اقتناء وامتلاك نقول للسائل الكريم وهو احد اصحاب الفضيلة ائمة المراكز الاسلامية لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول القيد الكارد اسوقه لك بنصه ومنه يعلمه الجواب بطاقات الائتمان هي البطاقات التي تخول لحاملها الحصول على حاجياته من السلع او الخدمات دينا وتقضي بوجوب دفع فوائد ربوية او غرامات مالية عند التأخر عن الوفاة الاصل في هذه البطاقات انها من العقود الفاسدة نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند الاقتضاء يرخص باستخراج هذه البطاقات اذا عمت البلوى بها ومست الحاجة اليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء. وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي على الا تستخدم فعلا الا بقدر الحاجة. وان يسدد ما عليه دفعة واحدة بدون تأخير ان يكتفي بحدود الحاجة فانما رخص فيه للحاجة يقدر بقدره اخر حاجة لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات الا عند الضرورات لان الشرط الربوي يطبق منذ اللحظة الاولى ولا سبيل الى الفكاك منه