﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الثالث انه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا

2
00:00:21.200 --> 00:00:45.600
لسوغ صلى الله عليه وسلم للنادر الوفاء به كما سوغ لمن نذر في الظرب بالدف ان تضرب به بل بل اوجب الوفاء به اذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا واذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الاعمال التي تعمل بسبب عيدهم

3
00:00:46.500 --> 00:01:04.800
يوضح ذلك ان العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد اما بعود السنة او بعود الاسبوع او الشهر او نحو ذلك فالعيد يجمع امورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة

4
00:01:05.100 --> 00:01:28.450
ومنها اجتماع فيه ومنها اعمال تتبع ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المؤلف رحمه الله يتحدث عن مشابهة المشركين في اعيادهم وان ذلك محرم

5
00:01:29.250 --> 00:02:00.950
ويستدل على ذلك بادلة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق حينما سأله سألته تلك المرأة فقالت يا رسول الله اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا فسألها النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:02.400 --> 00:02:24.250
قال لصنم؟ قالت لا قال لوثن؟ قالت لا قد اوفي بذلك هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألتين او انها اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خبرا وسألته مسألة

7
00:02:24.400 --> 00:02:43.150
وردت انها تريد ان ان اخبرته انه نذرت ان تضرب على رأسه بالدف الى القديم والثانية انها نذرت ان تذبح بمكان معين فالمقصود انه ان شيخ الاسلام رحمه الله استنبط من هذا الدليل

8
00:02:44.300 --> 00:03:06.950
ومن غيره ايضا تحريم مشابهة المشركين في اعيادهم وموافقتهم في ذلك فيقول بان النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الدف قال لها اوفي بنذرك وفي مسألة الذبح في هذا المكان سألها

9
00:03:08.200 --> 00:03:30.200
هل هذا مكان يذبح فيه لصنم هل فيه عيد من اعياد المشركين فالسؤال هنا يدل على ان الوفاء بالنذر لا يجوز باطلاق اذا كان المكان فيه محظور اذا كان فيه محذور

10
00:03:30.750 --> 00:03:52.600
انه لا لا يجوز للانسان ان يوفي بنذره مع اننا مع النذيفة بالنذر واجب فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا هذا الاستفصال يدل على ان هذا العمل ان كان فيه موافقة لا يجوز

11
00:03:54.250 --> 00:04:14.300
مع وجوب الوفاء مع وجوب الوفاء بالنذر وقوله صلى الله عليه وسلم بعد هذين السؤالين او في بنذرك عقبه بهذا التعقيب بناء على الجواب الذي سمعه منها انه لا يوجد فيه عيد للمشركين

12
00:04:14.900 --> 00:04:35.000
وليس فيه صنم يذبحون فيه مثلا يذبحون له عنده فقال فدل على انه لو كان هناك شيء من هذا المشركين في هذا المكان فانه لا يجوز لها انت في ان تفي بهذا النذر

13
00:04:35.100 --> 00:04:58.050
بان تذبح بهذا المكان بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه او قال لا وفاء لنذر في معصية الله لا وفاء فدل على ان النذر ان يذبح الانسان في في عيد من اعياد المشركين

14
00:04:58.100 --> 00:05:16.300
ان هذا معصية لله تبارك وتعالى ثم ذكر الثالث الوجه الثالث من المنع من مما يؤخذ من هذا الحديث انه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لصوغها صلى الله عليه وسلم للنادر الوفاء به

15
00:05:17.250 --> 00:05:35.150
كما طوغ لهذه المرأة التي نذرت ان تذبح التي نذرت ان تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الدف ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الامرين فيقول

16
00:05:36.350 --> 00:05:51.750
واذا كان الذبح في مكان عيدهم منهي عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد يعني يعني ان هذه التي نذرت ان تذبح في عيدهم لم تقصد تعظيم العيد ومع ذلك هي ممنوعة

17
00:05:52.500 --> 00:06:18.050
والعيد يطلق على المكان ويطلق على الزمان ويطلق على مجموع الامرين فيوم الجمعة عيد ويوم الفطر عيد ويوم عرفة عيد يوم الجمعة يوم عيد زماني ويوم الفطر عيد زماني ويوم عرفة

18
00:06:18.750 --> 00:06:41.550
اجتمع فيه العيد الزماني والعيد المكاني جمع الناس في مكان مخصوص مكان معين وقد يكون على كل حال العيد مكانا من الامكنة يجتمعون فيه اما لعبادة قول عادة عادة يلعبون به مثلا

19
00:06:43.050 --> 00:07:01.250
ونحو ذلك كما كان عليه بعض اعياد الجاهلية كما كان عليه الامر العيد الذي كان عليه الاوس والخزرج لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يلعبون في يومين

20
00:07:01.900 --> 00:07:36.400
يلعبون بينما قد توجد اعياد اخرى مثل اعياد اهل الكتاب فيها الوان من التعبد عيد الاضحى مثلا والفطر عندنا فيها عبادة صلاة وصدقة الفطر والاضحية والتكبير وهكذا  نعم خلاص ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. اي نعم. فهو يقول فالعيد يجمع امورا

21
00:07:36.750 --> 00:08:01.900
منها يوم عائد بيوم الفطر ويوم الجمعة. ومنها اجتماع فيه ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص بمكان بعينه   وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل هذه الامور قد تسمى عيدا

22
00:08:02.900 --> 00:08:18.500
فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة ان هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والاعمال كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:08:18.750 --> 00:08:34.550
والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه. وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا بكر فان لكل

24
00:08:34.550 --> 00:08:50.650
قوم عيدا وان هذا عيدنا فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من اعيادهم؟ يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا فلما قال لا قال له او في بنذرك

25
00:08:50.750 --> 00:09:11.000
وهذا يقتضي ان كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من من الذبح بها وان نذر كما ان كونها موضع اوثانهم كذلك والا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال ومعلوم ان ذلك انما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتأييد فيها

26
00:09:11.150 --> 00:09:31.200
او لمشاركتهم في التعييد فيها او لاحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك اذ ليس الا مكان الفعل او نفس الفعل او زمانه فان كان من فان كان من اجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فانما نهى عن تخصيص البقعة لاجل كونها موضع عيدهم

