الشحن او لحم خنزير حرمت عليهم لحومهما ثمانية من اللحم فيما اطلقه لو قال والله لا اكل لحما والفاظ الناس تحمل على اعرافهم. ان كان لهم عرس خاص في بلد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولانه لو جاز الرجوع فيه الى عرف الناس في الفعل او في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الاوقات عند عدم عند عدم المعارضات المقتضية للطول او للقصر. اختلافا متدينا لا ضبط ولكان لكل اهل عصر ومصر ولكان لكل اهل حي وسكة بل لاهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة فعل مخالف لعرف الاخرين. وهذا مخالف لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني اصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد هذه المسألة سبقت الاشارة اليها بالامس وهو ان المفروض يحمل على المعنى الشرعي عن الفاظ الشارع فان لم يكن ثمة مالا شرعي فانه يحمل على المعنى العرفي والعرف قسمان عرف خاص وعرف عام. والمقصود هنا عرف المخاطبين بهذا الخطاب وليس المقصود عرف غيرهم فان لم يكن فالمعنى اللغوي كما قال في المراقي واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجدي هذا هو الراجح فهو مشهور الذي عليه عامة اهل العلم ان الفعل الشارع تحمل على المعاني الشرعية وهنا التخييف المذكور في هذا الحديث ليس له معنى شرعي خاص فاذا انتقلنا الى العرف لا نجد له معنى ايضا في الارث معنى التخفيف في العرف ونرجع الى معناه اللغوي التخفيف معروف لماذا يقال في مثل هذا وقال التخفيف لا يرجع فيه الى الاعراف الحادث قطعا ولو كان له معنى عرفي في معهودنا لانه في الفاظ الشارع انما تحمل على المعنى العرفي اذا لا اذا اذا كان هو المتعين المعنى العرفي عند المخاطبين وذلك فيها يكفينا اذا كان للفظة معنى في العرف كما يقال مثلا اللحم معناه المعروف في كلام العرب. لكن الشارع اذا اطلقه نظر في المعنى الشرعي لو لم يوجد نظر الى المهن العرفي ما هو المعنى العرفي بالنسبة للمخاطبين هل يدخل فيه مثلا او اهل فن من الفنون حمل على عرفهم وان لم يكن لهم عرف خاص حملت على المعنى اللغوي اذا لم يكن له حروف لا خاص لها. حملت على المعنى اللغوي وهكذا فهنا التخفيف ينبغي ان يضبط بالرجوع الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقد امر بالتخفيف وكانت صلاته الى تخفيف فينظر كيف صلى فنعرف التخفيف ويقولون ان هذا يرجع الى ذوق الناس واعتبارهم واختلاف احوالهم من بلد الى بلد ومن مكانا الى مكان او ما الى ذلك وهنا ستكون الصلاة العوبة بيد الناس طيب ولانه مخالف لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يقل كما يسميه اهل ارضكم خفيفا او كما يعتادونه. وما اعلم احد من العلماء يقول ذلك. فانه يفضي الى تغيير الشريعة السنن الا بزيادة واما بنقص وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سمات ابن حرب قال سألت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء قال وانبأني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها وروى ايضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل اذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك وفي الصبح اطول من ذلك وهذا يبين ما رواه مسلم ايضا عن زائدة حدثنا سماك. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفجر بقاف والقرآن المجيد. وكانت صلاته بعد تخفيفا. انه اراد والله اعلم بقوله وكانت صلاته بعد بعد الفجر اي انه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر. هو هذا وليس المراد وكانت صلاته بعد تخفيفه اي بعد هذا الوصف الذي ذكره بمعنى انه لا زال مع الليالي والايام يخفف حتى انتهى الى شيء يسير. لان هذه الاحاديث المذكورة في صفة ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان لان ربما يقرأ الطور او يقرأ بقاف او نحو ذلك كان في اواخر ايامه صلى الله عليه وسلم فاذا كانت صلاته بعد يعني بعد الفجر مم فانه في الرواية الاولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف. وانه كان يقرأ في الفجر بقاف وقد ثبت في الصحيح عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته. ومع شباب حجة الوداع الا قليلا. والطور من نحو سورة قاف وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ام الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا. فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة انها لاخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب فقد اخبرت ام الفضل رضي الله تعالى عنها ان ذلك اخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب. وان الفضل رضي الله تعالى عنها لم تكن من المهاجرين بل هي من المستضعفين كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت انا وامي من المستضعفين الذين اذرهم الله فهذا وكان متأخرا وكذلك في الصحيح عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين وزيد رضي الله تعالى لانهم من صغار الصحابة يعني كونوا مبطولين يعني اطول السورتين الموصوفتين بذلك وهي سورة الاعراف والانعام الاعراف وفي الانعام او الانعام و نعم الاعراف والانعام وقيل غير هذا الله اعلم وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة بمكة وادركته سألة عند ذكر موسى وهارون فهذه الاحاديث وامثالها تبين انه كان انه لما ادركته سهلة ركع هذا هو المقصود وكان من عادته صلى الله عليه وسلم ومن هديه انه اذا قرأ سورة انفذها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يقرأ مقاطع نعم فانما كان من هديه انه يقرأ السورة كاملة فاخذت اسامة فركع عليه الصلاة والسلام وقراءته صلى الله عليه وسلم بمثل الطور في المغرب لم يكن عادة له عليه الصلاة والسلام كان احيانا يقرأ بمثل ذلك ولكن الغالب انه يقرأ بقصار مفصل كما عند النسائي وغيره وكذلك في الفجر ثبت عنه انه صلى الله عليه وسلم انه يقرأ بطوال مفصل ثبت انه قرأ اذا زلزلت في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية بسهر نعم فهذه الاحاديث وامثالها تبين انه كان في اخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل وشواهد هذا كثيرة ولان سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على ان هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها ولم يذكر احد انه نقص صلاته في اخر عمره عما كان يصليها. واجمع الفقهاء على ان السنة ان يقرأ في الفجر بطوال المفصل وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء اما ان يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا او من كان ينقصها عن ذلك اي انه كان صلى الله عليه وسلم يخففها ومع ذلك فلا فلا يحذفها حسب هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين كما دل عليه حديث انس والبراء رضي الله تعالى عنهما او كان اولئك الامراء ينقصون القراءة او القراءة وبقية الاركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كما روى ابو قزعة قال اتيت ابا سعيد الخدري وهو مكسور عليه. على كل حال هنا بدون اه كنية ان ذلك اسمعوا في الهامش ها اما بالشرع فالذي ينظر يجب عليه ان يفي بهذا النذر. يقول انا نذرت ان اصوم سنة نقول صوم سنة انا لا استطيع عندي عمل وعندي اقول انت الذي اوجبت هذا على نفسك ما احد اوجبه عليك هكذا ورد اسمه في جميع النسخ ابو قزعة والاصح ان اسمه قزعة بدون ابو وهو قزعة ابن يحيى ابو الغادية البصري وثقه قمة الحديث من الطبقة الثالثة. واخرج احاديثه اهل الكتب الستة وغيرهم. هم نعم احسن الله اليك قال اتيت ابا سعيد الخدري وهو مكسور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت اني لا اسألك عما سألك اني لا اسألك عما سألك هؤلاء عنه. قلت اسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذلك من خير؟ فاعادها عليه. فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطبق احدنا الى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي اهله ثم يأتي اهله فيتوضأ ثم يرجع الى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى وفي رواية مما يقولها مما يطولها. صلى الله عليه وسلم وفي رواية مما يطولها رواه مسلم في صحيحه. فهذا يبين لك ان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه رأى صلاة الناس انقص من هذا وفي الصحيحين عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان ويقرأ في الركعتين او احداهما ما بين الستين الى المئة هذا لهو البخاري. يعني اذا كان يبدأ الصلاة عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ينصرف والرجل يعرف جليسه معناها انه ينصرف في حال الاصرار فهذا