﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد

2
00:00:20.150 --> 00:00:35.750
ابن علي ابن الحسين عن ابيه عن جابر رضي الله تعالى عنه في حديث حجة الوداع قال حتى اذا زالت الشمس يعني يوم عرفة امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي

3
00:00:36.250 --> 00:00:54.250
فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من امر الجاهلية الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع

4
00:00:54.500 --> 00:01:14.200
ودماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع من ربانا ربا العباس ابن عبدالمطلب

5
00:01:14.250 --> 00:01:35.100
فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه. الا يوقنا ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم يوطئن

6
00:01:35.700 --> 00:01:59.050
وهذا التخفيف  ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده ان اعتصمتم به

7
00:01:59.250 --> 00:02:25.050
كتاب الله وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا نحن نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكبها الى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن فاقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا

8
00:02:25.100 --> 00:02:42.850
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف وذكر تمام الحديث  فقال صلى الله عليه وسلم كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات

9
00:02:43.000 --> 00:03:01.250
مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان ومثل اعيادهم وغير ذلك من امورهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا من جملة الاحاديث التي يسوقها المؤلف وهي كثيرة جدا

10
00:03:01.500 --> 00:03:25.800
كما ترون بان التشبه بالجاهلية وباهل الكتاب انه امر محرم  يقول هذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات ما فعلوه على سبيل التعبد فصار من خصائصهم الدينية وما فعلوه على سبيل الاعتياد

11
00:03:26.500 --> 00:03:47.350
وكان من خصائصهم العادية فكل ذلك من التشبه بهم ولا يجوز لاحد ان يفعله سواء كان قاصدا او لم يكن قاصدا مثل دعواهم يا لفلان يعني في حال النياحة حينما يندبون الميت

12
00:03:48.800 --> 00:04:07.750
وكذلك حينما يتداعون بدعوى الجاهلية على سبيل الحمية والعصبية مثل ما قال ذلك الرجل يا للاوس قال الخزرج يا للانصار يا للمهاجرين فسماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية

13
00:04:08.400 --> 00:04:26.550
فالمقصود بذلك هو دعاوى الجاهلية في كل حال من احوالهم ما ثم خص بعد ذلك الدماء والاموال التي كانت تستباح التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية من الذبى الذي كان في ذمم اقوام

14
00:04:26.800 --> 00:04:44.100
ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل اسلام القاتل وعهده او قبل اسلام المقتول وعهده اما لتخصيصها بالذكر بعد العام واما لان هذا اسقاط لامور معينة يعتقد انها حقوق اي نعم يعني انه

15
00:04:45.550 --> 00:05:04.950
اسقط هذه الاشياء التي خصها بالذكر وهي ربا الجاهلية حيث كانوا يعتقدون حله في الجاهلية ولهذا بالغوا في هذا التقرير تقرير حل الربا بقولهم فيما حكاه الله عز وجل عنهم

16
00:05:06.300 --> 00:05:28.800
انما البيع مثل الربا فكأنهم جعلوا بهذا الاعتبار جعلوا الربا اصلا والبيع فرعا يقاس عليه مع ان المسألة معكوسة الاصل ان يقال انما الربا مثل البيع هذا الاصل لان البيع متفق على حله ولا شبهة فيه

17
00:05:29.150 --> 00:05:44.050
واما الربا فهو الذي انكره الله عز وجل وحرمه عليهم فكان الاصل ان يقولوا انما الربا مثل البيع الذي تتفقون معنا على حله فعكسوا القضية مبالغة منهم في استحلال الربا

18
00:05:44.650 --> 00:06:10.000
فقالوا انما البيع مثل الربا فكانوا يستحلون ذلك وهكذا في الثأر الذي يكون بينهم والدماء فكانوا يعتقدون ان ذلك لا يدخل في مثل لربما لربما اعتقد السامع ان ذلك لا يدخل تحت هذا العموم

19
00:06:10.450 --> 00:06:27.700
ان امر الجاهلية موضوع فخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا لان السامع قد يعتقد ان هذه حقوق لانه لما نزل تحريم الربا كانت قريش قد اقترظت من ثقيف

20
00:06:28.550 --> 00:06:48.900
فجاءت سقيف في وقت القضاء تطلب من قريش ان توفيها الاموال التي اقترضتها مع الربا فقالوا لا نعطيكم شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود انهم كانوا لربما اعتقد السامعون

21
00:06:49.000 --> 00:07:04.800
ان هذه مستحقات مالية يجب الوفاء بها بما فيها من ما يسمى اليوم بالفوائد وهي الربا وكذلك فيما يتعلق بدماء الجاهلية لربما توهم السامي من عموم قوله صلى الله عليه وسلم

22
00:07:05.000 --> 00:07:30.500
بان امر الجاهلية موضوع تحت قدمه ان ذلك مستثنى فخصه بالذكر لهذا السبب او لان ذلك اكده لاهمية التنبيه عليه لانه متجذر فيهم فذكر الخاص بعد العام مع انه داخل في امر الجاهلية

23
00:07:30.650 --> 00:07:58.700
ومعلوم ان ذكر الخاص بعد العام انه يدل على اهميته والعناية به مثل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال مع انهما من جملة الملائكة نعم  اما لتخصيصها بالذكر بعد العام واما لان هذا اسقاط لامور معينة

24
00:07:58.950 --> 00:08:16.050
يعتقد انها حقوق لا لسنن عامة لهم فلا تدخل في الاول كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح او قرض ونحو ذلك ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية واقره الله في الاسلام

25
00:08:16.150 --> 00:08:36.250
كالمناسك وكدية المقتول بمائة وكالقسامة ونحو ذلك. هم كانوا على ملة ابراهيم في الاصل فبقي بعضها متوارثا  فكانوا يحجون الحج ليس من امر الجاهلية وكانوا يطوفون بالبيت وبالصفا والمروة فهذا ليس من امر