27
00:09:31.500 --> 00:09:50.550
ولهذا لما خلت من ذلك اذن في الذبح فيها وقصد التخصيص باق فعلم ان المحظور تخصيص بقعة عيدهم واذا كان تخصيص بقعة عيدهم محظورا فكيف نفس عيدهم؟ اي نعم يعني هذا بطريق الصبر والتقسيم العقليين

28
00:09:51.250 --> 00:10:06.150
يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا او حينما استفسر واستفسر وعرفنا اذا ما من هذا الاستفصال ان القضية ليست على اطلاقها ان الانسان يجوز ان يوفي بنذره

29
00:10:06.200 --> 00:10:24.200
ايا كان بل اذا كان في عيد من اعياد المشركين فانه لا يجوز فيقول هذا الذي النتيجة التي خرجنا بها وهي عدم موافقة المشركين في اعيادهم بحيث انه لو نذر

30
00:10:24.400 --> 00:10:45.050
فانه لا يفي بالنذر ان كان في ذلك احياء لاعياد المشركين يقول هذا المنع اما ان يكون متعلق بسبب الوقت الذي حدد للنذر مثلا وهذا غير موجود هنا او انه بسبب

31
00:10:46.050 --> 00:11:13.350
او بسبب المكان لانه عيد من اعيادهم او نفس الفعل وهو وهو الذبح والذبح مشروع عبادة اذا نذر الانسان ان يذبح لله عز وجل فلا اشكال في هذا. اذا ما الذي بقي من الاقسام الثلاثة

32
00:11:15.600 --> 00:11:37.200
بقي المكان فكان المنع اذا لاجله لانه عيد من اعيادهم   هذا كما انه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الاوثان كان ذلك ادل على النهي عن الشرك وعبادة الاوثان يعني من باب اولى

33
00:11:37.700 --> 00:11:58.900
اذا كان مجرد الموافقة فقط في الذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله عز وجل اعيد من اعياد المشركين فكيف بالذي يقيم اعياد المشركين نعم واذا كان النهي لان في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم

34
00:11:58.950 --> 00:12:17.400
فهو عين مسألتنا اذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير الا لموافقتهم في العيد اذ ليس فيه محذور اخر وانما كان الاحتمال الاول اظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله الا عن كونها مكان عيدهم

35
00:12:17.700 --> 00:12:36.800
ولم يسأله هل يذبح وقت عيدهم ولانه قال هل كان بها عيد من اعيادهم؟ فعلم انه وقت السؤال لم يكن العيد موجودا. وهذا ظاهر فان في الحديث الاخر ان ان القصة كانت في حجة الوداع وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين

36
00:12:38.200 --> 00:12:53.850
فاذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى ان يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا وان كان اولئك الكفار قد اسلموا وتركوا ذلك العيد والسائل لا يتخذ المكان عيدا بل يذبح فيه فقط

37
00:12:53.900 --> 00:13:13.900
فقد ظهر ان ذلك سد للذريعة الى بقاء شيء من اعيادهم خشية ان يكون الذبح هناك خشية ان يكون الذبح هناك سبب بللاحياء امر تلك البقعة وذريعة الى اتخاذها عيدا. مع ان ذلك العيد انما كان يكون والله اعلم سوقا يتبايعون

38
00:13:13.900 --> 00:13:29.850
وفيها ويلعبون كما قالت له الانصار يوم ان كنا نلعب فيهما في الجاهلية لم تكن اعياد الجاهلية عبادة لهم ولهذا ففرق صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد

39
00:13:30.350 --> 00:13:54.400
وهذا نهي شديد عن ان يفعل شيء من اعياد الجاهلية على اي وجه كان واعياد الكفار من الكتابيين والاميين في دين الاسلام من جنس واحد كما ان كفر الطائفتين سواء في التحريم وان كان بعضه اشد تحريما من بعض ولا يختلف حكمهما في حق المسلم لكن اهل الكتاب

40
00:13:54.400 --> 00:14:12.200
لديني اقر على دينهم مع ما فيه من اعيادهم. بشرط الا يظهروها ولا شيئا من دينهم واولئك لم يقروا بل اعياد الكتابيين بل اعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة اعظم

41
00:14:12.200 --> 00:14:31.650
تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا لان التعبد بما يسخطه الله لان التعبد بما يسخطه الله احسن الله اليك لان التعبد بما يسخطه الله ويكرهه اعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه. هو هذا يعني الان اهل الكتاب

42
00:14:31.950 --> 00:14:52.800
عندهم اعياد محدثة وبدع يتقربون الى الله عز وجل فيها ودين محرف ومنسوخ فاعيادهم فيها شعائر وفيها اعمال وفيها طقوس دينية يقول اما اعياد المشركين فهي لعب ثمانين المشركين قد اندثر

43
00:14:53.650 --> 00:15:23.950
واسلم هؤلاء الناس ثم ايضا هم لا يحملون لا يحملون رسالة وشرعا  كانت عباداتهم واعمالهم بها شيء من البساطة والسذاجة انصح التعبير يعبد الواحد منهم حجرا وشجرا ولربما حلب الشاة ان لم يجد حجرا

44
00:15:24.000 --> 00:15:45.850
على التراب ثم عجن منه واتخذ له ربا وما الى ذلك بخلاف اهل الكتاب  مع بقاء اهل الكتاب وبقاء دينهم الى اخر الزمان كما تدل عليه الاحاديث المقصود ان ان نتشبه بهؤلاء

45
00:15:47.000 --> 00:16:08.600
لا شك انه اشد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامة ستتبع سننهم فالحذر من ذلك ينبغي ان يكون اكد الله من الحذر من متابعة دين قد اندثر

46
00:16:08.650 --> 00:16:36.500
واضمحلت اثاره احسن الله اليك ولهذا كان الشرك اعظم اثما من الزنا ولهذا كان جهاد اهل الكتاب افضل من جهاد الوثنيين. وكان من قتلوه من المسلمين له اجر شهيدين  واذا كان الشارع قد حسم مادة اعياد اهل الاوثان خشية ان يتدنس المسلم بشيء من امر الكفار