معناه ولهذا يجمع بين الروايات على كل حال فهذا الذي استقر عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال ليس هذا هو الموضوع الذي من اجله ضيقت هذه الروايات وانما المقصود انه لا رهبانية في الاسلام هذا هو المقصود نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وان كان وامنا بالصافات رواه احمد والنسائي وعن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبدالله عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء احد اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر ويخفف الاخيرتين صففوا العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل. ويقرأ في العشاء بوسط مفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه النسائي هو ابن ماجة وهذا اسناد على شرط مسلم مم والضحاك ابن عثمان قال فيه احمد ويحيى وثيقة. وقال فيه ابن سعد كان ثبتا. ويدل على ما ذكرناه. ما روى مسلم في صحيحه عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقهه فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وان من البيان لسحرا قد جاءن طول الصلاة علامة على فقه الرجل وامر باطالتها. وهذا الامر اما ان يكون عاما في جميع الصلوات. واما ان يكون به صلاة الجمعة فان كان النفوذ عاما فظاهر وان كان المراد صلاة الجمعة فاذا امر باطالتها مع كون الجمع مع كون الجمعية الجمعية بالكسر. ايه. احسن الله اليك. مع كون الجمع فيها يكون عظيما فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين فالفجر ومحوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع اولى واحرى والاحاديث في هذا كثيرة وانما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث انس رضي الله تعالى عنه من تقدير صلاة رسول الله من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قد يحسب من اذ قد يحسب من يسمع هذه الاحاديث ان فيها نوع تناقض او يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. اي نعم. الخلاصة من هذا ان الشريعة جاءت بالتيسير والتخفيف خلافا لما كان عليه اهل الرهبنة وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الى تخفيف وكان اذا سمع المرأة اذا سمع بكاء الصبي خففت الصلاة عليه الصلاة والسلام ومعنى هذا التخفيف ينبغي ان يضبط بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كيف كان يصلي فيفسر هذا التخفيف بهديه عليه الصلاة والسلام لا بحال الناس الذين يثقل عليهم قراءة ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر مثلا او غير ذلك فهذا هو المقصود وابن القيم رحمه الله كما قلت لكم بالامس يدور حول هذا المعنى بكلام طويل انهم يحتج فيه على ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصلاة هذا هو الشاهد من سياق هذه الروايات في هذا الباب واما في حديث انس رضي الله تعالى عنه المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الان انتهى الاستدراك رجع الى الموضوع مرة ثانية نعم لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم فان قوما شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كسبناها عليهم. ففيه نهي النبي ولا الديارات. الديارات هانتا شوف كيف آآ امس قلت لكم سأل احد الاخوان هل هو دير او داير اه قلت الذي اعرف انه دين وهذا غلط راجعتها فاذا هي بالفتح دير وهي مسكن الراهب او الراهبة الدير يوم الجمعة رعاية الله ما رأيت هذا الجامع الزيارات لكن اه جمعت لها لها صيغ في الجمع غير هذا آآ ولم نتتبع على كل حال شوف او قاموس لكن الاظهر بالتخفيف لا بالتشديد والديارات والله ما عندي علم بهذا لكن آآ هذه كلمة هل هي في الاصل عربية او لا والله اعلم لكن كلمة الدار اذا كانت مأخوذة منها لانهم جعلوها في الواو اه قلت لا جعلوها في الياء والا فالكلمة التي بالواو دور هذه تدور اصل هذه الكلمة الدار على الشيء المكان الذي يرجع اليه الانسان بعد انتشاره في حاجاته فيقال للبلد والمحلة يقال قال البلد المحلة يقال لها دار ومنه قيل للمدينة الدار وصار علما بالغلبة عليها الذين تبوأ الدار والايمان ما هو اصلها؟ وقد تطلق على المسكن او المنزل الذي يسكنه الانسان هذا بالواو لكن هنا جعلها في الياء ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب. وهذا باب التشديد اما بالزيادة على دين الله عز وجل واما بالنقص منه اما بان الانسان يوجب على نفسه اشياء على الناس لا تجب عليهم او يدعي استحباب اشياء من يستحبها الشارع او انه يحرم اشياء ما حرمها الشارع هذا هو التشديد وليس التشديد هو التزام حدود الله عز وجل التي حدها وانما هذا هو الواجب على الانسان فاذا كان الانسان مضيعا لحدود الله عز وجل فهو فاسق و هذا المعنى يحتاج الناس الى معرفته لان كثيرا منهم يظنون ان التزام حدود الله والتشديد وان نتتبع رخص الفقهاء والتفلت من حدود الله عز وجل ان هذا هو التسهيل والتيسير فهذا الضابط هنا يبين حقيقة التسهيل والتشديد تمام ها اها الدار المحل يجمع البناء والعرصة كالدارة وقد تذكر والجمع في اجمع يعني المباني زين والعرض صاحب العرش فهي الفضاء خارج البنيان مم والجمع وادور وادر وديارة وديران و دوران ودورات وديارات وادوار وادورة والبلد مدينة النبي عليها مم الدير وهو الدير يا شيخ ما هو بالمكان اللي اللي ذكره بالمعنى المعروف هدف الواو ولا لا الا بقى. مم لا ليس هواء ماشي يا جماعة نعم مم يوجد سياسة تمام. والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات وعلم ذلك بان الذين شددوا على انفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك حتى ان الامر الى ما هم عليه من وبنية المبتدعة وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة. وان كان كثير من عبادنا قد في بعض ذلك متأولين معذورين او غير متأولين وهي ايضا تنبيه على ان التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد اخر يفعله الله اما بالشرع واما بالقدر فاما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة ايجاب او تحريم. فنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه ولما كانوا يسألون عن اشياء لم تحرم. ومثل ان من نظر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن عن نفسي اقضي النذر وكذلك الكفارات الواجبة باسباب المهم يعني ان الانسان اذا شدد على نفسه شدد الله عليه فيجب عليك الوفاء به. وكذلك ايام نزول الوحي لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم ويأتي الرجل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لم واجبه الشارع مثلا فيوجبه بناء على مسألته الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم افي كل عام يا رسول الله ان الله كتب عليكم الحج ما قال لهم في كل سنة فيأتي رجل من بين الحظر ويقول في كل عام يا رسول الله المسألة نبين لهم انهم لو قالها لوجبت هذا في ايام نزول الوحي ايام التشريع وبعد اكتمال الوحي وبعدها بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لاحد ان يفهم هذا يعني بعض الناس يقول لا تسأل لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم فيبقى على عماه وعلى جهله ويفعل ما راق له من اجل ان لا يسمع الحكم ويظن انه ان سمع الحكم لزمه وان لم يسمعه وبقي جاهلا ان ذلك لا يلزمه مع تفريطه. وهذا غير صحيح بحكم يلزمه لاهل الشاطبي رحمه الله ذكر انواع الناس من هذه الحيثية من حيث تلقي الاحكام والسؤال عنها ومن يأخذها مأخذ اهل الاهواء فمن يأخذها المأخذ الصحيح ونأخذ الصحيح ان يسأل قبل ان يعمل ليأتي بالعمل على وجهه هذا هو الصحيح والطائفة الاخرى هم الذين يسألون بعد العمل يعمل ثم يسأل هذا بالنسبة للشرع واما بالقدر نسأل الله العافية مثل الذي يوسوس يحدث له يحدث نحو ذلك يعني الوسواس يحدث له امورا اخرى تنتج عنه ينتج عنه كما هو معروف ان السيئة تجر السيئة وكذلك اذا خرج الانسان عن الحد المشروع فان ذلك يجر مظاهره فيبدأ شيئا فشيئا حتى وصل الى حد لا يطاق وقد رأينا اناسا لا يصلون الفرض اصلا والسبب هو الوسواس يتوضأ حتى يخرج الوقت كل ما توضأ وخرج رجع كل ما توضأ حتى يخرج الوقت من بعد صلاة العصر الى اذان المغرب وهو لم يصلي ولا زال الشيطان بهم حتى ظن انه لا يطهر ابدا ومن ثم كان يخاف ان يصلي لانه يخاف ان يصلي وهو غير طاهر. وما درى انه ان كانت ان كانت حاله حقيقة فانه يصلي وان كان حدثه مستمرا قال لي على حاله وان كانت ذلك من باب الوسواس فهو من باب اولى لكن هؤلاء لا يقبلون فتوى ولا تعليم فعلى كل حال كذلك ما يفعله بعض عند قضاء الحاجة من السلك وما الى ذلك من الاشياء التي لربما يفعلونها فيحدث لهم ذلك عللا