﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.000
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بالاقتضاء قال ابو داوود هذا حديث منسوخ وذكر ابو داوود باسناده وذكر ابو داوود باسناده عن ابن شهاب انه كان اذا اذا ذكر له طبعا

2
00:00:19.000 --> 00:00:40.100
الكلام على اي حديث النهي عن صيام يوم السبت نعم. وذكرنا اه ان من اهل العلم من يظعف الحديث اصلا فلا يحتاج الى توجيهه ومنهم من يصحح الحديث ويقول انما النهي عن افراده. عن افراده

3
00:00:40.600 --> 00:01:05.300
ومنهم من نظر الى ان النهي عام نعم وليس فيه هذا القيد افراد نعم فقالوا انما النهي نعم عن قصده قصده يعني ان يتحرى صيام يوم السبت فهو منهي عن هذا التحري لكن لو انه

4
00:01:07.550 --> 00:01:21.750
كان عليه صوم واجب او انه يعني كان يكون نذر ان يصوم بتاريخ معين فوافق يوم السبت او يكون هذا الانسان يصوم يوما ويفطر يوما فوقع في يوم السبت تمام

5
00:01:22.700 --> 00:01:38.650
اه فهذا لم يتحرى لم يتحرى صيام يوم السبت بل لو انه عن له ان يصوم في ذلك اليوم وجدنا نشاطا اوجد نفسه لا تميل الى الطعام والشراب؟ فقال ساصوم هذا اليوم

6
00:01:38.950 --> 00:01:58.400
هذا لم يتحرى صيامه فعلى هذا التوجيه قول بعض اهل العلم ان المقصود لا يتقصد يتحرى صوم هذا اليوم يخصه نعم ولاحظ لفظ الحديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فهذا الذي

7
00:01:58.500 --> 00:02:17.200
البحث اللي ذكره شيخ الاسلام ان النهي هنا لا تصوموا تركيب لا الناهية مع الفعل المضارع وهذا التركيب يدل على العموم لا تصوموا يوم السبت فلم يخصص صورة دون صورة

8
00:02:17.250 --> 00:02:30.450
حالة دون حالة يعني يعني لا تصوم يوم السبت سواء كان ذلك بالتحري او بغير التحري سواء كان معه يوم اخر او لم يكن مع معه يوم اخر فلو صام الانسان ثلاثة ايام البيض

9
00:02:30.550 --> 00:02:52.050
وكان منها يوم السبت فانه لا يصام. لا تصوموا يوم السبت هذا ظاهر الحديث انا فيما افترض عليكم فمعنى ذلك ان وقوع هذا الصوم في غير الفرض كأن يكون يصوم ست من شوال او يصوم محرم او يصوم شعبان او يصوم

10
00:02:52.350 --> 00:03:09.400
الايام البيض او ممن يصوم يوما ويفطر يوما او يسرد الصوم او غير ذلك فهو منهي عن صيام يوم السبت ابا الظاهر ولهذا قال من قال بانه منسوخ هذا السبب

11
00:03:10.250 --> 00:03:34.950
قال الا فيما طرد عليكم فالمحامل الاخرى الا يقصد ان لا يفرد نعم. قالوا الحديث عام فلا يحمل على بعض المعاني الا بدليل فقالوا هذا منسوخ منسوخة نعم وعلى كل حال

12
00:03:36.850 --> 00:03:51.400
نعم تفضل وذكر ابو داوود باسناده عن ابن شهاب انه كان اذا ذكر له انه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث الحمصي يعني كأنه يطعن فيه

13
00:03:53.100 --> 00:04:13.250
لانه يضعفه بهذا نعم وعن الاوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعد يعني انه جاء من طريق بعض الحمصيين من الرواة من اهل حمص نعم ممن يتهمه

14
00:04:15.250 --> 00:04:36.700
آآ قال وعن الاوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعد. كتمه لانه لا يرتضيه يرى انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه معل  يقول حتى رأيته انتشر بعد بعد

