﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:16.500
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده واصطفاه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واذا كان اكثر اهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء اهل المدينة

2
00:00:16.550 --> 00:00:38.850
واجماعهم في عصر مالك بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما اوتوه من العلم والايمان فكيف فكيف يعتمد مؤمن العالم على عادات اكثر من اعتادها عامة او من قيدته العامة. اي يعني الان هو يرد على من يقول ادركنا الناس على

3
00:00:38.850 --> 00:00:59.050
هذا اهل البلد ادركناهم على هذا ادركنا علماءنا على هذا ادركنا ابائنا على هذا يقول هذا ما هو باجماع ولو حجة اذا كان عمل اهل المدينة في زمن الامام مالك ليس بحجة وقد توارثوا ذلك وظنوا انهم اخذوه

4
00:00:59.300 --> 00:01:16.050
من صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام فكيف بي عادات الناس في زمانك هذا في بلد من البلدان هذا ليس بحجة انما يحتج به بعض العامة واما مسألة عمل اهل المدينة فكما اشرت بالامس

5
00:01:16.250 --> 00:01:37.450
ليس عمل اهل المدينة حجة باطلاق ولكن الامام مالك رحمه الله ربما لا يقصد هذا ان عمل اهل المدينة انه حجة ايا كان وانما بضوابط محددة فاذا تبصرت بقوله لم تستبعد ما ذكر

6
00:01:38.500 --> 00:02:01.900
ويراجع كلام شيخ الاسلام في المسألة يعمل اهل المدينة نعم او قوم مترأسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم لا يعدون من اولي الامر ولا يصلحون للشورى ولعلهم لم يتم ايمانهم بالله ورسوله. نعم يعني هؤلاء اللي لا يصلحون للشورى

7
00:02:02.600 --> 00:02:20.450
وليسوا من اهل العلم وان برزوا وظهروا هنا وهناك اه اخرجوا بعض الفراقيع في بعض القنوات وجاءوا بي ما لم يأتي به الاوائل من الفتاوى الشاذة انا فهؤلاء لا عبرة بهم ولا بفتاواهم

8
00:02:20.550 --> 00:02:35.350
ولا يصح ان يقال عنه لا عالم ولا علامة العلامة فلان افتى بكذا والعلامة فلان افتى بكذا فهذا لون من الهذيان الذي لا يلتفت اليه ولا يعبأ به نعم فقائله مطرح وقوله كذلك

9
00:02:36.100 --> 00:03:05.300
نعم فبعض العامة يتشبثون بمثل بمثل هذا نعم فيحتجون بان فلانا قد افتى وقال ليس كذلك نعم او قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من اهل الفضل عن غير روية او لشبهة احسن احوالهم فيها ان

10
00:03:05.300 --> 00:03:32.250
فيها بمنزلة المجتهدين من الائمة والصديقين. نعم  والاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم انه ليس طريقة اهل العلم لكن لكثرة الجهالة قد يستند الى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين الى العلم والدين وقد يبدي ذو العلم والدين له فيها مستندا اخر من الادلة

11
00:03:32.250 --> 00:03:51.550
والله يعلم ان قوله بها وعمله لها ليس مستندا الى ما ابداه من الحجة الشرعية. وان كانت شبهة وانما هو مستند الى امور ليست مأخوذة عن الله ورسوله من انواع المستندات التي يستند اليها غير اولي العلم والايمان

12
00:03:51.900 --> 00:04:17.000
وانما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لمن يناظره والمجادلة المحمودة انما هي ابداء المدارك واظهار الحجج التي هي مستند الاقوال والاعمال واما اظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. اي نعم. يعني الان

13
00:04:17.400 --> 00:04:45.000
هو يقول ان بعض هؤلاء المترئسين بالجهالة نعم يقعون في شيء من ذلك وليس ذلك معتبرا ولا محتجا به وقد يقع فيه بعض اهل العلم والايمان بحكم العادة نعم وقد يستندون الى شيء في مقام المجادلة مثلا

