بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والضابط في هذا والله اعلم ان يقال ان الناس لا يحدثون شيئا الا الا لانهم اي نعم تفضل. احسن الله اليك والضابط في هذا والله اعلم ان يقال ان الناس لا يحدثون شيئا الا لانهم يرونه مصلحة نعم الان هذا شروع من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عند الكلام على موضوع البدعة وضابط البدعة يريد ان يقول ليست البدعة او الحكم بان هذا بدعة لا يكون منتفيا لكوني بعض النفوس تستحسنه وترى انه مصلحة لان مجرد هذا التصور وحده لا يكفي بل لا يحكم بانه مصلحة الا بضوابط محددة هذه هو الان يريد ان يتكلم عن هذا او عن بعض هذا هذا الكلام كما قلت لكم مجموع من كلام شيخ الاسلام ومن كلام الشاطبي هذه خلاصته والان يريد ان يتكلم عن هذه القضية يبغى يرد على طائفة الان يقول لك يا اخي بان هناك اشياء تتحقق منها مصالح تتحقق منها مصالح فنحن نريد ان نعمل بها والشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودفع المفاسد وهذا فيه مصلحة وقد يقول معه وليس فيه مفسدة او يقول مصلحته راجحة مثلا او يتوهم انها مصلحة محضة يقول ما الاشكال في هذا ما الاشكال فيه فشيخ الاسلام يقول هذا ليس على اطلاقه بل انه منضبط ضوابط معينة حتى تكون هذه المصلحة فعلا معتبرة نسميها المصلحة المرسلة او تكون هذه المصلحة ملغاة نعم اذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه هو هذا يعني شيخ الاسلام يقول اصلا يعني هالبدع اللي جاء بها الناس جابوها لانهم يعتقدون انها مضرة جابوها لي انهم يعتقدون انها مصلحة ولذلك شيخ الاسلام له كلام اخر قضية اخرى في الباطل الذي يتبعه من يتبعه من الناس يقول لو لم يكن فيه شائبة حق لما اتبع وللباطل المحض من كل وجه ما يتبعه احد لكن انما يتبع لما فيه من شائبة حق فتغتر به بعض النفوس وهذا الذي يحصل في العالم الان لماذا يأخذ هؤلاء بهذا القول وهؤلاء الا يأخذون بهذا العمل وهؤلاء لان في شائبة حق شيبة الحق هذي احيانا تكون نسبتها عشرة بالمئة فعشرة بالمئة لا تبرر انه يتبع فتجد من الناس من ينظر الى هذه العشرة بالمئة فقط فيكون ذلك سببا اتباعه لهذا قول او الفعل لاحظتم ولهذا كان قصور النظر وضيق العطن مؤثرا في الحكم والعمل والاتباع اذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه فانه لا يدعو اليه عقل ولا دين فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج اليه فان كان السبب المحوج اليه امرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا. الان لاحظ هذا الشق الثاني الان لم يفعله زين انها لا زالت مرسومة كنا بنمسحها لم يفعله فينظر هل كان الداعي موجودا او لم يكن موجودا نعم. فان كان موجودا نعم فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دعي موجود ولم يفعلوه فهو بدعة فان لم يكن موجودا مضر هل وجد الحاجة بسبب تقصير المسلمين بما امرهم الله عز وجل به او من غير تقصير فان كان من غير تقصير نظر هل هذا الفعل اصلا محرم ولا مباح في اصله وهو الان يذكر بعض هذه التفاصيل ما شاء الله عليك فهنا قد يجوز احداث ما تدعو الحاجة اليه شف اربط الكلام بعضهم بعض الناس نعم فان كان السبب المحوج اليه امرا حدث بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز احداث ما اتدعو الحاجة اليه وكذلك ان كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله. الان القسم الاول قلنا مثل ايش لاحظ القسم الاول سبب محوج اليه امرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا مثل تدوين الدواوين وجمع الناس على مصحف واحد نعم اي نعم. قال وكذلك ان كان المقتضي لفعله. احسن الله اليك وكذلك ان كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته. نعم الان صلاة التراويح لكن احنا مباشرة ممكن نجعل صلاة تراويح من القسم الايمن اللي هو فعله النبي فنقول هذه سنة اصلا ليس جمع الناس من المصالح المرسلة نعم واما ما لم يحدث سبب يحوج اليه. طبعا اي نعم او قد يكون ليس فقط زال بموته عليه الصلاة والسلام بل زال نعم زوالي سببه يعني مثلا هدم الكعبة وبناءها على قواعد ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومك للحديث فزال ذلك في فيما بعد لما ارتاظت نفوس الناس في الاسلام ففعله ابن الزبير لكن هل يقال هذا ايضا من المصالح المرسلة؟ ولا يقال جاء هذا في خطاب الشارع جاء بخطاب الشارع كلامنا في ملام لم يرد اصلا عن الشارع نعم واما ما لم يحدث سبب يحوج اليه او كان السبب المحوج اليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الاحداث الان عفوا نعم يعني لم يوجد سبب يلجأ اليه اصلا ومباح في نفسه ما وجد السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وجد بعده فماذا يقال فيه قال بدعة لاحظ او انه وجد بسبب التقصير بما امرهم الله به فهذا فهذا يكون بدعة كونوا بدعة اه فكل امر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم انه ليس بمصلحة واما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة ثم هنا للفقهاء طريقان احدهما ان ذلك يفعل ما لم ينهى عنه وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة والثاني ان ذلك لا يفعل ان لم يؤمر به وهو قول من لا يرى اثبات الاحكام بالمصالح المرسلة وهؤلاء ضربان. طبعا الكلام هذا على القسم الاخير. ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق يعني من غير تقصير ولم يكن محرما بنفسه فمثل هذا يقول من اهل العلم من يرى ان هذا من قبيل المصالح المرسلة ولذلك في اصول الفقه الادلة ينصبه وكذلك لو اراد ان ينصب مكانا اخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك وليس له ان يقول هذه بدعة حسنة بل يقال له كل بدعة ضلالة المختلف فيها انواع منها المصالح المرسلة عندنا الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع على خلاف في التفاصيل وعندنا القياس قال به جماهير اهل العلم قال ففي الظاهرية يبقى هناك اشياء اخرى مثل قول الصحابي والاستحسان وصالح المرسلة سد الذرائع والثاني ان ذلك لا يفعل ان لم يؤمر به وهو قول من لا يرى اثبات الاحكام بالمصالح المرسلة وهؤلاء ظربان منهم من لا يثبت الحكم ان لم يدخل في لفظ كلام الشارع او فعله او اقراره وهم نفاة القياس ومنهم من يثبته بلفظ الشارع او بمعناه وهم القياسيون. اي نعم بمعنى انه ورد عن الشارع اما انه ورد عنه بقوله او فعله او تقريره او ان ذلك مما يلحق شيء من هذا اللي ورد بالقول او الفعل او التقرير. يلحق به المسكوت عنه في حال تحقق شروط القياس اللي يسمونه قياس التمثيل قياس العلة واو بنفي الفارق فيما يسمى قياس الاولوي او قياس المسالم مفهوم الموافقة فاما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله وانما دخل فيه من نسب الى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد او من زل منهم باجتهاد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير واحد من الصحابة ان اخوف ما اخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وائمة مضلون فمثال هذا القسم الاذان في العيدين فان هذا لما احدثه بعض الامراء يعني الان الاثام في العيدين المقتضي موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير موجود؟ تنبيه الناس على موجود ولم يفعله وهو قادر على فعله ولا غير قادر قادر ولم يفعله فعند ذلك كونوا بدعة. فلو احدث بعد هذا فلا شك انه بدعة نعم لا شك انه بدعة مثل تقديم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد كما فعل مروان دي بدعة جيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله والمقتضي موجود وهم الناس من اجل انهم يسمعون الخطبة ولا غير موجود نعم موجود ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو دعاء ولو جاد الانسان وقال لا المقتضي غير موجود لانهم كانوا يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون ولذلك مروان اضطر الى هذا لانه اعتذر بان الناس قد تغير قد ذهب ما هنالك. الناس ما عاد صارت تسمع فينظر اذا مقتضي غير موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان تقول؟ قلت طيب وجد بعد ذلك تقول اي نعم وجد المقتضي هل وجد بسبب تقصير المسلمين نقول نعم ليش صار الناس ما يسمعون المروان وامثاله لانه يتكلم بما لا يليق في الخطبة ويسمعهم ما يكرهون نعم فنفروا من السماع من هؤلاء بل جاء عن بعض السلف انه كان يتكلم اثناء الخطبة فقلت لصاحبك انصت فقد لغوت يستثنى منه ما اذا بدا الخطيب يخربط فاذا بلغ الخربط تلتفت الصاحب وتقول له صبحك الله بالخير وشلونك يا ابو فلان هذا ورد عن بعض السلف انه كان يتكلم اثناء الخطبة فهذا ليس لست مأمورا بالانصات اليه بهذا الاعتبار فمثال هذا القسم الاذان في العيدين فان هذا لما احدثه بعض الامراء انكره المسلمون لانه بدعة فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته والا لقيل هذا ذكر لله ودعاء للخلق الى عبادة الله فيدخل في العمومات كقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله او يقاس على الاذان في الجمعة فان الاستدلال على حسن الاذان في العيدين اقوى من الاستدلال على حسن اكثر البدع بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضي ما يعتقد مقتضى بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقنع يعتقد ما يعتقد هو يعني نائب الفاعل محذوف. نعم ما يعتقد مقتضي وزوال المانع سنة كما ان فعله سنة فلما امر بالاذان في فلما امر بالاذان في الجمعة وصلى العيدين بلا اذان ولا اقامة كان ترك الاذان فيهما سنة فليس لاحد ان يزيد في ذلك بل الزيادة في ذلك كزيادة في اعداد الصلوات او اعداد الركعات او صيام الشهر او الحج فان رجلا لو احب ان يصلي الظهر خمس ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك وكذلك لو اراد ان ينصب اي ان ونحن نعلم ان هذا ضلالة قبل ان نعلم نهيا خاصا عنها او نعلم ما فيها من المفسدة فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضين وزوال المانع لو كان خيرا فان كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة او يستدل به من الادلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس هذه اصول عظيمة جدا لو الانسان يجمع من كلام اهل العلم مثل شيخ الاسلام وغيره هذه الضوابط وهذه الاصول ينتفع غاية الانتفاع هذا اذا قيل لك التأصيل هذا هذا هذا التأصيل يكفي هذا في احد عنده سؤال ويش ايه اذا كان يحتاج اليه فقد فعله ابو بكر رضي الله عنه واذا كان لا يحتاج اليه فانه يكون بدعة لانه ان احتيج اليه فهو سنة ثابت ومن غير حاجة لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بغير حاجة ولم تدعو الحاجة بعده فيكون بدعة لا لا ما له علاقة هذا ما له علاقة احنا نتكلم عما يلتبس بالبدعة لا انا ما له علاقة هذا هذا يتعلق بالحلال والحرام هل هذا جائز او غير جائز هل هذا يشتبه بنكاح المتعة ولا ما يسأل عن نكاح المسيار ولا يشتبه بهذا هل اه يحرم من وجه اخر العقد صحيح لكن من جهة التغرير بالمرأة باوليائها نعم اه يتزوج من اجل انه يستمتع بها ثم بعد ذلك هو مبيت النية ان يطلقها فهذا تغرير بهم هم لا يرتظونه نعم ولذلك آآ اظن ان مثل هذه المسائل يفصل فيها ان يقال زواج المسيار يمنع باطلاق ولا يقال بانه اه عفوا الزواج بنية الطلاق وكذلك الزواج زواج المسيار لا يقال يمنع باطلاق ولا يقال يقر هكذا باطلاق وانما يفصل في مثل هذه الاشياء. احيانا تكون مصلحة المرأة تقتضي هذا يعني امرأة احيانا تقول لا تريد ان تفارق امها هي اللي تقوم على شؤونها وتريد من انسان ان يتزوجها تريد ان تنجب ذرية لكن لا تريد ان تفارق امها ولا ليس المكان مهيئا ان يأتي ويسكن عنده نعم وقد يكون في بلد اخر وقد لا تريد فرق البلد وتقول انا اريد فقط ذرية ولا اريد يعني وانا مشغولة اصلا بعض النساء تقول انا مشغولة انا ما اريد زوج يشغلني هكذا افكر بعض النساء فهي تريد ذرية فمثل هذه مصلحتها احيانا هي تقتضي هذا. تقول وان لم يكن كذلك فلن اتزوج والا لا شك ان مثل هذا النوع من الزواج ما يحصل به كثير من المقاصد النكاح طيب في شيء اخر تغرير بالمرأة واولياءها نتكلم عن الزواج بنية الطلاق ما هو المسيار