15
00:04:37.600 --> 00:04:55.050
ايه يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت. اي نعم الحديث السابق قال ابو داوود قال مالك هذا كذب واكثر اهل العلم على عدم الكراهة نعم وعلى عدم الكراهة والا فالذي قال بالكراهة

16
00:04:55.600 --> 00:05:13.200
النهج عن صيام يوم السبت والنبي صلى الله عليه وسلم سألها نعم لما ارادت صيام يوم الجمعة الصامت اليوم الذي قبله؟ وهل ستصوم اليوم الذي بعده فهذا في غير الفرض

17
00:05:14.400 --> 00:05:29.850
فدل على جواز صيام يوم السبت كذلك ما جاء من الاحاديث المسلمة من حديث عائشة كان يسرد الصوم يصوم حتى يقال لا يفطر نعم وكذلك ما جاء من انه كان يصوم شعبان

18
00:05:30.600 --> 00:05:47.200
وعامة شعبان وما جاء في الترغيب صيام الايام البيض توافق السبت وان افضل الصوم صوم داوود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما كذلك ما جاء من ان افضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم

19
00:05:47.800 --> 00:06:22.600
نعم فقد يكون مقتضى هذا النظر ان التحريم ان النهي قد صرف من التحريم الى الى الكراهة بهذه الادلة مجتمعة هذا هذا وجه في فهم الحديث يقول واكثر اهل العلم على عدم الكراهة. على عدم الكراهة الذي يقول بعدم الكراهة اما انه يضاعف الحديث

20
00:06:24.100 --> 00:06:46.300
ضعف الحديث او يقول بان ذلك قد نسخ او يقول بان المقصود بذلك هو التحري. التحري وما عداه فليس بمكروه نعم او يقول بانه بان ذلك اذا اذا افرد ولا يكون مكروها

21
00:06:46.800 --> 00:07:13.650
فيما عداه نعم وعلى كل حال اه مقتضى هذا الاطلاق على عدم الكراهة يعني في جميع الصور بجميع الصور نعم واما اكثر اصحابنا يعني الحنابلة ففهموا من كلام احمد الاخذ بالحديث وحمله على الافراد فانه سئل عن عين الحكم فاجاب بالحديث وجوابه بالحديث

22
00:07:13.650 --> 00:07:34.300
يقتضي اتباعه وما ذكره عن يحيى انما هو بيان انما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة. كما سبق في كلام آآ احمد لما آآ ابى يحيى القطان ان يحدثه بهذا الحديث

23
00:07:36.250 --> 00:07:57.450
نعم فيقول هنا يوجه ذلك نعم يقول اه وما ذكره عن يحيى انما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة يعني يعني الان هل كلام الامام احمد فيما سبق لما قال بانه

24
00:07:58.150 --> 00:08:16.200
سأل عنه يحيى القطان او انه طلب من يحيى القطان ان يحدثه فابى هل الامام احمد يقصد بذلك الطعن في الحديث وتظعيف الحديث وانه لا يشرع اه وانه لا يمنع من صيام يوم السبت

25
00:08:16.850 --> 00:08:34.000
بذكر هذا الذي جرى بينه وبين يحيى القطان او ان مقصود الامام احمد نعم بيان ما وقع فيه من الشبهة فقط من جهة ثبوت الحديث. ولا يقصد تضعيفه ولا يقصد انه

26
00:08:34.250 --> 00:08:53.350
اه انه لا بأس بصيام يوم السبت على اي حال كان نعم لان عبارات الامام احمد الامام احمد رحمه الله لم يدون لم لم يقبل ان يدون عنه الفقه ان ينهاهم عن الكتابة

27
00:08:54.600 --> 00:09:22.100
فكانوا يكتبون هذه الروايات المنقولة عن الامام احمد وتجد هذه الروايات متعددة جدا نعم وهذه الروايات ايضا يسلطون عليها انواع الاستدلال ويخرجون عليها يقول لك هذا رواية عن الامام احمد هذا وجه عن الامام احمد

