وهذا الجواب فيه نظر يعني الان الجواب الاول اجود ما هو الجواب الاول يقال اصلا هذه لا نسلم انها من البدع حتى تقولون عنها انها حسنة لا نسلم لكم بهذا ان هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث او ان اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو اقوى من العموم مع ان الجواب الاول اجود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واما مقامهم الثاني فيقال هب ان البدع تنقسم الى حسن وقبيح فهذا القدر لا يمنع ان يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع لكن اكثر ما يقال انه اذا ثبت ان هذا حسن يكون مستثنى من العموم والا فالاصل ان كل بدعة ضلالة فقد تبين ان الجواب عن كل ما يعارض به من انه حسن وهو بدعة اما انه ليس ببدعة واما انه مخصوص فقد سلمت دلالة الحديث اي نعم يعني الان هؤلاء الذين يجادلون منهم من يقول كل بدعة ضلالة والبدعة هي ما نهى الشارع عنه بخصوصه طيب وهذي الاشياء المسكوت عنها اصلا لم ينهى عنها الشارع نعم وعليه فليست من البدع. ويبقى النص على عمومه كل بدعة كل بدعة ضلالة نعم كل بدعة فهو عام باقي على عمومه ولكن ننازعكم في معنى البدعة بدعة هي ما نهى الشارع عنه بخصوصه والمولد النبوي ما نهى عنه الشارع بخصوصه واحنا نمثل بالمولد كل مرة هنا لان المولد هالايام فقط ولا في اشياء اسوأ من المولد ملايين المرات تبديل شرائع الاسلام نعم وهذه المذاهب الفاسدة المنحرفة من العلمانية والحداثة وغيرها هذي ما تجي شي بالنسبة للمولد المولد ما يدري شي بالنسبة له اطلاقا نعم على كل حال هذا الانسان المجادل اما ان يقول نص العام باقي على عمومه وانا انازعكم في معنى البدعة. فالبدعة هي ما نص الشارع عليه انه والا فكل بدعة ضلالة او يقول كل بدعة ضلالة هذا عام نعم هذا عام ولكنه مخصوص بادلة اخرى هذا عمر يقول نعمت البدعة هذه فلم يفهم من هذا النص نعم اه ان كل البدع مذمومة بل منها ما هو منها ما منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح فله استثناءات نعم وهذا الجواب انما هو عما ثبت حسنه فاما امور اخرى قد يظن انها حسنة وليست بحسنة او امور يجوز ان تكون حسنة ويجوز الا تكون حسنة فلا تصلح المعارضة بها. اي نعم. يعني الان هو الطائفة الثانية هؤلاء يقولون كل بدعة ضلالة هذا عام هناك مستثنيات له بدليل قول عمر نعمة البدعة هذي بجمع الناس على التراويح فالان الرد عليه باحد طريقين طبعا شيخ الاسلام ذكر طريقا هنا وفي كلامه الاخر فيه الطريق الثاني اه الطريق الاول هو اللي ذكره في مواضع اخرى ولا يخفى على شيخ الاسلام رحمه الله اه الطريق الاول ان يقال لهم هذه اصلا ليست ببدع هذه اللي تزعمون انها مستثنيات. مثل نعمة البدعة هذه المقصود بها المعنى اللغوي الى اخر الكلام اللي قرره سابقا لكنه ما ذكره هنا في هالصدر فهذا ان نرد عليهم عن هذه المستثنيات بخصوصها قل حنا ما نسلم لكم ان هذه بدعة حسنة بالمعنى الشرعي للبدعة ليست كذلك تدوين الدواوين هذي من المصالح المرسلة وليست من البدع وعندنا ضوابط نعرف بها المصلحة من الى اخره كما سبق نعم فهذه ليست بدع الطريق الثاني في الرد هو ما يكون على سبيل التنزل على سبيل التنزل فيقال هب سلمنا لك ان التراويح بدعة حسنة وان جمع القرآن جمع الناس على مصحف واحد انه بدعة حسنة لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم عليه وهكذا كل ما دل عليه دليل