﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والضابط في هذا والله اعلم ان يقال ان الناس لا يحدثون شيئا

2
00:00:19.500 --> 00:00:48.300
الا الا لانهم اي نعم تفضل. احسن الله اليك والضابط في هذا والله اعلم ان يقال ان الناس لا يحدثون شيئا الا لانهم يرونه مصلحة نعم الان هذا شروع من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عند الكلام على موضوع البدعة وضابط البدعة

3
00:00:49.450 --> 00:01:23.350
يريد ان يقول ليست البدعة او الحكم بان هذا بدعة لا يكون منتفيا لكوني بعض النفوس تستحسنه وترى انه مصلحة لان مجرد هذا التصور وحده لا يكفي بل لا يحكم بانه مصلحة

4
00:01:23.650 --> 00:01:39.700
الا بضوابط محددة هذه هو الان يريد ان يتكلم عن هذا او عن بعض هذا هذا الكلام كما قلت لكم مجموع من كلام شيخ الاسلام ومن كلام الشاطبي هذه خلاصته

5
00:01:40.000 --> 00:01:57.150
والان يريد ان يتكلم عن هذه القضية يبغى يرد على طائفة الان يقول لك يا اخي بان هناك اشياء تتحقق منها مصالح تتحقق منها مصالح فنحن نريد ان نعمل بها

6
00:01:57.800 --> 00:02:18.450
والشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودفع المفاسد وهذا فيه مصلحة  وقد يقول معه وليس فيه مفسدة او يقول مصلحته راجحة مثلا او يتوهم انها مصلحة محضة يقول ما الاشكال في هذا

7
00:02:19.800 --> 00:02:42.500
ما الاشكال فيه فشيخ الاسلام يقول هذا ليس على اطلاقه بل انه منضبط ضوابط معينة حتى تكون هذه المصلحة فعلا معتبرة نسميها المصلحة المرسلة  او تكون هذه المصلحة ملغاة نعم

8
00:02:44.000 --> 00:02:58.000
اذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه هو هذا يعني شيخ الاسلام يقول اصلا يعني هالبدع اللي جاء بها الناس جابوها لانهم يعتقدون انها مضرة جابوها لي انهم يعتقدون انها مصلحة

9
00:02:58.950 --> 00:03:14.850
ولذلك شيخ الاسلام له كلام اخر قضية اخرى في الباطل الذي يتبعه من يتبعه من الناس يقول لو لم يكن فيه شائبة حق لما اتبع وللباطل المحض من كل وجه

10
00:03:15.300 --> 00:03:33.950
ما يتبعه احد لكن انما يتبع لما فيه من شائبة حق فتغتر به بعض النفوس وهذا الذي يحصل في العالم الان لماذا يأخذ هؤلاء بهذا القول وهؤلاء الا يأخذون بهذا العمل وهؤلاء

11
00:03:34.600 --> 00:03:53.350
لان في شائبة حق شيبة الحق هذي احيانا تكون نسبتها عشرة بالمئة فعشرة بالمئة لا تبرر انه يتبع فتجد من الناس من ينظر الى هذه العشرة بالمئة فقط فيكون ذلك سببا

12
00:03:53.600 --> 00:04:26.050
اتباعه لهذا قول او الفعل لاحظتم ولهذا كان قصور النظر وضيق العطن مؤثرا في الحكم والعمل والاتباع  اذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه فانه لا يدعو اليه عقل ولا دين

13
00:04:26.750 --> 00:04:44.350
فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج اليه فان كان السبب المحوج اليه امرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا. الان لاحظ هذا الشق الثاني الان لم يفعله

14
00:04:44.600 --> 00:05:00.800
زين انها لا زالت مرسومة كنا بنمسحها لم يفعله فينظر هل كان الداعي موجودا او لم يكن موجودا نعم. فان كان موجودا نعم فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:01.200 --> 00:05:20.500
دعي موجود ولم يفعلوه فهو بدعة فان لم يكن موجودا مضر هل وجد الحاجة بسبب تقصير المسلمين بما امرهم الله عز وجل به او من غير تقصير فان كان من غير تقصير