26
00:08:36.300 --> 00:08:49.300
الجاهلية ولهذا لما تحرجوا من السعي قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه الا لانهم تحرجوا من السعي بعد الاسلام

27
00:08:49.800 --> 00:09:10.150
تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة وهكذا دية المقتول بمائة يعني من الابل فليس من امر الجاهلية وان كان ذلك معروفا عندهم وكذلك القسامة وهي حلف معين عند التهمة معروف

28
00:09:10.700 --> 00:09:31.750
ويعني عند التهمة بالقتل اه اما على الاثبات واما على النفي فكان معروفا عندهم قبل الاسلام فهذه امور اقرها الشرع نعم  لان امر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الاسلام

29
00:09:32.100 --> 00:09:47.250
فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وان لم وان لم ينهى في الاسلام عنه بعينه وايضا ما روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة. ما رواه وايضا ما روى ابو داوود ابو داوود. نعم

30
00:09:47.950 --> 00:10:03.100
وايضا ما روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث عياش ابن عباس عن ابي الحصين يعني الهيثم ابن شفيل ابن شفيق يعني الهيثم ابن شفي قال خرجت انا وصاحب لي يكنى ابا عامر

31
00:10:03.150 --> 00:10:19.950
رجل من المعافر لنصلي بايلياء وكان قاصهم رجل من الازد يقال له ابو ريحانة من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال ابو الحصين فسبقني صاحبي الى المسجد ثم ردفته فجلست الى جنبه

32
00:10:20.350 --> 00:10:37.850
فسألني هل ادركت قصص ابي ريحانة قلت لا قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار

33
00:10:37.950 --> 00:11:00.050
ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار واي ان نهى عن عشر عن الوسر العشر هو تحديد الاسنان تفعله المرأة الكبيرة عادة من اجل ان تنتظم اسنانها وتكون متساوية يعني المرأة اذا تقدم بها السن

34
00:11:00.500 --> 00:11:15.150
لا تكون اسنانها كما هي في حال الشباب. يكون بعظها مرتفع وبعظها نازل نعم فما تكون منتظمة فتفعله المرأة الكبيرة بمبرد او نحو ذلك من اجل ان يتساوى تتساوى هذه الاسنان

35
00:11:15.600 --> 00:11:34.200
وقد تفعله المرأة الصغيرة الشابة اذا كانت اسنانها غير منتظمة فهذا من الوشر يطلق عليه اليوم العمليات التجميلية في الاسنان ومنها ما يسمى بتقويم الاسنان وان لم يكن اه حقيقة الوشر منطبقة عليه لكنه في معناه

36
00:11:34.650 --> 00:11:51.400
تقويم الاسنان اه وانما يجوز ذلك كما هو معروف في مسائل التجميل او تغيير خلق الله عز وجل في حالات محددة اذا كان لغرض طبي فقط اما للتزين والتجمل فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة

37
00:11:52.400 --> 00:12:09.250
فاذا كان الانسان اصيب بحادث او حروق او بسبب الرضاعة نفعت اسنانه مثلا يرضع الاصبع تتبرز الاسنان او يكون الفك في انطباقه على الفك معلوم ان الفك الاعلى ما ينطبق اصلا في كل انسان

38
00:12:09.950 --> 00:12:25.900
على الفك الاسفل لكن احيانا يكون بينهما من المباينة ما يؤثر في الهضم ويعدل فذلك لا بأس به. المقصود ان الاغراض الطبية ما في اشكال اثار الحوادث والحروق وما الى ذلك

39
00:12:26.500 --> 00:12:54.950
اما للزينة فقط فهذا لا يجوز فهذا هو الوشر واما الوشم فهو معروف  عليكم الوشم طيب والنتف ايضا معروف انا اللي هو النمص والنمص اهل اللغة مختلفون فيه بعضهم يقول هو ازالة شعر الوجه

40
00:12:55.000 --> 00:13:16.600
وبعضهم يقول هو ازالة شعر الحاجبين ومن ثم اختلف الفقهاء فيه بعضهم يقول هو ازالة شعر الوجه وبعضهم يقول هو ازالة شعر الوجه الحاجبين  يقول والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. مكامعة يعني ان

41
00:13:17.100 --> 00:13:38.600
آآ ينام الرجل مع الرجل في لحاف واحد ليس عليهما  وكذلك المرأة هذا المقصود ان يفقي الرجل الى الرجل او المرأة الى المرأة اه بغير شعار ومكامعة المرأة للمرأة المرأة بغير شعار

42
00:13:39.100 --> 00:14:05.750
وان يجعل الرجل باسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم نحن سبق في الكلام على موضوع اللباس في الصلاة في الفقه قضية الحرير والقدر الذي يجوز من الحرير وعرفنا انه يجوز قدر اربعة اصابع وقد صحت

43
00:14:06.200 --> 00:14:26.550
الاحاديث في ذلك وان هذه الاصابع ليس المقصود اربعة اصابع يعني اربعة في اربعة وانما المقصود ان يكون ذلك بهذا المقدار عرضا. واما الطول فيمكن ان يكون اي نعم  فهذا الحديث ظاهره يخالف هذا

44
00:14:27.050 --> 00:14:56.250
يخالف الاحاديث الصحيحة الترخيص باربعة بقدر اربعة اصابع من الحرير  الواقع ان هذه هذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد ولكنه في بعض الفاظه له شواهد يعني مثل ال والوشم والنتف

45
00:14:56.300 --> 00:15:12.950
ومكامعة الرجل والرجل بغير شعار مكامعة المرأة بغير شعار هذا كله له شواهد فيمكن ان يقال هو من قبيل الصحيح لغيره اما هذا اللي هو ان يجعل الرجل باسهل ثيابه حريرا