47
00:16:36.600 --> 00:16:52.750
الذين قد يأس الشيطان ان يقيم امرهم في جزيرة العرب فالخشية من تدنسه باودار الكتابيين الباقين اشد. والنهي عنه اوكد. كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه في الامة سبيلهم

48
00:16:54.150 --> 00:17:11.250
الوجه الثالث من السنة ان هذا الحديث وغيره قد دل على انه كان للناس في الجاهلية اعياد يجتمعون فيها ومعلوم انه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنهم فلم يبق شيء من ذلك

49
00:17:11.350 --> 00:17:36.700
نعم الوجه الثالث مما يدل على تحريم موافقة المشركين في اعيادهم فيقول ان هذه الاعياد كان معمولا بها في الجاهلية والناس يجتمعون بها  المعروف في التاريخ انها قد اندثرت واضمحلت هذه الاعياد

50
00:17:37.450 --> 00:18:03.000
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الاسلام وظهر امره عليه الصلاة والسلام فيقول لو كانت هذه الاعياد سائغة لما اندثرت لان الداعي الى اقامتها موجود في النفوس فالنفوس التي قد الفت هذه الاعياد

51
00:18:03.400 --> 00:18:23.000
تتشوف اليها وتتطلع الى وقتها لي نقوم بهذه الاعمال التي كانت من عادتها القيام بها. فيقول من عادة النفوس انها تتعلق بمثل هذه الاشياء وليس من السهولة ان تتخلص منها

52
00:18:23.700 --> 00:18:45.300
فلو كان فعل ذلك سائغا لاستمر بعد الاسلام ولكنه اندثر مع وجود المقتضي له في النفوس من اقبال الناس عليه وتطلعهم اليه ومع ذلك قد اندثر فيدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقفة صارمة

53
00:18:46.000 --> 00:19:05.000
من هذه الاعياد ولم يسمح لاحد باقامتها وان الصحابة فهموا ذلك جيدا فلم تقم لها قائمة بعد ذلك مع قوة المقتضي والداعي لها في نفوس الناس هذا وجه هذا الدليل

54
00:19:06.450 --> 00:19:26.200
ان اندثارها دليل على فرامته الشرع في هذا الباب يعني بعض الناس يقول هذه الاعياد هذه من امور العادات من الامور التي يفرح بها الناس ويسرون لا علاقة لها بالدين

55
00:19:26.600 --> 00:19:54.400
هذه قضية تعلقوا ب عادات ومناسبات لا علاقة للدين بها فما المانع ان نقيم حفلة للشركة كل سنة مناسبة اقامة هذه الشركة او حفلة بميلاد فلان كل سنة او حفلة

56
00:19:54.750 --> 00:20:15.200
لتأسيس هذه المدرسة كل سنة او حفلة للمعلم كل عشرين سنة او كل مئة سنة او كل الف سنة او كل مليون سنة فان هذا كله من الاعياد التي لا يجوز اقامتها

57
00:20:15.750 --> 00:20:36.900
سواء كان اقامته بشكل اسبوعي كل اسبوع او ذكرى اربعينية كما يقال كما يفعل بعض اهل البدع او كان ذلك يتكرر كل عشر سنوات او كل خمس سنوات او كل خمسين سنة

58
00:20:37.100 --> 00:21:01.450
او كل مئة سنة كل ذلك لا يجوز وليس لاحد ان يقول هذه من امور العادات ما شأننا بيوم المعلم ويوم الشجرة ويوم اليوم الوطني واليوم الايام الكثيرة هذه هذه كلها من البدع

59
00:21:01.600 --> 00:21:20.300
مهما سميت بالاسماء التي لربما يظن انها تخفف اثرها فهي عيد كما سميت بيوم او بغيره يعني هنا قد يقال لها يوم يوم الشجرة يوم المعلم وفي البلاد الاخرى التي اخذت منها

60
00:21:20.600 --> 00:21:51.200
قال لها عيد المعلم وعيد الام وعيد الحب وعيد الكراهية وعيد الشيطان وعيد المجوس واليهود والنصارى قمنا نجمع هذه الاعياد كاننا ما عندنا دين ولا عندنا نعم  ومعلوم انه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الاعياد

61
00:21:51.500 --> 00:22:07.350
لان المقتضي لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الاعياد خصوصا اعياد الباطل من اللعب واللذات ومن جهة في العادة التي الفت ما يعود من العيد فان العادة طبيعة فانية

62
00:22:07.550 --> 00:22:25.550
واذا كان المقتضي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الاعياد وهذا يوجب العلم اليقيني بان امام المتقين صلى الله عليه وسلم كان يمنع امته منعا قويا عن اعياد الكفار ويسعى في

63
00:22:25.550 --> 00:22:42.250
بدروسها وطمسها بكل سبيل. وليس في اقرار اهل الكتاب على دينهم ابقاء لشيء من اعيادهم في حق امته. كما انه ليس في ذلك ابقاء في حق امته لما هم عليه في سائر اعمالهم من سائر كفرهم ومعاصيهم

64
00:22:42.750 --> 00:23:00.450
بل قد بالغ صلى الله عليه وسلم في امر امته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات لئلا يكون ذلك ذريعة الى موافقتهم في غير ذلك من امورهم. ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر امورهم

65
00:23:00.550 --> 00:23:22.600
فانه كلما كثرت فانه كلما كثرت المخالفة بينك وبين اصحاب الجحيم كان ابعد عن اعمال اهل الجحيم فليس بعد حرصه على امته ونصحه لهم غاية بابي هو وامي وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون

66
00:23:24.050 --> 00:23:39.250
الوجه الرابع من السنة ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي ابو بكر وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت به الانصار يوم بعاث

67
00:23:39.500 --> 00:23:58.900
قالت وليستا بمغنيتين فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه ابي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا

68
00:23:59.000 --> 00:24:21.050
نعم يعني هذا دليل رابع من السنة على ان مشابهة المشركين وموافقتهم في عهدهم لا تجوز فهذه الجارية لما كانت تغني بجارية صغيرة طبعا ليست امرأة وتضرب بالدف و انكر عليها ابو بكر

69
00:24:21.400 --> 00:24:43.650
بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا جائز في هذا اليوم فقال ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فهاتان جملتان لكل قوم عيدا فدل على ان كل امة تختص باعيادها. فما شأن المسلمين بعيد النيروز