من السلس مثلا بسبب هذه التصرفات المتكلفة ويقعون في اشكالات وحرج في طهارتهم وعبادتهم ما واما بالقدر ليحكم تاني تفضل يلا الدير خان النصارى وجمعه اديار فماش بير الفتح وفي معجم المقاييس انه مسكن الراهب او الراهبة دير الله. واما بالقدر فكثير قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في اشياء فيبتلى ايضا باسباب تشدد الامور عليه لاسباب تشدد الامور احسن الله اليك. لاسباب تشدد الامور عليه في الايجاب والتحريم. مثل كثير من الموسوسين في الطهارة اذا زادوا على المشروع ابتلوا باسباب توجب حقيقة عليهم اشياء مشقة مضرة وهذا مثلا قلت لكم ما ذكره بعض الفقهاء من انه من اللي يستحبون السيت بعد التبول فهذا في الواقع من الوسوسة ولا يشرع ابدا من التكلف ومن واظب عليه من غير حاجة فان ذلك يعد من التكلف على القدر المشروع وفعله هذا يوجب له هذه العلة كما ذكرت بحيث انه يقع عنده مشكلة حقيقية مثل سلس البول نعم وهذا المعنى الذي دل عليه وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم من ان ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الاثار والاغلال. والاثار ترجع الى الاجابة الى الاجابات شديدة والاغلال هي التحريمات الشديدة. اي يعني هذا الفرق بين عسر والغل الاشهر والغل الاصفر هو التكليف الثقيل تكاليف ثقيلة والامهل اصله الرباط الذي يكون في العنق هذا اصله وهذا الانسان الذي فيه الغل لا يستطيع ان يتصرف وينطلق في شؤون الاشياء التي حرمها الله عز وجل على هؤلاء كما قال ومن الابل والبقر حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحواوى او ما اختلط بعظم ونظرت في هذا وذاك من في غاية الصعوبة ان تميز هذه الاشياء في الذبائح حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما يعني الشحم الذي يحملها الظهر الا ما حملت ظهورهما او الحياوة او ما اختلط بعظم. والحوايا هو الشحم ان يكونوا في الامعاء امهال الشاة اين اختلط او ما اختلط بعظم؟ معنى ذلك ان مثلا الشحن الذي يكون على قال ايه يا عم؟ حرام والشحم الذي يكون على القلب كن محرما وتمييز مثل هذه الاشياء لا شك انه صعب فهذه هي الاغلال مم فان الاصغاء هو الثقل والشدة. وهذا شأن ما وجب. والغل يمنع المغلول من من الانطلاق. وهذا شأن وعلى هذا دل قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. ان الله لا يحب وسبب نزولها مشهور وعلى هذا ما في الصحيحين عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اخبروه كانهم تقالوها قالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم اما انا واصلي الليل ابدا وقال الاخر ان انا اصوم الدهر ابدا. وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله اتقاكم له ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن شلتي فليس مني رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم ولفظه عن انس رضي الله تعالى عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السجن. فقال بعضهم لا اتزوج النساء. وقال بعضهم لا اكل اللحم انا بعضهم لا انام على فراش فحمد الله واثنى فقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني والاحاديث الموافقة والاحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان ان سنته ان سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من وهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة وقد خالف هذا بالتأويل ولادم العلم طائفة من الفقهاء والعباد. ومثل هذا ما رواه ابو داوود في سننه عن العلاء ابن الرحمن عن القاسم ابن عبدالرحمن عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ائذن لي بالسياحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سياحة امتي الجهاد في سبيل الله فاخبر النبي فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان امته سياحتهم الجهاد في سبيل الله وفي حديث اخر ان السياحة هي الصيام او السائحون هم الصائمون او نحو ذلك. وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله السائحون وقوله سائحات. واما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل في هذه الامة ولهذا قال الامام احمد ليست السياحة من الاسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. هم. يعني ليس المقصود للخروج الى البرية اين النزهة ليس هذا مقصوده وانما المقصود الذين يخرجون في البرية اي على سبيل التعبد طائفة من الصوفية يخرج يهيم على وجهه في البراري نعم فهذا هو المقصود فهذا لا شك انه من البدع واما الخروج الى البرية بالنزهة فلا شك انهم لا اشكال فيه وانه مباح وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن البدو هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو؟ فذكرت انه كان يبدو الى بعض هذه التلاع يبدو ان يخرج الى البادية الى الصحراء الى بعض هذه التلاع وان السياحة في مفهومها المعاصر مصطلح الحديث فكما قلنا بان الالفاظ الشرعية لا تحمل على معان حادثة فمن الخطأ ان نفسر هذه اللفظة بمعنى الحادث مصطلح جديد السائحون نقول مدح الله المؤمنون بالسياحة والسياحة هي التقلب في البلدان على سبيل الفرجة والتنزه والترويح وما الى ذلك ليس هذا المقصود ابدا في مفهومها في الكتاب والسنة ولا في مفهوم المخاطبين اصلا نعم مع ان جماعة من اخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك او غير عالمين بالنهي عنه. وهي من الرهب صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له ان يقول ثم اراد ان يدعو فانه يستقبل فانه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة ان طيب يكفي هذا مبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الاسلام والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما اصابهم من القسوة عن ذكر الله. وعن ما انزل ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وان كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا الى علم او دين بنصيب من هذا او من هذا ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حصى فنقدت له سبع حصيات من حصى الخبث فجعل ينفضهن في كفه ويقول امثال هؤلاء فارموا ثم قال ايها الناس اياكم والغلو في الدين فان ما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه احمد والنسائي وابن ماجة. من حديث عوف بن ابي جميلة عن زياد بن حصين عن ابي وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم وقوله اياكم والغلو في الدين عاما في جميع انواع الغلو في الاعتقاد والاعمال. والغلو مجاوزة الحد بان يزاد الشيء فيها بان يزاد الشيء في حمده او ذمه على ما يستحق ونحو ذلك والنصارى اكثر غلوا في الاعتقادات والاعمال من سائر الطوائف. نعم. وتجاوزت الحد في باب الحمد والذنب مجاوزات الحج فيه بحمده وذمه ولكن المعنى اوسع من هذا في الغلو الغلو هو الزيادة ومنه غلا الماء بمعنى انه ارتفع فالغلو حقيقته والزيادة على الحد الذي حده الشارع غلوه الشرعي يعني بالمعنى الشرعي الغلو على الحد الذي رسمه الشارع نعم الزيادة عليه تعد من الغلو مم والنصارى اكثر علوا في الاعتقادات والاعمال من سائر الطوائف. واياهم نهى الله عن واياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه. فالعلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك. بناء على انه ابلغ من بناء على انه ابلغ من الصغار ثم علم ذلك باننا اهلك من من قبلنا الا الغلو في الدين. كما تراه في النصارى وذلك يقتضي ان مجانبة هديه مطلقا ابعد عن الوقوع فيما به هلكوا. وان المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه ان يكون هالكا ومن ذلك انه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا. بهذه من اوجه من الاوجه التي اه من الاوجه التي حرم الشارع فيها او من الصور التي جاء فيها تحريم مشابهة المشركين الصور الواردة في الكتاب والسنة هو ذكر في الاول كما قلت عشر سور وردت في القرآن الصورة السابقة اللي هي قسوة القلوب الرهبانية ثم الان هذه الصورة وهي التفريق في اقامة الحدود بين الشريف والوضيع قام الحدود على الضعفاء الفقراء والمساكين والاشراف الكبرى لا تقام عليهم فهذه احد الاوجه فحق هذه الاشياء ان توضع في اول في الكتاب ومن ذلك انه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا في انهم كانوا يفرقون في الحدود بين الاشراف والضعفاء. وامر ان يسوى بين الناس في ذلك وان كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن ان اعفاء الرؤساء اجود في السياسة. يعني ان لا يحصل من ذلك مفسدة في زعمهم واشتراء الناس على هؤلاء او بغضب اخرين لهم او بنفرة هؤلاء وتغير قلوبهم فيرون ان تأليفهم هو السياسة وهذا مظر لا شك انه مخالف الشرع يا رب ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن المخزومية التي سبقت لما كلم اسامة رضي الله تعالى عنه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله؟ انما هلك بنو اسرائيل انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وكان بنو مخزوم من اشرف بطون بطون قريش واشتد عليهم ان تقطع يد امرأة منهم فبين صلى الله عليه وسلم ان هلاك بني اسرائيل انما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات. واخبر ان فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها التي هي اشرف النساء لو سرقت وقد اعاذها الله من ذلك لقطع يدها ليبين ان وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن بيت غيره وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله ابن مرة عن البراء ابن عاجب رضي الله تعالى عنه قال مر على مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود. فدعاهم فقال محمم اي مسود كانوا اذا زنا احد منهم فلوه بالسواد وجعلوه منكوسا ارتكبوه منكوسا على حمار وطافوا به هذي عقوبة الزنا عندهم نعم. مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي بيهودي محمد مجلود. فدعاهم فقال هكذا تجدون الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال انشدك بالله انشدك بالله الذي انزل التوراة سأل موسى اهكذا تجدون حدا زاني في كتابكم؟ قال لا ولولا انك ناشدتني بهذا لم اخبرك نجده الرجل ولكنه كثر في اشرافنا فقلنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول ان اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه فامر به فرجم فانزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله ان اوتيتم هذا فخذوه يقول اؤتي محمدا فان امركم بالتحميم والجلد فخذوه. وان افتاكم بالرجم فاحذروا. فانزل الله تعالى ومن لم يحكم بما فوالله فاولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون في الكفار كلها للكفار كلها مم للكفار كلها كلها في الكفار. نعم ليه اي نعم احسن الله اليك. في الكفار كلها وايضا ما روى مسلم في صحيح عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس هو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. فان الله قد اتخذ قد اتخذني خليلا. كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء من مصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد. اني انهاكم عن ذلك وصف صلى الله عليه وسلم ان الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الانبياء والصالحين مساجد وعقد هذا الوصف الذي بحرف الفاء الا يتخذوا القبور مساجد. وقال انه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك. ففيه دلالة على ان اتخاذ على ان اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا. اي نعم. يعني هنا اخبر ان اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ونهى هذه الامة عن ذلك فقال الا وانا من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم نساء وصالحيهم مساجد الاف فلا تتخذوا القبور مساجد فلا وسبق مرارا ان الحكم المعلق على وصف انه يكون انه يكون علة له وهذا الذي يسميه الاصوليون بدلالة الايماء والتنبيه وحقيقتها ان يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا عند السامعين عند العقلاء تقول مثلا حركته فانكسر حركته فانكسر فدل على ان سبب الانكسار هو التحريك وتقول احرقته فاحترق فدل على ان سبب الاحتراق هو علة الاحتراق هو التحريق وتقول سهى فسجد دل على ان علة السجود هي السهو ولو ان احدا قال انتهى فسجد ثم قال ليست علة السجود هي السهو وانما علة السجود هي الاكل في الصلاة مثلا نقول اذا لماذا قلت سها فسجد فهذا غير معقول ومستهجن في في عقول الناس اذا قارنت بين حكم ووصف وعقدت بعده بالفاء فان ذلك يدل على انه علة له وقد مشى فسقط ثم بعدين قلت لا ليست علة السقوط هي المشي وانما علة السقوط هي شيء اخر فيقال اذا لماذا تذكر المشي مشاف سقط هذا الاقتران يجب ان يكون علة ان كان معقبا بالفاء ان يقرن الحكم بوصف ان يكن بغير علة يعظه من فضل هذه دلالة الاماء والتنبيه وهي احد انواع الدلالات الخمس احسن الله اليك. ففيه