46
00:15:13.000 --> 00:15:32.650
مثل الاعاجم او يجعل لنا كذا احنا عرفنا انه يجوز العلم في الثوب من الحرير فهذه الجملة مخالفة للاحاديث الصحيحة اذا نظرنا اليها على ظاهرها ومن ثم هي لا تصح وبالتالي تبقى تلك الاحاديث سالمة عن المعارضة

47
00:15:34.200 --> 00:16:03.350
وتكون مخصصة للعمومات الاخرى في النهي عن الحرير للرجل وبعض اهل العلم يرى ان هذا لا يعارض تلك الاحاديث وان قوله وان يجعل الرجل باسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجب يعني بصفة خاصة كان الاعاجم يجعلونها في

48
00:16:03.500 --> 00:16:25.350
في ثيابهم فهذا هو المنهي عنه مع انه يجوز بقدر اربعة اصابع لكن لا على هذه الصفة في اسفل الثوب او يكون على المنكبين مثل ما يلبس بعض الناس يضعون قطعة من القماش على الرقبة

49
00:16:25.850 --> 00:16:43.250
خاصة يلبسون العمامة فيضع قطعة من القماش على رقبته فهذه القطعة من القماش قد تكون حريرا سيكون ذلك من زي العجم فبعض اهل العلم يحمل هذا على معنى خاص وصفة خاصة

50
00:16:43.850 --> 00:17:00.900
وان هذا لا يعارض الاحاديث التي ترخص في اربعة بقدر اربعة اصابع ولكن على كل حال اذا قيل ان هذه الرواية اصلا ضعيفة فلا اشكال والله تعالى اعلم  وينك وعن النهبة

51
00:17:01.000 --> 00:17:24.800
طرق نهبة ايضا معروفة النهضة لها صورتان طورة وهي ما يلقى من الطعام فيتهافت اليه الناس يأخذونه ويلتقطونه نعم ويدخل فيها ايضا ما يأخذه الانسان بغير حق من غيره من اموال غيره ينهب

52
00:17:26.050 --> 00:17:48.100
يسلب اموال الاخرين نعم مم صدقة يا ربي وركوب النمور ركوب النور ما هو ركوب النمر نفسه النمر لا يركب ولكن المقصود ركوب مياثر النمور او ركوب جلود النمور وبعض اهل العلم يعلل هذا كما هو معلوم

53
00:17:48.400 --> 00:18:05.800
بانه من زي العجم ومن عادة العجم بعضهم يقول هذا لانه يورث في النفس زهوا وخيلاء  ولكن المشهور انه من زي العجم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مياسر النمور

54
00:18:06.650 --> 00:18:23.150
مم ولبوس الخاتم الا لذي سلطان هذه الرواية يمكن ان يقال بانها معارضة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من لبث وان الصحابة لبسوا الخواتم كان بعض الصحابة يلبس الخاتم

55
00:18:23.500 --> 00:18:42.000
فبعض اهل العلم من يصحح هذه الرواية يقول يقول بالنسخ ولكن اذا عرفنا ان الرواية اصلا ضعيفة ولا اشكال الله اعلم وفي رواية عن ابي ريحانة رضي الله تعالى عنه قال

56
00:18:42.050 --> 00:19:04.900
بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث محفوظ من حديث عياش ابن عباس رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن ايوب وكل منهم ثقة وعياش ابن عباس روى له مسلم وقال يحيى ابن معين ثقة وقال ابو حاتم صالح واما ابو الحصين الهيثم ابن

57
00:19:04.900 --> 00:19:24.450
قالت دار قطني شهي ببدء بفتح الشين وتخفيف الفاء واكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط وابو عامر الحجري فشيخان قد روى عن كل واحد منهما اكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء

58
00:19:24.600 --> 00:19:41.300
يعني ارتفعت عنهم الجهالة مم وهذا الحديث قد اشكل على اكثر الفقهاء من جهة ان يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة ويتوجه تحريمه على هذا الاصل وهو ان يكون صلى الله عليه وسلم

59
00:19:41.350 --> 00:20:00.400
صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما كره ان يجعل الرجل ان يجعل الرجل على اسفل ثيابه او على منكبيه حريرا مثل الاعاجم سيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للاعاجم. اذا كلام شيخ الاسلام واضح ان هذا لا يعارض حديث الاربعة اصابع وانما المقصود

60
00:20:00.500 --> 00:20:16.500
نمط خاص باللباس يختص بالاعاجم على كل حال ليس المقصود الان الكلام على اللباس وانما المقصود هو النهي عن التشبه وبغض النظر عن هذا الاحاديث المؤلف لا زال يذكر الايات والاحاديث الكثيرة جدا

61
00:20:16.600 --> 00:20:40.800
بتقرير هذا الاصل   فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا فانه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله. ولم يخص هذين الموضعين. ولهذا قال فيه مثل الاعاجم  والاصل في الصفة ان تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. اي نعم هو معروف ان الصفة اما ان تكون

62
00:20:41.350 --> 00:21:16.400
موضحة كاشفة واما ان تكون الصفة مقيدة مقيدة حينما تقول مثلا كما تقول رأيت رجلا مسلما فاخرج الكافر فهذه صفة مقيدة وليست وليست موضحة لكن حينما تقول رأيت رجلا مؤمنا

63
00:21:17.900 --> 00:21:37.200
مثلا او حينما تقول رأيت رجلا ايش هذي صفة كاشفة؟ رأيت رجلا مؤمنا مسلما على القول بالترادف بين الاسلام والايمان على هذا القول حتى بس تتضح لك القضية رأيت رجلا مسلما مؤمنا

64
00:21:38.450 --> 00:22:05.700
فايش تكون مؤمنا بهذا الاعتبار صفة موضحة بس صفة موضحة نعم وهكذا  فالاصل في الصفة ان تكون مقيدة هذا الاصل لان التقييد هو تأسيس المعنى والتوضيح في الصفات هو من باب