70
00:24:45.550 --> 00:25:09.650
وعيد رأس السنة وغير ذلك عيد الميلاد ما شأن المسلمين بهذه الاعياد؟ بكل قوم عيدا ثم قال وهذا عيدنا. يعني ان هذا يخصنا. لنا عيدنا الذي يميزنا عن غيرنا وهذا يدل على ان اعيادهم

71
00:25:10.600 --> 00:25:32.350
لا يجوز لنا ان نوافقهم فيها وليست باعياد لنا هذا عيدنا لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. اذا البقية ليست ليست باعيادنا هذا معناه لكل قوم عيدا وهذا عيدنا اذا مفهومه ان غيره ليس بعيد

72
00:25:32.800 --> 00:25:54.650
ليس بعيد لنا نعم الله لك وفي رواية يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وان عيدنا هذا اليوم وفي الصحيحين ايضا انه قال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد. وتلك الايام ايام منى. صحيح. هذا في البخاري

73
00:25:55.050 --> 00:26:15.300
وهذا يدل على ان قيام التشريق بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة ان ايام التشريق انها من اعياد المسلمين يوم الفطر يوم الاضحى يوم عرفة وايام التشريق

74
00:26:15.900 --> 00:26:39.200
انها عيد اهل الاسلام الى المسلمين هذه كلها اعياد ووكون هذه الجارية تضرب بالدف احتفل في ايام منى ايام التشريق هذا يدل على ان ايام التشريق الاربعة كلها عيد ويجوز فيها الضرب بالدف

75
00:26:39.550 --> 00:26:59.500
الجواري واظهار الفرح والسرور والبهجة في العيد ولا يختص ذلك بيوم الاضحى يوم النحر بخلاف عيد الفطر كثير من الناس يقولون العيد ثلاثة ايام وهذا غير صحيح فان عيد الفطر يختص بيوم الفطر

76
00:27:00.950 --> 00:27:21.550
بخلاف الاظحى ولهذا لا تصام ايام التشريق يحرم صومها الا للحاج الذي لم يتمكن من الصوم وهو فاقد الهدي لم يتمكن من صوم ما قبل يوم النحر فعندئذ ماذا يصنع؟ يرخص له بصيام ايام التشريق

77
00:27:22.200 --> 00:27:42.500
وما عدا ذلك فلا يجوز ولو كان نادرا فهي ايام عيد بخلاف ثاني عيد الفطر او كغيره من الايام ليس بعيد الفطر عيد في يوم واحد والاضحى في اربعة اربعة ايام

78
00:27:42.850 --> 00:27:59.100
ولهذا الناس يسألوا من ضرب الدف الثاني عيد الفطر ما يجوز طيب ايام ثانية عيد الاضحى يقول نعم لا اشكال في هذا الثاني والثالث والرابع ثلاثة ايام بعد يوم النحر

79
00:28:00.550 --> 00:28:25.000
فالدلالة من وجوه احدها قوله صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فان هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما ان الله سبحانه لما قال ولكل وجهة هو موليها وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا اوجب ذلك

80
00:28:25.000 --> 00:28:44.400
اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم. وذلك ان اللام تورث الاختصاص فاذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه. كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم العجيب انه لم يعرف في التاريخ

81
00:28:44.900 --> 00:29:08.350
ان اليهود او النصارى او المجوس كانوا يحتفلون باعياد المسلمين مع ان المسلمين كانوا ظاهرين والمغلوب عادة يتقمص شخصية الغالب ويتأثر به ومع ذلك لم يعرف عنهم و ولذلك لم يتسلسل هذا

82
00:29:09.100 --> 00:29:30.650
عندهم فلو دخل هذا عليهم فانه يكون من جملة عاداتهم ومألوفاتهم فيتوارثونه لا يعرف الى يومنا هذا انهم يحتفلون بشيء من عيد من اعياد المسلمين فبينما هذه الامة الكاملة هي التي

83
00:29:30.800 --> 00:29:56.400
تبحث هنا وهناك عن ايادي هؤلاء نعم وكذلك ايضا على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا  الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وهذا عيدنا فانه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه وكذلك قوله وان عيدنا هذا اليوم فان التعريف باللام او

84
00:29:56.400 --> 00:30:13.900
فان التعريف باللام والاضافة يقتضي الاستغراق فيقتضي ان يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم كما في قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم نعم الان لاحظ هذا الاستنباط من شيخ الاسلام

85
00:30:14.050 --> 00:30:28.000
يقول كما انه هذا يدل على انه لا يجوز ان نشاركهم في اعيادهم لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وكذلك هم لا يجوز ان يشاركونا في عيدنا لا يشاركون في عيدنا يعني ان يكون عيدا

86
00:30:28.550 --> 00:30:42.800
لهم ما هو يأتيك ويهنئك بعيدك ليس هذا مراد شيخ الاسلام لكن ان يكون ذلك عيدا لهم. لو تأثروا بالمسلمين وارادوا ان يقيموا احتفالات بعيد الفطر مثلا قال لهم لا

87
00:30:43.200 --> 00:31:08.450
ليس هذا بعيد ليس هذا بعيد لكم لكم اعيادكم و هنا الوجه الثاني من انباط هذا المعنى من الحديث قوله وهذا عيدنا يقول فانه يقتضي حصر عيدنا في هذا اليس لنا عيد سواه؟ وكذلك قوله وان عيدنا هذا اليوم

88
00:31:09.650 --> 00:31:42.850
فان التعريف باللام والاضافة يقتضي الاستغراق فيقتضي ان يكون جنس عيد منحصرا في جنس ذلك اليوم وان عيدنا الان عيد مضاعف وانا مع المتكلم ضمير رافع في محل جر مضاف اليه

89
00:31:43.300 --> 00:32:08.350
عيدنا يقول يقتضي الاستغراق يعني انه ليس لنا عيد ايواه وكذلك التعريف بقلب تقول وان عيدنا هذا اليوم. يعني ليس لنا عيد في يوم اخر هذا مراده رحمه الله نعم

90
00:32:09.900 --> 00:32:25.400
وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد او عين ذلك اليوم بل الاشارة الى جنس المشروع كما تقول الفقهاء باب صلاة العيد وصلاة العيد كذا وكذا

