبه بالكفار محرم تشبه باهل الجاهلية التشبه باهل الكتاب التشبه بالوان المشركين من معاصرينا وغيرهم كل ذلك من اعماله كل ذلك لا يجوز التشبه بهم بتحيتهم او التشبه بهم في لباسهم او غير ذلك ولا يختص النهي عن التشبه باهل الكتاب وانما حتى اهل الجاهلية وحتى الاعاجم من الكفار انتهى الوقت