65
00:22:05.900 --> 00:22:27.500
التوكيد والقاعدة ان التأسيس مقدم على التوكيد فمهما امكن حمل الكلام هذه قاعدة على معنى جديد من غير معارض فان ذلك هو المتعين لان الاصل في الكلام التأسيس وليس التوكيد

66
00:22:27.950 --> 00:22:44.050
لان التوكيد اشبه ما يكون بالتكرار لم يأتي بمعنى جديد وانما قصد تقرير المعنى الاول فالاصل في الصفات انها مقيدة حينما تريد ان تتزوج امرأة فتقول اريد ان اتزوج امرأة مسلمة

67
00:22:44.400 --> 00:23:14.200
هذا الطيب اخرج الكافرات فاذا قلت مسلمة تقية اخرج الفاسقات فاذا قلت عربية اخرج الاعجمية فاذا قلت طالبة علم اخرج الجاهلة وهكذا فكلما كثرت القيود كلما ضاق المقيد حتى لا يبقى في الخارج الا فرد واحد

68
00:23:14.900 --> 00:23:31.500
مثل بني اسرائيل لما قال لهم اذبحوا بقرة ادعو له ربك تبين لنا ما هي وما لونها وما هي حتى  لم يكد هؤلاء يجدوا بقرة تنطبق عليها هذه الصفات لو بقوا مع اول الامر

69
00:23:32.150 --> 00:23:52.350
فذبحوا بقرة كيفما اتفقوا   وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه ابو داوود باسناد صحيح عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران عن عمران ابن طين رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال

70
00:23:52.750 --> 00:24:19.050
لا اركب الارجوان ولا البس المعصفر. لا لا المعصرة. فارجو ان يعني الاحمر ولا البس ولا البس القميص المكثف بالحرير يعني المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر والعصفر نبات معروف اصفر نعم ولا البس القميص

71
00:24:19.300 --> 00:24:42.950
المكثف بالحرير غير الزعفران يا شيخ؟ لا لا غير الزعفران الزعفران يميل الى الحمرة طفه على حمرة برتقالي يعني واما المعصفر فهو اصفر لا تحلون العصفر نبات العصفر هكذا فاتح اللون

72
00:24:43.300 --> 00:25:05.150
وآآ الزعفران من الطيب والعصفر ليس من الطيب العصفور يشرب يعطونه الخائف يرون انه من المسرحات اذا خاف انسان صار له حادث او او رأى فزعا او شيء من هذا القبيل اعطوه العصفر يضعونه في الماء

73
00:25:06.350 --> 00:25:24.850
ثم بعد ذلك يشربه نعم. واما الزعفران فهو نوع من الطيب   قال فاومأ الحسن الى جيب قميصه قال وقال الا وقيل يعني يعني ان كفت هكذا او ما على جيب قميصه هذا جيب القميص

74
00:25:25.300 --> 00:25:41.400
سيكون هكذا يعني في الكلام على اللباس فالصلاة ذكرت لكم ما يكون في البردة او الثروة او الجبة او غير ذلك او حتى الثوب هذا يكون بهذا الشكل من هنا

75
00:25:41.600 --> 00:26:05.850
جفت بالحرير هذه الاطراف تمام وسبق الكلام على هذا على كل حال وقال الا وطيب الرجال ريح لا لون له الا وطيب النساء لون لا ريح له قال سعيد وراه قال انما حملوا قوله اذا خرجت المرأة لا تخرج بطيب

76
00:26:06.200 --> 00:26:24.900
له رائحة الطيب عندهم قسمان قسم يرى اثره لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آآ عبد الرحمن بن عوف وعليه اثر صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فاخبره انه تزوج امرأة على نواة من ذهب

77
00:26:26.650 --> 00:26:40.950
فالمقصود انه رأى اثر ذلك عليه من اين جاءه هذا الطيب من امرأته فالنبي وسلم عرف ان في ان هذا طيب نسا فلا ريح له تتلطخ به المرأة ويظهر اللون

78
00:26:41.050 --> 00:26:56.500
لكن لا رائحة له لئلا يجد الرجال ذلك واما طيب الرجال فلا يليق بهم ان يضعوا ذوات الالوان على وجوههم او على ثيابهم وانما يصيبه ذلك من الالمام بالمرأة و

79
00:26:56.900 --> 00:27:15.650
من ثم يقال بان نطيب الرجل لا رائحة له لون له وطيب المرأة لا رائحة له لئلا يجده الرجال هذا اذا كانت المرأة طبعا في خارج البيت واما في البيت فتتطيب

80
00:27:16.550 --> 00:27:36.800
بما شاءت من العطورات  قال سعيد اراه قال انما حملوا قوله في طيب النساء على انها اذا خرجت فاما اذا كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت او يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط

81
00:27:37.700 --> 00:27:52.250
وكذلك قد يقال في الحديث الاول لكن في ذلك نظر هم. وايضا ففي الصحيحين عن رافع ابن مثلا في الحديث ابي ريحانة لو صح في مسألة الحرير مثلا انه على

82
00:27:52.650 --> 00:28:14.000
الكراهة بهذه الصفة ولكن الاصل ان النهي للتحريم لكن لماذا قال بالكراهة؟ بناء على ان الاحاديث الاخرى دلت على الجواز فيكون ذلك صارفا له من التحريم الى الكراهة وعلى كل حال اذا لم يصح الحديث

83
00:28:14.950 --> 00:28:36.750
وايضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنى مدى افنذبح بالقصب فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر اي نعم ودا معروف يعني السكاكين

84
00:28:38.200 --> 00:29:01.850
جمع مضية والقصب معروف القصب حينما يشق يكون طرفه محددا فيقول هل نذبح به فقال ما انهر الدم وقلت اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر كان سوى السن الظهر

85
00:29:02.800 --> 00:29:25.550
نعم. وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة السن عظم باعتبار ان العظام اه مثلا طعام الجن ومن ثم فانها تنزه عن مثل هذا بان لا يفسد ذلك عليهم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار

86
00:29:25.900 --> 00:29:51.650
بالعظم واما الظفر فمدى الحبشة وهذا هو الشاهد انه من عادة هؤلاء الاهاجم من غير المسلمين ايضا انهم يذبحون بالظهر يطيلون الاظفار ويذبحون بها فالتعليل هنا بانه مدى من مدى الحبشة

87
00:29:53.800 --> 00:30:24.050
فذلك يدل على ان مشابهتهم امر امر محرم   نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بانها مدى الحبشة كما علل السن بانه عظم وقد اختلف الفقهاء في في هذا فذهب اهل الرأي الى ان علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق. يشبه الخنق يعني

88
00:30:24.050 --> 00:30:40.050
هم اهل الرأي يشبه الخنق وهذا غير صحيح لانهم اذا كان من عادتهم انهم يذبحون بالاظفار وهي طويلة وقد تكون هذه الاشياء التي تذبح قد لا تختنق بهذا فالطيور مثلا

89
00:30:41.050 --> 00:31:08.850
فان ذبحها بالاظفار امر لا يحصل معه الخنق فنهى الشارع عن ذلك نهيا مطلقا فيدل ذلك خاصة ذكر هذا بعده وهو انها من مدى الحبشة يشعر بالتعذيب يشعر بالتعليم مم او هو مظنة الخنق والمن والمنخنقة محرمة

90
00:31:09.300 --> 00:31:28.050
وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين لان التذكية بالالات المنفصلة المحددة لا خنق فيه والجمهور منعوا من ذلك مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما انهر الدم

91
00:31:28.450 --> 00:31:45.000
فعلم انه من المحدد الذي لا يجوز التزكية به ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه والمظنة انما تقام مقام الحقيقة اذا كانت الحكمة خفية او غير منضبطة. فاما مع ظهورها وانضباطها فلا

92
00:31:45.450 --> 00:32:13.550
نعم. يعني الان المظنة تقام مقام المأمة مثلا الان الخلوة مظنة لايش لوقوع ما لا يليق الخلوة بالمرأة الاجنبية الخلوة لو جاء انسان وقال انا هذي هذا انا عايش معها مثل اختي تماما وتربينا من الصغر ولا يخطر في بالي شيء ابدا

93
00:32:14.300 --> 00:32:34.050
فهل انا مستثنى؟ نقول لا احكام الشريعة عامة ولا يستثنى منها مثل هذا لكن لما كان ذلك مظنة لوقوع هذا جعل بمنزلة الامر الواقع والحكمة واظحة فيه الفرق بين العلة والحكمة عند الاصوليين

94
00:32:35.750 --> 00:33:08.300
ان  الحكمة العلة مثل المشقة في السفر فالمشقات السفر مظنة المشقة والحكمة ما هي الحكمة هي التخفيف على المسافر يعني المعنى الذي راعاه الشارع للمكلف هذا هو الحكمة الباعث على شرع الحكم

95
00:33:08.800 --> 00:33:37.450
هو التخفيف والعلة هي المعنى الذي من اجله تري على الحكم فالعلة هي العلة هي المشقة والحكمة هي التخفيف النبيذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن تربة النبيذ

96
00:33:37.600 --> 00:33:56.450
بعد ثلاث او عن الانتباه في الاسقية بعد ثلاث لان لان ذلك مظنة للتخمر بعد ثلاث تلقي بالزبد وتشتد ويكون فيها خاصية الاسكار. فقد لا تكون مسكرة فيقال نزل نزلت المظنة

97
00:33:57.650 --> 00:34:22.800
منزلة المئنة يعني الامر المحقق وهكذا في كل ما لا يمكن ان ينضبط كما قال هنا اذا كانت الحكمة خفية او غير منضبطة فاما مع ظهورها وانضباطها فلا مع ظهورها وانضباطها فلا

98
00:34:24.000 --> 00:34:37.600
فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الاشياء الاخرى التي لم ينه عنها يقال كل ما وجد فيه الاسكار فهو حرام وما لا يوجد فيه الاسكار فليس بحرام فهذا وصف منضبط

99
00:34:39.500 --> 00:34:59.250
هذا وصفه منضبط  وايضا فانه مخالف لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التزكية بسائر العظام عملا بعموم العلة؟ على قولين في مذهب احمد وغيره

100
00:34:59.400 --> 00:35:15.450
اي نعم عملا لانها عن العظم نهى عن السن وهو عظم فهل يوسع الامر؟ يقال هل يمنع من التزكية بسائر العظام عملا بعموم العلة لانه ماذا قال في التعليل ها

101
00:35:17.300 --> 00:35:33.050
قال العظم بانه قال السن عظم ومعروف ومعلوم كما سيأتي ان شاء الله في العلة في القياس ان العلة وقد تعمم وقد تخصص لاصلها لكنها لا تخرم هذا في الكلام في العلة

102
00:35:33.850 --> 00:35:53.500
فهل هنا يعمم ويقال كل عظم ولا السن فقط ايوا ليس هذا موضع البحث كلام في التشبه لكن شيخ الاسلام رحمه الله يستطرد كثيرا كما ترون كأنه سبحان الله من كثرة العلم الذي عنده

103
00:35:54.050 --> 00:36:16.150
يفيض ولا يستطيع ان يضبطه مم وعلى الاقوال الثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم واما الظفر فمدى الحبشة بعد قوله وساحدثكم عن لذلك يقتضي ان هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع

104
00:36:16.300 --> 00:36:29.700
اما ان يكون علة او دليلا على العلة او وصفا من اوصاف العلة او دليلها والحبشة في اظفارهم طول. ايش معنى هذا الكلام يعني يريد ان يقول شيخ الاسلام كونه ذكر

105
00:36:30.400 --> 00:36:51.050
ان الظفر من مدى الحبشة ان هذا هو العلة ان هذا امر علق به الحكم اما لكونه دليل العلة او وصف من اوصافها او كونها العلة نفسها اذا كان دليل العلة فما فماذا يسمى هذا في باب القياس