اخرجه من العموم وهو قوله كل بدعة ضلالة فهذه خرجت بادلة سلمنا لك بهذا لكن من اين لك ان تخترع بدعا ويخترعها الكل عصر كل بلد بدعا ثم يقولون هذه مخرجة من العموم كله بدعة ضلالة بالنص العام الدليل العام نعم انما يخرج منه ما دل الدليل على خروجه فقط فمن اين لكم صرتم تخرجون اشياء باهوائكم واذواقكم وما استحسنتموه بعقولكم الفاسدة وتخرجونه من نص العام مع ان هذا ليس من جملة المخصصات ان ما هي المخصصات تخصيص يكون بالكتاب السنة والاجماع والقياس جيد بهذا يكون التخصيص فالاذواق والمواجيد والرؤى وما يسمى بالالهام نعم كل هذا لا اساس له وينبذ الالهام بالعراء يعني به الهام الاولياء. الكلام في المراقي فبعضهم يقول بالالهام حنا طوفية عندهم فالحاصل اه هذا الرد الطريقة الثانية فالرد هي اللي ذكرها هنا وهي وهي على سبيل ايش على سبيل التنزل سبيل التنازل والرد على طريق التنازل لا اشكال فيه طريقة معروفة نعم وعليه احد التفسيرين في قوله تبارك وتعالى قل ان كان للرحمن ولد نعم هذا لكن الاقرب في تفسيرها خلاف ذلك ولكن له نظائر اخرى في القرآن بل يجاب عنها بالجواب المركب وهو ان ثبت ان هذا حسن فلا يكون بدعة او يكون مخصوصا وان لم يثبت انه حسن فهو داخل في العموم. نعم واذا عرفت ان الجواب عن هذه المعارضة باحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه. بما ذكروه يعني ما استحسنوه من نعم من هذه يقول لك هذا كل ما استحسنوه قالوا قالوا بدعة حسنة هذي لا يبطل النص العام ويخرج منه افراد من غير دليل نعم ولا يحل لاحد ان يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها وهو ان يقال ليست كل بدعة ضلالة فان هذا الى مشاقة الرسول اقرب منه الى التأويل بل الذي يقال فيما ثبت انه حسن من الاعمال التي قد يقال هي بدعة وباقي العام على عمومه كل بدعة ضلالة وهذا اللي تكلمت عنها تقول انها من البدع الحسنة ليست كذلك كجمع الناس على التراويح الى اخره فهو باقي على عمومه نعم آآ لكنه يقول ليس بها فلا يندرج في احد او ان اندرج لكنه مستثنى يعني يستثنى من ذلك جمع الناس اجماع الصحابة رضي الله عنهم على مصحف واحد ومثل صلاة التراويح الاجتماع عليها جماعة وحنا لا نسلم بهذا لكن يقال هذا استثني لكن باقي الاشياء لا تزال كل بدعة ضلالة في النص العام يحتج به فيما عدا صورة التخصيص في باقي الافراد واضح هذا الذي عليه عامة اهل العلم من الاصوليين والفقهاء نعم فان قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة فلا يعدل عن مقصوده بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام فاما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة. الان شف يرد عليهم في الجزئيات اللي احتجوا بها نعم هو يريد ان يقول كل بدعة ضلالة هذا باقي على عمومه لا يستثنى منه شيء نعم بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة فانه قال ان الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه هذا الحديث على كل حال في ضعف نعم ان الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت قيام ولو صح وهو ليس مصرح بان هذا القيام يكون جماعة وانما في مشروع في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم فان قال ان الله قد فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه نعم ولا صلاتها ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في