14
00:04:45.300 --> 00:05:00.800
نعم يحتاجون الى ذلك لكنهم في اول فعلهم هذا انما فعلوه لم يكن لهم فيه مستند وانما كان على سبيل على سبيل الاعتياد او المجاراة او من غير روية ونظر

15
00:05:01.150 --> 00:05:22.850
بهذا الفعل هذا يوجد في اشياء متعددة يفعلها الناس واذا سئلوا عن المستند الشرعي لها لربما لم يكن عندهم من ذلك شيء ما عندهم من ذلك شيء الان لا احب الامثلة لكن حتى بس نقرب الصورة

16
00:05:23.200 --> 00:05:40.100
الان لو جئنا الى خطيب كل سنة اذا جاء شهر محرم بدأ يتكلم عن الهجرة النبوية كل سنة قلنا له ما مستندك لهذا هو الرجل من اهل العلم لربما لم يخطر هذا السؤال على باله اصلا

17
00:05:41.500 --> 00:06:00.700
نعم ما خطر على باله فاذا نوقش لربما يستند الى شيء طيب يقول لك الان نحن نذكر هذا من باب من باب التذكير بهذا الحدث الذي كان منعطفا تاريخيا حصل بسببه ما حصل من نعم

18
00:06:00.900 --> 00:06:23.800
اه والناس يحتفلون باعياد المشركين ورأس السنة الميلادية وما اشبه ذلك والتاريخ الهجري الى ذوبان فنحن نحيي ذلك ونذكيه في نفوسهم مثلا فربما يقول هذا الكلام كذلك في بعض الامور بعض الاشياء التي يقع فيها الناس

19
00:06:24.050 --> 00:06:43.600
الان انظر قبل حوالي عشرين سنة تقريبا وما قبلها التصوير من اعظم المنكرات واذا تاب انسان فان اول ما يبدأ به مما يبرهن به على صحة توبته احراق الصور التي عنده

20
00:06:44.300 --> 00:07:12.200
وقلبه يتحرق عليها لنفاستها انها تذكره بايام الصبا ويحرقها فهذا برهان على صدقه في توبته وصلاح حاله هذا امر لا يكاد يجادل فيه احد نعم  والانسان اذا ذهب الى المصور لضرورة يطلب منه بقدر فقط

21
00:07:13.550 --> 00:07:30.050
الحاجة ويسأل الناس هل يجوز ان يبقي الاصل اللي يسمونه مسودة او ايش يسمونها آآ هل يجوز ان يبقيه من اجل ان لا يحتاج الى عملية تصوير جديدة فيدخل في الحرج

22
00:07:30.300 --> 00:07:54.600
اذا احتاج ايهما اسهل ظررا هكذا الناس يسألون والان الان للاسف كثير من المتدينين قبل غيرهم لمناسبة ولغير مناسبة تصوير هذا امر لا بد منه اذا سألت قال التوثيق عن التوثيق ما يحصل بهذا اصلا

23
00:07:56.400 --> 00:08:16.800
لا يحصل بهذا شرعا ولا قانونا ولا اه و ولم يقف عند هذا فقط مما يحتاج الى توثيق في زعمهم بل حتى صار في امورهم يصورون اطفالهم و نعم ولا يتساءلون ولا يقفون ثم لم يقف عند هذا صارت الصور تعلق

24
00:08:17.700 --> 00:08:32.000
بعد ما كان هذا من اعظم المنكرات ولربما يقع في بعض اهل العلم ويجلس في المكان الذي يصور فيه من غير ان ينكر ولا يتكلم ولو سئلوا عن المستند لربما ما كان

25
00:08:32.550 --> 00:08:47.900
نعم وهكذا في عدد من الامور سواء في البدع او المعاصي بانواعها يتتابع الناس على الشيء ويقولون هذا الذي ادركنا عليه الناس. سيأتي جيل جديد يرى ان هذا لا غضاضة فيه اطلاقا ولا

26
00:08:48.800 --> 00:09:11.950
نعم  والمجادلة المحمودة انما هي ابداء المدارك واظهار الحجج التي هي مستند الاقوال والاعمال. واما اظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل اي نعم طبعا هذا نوع من المناظر المجادلة المحمودة