106
00:36:52.300 --> 00:37:20.200
الجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة او باثرها او بحكمها هي في ايش  لا لا ما للمناسبة ابدا هذا نعم فهذاك من طرق استخراج العلة المناسبة والاخوان نعم هذا يسمى قياس الدلالة ما هو القياس عندنا قياس دلالة

107
00:37:20.600 --> 00:37:41.150
وقياس علة اللي هو قياس الفقهاء اللي يدرى سعادة في كتاب القياس قياس الفقهاء يسمونه قياس التمثيل قياس العلة قياس التمثيل  فعندنا قياس دلالة وقياس علة وعندنا قياس في معنى الاصل

108
00:37:42.000 --> 00:38:05.050
قياس في معنى الاصل هناك اخرى ليست بتلك مثل قياس الشبه وغلبة الاشباه فعلى كل حال قياس الدلالة هو الجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة او باثرها او بحكمها فهنا على المثال ذكر شيخ الاسلام

109
00:38:05.250 --> 00:38:31.050
رحمه الله اذا نظرنا الى هذا الحديث بان الظفر من موضى الحبشة فاما ان يكون ذلك دليل العلة او نفس العلة او وصف من اوصاف العلة فدليل العلة بهذا المثال لو جعلناه دليل العلة نقول العلة ما هي

110
00:38:32.000 --> 00:39:05.600
التشبه لاحظ  الذبح والظهر يدل على وجود على وجود العلة التي هي التشبه دليل عليها دليل عليها. الان تحريم الخمر ما علته؟ العلة ما هي العلة الاسكار الاسكار طيب الاستدلال على العلة بالرائحة

111
00:39:08.300 --> 00:39:29.500
بالرائحة رائحة الخمر عند من يعرفها هذا وش يسمى علة ولا دليل العلة دليل العلة ان نجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة نقول هذا له رائحة مثل رائحة الخمر او باثر العلة

112
00:39:29.900 --> 00:39:52.850
مثل لما تقول مثلا هذا قتل يأثم به الانسان واضح؟ اللي هو القتل بالمثقل لو اخذ طابوقة وضربه فيها ومثل هذا على قول الجمهور خلافا للحنفية انه يوجب القصاص الحنفية يقول لابد ان يكون محددا

113
00:39:53.450 --> 00:40:11.750
عادي يعني بالة حادة فالجمهور لو انه اخذ طابوقه او كرة من حديد او ما يقتل عادة وان لم يكن محددا فضربه به فانه يقتص منه فاذا اردنا ان نجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة باثر العلة فماذا نقول

114
00:40:12.050 --> 00:40:33.950
قتل يأثم به اشبه القتل بالمحدد احط قتل يأثم به الاثم اثر من اثار العلة ولا لا؟ قتل العمد والعدوان فجمعنا بين الاصل والفرع باثر العلة قتل يأثم به فاعله او صاحبه

115
00:40:34.800 --> 00:40:52.100
فهذا يسمى قياس الدلالة. يقول هنا اما ان يكون علة. علة مثل ما نقول الاسكار هو علة تحريم الخمر فاذا قلنا انه من مدى الحبشة اما ان يكون ذلك علة اي لكونه من مدى الحبشة

116
00:40:54.200 --> 00:41:15.150
واضح دون ان نطلب معنى بعده فقط لكونه من مدى الحبشة واما ان يكون دليلا على العلة ان العلة هي التشبه نعم فصار دليلا عليها او وصف من اوصاف العلة. اوصاف العلة تعرفون متعددة. الان لو قلت لكم ايش العلة

117
00:41:15.400 --> 00:41:46.500
بتحريم الربا اه ايش العلة في الربويات هذه اللي هي البر ما هي العلة  كيف الطعام مثلا او الكيل والوزن او الادخار فهذه اوصاف العلة تارة تكون بسيطة مفردة وتارة تكون مركبة

118
00:41:47.350 --> 00:42:02.350
المركبة مثل ما نقول لو قلنا مقصود التمثيل العلة في هذه المطعومات هذه الاشياء البر والى اخره ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الكيل او الوزن مع الطعم مطعوم

119
00:42:02.850 --> 00:42:26.100
مكين في اشياء مكيلات مثل الفحم مثلا هذا ما يكون ربوي نعم وكذلك في اشياء موزونات فالمقصود انه الكيل يعني والوزن مع الطعام وبعضهم يزيد وصفا يقول الادخار يكون مدخرا

120
00:42:27.100 --> 00:42:48.300
يخرج بعض الاشياء مثل التين نعم على قول الكثير من اهل العلم الامام مالك فمثل هذه الاشياء ليست داخلة فيه لانها غير مدخرة ولهذا قال المتأخرون من المالكية لو علم الامام مالك ان هذه تجفف يعني تين

121
00:42:48.850 --> 00:43:08.200
يعني حصل التجفيف بعد عهد الامام مالك لقال بانها مما يدخله الربا فالعلة اذا وجدت وجد الحكم وهذا الذي يسمونه الدوران في مسالك العلة وطرق استخراجها حيث وجدت العلة وجد الحكم. واذا انتفت

122
00:43:08.350 --> 00:43:25.150
انتفى الحكم هذا اللي يسمونه العكس يسمونه الطرد والعكس فالمقصود هنا انه قال دليل دليل على العلة او وصف من اوصاف العلة او دليلها فالعلة يكون لها اوصاف متعددة الطعام والكيل والولد او الادخار

123
00:43:26.400 --> 00:43:50.150
وهكذا نعم  والحبش والحبشة في اظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الامم فيجوز ان يكون نهى عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به واما العظم فيجوز ان يكون نهيه عن التزكية به كنهيه عن الاستنجاء به