91
00:32:25.500 --> 00:32:42.700
ويندرج فيها صلاة العيدين وكما يقال لا يجوز صوم يوم العيد وكذا قوله وان هذا اليوم اي جنس هذا اليوم كما يقول القائل لما يعاينه من الصلاة هذه صلاة المسلمين

92
00:32:43.150 --> 00:32:59.450
ويقول لمخرج الناس الى الصحراء وما يفعلونه من التكبير. ويقول لمخرج الناس. احسن الله اليك ويقول لمخرج الناس الى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك هذا عيد المسلمين ونحو ذلك

93
00:33:00.750 --> 00:33:20.750
ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه انه قال يوم عرفة ويوم النحر وايام منى عيدنا اهل الاسلام. وهي ايام اكل وشرب. رواه ابو داوود

94
00:33:20.750 --> 00:33:42.000
والترمذي وقال حديث حسن صحيح فانه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد والتخصيص بهذه الايام الخمسة لانه يجتمع فيها العيدان المكاني والزماني ويطول زمنه وبهذا يسمى العيد الكبير نعم بخلاف عيد الفطر فانه

95
00:33:42.750 --> 00:34:04.050
عيد زماني فقط وليس بعيد وليس بعيد مكاني اه فلما كملت فيه صفات التعييد حصر الحكم فيه لكماله او لانه هو او لانه هو عدى ايام وليس لنا عيد هو ايام الا هذه الخمسة

96
00:34:04.350 --> 00:34:23.400
اي نعم يعني هذه الخمسة المتتابعة من خلال عيد الفطر او يوم الجمعة فانه منفرد وعلى كل حال يقول هنا فلما كملت فيه صفات التعيين يعني يقول قد يقول قائل

97
00:34:23.850 --> 00:34:47.500
فاين يوم الفطر طيب؟ لماذا لم يذكره يقول هنا عبر بقوله عيدنا اهل الاسلام يعني باعتبار العيد الذي هو الاكمل من اعياد المسلمين واعظم هذا هو المراد وليس المراد بذلك نفي

98
00:34:47.650 --> 00:35:09.100
ان يكون للمسلمين عيد سواه نعم  الوجه الثالث انه رخص في لعب الجوارب الدف وتغنيهن معللا بان لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا. وذلك يقتضي ان الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين

99
00:35:09.600 --> 00:35:28.950
وانها لا تتعدى الى اعياد الكفار وانه لا يرخص في اللعب في اعياد الكفار كما يرخص فيه في اعياد المسلمين اذا لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك اللعب يصوغ مثله في اعياد الكفار ايضا لما قال فان لكل قوم عيدا وان هذا عيد

100
00:35:28.950 --> 00:35:48.950
دون لان تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على انه علة فيكون علة الرخصة ان كل امة مختصة بعيد وهذا عيدنا وهذه العلة مختصة بالمسلمين. نعم وهذا اللي قلنا لكم انه من نوع ايش؟ فان لكل قوم عيدان

101
00:35:49.450 --> 00:36:12.050
ما نوع هذه الدلالة للدلالة الاماء والتنبيه قلنا ان حقيقتها ان يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا عند العقلاء يقرن الحكم بوصف لو لم يكن

102
00:36:12.650 --> 00:36:41.500
هذا وصف علة لهذا الحكم لما صح الاقتران بينهما فاذا قلت مثلا اذا قلت اشرب هذا الماء فانه يروي فانه يروي فهذا يدل على ايش عن العلة ان علة الري ما هي

103
00:36:42.850 --> 00:36:57.900
قرب الماء فلو قال لا انا ما اقصد ان شرب الماء او الذي يروي انا قصدت فانه يروي يعني انه يحصل لك الري بالنوم اذا نمت برد عليك حرارة العطش

104
00:36:59.750 --> 00:37:25.250
قال طيب اذا لماذا تقارن بينهما بالداء وتعقب هذا على هذا بالفاء وترتب عليه ويشرب هذا الماء فانه يروي ايش وهكذا اذا قال مثلا اذا قال سرق فقطعت يده ليس له ان يقول ان سبب القطع علة القطع غير السرقة ابدا

105
00:37:26.350 --> 00:37:45.300
لو كانت علة القطع هي المرض مثلا لما حسن ان يقول معه طرق فقطعت يده لكن يمكن ان يقال مرضت يده اصيبت يده فقطعت فدل على ان علة القطع هي الاصابة

106
00:37:47.900 --> 00:38:13.050
فاذا قرن حكم بوصف ورتب عليه بالفاء فان هذا يدل على ان هذه هذا الوصف وعلة الا في هذا الحكم هذه تسمى دلالة الاماء والتنبيه وهي من انواع المنطوق لان انواع المنطوق الكلام اما منطوق واما مفهوم الدلالة

107
00:38:13.450 --> 00:39:11.400
في المنطوق هو النص الظاهر والمؤول النص هو الظاهر والمؤول وايش عفوا دلالة المطابقة والاقتضاء والاشارة والاماء والتنبيه والتظمن خمسة انواع  مطابقة تضمن الاقتضاء والاماء والتنبيه والاشارة خمسة نعم فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الاعم لكان الاعم مستقلا بالحكم

108
00:39:11.800 --> 00:39:31.000
فيكون الاخص عدم التأثير فلما علل بالاخص علم ان الحكم لا يثبت بالوصف الاعم وهو مسمى عيد فلا يجوز لنا ان نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين. وهذا هو المطلوب وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم

109
00:39:31.000 --> 00:39:46.650
في اللعب ونحوه. طيب اتضح لكم هذا الوجه الان يقول لو كانت الرخصة معلقة باسم عيد يعني هو هل قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فانه يوم عيد فقط

110
00:39:48.400 --> 00:40:21.150
هل هذا هو المراد؟ فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الاعم مستقلا بالحكم. يعني انه في كل عيد يجوز يجوز ذلك فيكون الاخص عدم التأثير فلما علل بالاخص علم ان الحكم لا يثبت بالوصف الاعم

111
00:40:22.500 --> 00:40:51.950
وهو مسمى عيد فلما فيكون الاخص عدم التأثير فلما علل بالاخص علم العبارة فيها شيء او لا لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وهذا عيدنا