27
00:09:12.300 --> 00:09:29.100
ان تكون ان تكون مستندة على حججا صحيحة والا فالمجادلة المحمودة يدخل فيها شروط اخرى حتى تكون محمودة ايضا لكن ذكر ما يحتاج اليه هنا يعني لابد فيها من حسن القصد

28
00:09:29.600 --> 00:10:02.100
لابد ان يكون طالبا للحق ان يكون مجانبا لمسالكي اهل التكلف بعيدا عن التنقير لا يتتبع الاغاليط وصعاب المسائل آآ الى غير ذلك مما يشترط فيها وهناك امور تطلب من اجل

29
00:10:03.550 --> 00:10:24.150
صحة المناظرة كأن تكون بين متناظرين بينهما تقارب ما يجي واحد امام علم رمز كبير يناظر انسان نكرة من اهل الضلال والبدع فان كسره فلا يكون قد حقق نصرا ولا

30
00:10:25.100 --> 00:10:41.550
نعم قدم شيئا لا يكون في كذلك في العلم في المستوى العلمي ما يجي يناقش واحد يقول مناظرة ويجيب واحد عامي ويعقد المناظرة معه في امام الله فهذه ليست لا يحصل بها المقصود

31
00:10:41.700 --> 00:11:02.250
نعم فهناك اشياء تطلب من اجل تحقيق المقصود من المناظرة وهناك اشياء حتى لا يلحق ذلك الذم من جهة الشرع طريقة المناظرة والتوقيت لها الاشياء التي يناظر فيها والشخص المناظر والمناظر كل هذه الامور

32
00:11:03.350 --> 00:11:23.400
وايضا وايضا فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهي عنها بخصوصها. ايه يعني ذلك القائل يقول المسكوت عنه ما يدخل في هذا وكل بدعة ضلالة مما ذمه الشارع. الاشياء اللي ذمها الشارع

33
00:11:23.600 --> 00:11:37.450
هي داخلة في هذا العموم كل بدعة نقول لما ذمه ومما لم يذكره الشارع بخصوصه لكنه ينطبق عليه هذا الوصف انه بدعة وهو داخل تحت هذا العموم كل بدعة ضلالة

34
00:11:38.050 --> 00:12:04.150
نعم لان هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث فانما نهي عنه من الكفر والفسوق وانواع المعاصي قد علم بذلك النهي انه قبيح محرم. سواء كان بدعة او لم يكن بدعة فاذا كان لا منكر في الدين لا منكر في الدين الا ما نهي عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:12:04.150 --> 00:12:22.500
او لم يكن وما نهي عنه فهو منكر سواء كان بدعة او لم يكن صار وصف البدعة عديم التأثير لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة

36
00:12:22.500 --> 00:12:42.350
يعني الان اذا كان فقط ما ذمه الشارع اذا ما فائدة كل بدعة ضلالة؟ خلاص مهما نهى عنه فهو فهو محرم انتهينا لكن كل بدعة ضلالة هذا اصل يدخل فيه ما ذكره الشارع وما لم يذكره

37
00:12:42.400 --> 00:13:07.500
بخصوصه الشارع اوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم عبارة قصيرة  قاعدة يدخل تحتها ما لا يحصيه الا الله عز وجل نعم وكل ما عليه العرب والعجم فهو ضلالة ويراد بذلك ان ما نهي عنه من ذلك فهو الضلالة وهذا تعطيل للنصوص

38
00:13:07.500 --> 00:13:25.800
من نوع التحريف والالحاد وليس من نوع التأويل السائغ وفيه من وفيه من المفاسد اشياء احدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث فانما علم انه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمة فقد حلم حكمه

39
00:13:25.800 --> 00:13:39.800
بذلك النهي قد لا يكون اصلا بدعة. يعني الان حينما يحرم الشارع الخنزير هل اكل الخنزير بدعة ها لا فما نهى عنه قد يكون من قبيل البدعة وقد لا يكون