دلالة على ان اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا. اما مظهر للنهي واما موجب للنهي. وذلك ستة وذلك يقتضي ان اعمالهم دلالة وعلامة على ان الله ينهانا عنها او انها علة مقتضية للنهي وعلى التقديرين يعلم ان مخالفتهم امر مطلوب للشارع في الجملة والنهو عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيد صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اي نعم. وقاتله بما ان تأتي بمعنى لعنه. قاتل الله فلانا بمعنى لعنه نعم وفي لفظ لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه لما نزل به الموت انه نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم هو لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الاحتضار ايوه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. فاذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. وفي الصحيحين وفي الصحيحين ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام سلمة وام حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بارض الحبشة يقال له يقال لها ماريا وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك قوم مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله عز وجل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج اهل السنن الاربعة وقال الترمذي حديث حسن وفي بعض نسخه صحيح فهذا التحرير منه واللعن عن مشابهة اهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح. صريح في النهي عن المشابهة في هذا. ودليل على الحذر من جنس اعمالهم حيث لا يؤمن في سائر اعمالهم ان تكون من هذا الجنس ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الامة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا دماء. وكلا الامرين محرم ادعوا لي الفاعلة بالمستفيد من السنة. وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الاحاديث والاثار. اذ الغرض القاعدة الكلية وان كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيرهم. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر الى مثل هذا وفيه من الاثار ما لا يليق ذكره هنا حتى روى ابو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا ابو بكر ابن حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة نحب احسن الله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا زيد ابن الحباب حدثنا جعفر ابن ابراهيم من ولده ذي الجناحين حدثت للجناحين احسن الله اليك. من ولدي ذي الجناحين حدثنا علي ابن عمر عن ابيه عن علي ابن حسين انه رأى رجلا يجيء وفرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل فيها فيدعوه فنهاه. فقال الا احدثكم حديثا سمعته منه؟ يدعو يعني ادعو الله ليس يدعو النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك انكر عليه علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وذلك انهم ما كانوا يأتون الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يسلمون عليه من المسجد. في المكان الذي صلوا فيه وانما كان ابن عمر رضي الله عنه اذا قدم من سفر جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه قال السلام عليك يا رسول الله ثم سلم على ابيه فسلم على ابي بكر ثم سلم على ابيه رضي الله تعالى عنه هذا الذي كانوا يفعلونه. فعلي ابن الحسين هنا في زمان التابعين ينكر على هذا الرجل الذي كان يأتي الى القبر ويدعو الله عز وجل انه فقال الا احدثكم حديث سمعته من ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم فان تسليمكم يبلغني اينما كنتم. واخرجه محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد اخبرني سهيل بن ابي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عند القدر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم الى العشاء فقلت لا اريده فقال ما لي رأيت عند القبر قال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا دخلت المسجد فسلم ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ما انتم ومن بالاندلس الا سواء. طبعا هذه الجزئية ليست من الحديث ما انتم نعم ولهذا ذكر الائمة احمد وغيره من اصحاب ولهذا ذكر الائمة احمد وغيره من اصحاب مالك وغيرهم اذا سلم على النبي