16
00:05:20.900 --> 00:05:42.050
نظر هل هذا الفعل اصلا محرم ولا مباح في اصله وهو الان يذكر بعض هذه التفاصيل  ما شاء الله عليك فهنا قد يجوز احداث ما تدعو الحاجة اليه شف اربط الكلام بعضهم بعض الناس نعم

17
00:05:42.200 --> 00:06:02.050
فان كان السبب المحوج اليه امرا حدث بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز احداث ما اتدعو الحاجة اليه وكذلك ان كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله. الان القسم الاول قلنا مثل ايش

18
00:06:04.800 --> 00:06:24.850
لاحظ القسم الاول سبب محوج اليه امرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا مثل تدوين الدواوين وجمع الناس على مصحف واحد نعم اي نعم. قال وكذلك ان كان المقتضي لفعله. احسن الله اليك

19
00:06:25.150 --> 00:06:41.750
وكذلك ان كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته. نعم الان صلاة التراويح لكن احنا مباشرة ممكن نجعل صلاة

20
00:06:41.750 --> 00:07:04.400
تراويح من القسم الايمن اللي هو فعله النبي فنقول هذه سنة اصلا ليس جمع الناس من المصالح المرسلة نعم واما ما لم يحدث سبب يحوج اليه. طبعا اي نعم او قد يكون ليس فقط زال بموته عليه الصلاة والسلام بل زال

21
00:07:04.950 --> 00:07:26.650
نعم زوالي سببه يعني مثلا هدم الكعبة وبناءها على قواعد ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومك للحديث فزال ذلك في فيما بعد لما ارتاظت نفوس الناس في الاسلام ففعله ابن الزبير لكن هل يقال هذا ايضا من المصالح المرسلة؟ ولا يقال جاء هذا في خطاب الشارع

22
00:07:27.450 --> 00:07:46.850
جاء بخطاب الشارع كلامنا في ملام لم يرد اصلا عن الشارع نعم  واما ما لم يحدث سبب يحوج اليه او كان السبب المحوج اليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الاحداث

23
00:07:47.200 --> 00:08:05.400
الان عفوا نعم يعني لم يوجد سبب يلجأ اليه اصلا ومباح في نفسه ما وجد السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وجد بعده فماذا يقال فيه قال بدعة

24
00:08:06.450 --> 00:08:28.600
لاحظ او انه وجد بسبب التقصير بما امرهم الله به فهذا فهذا يكون بدعة كونوا بدعة اه فكل امر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا

25
00:08:28.650 --> 00:08:50.450
لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم انه ليس بمصلحة واما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة ثم هنا للفقهاء طريقان احدهما ان ذلك يفعل ما لم ينهى عنه

26
00:08:50.800 --> 00:09:12.350
وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة والثاني ان ذلك لا يفعل ان لم يؤمر به وهو قول من لا يرى اثبات الاحكام بالمصالح المرسلة وهؤلاء ضربان. طبعا الكلام هذا على القسم الاخير. ما حدث المقتضي له بعد موته

27
00:09:13.500 --> 00:09:28.250
من غير معصية الخلق يعني من غير تقصير ولم يكن محرما بنفسه فمثل هذا يقول من اهل العلم من يرى ان هذا من قبيل المصالح المرسلة ولذلك في اصول الفقه الادلة

28
00:09:28.400 --> 00:09:50.850
المختلف فيها انواع منها المصالح المرسلة عندنا الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع على خلاف في التفاصيل وعندنا القياس قال به جماهير اهل العلم قال ففي الظاهرية يبقى هناك اشياء اخرى مثل قول الصحابي والاستحسان وصالح المرسلة

29
00:09:50.950 --> 00:10:11.950
سد الذرائع والثاني ان ذلك لا يفعل ان لم يؤمر به وهو قول من لا يرى اثبات الاحكام بالمصالح المرسلة وهؤلاء ظربان منهم من لا يثبت الحكم ان لم يدخل في لفظ كلام الشارع او فعله او اقراره وهم نفاة القياس