40
00:13:40.000 --> 00:14:03.750
نعم وما سكت عنه الشارع قد يكون بدعة وقد وقد لا يكون المحدث المذموم هو البدعة  احدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث فانما علم انه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي وما لم وما لم

41
00:14:03.750 --> 00:14:25.750
لم لا يندرج في هذا الحديث فلا يبقى في هذا الحديث فائدة مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به في الجمع ويعده من جوامع الكلم الثاني ان لفظة البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير. فتعليق الحكم بهذا اللفظ او المعنى تعليق له بما لا

42
00:14:25.750 --> 00:14:43.950
اثير له كسائر الصفات العديمة التأثير. يعني الان الاول نعم كل بدعة ضلالة جيد فعلى الاول اذا قال ما نهي عنه فقط. اذا ما في حاجة نعم ما استفدنا شي منه

43
00:14:44.350 --> 00:15:01.550
اضافة جديدة من هذا الحديث واضح ثم ايضا ان لفظة البدعة تكون عديمة التأثير. يقول يكون اسما عديم التأثير تعليق الحكم لا تأثيرا بما لا تأثير فيه نعم بمعنى ان ما نهي عنه

44
00:15:01.700 --> 00:15:24.900
قد يكون بدعة وقد لا يكون قد لا يكون بدعة اذا كانه يقول كل ما نهيت عنه فهو بدعة اه كذا معنى هذا الكلام هذا الحمل غير صحيح اطلاقا فما نهى الشارع عنه فقد بان حكمه انه يحرم

45
00:15:25.150 --> 00:15:43.850
مقاربته فاذا لماذا يربط ذلك بالبدعة بلفظ البدعة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه خلاص واضح؟ فصار لفظ البدعة هنا عديم التأثير لكن لو اننا لم نفهم بهذه الطريقة التي فهم فيها هذا الانسان المغالط

46
00:15:44.300 --> 00:16:03.700
نقول ان لفظ البدعة هنا بغاية الافادة فهو لا يساوي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه على سبيل التفصيل فيما يدخل تحتها من المنهيات وانما كل بدعة ضلالة كل محدث وان لم يتصل به نهي الشارع عنه بخصوصه

47
00:16:04.000 --> 00:16:23.650
خلاص نحكم عليه بانه بدعة وضلالة ها الثالث ان الخطاب بمثل هذا اذا لم يقصد الا الوصف الاخر وهو كونه منهيا عنه كتمان لما يجب بيانه وبيان لما لم يقصد ظاهره

48
00:16:23.750 --> 00:16:48.800
فان البدعة والنهي الخاص والنهي والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص اذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص يعني يكون في هذا تلبيس ولكل بدعة ضلالة طيب هناك امور محدثات فعلى قول هذا القائل ما لم يتصل بها ما هي الشارع اذا هي غير داخلة طيب كيف عبر بالعموم

49
00:16:49.250 --> 00:17:11.550
كيف الشارع يعبر بهذه العبارة نعم ثم هذه الاشياء اللي نهى عنها الشارع منها ما لا يكون بدعة. فكيف يدخل فيه اذا علقناه بالمنهيات فقط عرفتم عرفتم مرادها بالكلام ها يقول الشارع يكون قد

50
00:17:11.850 --> 00:17:33.850
لبس على الناس حينما عبر بهذا وبصيغة العموم كل بدعة ضلالة. فاذا سمعه المخاطب عرف ان كل محدث بالدين فهو فهو ضلالة فيقول ذلك المعترظ لا كل ما نهي عنه بخصوصه. طيب العبارة اعم من هذا

51
00:17:35.050 --> 00:17:54.650
عبارة اعم من هذا ليس ما نهي عنه ثم ما نهي عنه بخصوصه ليس كل ليس كل ذلك يعد من البدع فكيف صارت العبارة؟ فبينهما عموم وخصوص بمعنى ان مما نهى الله عز وجل عنه

52
00:17:54.950 --> 00:18:09.050
بخصوصه ما نهى عنه الشارع بخصوصه منه ما هو بدعة منه ما هو بدعة مثل الرهبانية مثلا طيب ومنه ما ليس بدعة ببدعة بل هو معصية مثل اكل لحم الخنزير