112
00:40:53.650 --> 00:41:16.000
وهذا عيدنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيد يعني يجوز لها ان تضرب بالدف وتفعل مثل هذه الاشياء التي هي مظاهر للفرح والاحتفاء بالعيد قال هذا عيدنا

113
00:41:16.150 --> 00:41:33.850
كل قوم عيدا وان هذا عيدنا فلو علقه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الاعم لو قال وهذا عيد لكل قوم عيدا. وهذا عيد يعني يجوز لها ان تحتفل في كل عيد

114
00:41:34.150 --> 00:41:58.950
ايه للنيروز وعيد  رأس السنة وما الى ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل بالاخص قال وهذا عيدنا اذا لا يجوز لها ان تحتفل بكل عيد وانما فيما يكون عيدا للمسلمين

115
00:41:59.550 --> 00:42:20.750
بعيد خاص نعم الوجه الخامس من السنة ان ارض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى اجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:42:20.850 --> 00:42:43.150
وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة وما زال وما زال بالمدينة يهود وان لم يكونوا كثيرا. فانه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي وكان في وكان في اليمن يهود كثير والنصارى بنجران وغيرها والفرس بالبحرين

117
00:42:44.350 --> 00:43:00.600
ومن المعلوم ان هؤلاء كانت لهم اعياد يتخذونها. ومن المعلوم ايضا ان المقتضي لما يفعل في العيد من الاكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك. قائم في النفوس قائم في النفوس كلها

118
00:43:00.650 --> 00:43:16.050
اذا لم يوجد مانع خصوصا في نفوس الصبيان والنساء واكثر الفارغين من الناس اي نعم يعني يريد ان يقول ان اهل الكتاب بالذات اليهود كانوا قريبين في المدينة كانت لهم اعياد

119
00:43:17.100 --> 00:43:39.000
والمقتضي لاظهار الفرح في هذه الاعياد موجود خاصة عند الفارغين من النساء والصبيان يقولون مع ذلك لم يحتفوا بهذه الاعياد ولم يشاركوهم فيها مع وجود الدافع فهذا يدل على اي شيء

120
00:43:39.700 --> 00:43:59.550
على ان القضية محسومة شرعا ليس لهم ان يشاركوا هؤلاء في اعيادهم. هذا هو المراد   ثم من كانت له خبرة بالسيرة علم يقينا ان المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركونهم في شيء من امرهم

121
00:43:59.550 --> 00:44:14.450
لا يغيرون لهم عادة في اعياد الكافرين بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الايام لا يخصونه بشيء اصلا لا يتبادلون فيه في بطاقات تهنئة

122
00:44:15.000 --> 00:44:31.450
ولا زهور ولا يبعث كيكة لجاره ولا يقول له كلمة من الكلمات التي ولا يلبس لباسا معينا احمر او غيره اليوم كغيره من الايام لا يظهرون في اي تغير على

123
00:44:31.650 --> 00:44:50.300
عن ماضي حياتهم وسلوكهم المعتاد نعم  بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الايام لا يخصونه بشيء اصلا الا ما قد الا ما قد

124
00:44:50.300 --> 00:45:09.900
قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه على ما سيأتي ان شاء الله تعالى اي نعم الا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم في كصومه يعني الان هل نصوم هذا اليوم

125
00:45:09.950 --> 00:45:31.450
او لا نصوم هذا اليوم ما حكم مثلا قل لنا في الايام المعتادة عندهم السبت والاحد سبت لليهود ولا احد النصارى هل يجوز افراد يوم السبت بالصيام هل يجوز افراد يوم الاحد بالصيام

126
00:45:33.100 --> 00:45:57.650
هذا فيه كلام لاهل العلم لان صوم هذه الايام يعد من جنس التعظيم لها مذهب الصوم وان لم يقصد الانسان  فلولا ان المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم منع من ذلك وكف عنه لوجب ان يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك

127
00:45:57.800 --> 00:46:17.800
لان المقتضي الى ذلك قائم كما تدل عليه الطبيعة والعادة فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم غاية ما كان يوجد من بعض الناس طبعا لاحظ

128
00:46:18.300 --> 00:46:41.700
ان ان الاسواق استمرت بعد الاسلام مثل سوق عكاظ وذي المجاز واشبه ذلك التي كانت تقام مشهورة في الجاهلية هذه اسواق وليست اعيادا فاستمرت ولم يمنع منها النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:46:42.550 --> 00:47:13.750
مع وجود حواضر كبيرة للاسلام بعد ذلك  والعراق ومع ذلك استمرت بعض هذه بعض هذه الاسواق فمر الى قرابة القرن السادس الهجري وبعضها الى القرن ربما الثاني الهجري ومن قرأ في التاريخ عرف هذا

130
00:47:14.800 --> 00:47:35.450
انظر مثلا في تاريخ هذه الاسواق بمثل كتاب المفصل بتاريخ العرب قبل الاسلام هذا الكتاب يقع في احد عشر مجلدا في كل ما يتعلق بالعرب الاماكن التي كانت اعيادا لهم فعلا والاسواق

131
00:47:36.850 --> 00:47:57.050
وكذلك الاماكن التي كانوا يتعبدون فيها اماكن الذبح عند العرب وان كانت الحرم عند العرب في حرام عندهم غير مكة الكعبات التي كانت عندهم اين طقوسهم الدينية التي يمارسونها في مناسبات معينة في مواسم في السنة واين اين كانت

132
00:47:58.500 --> 00:48:18.600
وهكذا  غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهاب اليهم يوم العيد للتنزه بالنظر الى عيدهم ونحو ذلك فنهى عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ذلك. كما سنذكره

133
00:48:18.650 --> 00:48:48.950
طبعا هم اعيادهم يهتمون بها كثيرا ويظهرونها بالوان من الاعمال التي يقومون بها من امور الزينة تأذينا الشوارع والاشجار يزينونها بالاضاءات والمظاهر توزيع الحلوى والكملى الاماكن التي فعلى كل حال كتابات كثيرة جدا

134
00:48:49.600 --> 00:49:14.800
كما هو مشاهد الان فلربما يذهب بعض الناس يتفرج لان المدينة تأخذ حلة من الزينة فضلا عن الاطعمة وغير ذلك انواع من مظاهر الحفل او الاحتفال بهذا العيد مشيهم مثلا في مسيرات