اول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا. اي نعم. يعني هذا الذي يحتج بهذا الدليل الصحيح ليحتج به على مشروعية الاجتماع لصلاة التراويح وتركه صلى الله عليه وسلم انما كان لعلة صريحة الرحى بها وقد ارتفعت وصلاها ايضا في العشر الاواخر في جماعة مرات وقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما قام بهم حتى خشوا ان يفوتهم الفلاح رواه اهل السنن فلاح يعني السحر ها وبهذا الحديث احتج احمد وغيره على ان فعلها في الجماعة افضل من فعلها في حال الانفراد طبعا ليس من شأننا الكلام في الافضلية لكن طالما انه ذكر هذا هذه المسألة ليست محل اتفاق الان لو نظرت الى الدليل نعم كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم هو الحث الذي ورد من قام رمظان ايمانا واحتسابا ولم يقل في جماعة النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلاها في جماعة هل دعا الناس الى ان يصلوها في جماعة ام انهم هم جاؤوا واتموا به صلى الله عليه وسلم من غير ان يدعوهم لهذا فاقرهم عليه فدل ذلك على على ان هذا الفعل سائغ شرعا انا انه لا محظور فيه انه جائز انه سائغ للمكلفين لكن هل هذا يعني ان فعلها في الجماعة افضل؟ مع الادلة الاخرى العامة التي تبين ان صلاة الرجل في بيته افضل نام فمن اهل العلم من يقول ان ان صلاتها في البيت افضل لمن كان يؤديها على وجه نعم لا يخل بها فهو افضل للعمومات وصلاة الرجل في الجماعة انما تكون افضل في صلاة الفرض وهذا القول له وجه قوي من النظر وبه يقل جماعة والشاطبي تكلم على هذه المسألة في كتاب الموافقات واظن ايضا في كتاب الاعتصام اه فعلى كل حال ليس هذا محل البحث صلاة ذلك جماعة لا شك انه ثابت عن الشارع. فهذا القدر يبين المراد والمقصود من هذا وهو ان ذلك ليس من قبيل البدع الحسنة هذا القدر هو المطلوب الان نعم وفي قوله هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الامام وذلك اوكد من ان يكون سنة مطلقة. على كل حال الحديث اللي آآ صلى مع امامه ما كتب له فلم ينصرف حتى ينصرف الامام يعني هذا فيه مزية في اول شيء يدل على قدر وهو المشروعية نعم آآ وفيه مزية ولكن المزية لا تقتضي الافضلية الطلاق وهو ان هذه المزية ما هي انه يكتب له قيام ليلة ولو كانت صلاته قليلة فلو ما كان الامام صلى الا تسليمة واحدة او تسليمتين بانه يكتب له قيام ليلة لكن ما تقولون في رجل صلى التراويح احدى عشر ركعة مع الامام نعم بنصف ساعة كما هو الشائع الذائع كثير من المساجد ورجل صلاها في بيته يصلي حداشر ركعة في رمضان نعم يقوم في كل ركعة بجزء من القرآن كل ركعة يقوم يقرا له نحو ثمانية اجزاء ثمانية اجزاء من القرآن كل ليلة ايهما افضل ونص ساعة ولا هذا اللي يقرا ثمان اجزاء كل ليلة اها لا يشكل عليكم كتب له قيام ليلة. المزية لا تقتضي الافضلية هذا له مزية فهو على خير ويكتب له العالم اللي يجلس في المصلى يذكر الله عز وجل ويكتب له عمرة حج وعمرة تامتان تامتان صح ولا لا انا سمعت مرة احد العامة يقول وشو له تروحون تحجون وتعتمرون وتضيقون على الناس والفلوس هذي تصدقوا فيها قد بالمسجد بعد صلاة الفجر والحمد لله حج وعمرة تامتان تامتان ما في داعي تروحون فهل هذا الكلام صحيح ايهما افضل سيجلس في المسجد له نص ساعة لين تطلع الشمس ثم يصلي الى ركعتين ولا واحد راح واعتمر وحج واعتمر قد يعتبر لا شك فالمزية لا تقتضي