28
00:09:22.700 --> 00:09:40.900
هذا مخرج وهذه العبارات لها دلالات محددة معروفة من شاء فلينظر مثلا كتاب المدخل الى مذهب الامام احمد لابن بدران رحمه الله. ذكر هذه الاشياء والمراد بها فالمقصود انهم يقيسون على قوله

29
00:09:41.550 --> 00:10:06.500
ويسلطون عليه انواع الاستدلال من المفهوم والموافقة ومخالفة وانواع الدلالة اه من نص واه اشارة وايماء وتنبيه اه لزوم وما الى ذلك يتعاملون مع النص كما يتعاملون مع الحديث مثلا

30
00:10:07.550 --> 00:10:27.650
اه وهذا الكلام معروف في المذاهب بالنسبة لمن يسمونه بالمجتهد في المذهب مجتهد في المذهب عندهم ماذا يعني يعني انه ينظر في الروايات والنصوص المنقولة عن امام المذهب ويستنبط منها

31
00:10:27.950 --> 00:10:50.250
ويخرج عليها ويقيس عليها وما اشبه ذلك واجتهد مذهب والمجتهد المطلق عندهم هو الذي ينظر في الادلة في الكتاب والسنة واقوال الصحابة  فهنا على كل حال آآ بعضهم فهم من كلام الامام احمد

32
00:10:52.850 --> 00:11:20.300
انه لا يقصد ان صوم يوم السبت لا اشكال فيه وانه امر ساق كغيره من الايام حينما ذكر ما وقع بينه وبين يحيى القطان نعم وما ذكره عن يحيى انما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة. وهؤلاء يكرهون افراده بالصوم عملا بهذا الحديث

33
00:11:20.300 --> 00:11:36.500
اسناده وذلك موجب للعمل به وحملوه على الافراد كيوم الجمعة وشهر رجب وقد روى احمد في المسند من حديث ابن كيوم الجمعة يعني لا يفرد يوم الجمعة ولا يفرض صيام

34
00:11:37.850 --> 00:12:07.800
رجب  او لا يتحرى على الاقل لا على كل حال هذه المسألة كما رأيتم نعم آآ كلام اهل العلم فيها فهي ليست من المسائل التي تكون محلا للانكار من رأى ان صيام يوم السبت اغلى اشكال فيه ولا ولا كراهة

35
00:12:08.300 --> 00:12:26.600
فهذا له وجه ومن رأى ان ذلك يكره ولا يحرم فهذا ايضا له وجه ومن رأى ان المقصود التحري او ان المقصود الافراد فهذا ايضا فهذا له وجه يعني فالمقصود ان الانسان في مثل هذه المسائل

36
00:12:27.150 --> 00:12:49.450
التي تتقابل فيها الادلة هذا التقابل او يخفى مأخذها نعم فانها تصير من مسائل الاجتهاد وهي التي يقولون لا انكار في مسائل الاجتهاد نعم  وانما يبقى فيها المذاكرة والمدارسة وكذا

37
00:12:49.500 --> 00:13:12.450
لا يقال لا انكار في مسائل الخلاف اليس كل خلاف يعتبر هذا مثال على المسائل الاجتهادية التي ورد فيها دليل ولكن العلماء يتكلمون في هذا الدليل من جهة تصحيح والتضعيف او المقصود به هل المقصود التحري ولا وهل هو منسوخ او غير منسوخ

38
00:13:12.550 --> 00:13:31.100
هذا مثال نعم وقد روى احمد في المسند من حديث ابن لهيعة حدثنا موسى ابن وردان عن عبيد الاعرج حدثتني جدتي يعني الصماء انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغدى

39
00:13:31.200 --> 00:13:50.500
فقال تعالي تغدي فقالت اني صائمة فقال لها اصمتي امس؟ فقالت لا. قال كلي فاني فان صيام يوم السبت لك ولا عليك وهذا وان كان اسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الاحاديث

40
00:13:50.600 --> 00:14:10.050
وعلى هذا فيكون قوله لا تصوموا يوم السبت نعم الان لو صح هذا الحديث هو ضعيف لو صح الحديث فيكون صوم السبت بهذا الاعتبار يحرم ولا ما يحرم لا لك ولا عليك. يكون هذا الصوم غير مستحب