124
00:43:50.300 --> 00:44:07.500
لما فيه من تنجيسه على الجن اذ الدم نجس وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها فان فيها كلاما ليس هذا موضعه   هو شيخ الاسلام الان يرى انه ما ذكر شي

125
00:44:08.600 --> 00:44:32.600
ومقتصر على فقط موضع شاهد  فكيف لو افاضت المسألة   وايضا ففي الصحيحين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها احد من الناس والسائبة كانوا يشيبونها لالهتهم

126
00:44:32.650 --> 00:44:49.650
لا يحمل عليها شيء وقال قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان اول من سيب الشوائب

127
00:44:50.300 --> 00:45:06.350
وروى مسلم من حديث سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي رأيت عمرو بن لحي بن قمعث بن خندس ابن قمع

128
00:45:06.550 --> 00:45:25.800
الله عليك. ابن قمعة ابن خندف اخى بني كعب وهو يجر اصبه في النار. يعني يجر امعاءه النار مم. وللبخاري من حديث ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا هذا عمرو بن لحي الخزاعي

129
00:45:26.300 --> 00:45:42.600
فهو اول من غير دين ابراهيم صلى الله عليه وسلم  وللبخاري من حديث ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف

130
00:45:42.600 --> 00:45:59.800
وخزاعة ابو خزاعة احسن الله اليك ابو خزاعة هذا من العلم المشهور ان عمرو ابن لحي هو اول من نصب الانصاب حول البيت ويقال انه ويقال انه جلبها من البلقاء من ارض الشام

131
00:45:59.850 --> 00:46:17.450
متشبها باهل البلقاء وهو اول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحام فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رآه يجر قصبه في النار وهي الامعاء ومنه سمي القصاب بذلك لانه لانها تشبه القصب

132
00:46:17.850 --> 00:46:33.600
ومعلوم ان العرب قبله كانوا على ملة ابيهم ابراهيم عليه السلام على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين ابي دين ابيهم ابراهيم عليه السلام فتشبه عمرو ابن الحي وكان عظيم اهل مكة يومئذ

133
00:46:33.800 --> 00:46:50.200
لان خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش وكان سائر العرب متشبهين باهل مكة. اي نعم هو فيه قفص معروفة في التاريخ بخبر فزاعة مع قصي بن كلاب كيف استطاعت قريش ان تأخذ

134
00:46:51.850 --> 00:47:12.300
البيت وسدانته وما يقوم به من خزاعة وتخرج خزاعة وحصل في هذا امور في التاريخ  ذلك ان قصي بن كلاب دعا صاحبهم وسيد خزاعة وسقاه خمرا فيما يقوله اهل التاريخ

135
00:47:13.100 --> 00:47:31.900
فلما سكر اشترى منه ذلك وهو القيام على البيت من سدانة وسقاية وغير ذلك. الوظائف المعروفة فاشتراها منه ثم بعد ذلك لما افاق ذلك ندم وغضب نعم اه حصلت بينهم حروب

136
00:47:32.400 --> 00:48:04.650
فالحاصل ان خزاعة اخرجت من البيت ومن مكة نعم ولهم في هذا اشعار اه موجودة في مثل كتاب البداية والنهاية واخبار ووزع قصي هذه الوظائف على ابنائه الماء فتشبه عمرو ابن لحي وكان عظيم اهل مكة يومئذ لان خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش وكان سائر العرب

137
00:48:04.650 --> 00:48:22.650
منبهين باهل مكة لان فيها بيت الله واليها الحج ما زالوا معظمين من زمن ابراهيم عليه السلام فتشبه عمرو بمن رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه ورأى ان في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة

138
00:48:22.650 --> 00:48:44.800
تعظيما لله ودينا. فكان ما فعله اصل الشرك في العرب اهل دين ابراهيم واصل تحريم الحلال وانما فعله متشبها فيه بغيره من اهل الارض فلم يزل الامر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على افضل الارض حتى غلب على افضل الارض الشرك بالله عز وجل وتغيير دينه

139
00:48:44.800 --> 00:49:06.000
الى ان بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فاحيا ملة ابراهيم عليه السلام واقام التوحيد وحلل ما كانوا يحرمونه  وسورة الانعام من عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا الى قوله قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم

140
00:49:06.000 --> 00:49:20.300
وحرموا ما رزقهم الله الى اخر السورة خطاب مع هؤلاء الضرب ولهذا يقول تعالى في اثنائها سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء

141
00:49:21.100 --> 00:49:55.850
ومعلوم ان مبدأ هذا التحريم ترك الامور المباحة تدينا واصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وان لم يقصد التشبه بهم نعم المتوقف عند هذا؟ عندكم سؤال نعم   هذا ما يقصد هذا يقول هذا امر معروف لكل احد لا يخفى

142
00:49:56.150 --> 00:50:20.800
نعم ان عمرو بن لحي هو اول من قام ذلك بذلك في عندكم شيء الاية اللي ذكرتها من كان عدوا لله لما قال وجبريل الواو هذه اليسوا يقولون ان اي بس لا يمكن هنا ان يقتضي مغايرة والله يقول من كان عدوا لله وملائكته

143
00:50:23.300 --> 00:50:46.600
لا يمكن لانه انقطع من الملائكة فيكون من باب عطف الخاص على العام مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فهنا ليس ذلك المغايرة ومعلوم ان المتعاطفات تكون من المتغيرات وتارة تكون من الصفات

144
00:50:47.700 --> 00:51:07.850
تمام وتارة تكون بعض افراد العام والملك القرم وابن الهمام وليت الكتيبة في المزدحم جاب الواو وهذا من باب عطف الصفات سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فهنا

145
00:51:08.100 --> 00:51:28.400
هذا من باب عطف والصفات وعطف الذوات تقول جاء زيد وعمرو فزيد غير عمرو وذاك ان نظرنا الى الاوصاف فالذي اخرج المرعى والذي قدر فهدى متغايرة والموصوف واحد وتارة يكون ذلك