الافظلية نعم فهذا اللي يصلي في ثمان ثمانية اجزاء افضل بكثير من هذا الانسان اللي يصلي حداشر ركعة في نصف ساعة نعم لكن من الناس من لا يفعل يكسل يسوف يضيع عليه الليل يتقضى يغالبه النوم يذهب هنا وهناك ينشغل بالتليفون المرأة مع صغارها ذلك نقول لهؤلاء اللي ينشغلون او لا يؤدون كما ينبغي ويقول انا لا اخشع او يقول عندي صغار او يقول عندي المرأة تقول عندي مطبخ وعندي اشغال وعندي كذا اذهبي واصلي مع الناس في المسجد احدى عشر ركعة في نصف ساعة على الاقل يكتب لك قيام ليلة الحمد لله تقولين انك تخشعين بعد فهذا افضل من هذه الصلاة المتقطعة التي هذا الطفل يجذب الثوب والاخر يجذب نعم وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم وهو يقرهم واقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم يعني اذا ثبت هذا القدر انه حصل ان ائتم واحد باخر فلا فرق بين ان يهتم واحد باخر وان يهتم الجميع بامام واحد بدل ما يكون عشرة ائمة كل واحد يصلي له بواحد واثنين يجتمعون على امام واحد نعم واما قول عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه فاكثر المحتجين بهذا لو اردنا ان نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الان المسألة بمجردها قول الصحابي باصول الفقه تعرفون الاصول الكتاب والسنة والاجماع والقياس الاصول المختلف فيها نعم طبعا القياس من الاصول المختلف فيها خالف في الظاهرية لكنه بعض اهل العلم يرى ان هذا الخلاف غير معتبر. على كل حال لكن هناك اصول مختلفة مثل سد الذرائع نعم قول الصحابي والاستحسان والاستصلاح فالان قول الصحابي هل هو حجة ولا ليس بحجة؟ في خلاف بين اهل العلم في هذا وقول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف وقول الصحابي الذي آآ ليس له مخالف نعم فهو يتفاوت ايضا فعلى كل حال والذي يقول انه حجة يقصد انها حجة رسالية ولا حجة بيانية ها ما تجيش بيانية قطعا ليست حجة رسالية هل الشرع يثبت باقوال الناس احاد الناس سواء كانوا من الصحابة رضي الله عنهم او من غيرهم ولا هو وحي شرع وحي والصحابة ما يوحى اليهم فليس حجة رسالية وانما هو حجة بيانية اي انها تبين عن حكم الشارع باعتبار ان هؤلاء صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا احواله نعم؟ فما وجدنا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا عن احد الصحابة فنقول ان هذا لم يوجد من يخالفه عنه عن احد منهم اختلفوا فيه نقل عن واحد منهم فعندئذ نقول انه حجة حجة بيانية ومن اعتقد ان قول الصاحب حجة او من اعتقد ان قول الصاحب حجة فلا يعتقده اذا خالف الحديث فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على احدى الروايتين يعني عند الامام احمد هذا الروايتين عند الامام احمد نعم. فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة اما غيرها فلا يعني ما ورد اه ما ورد فيه ذلك بخصوصه مثل قول عمر نعمة البدعة هذي هي مثل هذا قول الصحابي اذا لم يخالف نعم بعضهم يرى ان هذا بمنزلة الاجماع يسمونه الاجماع السكوتي فهو يجمع ظني على كل حال وعلى كل تقدير فالصحابي قول الصحابي اذا كان يخالف الحديث فلا عبرة به نعم فكان يخالف الحديث واما اذا كان لا يخالفه فبعض اهل العلم يقول ممن يقول ان قول الصحابي حجة قل انه يكون ايش آآ اذا لم يخالف الحديث يكون حجة ويمكن ان يكون مخصصا للعموم على قول بعضهم ثم نقول اكثر ما فيها ذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك ان البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق واما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي فاذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل او ايجابه بعد موته او دل عليه مطلقا ولم يعمل به الا بعد موته ككتاب الصدقة الذي اخرجه ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه فاذا فاذا عمل ذلك العمل بعد موته صح ان يسمى بدعة في اللغة لانه عمل مبتدأ كما ان نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة كما قالت رسل قريش للنجاشي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الى الحبشة ان هؤلاء خرجوا من دين ابائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا يعرف ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وان سمي بدعة في اللغة توقف هنا ولا نقرأ ها موقف طيب فيما يتعلق بيوم السبت في فكرة اخرى ان رأيتم ولا نأجلها بعدين بالقراءة اننا ما دام اننا نقرأ في التفسير بالمأثور اننا نقرأ في طبعات مختلفة لتفسير ابن كثير طبعا ابن كثير جمعة ونقرأ فيها كل واحد يبدي الفروقات اثناء القراءة نعم بما في ذلك المختصرات كلها او نؤجل هذا نقرأ فيه في مجالس متعددة حتى المقارنة تصير يعني اطول وافضل هاه يعني الطبعات المحققة او اللي يقال عنها محققة او يعني طبعاتها ايا كانت كثيرة جدا لابن كثير بعضهم يقول انه خرجها ابرج الروايات وبعضهم يقول نحققها على نسخ وبعضهم اي كثيرة بالمقارنة تتبين حال هذه ما يكفي قراءة المقدمة او القراءة بان نسخة واحدة بهذه النسخة اللي يقولون حققها تقرأ فيها ما يتبين لك احيانا الا بالمقارنة فهل تريدون هذا يوم السبت يكون مرة واحدة ولا نؤخره بعد ما ننتهي من هالكتب نصير نقرأ في عدة مجالس في طبعا نقرا من طبعه يعني ونجمع الفروقات بعدة مجالس عجل ها خلاص اجا اليوم السبت على ما اتفقنا عليه في سؤال ما في وين الاشكال جمع الناس على امام واحد هل عمل على مثال سابق النبي صلى الله عليه وسلم اهتم به بعض الصحابة نعم لكن هل وضع امام رسمي للمسجد ويصلي للناس ويجتمع الناس عليه ولا انهم وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من غير ان ينتصب لهذا ويقصده نعم وجمع الناس بهذه الطريقة قال نعمة البدعة هذه فاصل الفعل مشروعها صلاتها في حال الاجتماع نعم هذا واضح وايضا لقائل ان يقول حتى لو انه فرظ لو سلمنا لك على سبيل التنزل طيب بما ذكرته فماذا يقال يقال ان هذا الامر الذي قد ترك نعم ثم اعيد من جديد صح ان يقال فيه بانه بدعة باعتبار انه لم يكن كذلك قبله بهذا الاعتبار الان لو جا واحد والبلد مثلا قد دروسيا حفظ السنة فيها وجاء ووضع للناس حلق في حفظ السنة ولا وجاء انسان قال نعمت البدعة هذه كلامه صحيح ولا غير صحيح صحيح معا حفظ السنة امر موجود في السابق وصح ان يقال فيه باعتبار ان هذا قد ترك ثم بعد ذلك رجع شاهد واحياه بل نعمة البدعة هذه وهكذا طيب في شعار يحسب مقصود القائل حسب المقصود اذا كان يقصد بدعة شرعية فلا واذا كان يقصد المعنى اللغوي نعمة البدعة هذه بلا اشكال لكن كلام الشارع الاصل يحمل على المعنى الشرعي فان لم يوجد فالعرفي فان لم يوجد فاللغوي اما كلام الناس لانه لا يحمل على المعنى الشرعي وانما يحمل على عرفه من كان لهم عرف خاص او عام فان لم يوجد على الكلام اللغوي