135
00:49:15.250 --> 00:49:40.100
والخيول تستعرض امامهم مثلا او غيرها من الدواب والعربات التي يركبونها في احسن غينة واصطفافهم واجتماعهم في الطرقات فهذه مظاهر يخرج بعض الناس بالفرجة عمر رضي الله تعالى عنه نهى الناس

136
00:49:40.700 --> 00:50:06.600
عن مثل هذا نعم فنهى عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ذلك كما سنذكره. فكيف لو كان بعظ الناس يفعل ما يفعلونه؟ او ما هو بسبب  بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم نهاه الفقهاء او كثير منهم عن ذلك

137
00:50:07.250 --> 00:50:24.000
لاجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم افلا يستدل بهذا على ان المسلمين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المنع عن مشاركتهم في اعيادهم وهذا بعد وهذا بعد التأمل بين جدا

138
00:50:24.200 --> 00:50:44.300
بل تلاحظون في كتب المسائل مسائل الامام احمد مثلا او غيره تجدون يسأل عن حكم شراء الطعام لانهم هم في اعيادهم يقيمون اسواق فاقد الطعام وقد يشارك فيها بعض المسلمين

139
00:50:45.250 --> 00:51:07.100
عن حكم شراء الطعام في هذه الاسواق التي تعرض بهذه المناسبات بمناسبة عيد غير مشروع قام معرض كتاب قم بيع طعام فما الحكم من شراء هذا الكتب او هذه الاطعمة

140
00:51:08.850 --> 00:51:27.450
بهذه المناسبة التي لا يشرع الاحتفال بها كذلك ايضا البيع في ذلك الوقت بعضهم يقول لك هذا سوق الان فهل يجوز لي ان ابيع فيه او لا؟ ما ابيع شيء يكون فيه ما ابيع بطاقات

141
00:51:27.850 --> 00:51:53.900
بحلوى او ابيع طعام هل يجوز لي ان ابيع فيه في هذا السوق احجز مكان وابيع وهكذا يعني اذا اقيم عيد معلم وبهذه المناسبة قالوا سنقيم معرض كتاب آآ هل يجوز للانسان ان يشارك في المعرض

142
00:51:54.400 --> 00:52:15.700
ولا يجوز له ان يشتري من هذه الكتب فتجد هذه المسائل مطروحة يسأل الامام احمد عن مثل هذا عن شراء الطعام من الباعة الذين يبيعون في اعياد المشركين نعم الوجه السادس من السنة

143
00:52:16.000 --> 00:52:30.550
ما رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم

144
00:52:30.600 --> 00:52:54.050
ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدا والنصارى بعد غد متفق عليه وفي لفظ صحيح بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناهم من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له

145
00:52:54.900 --> 00:53:14.900
وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الاحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. فجعل الجمعة

146
00:53:14.900 --> 00:53:34.100
السبت والاحد وكذلك هم سبع لنا يوم القيامة. نحن الاخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيامة المقضي لهم. وفي رواية وفي رواية بينهم قبل الخلائق رواه مسلم اي نعم يعني ان لكل طائفة من هذه الطوائف الثلاث

147
00:53:34.450 --> 00:53:53.050
يوم يخصها وتتميز به عن غيرها فلا يجوز للمسلمين ان يشاركوهم في يوم السبت مثلا او في يوم الاحد وقد اكرمهم الله عز وجل بيوم الجمعة وهكذا من باب اولى

148
00:53:53.600 --> 00:54:12.500
مشاركتهم في اعيادهم الكبار هذا عيد الاسبوع الذي قد لا يظهر عليهم فيه اي اي مظهر من مظاهر الاحتفاء سوى انهم يذهبون فيه الى الكنيسة ويتركون اعمالهم فكيف باعيادهم الكبيرة التي لا تتكرر الا في السنة مرة

149
00:54:14.200 --> 00:54:35.400
الناس وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا في غير موضع ونهى عن افراده بالصوم لما فيه من معنى العيد ثم انه ثم انه في هذا الحديث ذكر ان الجمعة لنا كما ان السبت لليهود والاحد للنصارى واللام تقتضي الاختصاص

150
00:54:36.350 --> 00:54:52.500
ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام. اذا قيل هذه ثلاثة اثواب او ثلاثة غلمان هذا لي وهذا لزيد وهذا لعمرو اوجب ذلك ان يكون كل واحد مختص بما جعل له ولا يشرك فيه غيره

151
00:54:52.550 --> 00:55:14.550
فاذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت او عيد يوم الاحد خالفنا هذا الحديث واذا كان هذا في العيد الاسبوعي فكذلك في العيد الحولي اذ لا فرض بل اذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف باعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف الا بالحساب الرومي القبطي او

152
00:55:14.550 --> 00:55:40.100
او العبري ونحو ذلك  يعني الان اللام الاختصاص نحن سبق في بعض المناسبات ان اللام تارة تكون للاختصاص وتارة تكون للملك وتارة تكون للاستحقاق فاذا اضفت شيئا الى شيء من شأنه ان يملك

153
00:55:41.150 --> 00:56:07.850
وافتداتا الى ذات من شأنها ان تملك فقلت الكأس لزيد فاللام للملك واذا اضفت معنى الى ذات قلت الحمد لله فهذا للاستحقاق اللام للاستحقاق واذا اضفت ذاتا الى ذات ليس من شأنها ان تملك

154
00:56:08.800 --> 00:56:48.250
فاللام للاختصاص تقول مثلا المفتاح للباب المفتاح للباب والورق للكتاب وهكذا  واهو وقوله صلى الله عليه وسلم بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله

155
00:56:48.250 --> 00:57:08.750
اي من اجلي كما يروى انه قال انا افصح العرب بيد اني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر والمعنى والله اعلم اي نحن الاخرون في الخلق السابقون في الحساب والدخول الى الجنة. كما قد جاء في الصحيح ان هذه الامة

156
00:57:08.750 --> 00:57:28.750
اول من يدخل الجنة من الامم وان محمدا صلى الله عليه وسلم اول من يفتح له باب الجنة وذلك لانا اوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق للعيدين الاخرين. وصار عملنا الصالح قبل عملهم. فلما سبقناهم الى الهدى