41
00:14:10.850 --> 00:14:40.100
ولا ولا ممنوع نعم هذا الحديث لو وجده هؤلاء السفلة من المنسلخين المنحلين دعاة افساد المرأة هالايام يجمعون الاحاديث ويوجد من بعظ من ينتسب للعلم ان يجمع لهم نعم ويحتجون بالشبه واقبح ما سمعت في هذا

42
00:14:41.550 --> 00:15:00.600
في يوم الخميس هذا الماضي من يحتج بقوله باثر بالحديث لما امر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سالم مولى ابي حذيفة اه عفوا امرأة ابي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ان ترضع سالما

43
00:15:00.950 --> 00:15:24.050
مولاه قال هذا يجوز يدل على جواز مس المرأة الاجنبية بل ابلغ من هذا ان ترضعه ما هو فقط هنيئا ان يرضعها هذا اقبح انواع الفهم سماجة الاستدلال احد يقول بهذا ولا يخطر في بال

44
00:15:24.750 --> 00:15:51.050
ويحتج به على انه يجوز مس المرأة الاجنبية حديث يدل على هذا نعم  كل حال هذه ايام العبث اسمها من العبث اطلع الرويبضة والمرأة وصاحب الهوى كل يتكلم يجمعون الشبه

45
00:15:51.750 --> 00:16:20.150
ويحتجون بها على باطلهم فبعد يقول لها تعالي تغدي نعم وعلى هذا فيكون قوله لا تصوموا يوم السبت اي لا تقصدوا صومه بعينه الا في الفرض فان الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه الا صوم يوم السبت كمن اسلم ولم يبق من الشهر الا يوم السبت فان

46
00:16:20.150 --> 00:16:41.750
انه يصومه وحده وايضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فانه يكره ولا تزول الكراهة الا بضم غيره اليه او موافقته عادة فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره

47
00:16:41.800 --> 00:16:59.450
واما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره اليه او موافقته عادة ونحو ذلك وقد يقال الاستثناء اخرج بعض صور الرخصة واخرج الباقي بالدليل. واخرج الباقي بالدليل. يعني الاستثناء الا فيما افترض عليكم

48
00:16:59.850 --> 00:17:20.450
فهنا النهي خرج منه الفرض بالنص هنا بالاستثناء طيب والباقي بغير الفرض مثل ان يضم يوما اخر اليه في النفل نعم يقول هذا بادلة اخرى خرج بادلة اخرى لان التخصيص قد يكون بالاستثناء وقد يكون

49
00:17:20.950 --> 00:17:41.350
بغيره من المخصصات المنفصلة استثناء مخصص متصل وقد يكون بشيء من المخصصات المنفصلة نعم ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة فعللها ابن عقيل بانه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالامساك

50
00:17:41.700 --> 00:17:58.300
وهو ترك العمل فيك لا لا بانه يوم تمسك فيه. تمسك فيه اليهود. بانه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالامساك وهو ترك العمل فيه والصائم في مظنة في مظنة ترك العمل. اي الان اليهود

51
00:17:58.400 --> 00:18:17.800
يوم السبت ما يصومون بمعنى يمسكون عن الطعام والشراب ولكنهم يمسكون عن عن العمل فالصيام هو الامساك كما قال في معناه في اللغة يذكرون بيتا من الشعر يقولون خيل صيام وخير وخيل غير صائمة

52
00:18:18.150 --> 00:18:41.900
تحت العجاج واخرى تعليق النجماء  اي ممسكة عن الجري قيل صيام وخيل غير صائمة يعني تجري فهو الامساك سواء عن المشي او عن الطعام والشراب او عن الكلام اني نذرت للرحمن

53
00:18:42.050 --> 00:19:02.600
صوما يعني على الامساك فلن اكلم اليوم عفوا يعني عن الكلام فلن اكلم اليوم انسيا  فهنا اه يمسكون. فالذي يمسك عن الطعام والشراب يكون قد وقع له نوع امساك فضاهاهم بذلك