53
00:18:09.350 --> 00:18:29.400
وثمن الكلب وما اشبه ذلك وكذلك ايضا قوله كل بدعة ضلالة يدخل فيها يدخل فيها ما نهى عنه الشارع مما يصح ان يوصف بانه بدعة وما لم ينه عنه الشارع بخصوصه

54
00:18:29.550 --> 00:18:46.600
مما يصدق عليه هذا الوصف فاذا عبر بعبارة كهذه وفهمنا فهم ذلك الانسان المغالط ومعنى ذلك ان الشارع لم يعبر بالعبارة التي نعم التي يحصل بها المقصود مقصود الشارع من البيان

55
00:18:48.650 --> 00:19:08.950
نعم وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة. فالتكلم باحد الاسمين وارادة الاخر تلبيس محض. لا يسوغ للمتكلم الا ان يكون مدلسا هذا هو يعني التكلم باحد الاسمين لفظة بدعة تكلم بها لماذا لم يتكلم؟ قل من هي ما نهيتكم عنه

56
00:19:09.900 --> 00:19:28.050
ايش حط محلها بدعة يدخل فيه فيما نهى عنه بخصوصه وما لم ينهى عنه بخصوصه لولا انه يقصد التعميم بهذا كله. اظن اتضحت ولا لا نعم. كما لو قال الاسود وعنا به الفرس

57
00:19:28.200 --> 00:19:52.200
او الفرس وعنا به الاسود من بعد  الاسود هو الاسود فقط الفرس نعم اذا قيل الاسود بس الفرس اللي لونه اسود  ثم يصدق عليه فكذلك لفظة بدعة اذا قيل المقصود بها ما نهى عنه بخصوصه فقط

58
00:19:52.700 --> 00:20:14.800
بركة واسعة كيف يراد بها هذا نعم او يقال المنهي عنه هو البدعة فقط نعم. الرابع ان قوله كل بدعة ضلالة واياكم ومحدثات الامور اذا اراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد احالهم في معرفة المراد بهذا

59
00:20:14.800 --> 00:20:34.750
حديث على ما لا يكاد يحيط به احد ولا يحيط باكثره الا خواص الامة ومثل هذا لا يجوز بحال. نعم كل بدعة ضلالة واياكم ومحدثات الامور اذا كان كل بدعة كل ما نهي عنه فهو ضلالة

60
00:20:36.100 --> 00:20:55.900
فمعنى ذلك انه يحتاج يتتبع الجزئيات في المنهيات اجمعها كلها حتى يعرف مراد الشارع نعم لكن حينما نجعل ذلك اصلا نقول كل محدث في الدين نعم على غير مثال سابق فهو

61
00:20:56.200 --> 00:21:16.250
فهو ضلالة مثلا نعم مما يضاهي الشريعة خلاص كل ما جئتني الى يوم القيامة باشياء تقول لي القرقعان يقول لك بدعة ما نهى عنه الشارع بخصوصه لكنه بدعة واضح تقول لي عيد الشجرة اقول لك بدعة

62
00:21:17.750 --> 00:21:45.500
المولد النبوي بدعة احتفال بعيد رأس السنة الميلادية بدعة عيد الحب بدعة الحداثة بدعة الليبرالية بدعة كنت ماشي  الخامس انه اذا اريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك اقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع

63
00:21:45.550 --> 00:22:05.550
فانك لو تأملت البدع التي نهى نهي عنها باعيانها وما لم ينهى عنها باعيانها وجدت هذا الضرب هو الاكثر واللفظ العام لا يجوز ان يراد به الصور القليلة او النادرة. صحيح. الان كم نسبة البدع اللي كانت موجودة او تتصور

64
00:22:05.550 --> 00:22:26.200
للمخاطبين او وجدت من بعض الناس فحكم الشارع عليها انها بدعوة ونهى عنها او حذر منها مقابل البدع الكثيرة اللي حصلت بعد ذلك وتحصل نعم في الدنيا فكيف يقال المراد كل بدعة ضلالة المقصود بها كم بدعة ذكرها الشارع او حذر حذر منها