157
00:57:28.750 --> 00:57:46.650
والعمل الصالح يعينا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح ومن قال هنا بمعنى غير فقد ابعد الوجه السابع من السنة ما روى قريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

158
00:57:46.850 --> 00:58:10.700
ارسلني ابن عباس وناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ام سلمة رضي الله تعالى عنها اسألها اي الايام كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثرها صياما قالت كان يصوم يوم السبت ويوم الاحد اكثر ما يصوم من الايام. ويقول انهما يوما عيد للمشركين. فانا احب

159
00:58:10.700 --> 00:58:31.200
ان اخالفهم هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم السبت والاحد  الا يشرع افراد قيام يوم السبت وكذلك الاحد عند كثير من اهل العلم نعم

160
00:58:31.950 --> 00:58:48.450
الله لما دخل النبي وسلم على جويرية تصومين غدا  لا يفرد لا بأس من صيامها لا بأس من صيامه. في غير  غير محترم لا بأس من صيامه من غير افراد

161
00:58:49.300 --> 00:59:06.450
او يكون للانسان عادة ان يكون يصوم يوما ويفطر يوما فوافق ذلك يوم السبت فلا اشكال او وجد المقتضي لذلك ولو كان على سبيل الانفراد مثل ان يوافق يوم عرفة

162
00:59:07.850 --> 00:59:27.100
فلا حاجة ان يطالب الانسان اذا وافق يوم عرفة فيقال صم يوما قبله مثلا او بعده لا لان المقتضي هنا وجد فما انه لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق ذلك يوم السبت فلا يقال تصل معه يوم الاحد مثلا

163
00:59:28.400 --> 00:59:46.150
رواه احمد والنسائي وابن ابي عاصم وهو محفوظ من حديث عبدالله ابن المبارك عن عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي عن ابيه عن كريب صححه بعض الحفاظ  وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم

164
00:59:46.700 --> 01:00:05.200
وان كان على طريق الاستحباب وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت وتعليل ذلك ايضا بمخالفتهم وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت وتعليل ذلك ايضا بمخالفتهم. ونذكر حكم صومه مفردا عند العلماء. وانهم متفقون

165
01:00:05.200 --> 01:00:25.200
شرع مخالفتهم في عيدهم وانما اختلفوا هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه؟ او بالاهمال حتى لا يقصد قوم ولا بفطر او يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي على ما سنذكره ان شاء الله تعالى. العرب حتى في اسمائها من قبل في الجاهلية

166
01:00:25.200 --> 01:00:46.150
كانوا يسمون يوم السبت اول ويوم الاحد يسمونه اهون وهكذا الى الجمعة يقول العروبة فلا شك ان يوم الجمعة هو اخر الايام ولما كانت ايام الاسبوع سبعة لا ثامن لها كان لابد لها من اول الى السابع فالسابع هو يوم الجمعة ودل على ذلك

167
01:00:46.900 --> 01:01:08.400
ادلة فيكون اولها هو يوم السبت اول ايام الاسبوع  كذلك هم تبع لنا اي ان عيدهم صار تاليا لنا فنحن متقدمون عليهم في العيد الجمعة فهم بعدنا هذا هو المراد

168
01:01:08.950 --> 01:01:27.150
لا ان المراد بداية يوم الاسبوع ان يسلم يتحدث عن ايام الاسبوع في بدايتها وانما يتحدث عن ان النصارى ان اليهود عيدهم في الاسبوع يلي عيدنا. ثم النصارى فهم بعدنا هذا هو المقصود وليس المقصود اطلاقا

169
01:01:27.300 --> 01:01:57.850
تحديد اول ايام الاسبوع ليس الكلام في هذا اصلا   كيف لا يتعبد بهذا والحديث ضعيف  بل لا يتقصد افراج يوم السبت والصوم ولا يوم الاحد بالصوم عند طائفة من اهل العلم

170
01:01:59.950 --> 01:02:16.250
هذه مسألة خلافية الامام احمد افتى في مثل هذا بالجواز يشتري لان الشيرة لا يكون مشاركة لهم في العيد انما اشترى امرا يحتاج اليه لكن يراعى في هذا بعض الامور

171
01:02:17.450 --> 01:02:43.500
المشاركين في  ويعتبر اعمار لهذا العيد واقامة له واذا كان ذهابه اليه كثر سوادهم مثلا فلا يذهب لا يذهب الا ان يكون منكرا عليهم اما مباشرة او بواسطة بواسطة باعتبار انه اراد ان يذهب وينظر ما الذي يجري

172
01:02:44.050 --> 01:03:08.400
من اجل اين يكتب في ويصف ما شاهد ليكون ذلك سببا لمنعهم من هذه الاعياد فله ان يذهب اما يذهب فقط للفرجة فلا سبق الاشارة الى هذا ان الدف انما يكون للجواري

173
01:03:08.600 --> 01:03:25.700
نساء في العيد وفي الزواج فاذا وصل صوت الجارية او كان في البيت فلا يطالب من كان بالحاضرة كان حاضرا لو طلب ان يخرج من البيت او يضع في اذانه قطن

174
01:03:27.300 --> 01:03:50.450
لكن لا يكون في ذلك اصوات النساء الكبيرات والتي ليس لسنا ليس بمحرم هذا الرجل لهن التجاري صغيرات بنات صغيرات او نساء من محارمه يضربن في البيت بالدف ولو كان في المكان اللي هو جالس فيه

175
01:03:50.950 --> 01:04:11.100
الصالة هون يضربن في الصالة فلا يمنعهن من هذا ولا ولا يطالب بالخروج هذا هذا عيد هذا عيد كان هذا يتكرر فانه يكون عيدا قد يحاول بعض الناس ان يغير يومه يقدم ذلك يوما او يومين

176
01:04:12.300 --> 01:04:26.600
يوم المعلم ما دام تقولون انه تكرر في نفس الموعد فهذه بدعة اعيد محدث ان نجعله بدلا من ان يكون التاريخ مثلا الخامس عشر من شهر كذا ان نجعله السنة الجاية يوم سبعتاش

177
01:04:26.800 --> 01:04:33.100
نقول نفس الشيء لما كان يتكرر فهو عيد بهذا الاعتبار