30
00:10:12.000 --> 00:10:33.750
ومنهم من يثبته بلفظ الشارع او بمعناه وهم القياسيون. اي نعم بمعنى انه ورد عن الشارع اما انه ورد عنه بقوله او فعله او تقريره او ان ذلك مما يلحق

31
00:10:33.950 --> 00:10:54.750
شيء من هذا اللي ورد بالقول او الفعل او التقرير. يلحق به المسكوت عنه في حال تحقق شروط القياس اللي يسمونه قياس التمثيل قياس العلة واو بنفي الفارق فيما يسمى

32
00:10:55.800 --> 00:11:18.600
قياس الاولوي او قياس المسالم مفهوم الموافقة فاما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله وانما دخل فيه من نسب الى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد

33
00:11:18.800 --> 00:11:39.950
او من زل منهم باجتهاد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير واحد من الصحابة ان اخوف ما اخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وائمة مضلون فمثال هذا القسم

34
00:11:40.050 --> 00:11:57.150
الاذان في العيدين فان هذا لما احدثه بعض الامراء يعني الان الاثام في العيدين المقتضي موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير موجود؟ تنبيه الناس على موجود ولم يفعله وهو قادر على فعله ولا غير قادر

35
00:11:57.500 --> 00:12:17.850
قادر ولم يفعله فعند ذلك كونوا بدعة. فلو احدث بعد هذا فلا شك انه بدعة نعم لا شك انه بدعة مثل تقديم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد كما فعل مروان

36
00:12:18.900 --> 00:12:37.850
دي بدعة جيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله والمقتضي موجود وهم الناس من اجل انهم يسمعون الخطبة ولا غير موجود نعم موجود ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو دعاء ولو جاد الانسان وقال لا المقتضي غير موجود لانهم كانوا يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم

37
00:12:40.000 --> 00:12:56.300
كانوا يسمعون ولذلك مروان اضطر الى هذا لانه اعتذر بان الناس قد تغير قد ذهب ما هنالك. الناس ما عاد صارت تسمع فينظر اذا مقتضي غير موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان تقول؟ قلت طيب

38
00:12:56.850 --> 00:13:15.250
وجد بعد ذلك تقول اي نعم وجد المقتضي هل وجد بسبب تقصير المسلمين نقول نعم ليش صار الناس ما يسمعون المروان وامثاله لانه يتكلم بما لا يليق في الخطبة ويسمعهم ما يكرهون

39
00:13:16.500 --> 00:13:38.200
نعم فنفروا من السماع من هؤلاء بل جاء عن بعض السلف انه كان يتكلم اثناء الخطبة فقلت لصاحبك انصت فقد لغوت يستثنى منه ما اذا بدا الخطيب يخربط فاذا بلغ الخربط تلتفت الصاحب وتقول له صبحك الله بالخير

40
00:13:38.950 --> 00:14:00.300
وشلونك يا ابو فلان هذا ورد عن بعض السلف انه كان يتكلم اثناء الخطبة فهذا ليس لست مأمورا بالانصات اليه بهذا الاعتبار فمثال هذا القسم الاذان في العيدين فان هذا لما احدثه بعض الامراء انكره المسلمون لانه بدعة

41
00:14:00.550 --> 00:14:21.600
فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته والا لقيل هذا ذكر لله ودعاء للخلق الى عبادة الله فيدخل في العمومات كقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله

42
00:14:22.550 --> 00:14:42.550
او يقاس على الاذان في الجمعة فان الاستدلال على حسن الاذان في العيدين اقوى من الاستدلال على حسن اكثر البدع بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضي ما يعتقد مقتضى

43
00:14:42.800 --> 00:15:02.300
بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقنع يعتقد ما يعتقد هو يعني نائب الفاعل محذوف. نعم ما يعتقد مقتضي وزوال المانع سنة كما ان فعله سنة

44
00:15:02.700 --> 00:15:22.400
فلما امر بالاذان في فلما امر بالاذان في الجمعة وصلى العيدين بلا اذان ولا اقامة كان ترك الاذان فيهما سنة فليس لاحد ان يزيد في ذلك بل الزيادة في ذلك كزيادة في اعداد الصلوات