54
00:19:03.050 --> 00:19:18.850
هذا هذا مقصود المقصود من الكلام  اه طبعا حنا حينما نوجه لهذه الاشياء المقصود توضيح المراد لان هذا هو القول الراجح فقط توضيح المراد وجه القول ما هو وجهه؟ لماذا قال هذا

55
00:19:19.450 --> 00:19:40.650
نعم؟ فقط نعم والصائم في مظنة ترك العمل فيصير صومه تشبها بهم وهذه العلة منتفية في الاحد وعلله طائفة من الاصحاب انه يوم عيد لاهل الكتاب يعظمونه. طبعا هذه العلة يوم الاحد

56
00:19:41.200 --> 00:20:02.500
آآ النصارى يعظمون طبعا يوم الاحد لكن لكنه يقصد ان النصارى لا يمسكون عن العمل يعني اليهود يحرم عليهم العمل في يوم السبت تعرفون القرية التي قد مسخ اهلها يحرم اما النصارى فلا يحرم العمل عليهم يوم الاحد

57
00:20:03.150 --> 00:20:22.100
لكنهم جعلوه عيدا لهم نعم فعلى هذا الاعتبار يكون النهي عن صيام يوم السبت بمعنى ان اليهود يمسكون فهذا الذي امسك عن الطعام والشراب قد وقع منه نوع امساك لاحظ

58
00:20:22.400 --> 00:20:38.100
الان فهذا لا يكون في صيام يوم الاحد لكن من نظر الى القضية من ملحظ اخر وهو ان هذا الصوم ينبئ عن تعظيم لهذا اليوم فقال فكذلك يوم الاحد هو يوم النصارى

59
00:20:39.000 --> 00:21:02.900
وكذلك ايضا يوم النيروز المهرجان رأس السنة  اه وما اشبه هذا فقال يكون معظما بالصيام ومن نظر الى ان اه باعتبار ان الصوم خلاف التعظيم باعتبار ان الصوم فيه نوع تعظيم. وما النظر الى ان الصوم

60
00:21:03.650 --> 00:21:22.900
آآ عفوا باعتبار ان الصوم فيه نوع تعظيم. ومن نظر الى ان هؤلاء يفرحون في عيدهم ويتوسعون فيه بالوان المطاعم والمشارب وما اشبه ذلك فنظر الى ان الصوم خلاف ذلك

61
00:21:23.700 --> 00:21:44.000
قال نمسك في هذا اليوم مخالفة لهم نمسك فيه والاحسن انه لا لا لا يتقصد صيامه ولا ولا ولا يتقصد فطره وانما ان شاء صام وان شاء افطر من غير نظر الى

62
00:21:45.000 --> 00:22:07.950
الى حال هؤلاء في اعيادهم نعم مم فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له فكره ذلك فكره ذلك كما كره افراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه اهل الكتاب وافراد رجب ايضا

63
00:22:08.000 --> 00:22:24.150
لما عظمه المشركون وهذا التعليل يعارض بيوم الاحد فانه يوم عيد النصارى فانه صلى الله عليه وسلم قال اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى اي نعم المعارضة هي التي ذكرتها انفا

64
00:22:25.100 --> 00:22:44.000
الاعتراظ هو اللي ذكرته باعتبار انه يوم عيد لهم فاذا صامه فهو معظم والاخرون يقولون اذا افطره فهو موافق لهم في توسعهم في ايام بايام عيدهم يعني بلاد النصرانية الان

65
00:22:44.350 --> 00:23:02.750
يوم الاحد عندهم يوم للخمور وليلة الاحد ليلة للسهر وانواع الفجور معروف هذا يوم الاحد اليوم اللي نعم لا يفيقون فيه من شكرهم نعم فهذا يقول انا اخالفهم واصوم يوم الاحد

66
00:23:03.250 --> 00:23:11.189
قل له لا لا تتقصد لا هذا ولا هذا الله اعلم في سؤال