65
00:22:27.550 --> 00:22:47.400
نعم لا يحمل هذا اللفظ العام على هذا المعنى فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بان هذا التأويل فاسد. لا يجوز حمل الحديث عليه سواء اراد المتأول ان يعضض ان يعبد التأويل بدليل صارف او لم يعبد

66
00:22:47.450 --> 00:23:08.050
فان فان على المتأول بيان جواز ارادة المعنى الذي حمل الحديث عليه ومن ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصارف له الى ذلك. اي نعم. يعني الان يقول  هذا لا يجوز حمل هذا تأويل فاسد

67
00:23:09.350 --> 00:23:27.900
اه تأويل ثلاثة انواع طويل عند المتأخرين يعني ليس التأويل في الكتاب والسنة اه التأويل في الكتاب والسنة ما المقصود به؟ يقصد يراد به التفسير سواء تفسير الكلام او تفسير الرؤيا

68
00:23:28.500 --> 00:23:52.350
ويراد به تارة بالنسبة للخبر وقوع المخبر به وفي الرؤية تحققها ويراد به ايضا بالنسبة للامر جانب الانشاء شاءوا خبر فعل المأمور والامتثال يتأول القرآن كما في حديث عائشة هذا التأويل

69
00:23:53.700 --> 00:24:07.100
تأويل الكلام معنى تفسيره هذا عند السلف وفي لغة القرآن والسنة اما عند المتأخرين صرف الكلام من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بقرينة الى اخره فهو ثلاثة اقسام كما سبق في الاصول

70
00:24:07.700 --> 00:24:29.550
نعم تأويل قريب تأويل بعيد  لاعبا يفيد يعني يسمونه لعب الان حينما يقول الرافضة ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة من اي الانواع الثلاثة اللعب اللي ما له ادنى مستند

71
00:24:30.350 --> 00:24:49.850
والتأويل البعيد مثل هذا كل بدعة ضلالة قال يعني ما نهي عنها. طيب ما نهي عنها من البدع قليل جدا قبل هذا اللفظ العام فكيف يحمل على نعم وكذلك ما سبق في الاصول وحمل حرة على الصغيرة

72
00:24:50.950 --> 00:25:09.150
ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. الحنفية قالوا المقصود اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليا قالوا هي الطفلة الصغيرة كيف؟ ايما امرأة المرأة المرأة يقال لها الطفلة يقال لها مرأة

73
00:25:10.500 --> 00:25:36.000
نعم فهذا تأويل بعيد وهنا على كل حال هذا من التأويل البعيد آآ تأويل القريب يمثلون له الجار احق بصاق به وبسقبه يعني المقصود به ايش نوع من الجار وليس كل جار مع ان الصيغة صيغة عموم

74
00:25:36.450 --> 00:25:54.650
لانه قال في قرينة فيما بعد نفس الحديث فاذا صرفت الطرق الى اخره  وهذه الوجوه تمنع جواز ارادة هذا المعنى بالحديث فهذا الجواب عن مقامهم الاول. اي نعم آآ هذا مقامهم الاول

75
00:25:56.050 --> 00:26:22.850
يقول المقصود بدعة ما نهى عنه الشارع هذا الكلام تحتاجون تقرأونه قبل ما تجون تقرأونه بعد ما ننتهي حتى تدرك المراد بعباراته وتربط الكلام بعضه ببعض اه نعم الشارع قد ينهى عنه ليس لانه محدث في الدين اما لضرره او اه هذا لا اشكال فيه

76
00:26:23.450 --> 00:26:48.700
آآ فمثل النهي عن اكل الاشياء الضارة وتعاطيها والبيوع المحرمة ليس بدعا  اه وقد ينهى عنه في وقت من الاوقات  لمعنى ثم بعد ذلك ينسخ مثلا نعم ينسخ آآ او آآ

77
00:26:49.400 --> 00:26:58.100
يكون مؤقتا بوقت  ويرتفع بذلك الاجل فلا يكون ذلك من قبيل البدع صحيح