45
00:15:22.500 --> 00:15:41.950
او اعداد الركعات او صيام الشهر او الحج فان رجلا لو احب ان يصلي الظهر خمس ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك وكذلك لو اراد ان ينصب اي ان

46
00:15:42.150 --> 00:15:59.250
ينصبه وكذلك لو اراد ان ينصب مكانا اخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك وليس له ان يقول هذه بدعة حسنة بل يقال له كل بدعة ضلالة

47
00:16:00.250 --> 00:16:24.000
ونحن نعلم ان هذا ضلالة قبل ان نعلم نهيا خاصا عنها او نعلم ما فيها من المفسدة فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضين وزوال المانع لو كان خيرا فان كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة او يستدل به من الادلة

48
00:16:24.200 --> 00:16:43.450
قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس هذه اصول عظيمة جدا

49
00:16:45.800 --> 00:17:01.900
لو الانسان يجمع من كلام اهل العلم مثل شيخ الاسلام وغيره هذه الضوابط وهذه الاصول ينتفع غاية الانتفاع هذا اذا قيل لك التأصيل هذا هذا هذا التأصيل  يكفي هذا في احد عنده سؤال

50
00:17:02.400 --> 00:17:18.850
ويش ايه اذا كان يحتاج اليه فقد فعله ابو بكر رضي الله عنه واذا كان لا يحتاج اليه فانه يكون بدعة لانه ان احتيج اليه فهو سنة ثابت ومن غير حاجة لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:17:19.400 --> 00:17:36.650
بغير حاجة ولم تدعو الحاجة بعده فيكون بدعة لا لا ما له علاقة هذا ما له علاقة احنا نتكلم عما يلتبس بالبدعة لا انا ما له علاقة هذا هذا يتعلق بالحلال والحرام

52
00:17:37.250 --> 00:17:54.100
هل هذا جائز او غير جائز هل هذا يشتبه بنكاح المتعة ولا ما يسأل عن نكاح المسيار ولا يشتبه بهذا هل اه يحرم من وجه اخر العقد صحيح لكن من جهة التغرير بالمرأة

53
00:17:54.200 --> 00:18:11.900
باوليائها نعم اه يتزوج من اجل انه يستمتع بها ثم بعد ذلك هو مبيت النية ان يطلقها فهذا تغرير بهم هم لا يرتظونه نعم ولذلك آآ اظن ان مثل هذه المسائل يفصل فيها

54
00:18:12.550 --> 00:18:33.600
ان يقال زواج المسيار يمنع باطلاق ولا يقال بانه اه عفوا الزواج بنية الطلاق وكذلك الزواج زواج المسيار لا يقال يمنع باطلاق ولا يقال يقر هكذا باطلاق وانما يفصل في مثل هذه الاشياء. احيانا تكون مصلحة المرأة تقتضي هذا

55
00:18:34.250 --> 00:18:54.700
يعني امرأة احيانا تقول لا تريد ان تفارق امها هي اللي تقوم على شؤونها وتريد من انسان ان يتزوجها تريد ان تنجب ذرية لكن لا تريد ان تفارق امها ولا ليس المكان مهيئا ان يأتي ويسكن عنده

56
00:18:56.500 --> 00:19:09.050
نعم وقد يكون في بلد اخر وقد لا تريد فرق البلد وتقول انا اريد فقط ذرية ولا اريد يعني وانا مشغولة اصلا بعض النساء تقول انا مشغولة انا ما اريد زوج يشغلني هكذا

57
00:19:09.550 --> 00:19:26.100
افكر بعض النساء فهي تريد ذرية فمثل هذه مصلحتها احيانا هي تقتضي هذا. تقول وان لم يكن كذلك فلن اتزوج والا لا شك ان مثل هذا النوع من الزواج ما يحصل به كثير من المقاصد النكاح

58
00:19:26.900 --> 00:19:33.420
طيب في شيء اخر تغرير بالمرأة واولياءها نتكلم عن الزواج بنية الطلاق ما هو المسيار