146
00:51:28.850 --> 00:51:55.500
بعض افراد العام وتارة يكون ذلك اعم مما قبله يعني عطف العام على الخاص نعم ولا تقربوا ايش الاية لا لا لا الثانية الفواحش لنا الفواحش الاثم قل انما حرم ربي الفواحش

147
00:51:56.400 --> 00:52:23.900
ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به فالان الفواحش والاثم اليس الفواحش من الاثام بحط فالفواحش اخص من الاثم الاسم اهم يكون الاثم يطلق على المعصية نفسها وعلى اثر المعصية

148
00:52:24.000 --> 00:52:48.900
اللي هو المؤاخذة فهنا يكون هذا من باب عطف العام على الخاص لان الفواحش هي الذنوب الكبار قد تختص بعرف الاستعمال بنوع منها كالزنا وما في معناها الاصل ان العطف يقتضي المغايرة لكنها مثل هذه القواعد هي قواعد اغلبية

149
00:52:49.900 --> 00:53:04.550
والا كثير من الاشياء ليست كذلك ليست على اطلاقها. الان شوفوا القواعد المشهورة العام المطلق يحمل على المقيد هذا ليس على اطلاقه لا اربع حالات اتحاد الوصف والحكم فهذا يحمل بالاتفاق

150
00:53:05.550 --> 00:53:26.000
و خلاف الوصف والحكم فهذا لا يحمل بالاتفاق واتحاد الوصف واختلاف الحكم هذا فيه خلاف او اتحاد الحكم واختلاف الوصف هذا الوصف واختلاف الحكم وعكسه فهذا فيه خلاف فاذا قاعدة المطلق محمول على المقيد ليست على اطلاقها

151
00:53:26.400 --> 00:53:41.900
وهكذا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ليس على اطلاقه لابد ان تكون في مرتبة واحدة او تكون المصلحة العامة اعلى منها في مسألة الضروري والحاجي والتحسيني او في باب الضروري النفس

152
00:53:42.350 --> 00:54:06.200
الدين ثم النفس ثم الى اخره العقل العرض والمال فلابد تكون في مرتبة واحدة فمصلحة عامة تتعلق بالمال ومصلحة خاصة تتعلق بدين فما الذي نقدمه او بنفس اليسنا ندفع اموال الغنيمة مثلا قبل ان نقسمها

153
00:54:06.600 --> 00:54:19.900
او الاموال من بيت المال وهي اموال عامة من اجل فداء واحد ليستنقذ نفسه ولا لا فلاحظ هنا ما قلنا لا المصلحة العامة مقدمة على الخاصة لا صارت المصلحة الخاصة

154
00:54:20.100 --> 00:54:39.200
مقدمة على المصلحة العامة فهي ليست على اطلاقها فكثير من القواعد اللي تذكر اذا كان هذا في المشهورة فكيف بغيرها؟ نظرت في قواعد ابن رجب مثلا تجد اه اشياء كثيرة جدا ما يفصله ويذكره من المستثنيات من القاعدة

155
00:54:40.250 --> 00:54:58.400
فروع باكملها ما هو امثلة والله اعلم على كل حال هو الكلام في في ركوب مثل هذه الاشياء لركوب مثل هذه الاشياء والجلوس عليها واما التعليق فلا اعرف ما اعرف

156
00:54:58.800 --> 00:55:13.350
لكن ورد عن بعض السلف انهم كانوا اذا رأوا شيئا من زي العجم خرجوا من البيت ورد هذا عن حذيفة رضي الله عنه ورد مثل هذا عن الامام احمد دخل فوجد حاجز كان

157
00:55:14.350 --> 00:55:32.450
فيه انية الفضة والامام احمد وجد سريرا عليه اباريق من الفضة طنزي العجم زي العجم او زي المجوس فهذه لم يشرب بها مع ان الذين يشربون بها بان فضة هم

158
00:55:32.750 --> 00:55:49.300
الكفار فهذا من عاداتهم فالمقصود ان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة فهذا لم يشرب فيها حطها تحف وضعها على سرير سرير مع مثل الطاولة

159
00:55:51.750 --> 00:56:09.450
ومع ذلك خرج الامام احمد كذلك حذيفة في حارستان الفضة بان يتجنب فما انها لا تستعمل ومع ذلك خرج باعتبار انها مزية الاعجب فما يبعد ان يقال بناء على هذا بان تعليق مياثر النمور

160
00:56:09.800 --> 00:56:32.100
وما الى ذلك انه من من هذا لكن لا اعرف ما عندي بهالعلال قد يكون كذلك وقد لا يكون فالعلم عند الله عز وجل والكلام في الجلوس عليها نعم اللون هذا هذي من باب الصفات سلمك الله متغايرة لان الجسيم غير الطويل

161
00:56:33.550 --> 00:56:50.300
لا مش هذا من باب التوضيح لو جاء وقال جسيما بدينا مثلا فقد يكون هذا من باب التوضيح نعم لكن حينما اقول جسيم وطويل فالجسيم غير الطويل مثل لو تقول نحيل وطويل

162
00:56:52.350 --> 00:57:12.500
هذه صفات متغايرة ليس هذا من باب التوظيح  ها فهذه ليست من باب ليست صفة واحدة عبر عنها بلفظين وانما هما قصفان من باب التغاير والصفات هذه ليست مياثر الامور

163
00:57:12.850 --> 00:57:32.750
ليست منها لكنها في الظاهر تشبهها التباعد بمثل هذه الاشياء احسن حتى لا يكون في الصورة الظاهرة متشبها باهلها جيد لكن مثل هذا ما يقطع بتحريمه نعم ما يقطع بتحريم مثل لو انه

164
00:57:32.850 --> 00:57:47.122
بانية كهيئة الفضة فهل يقال يحرم عليه انية لونها ذهبي من رآها ربما يظن انها مذهب هل يقال يحرم؟ الجواب لا نعم