﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى الثاني اذا اردت الدخول على احد فاستأذن واقفا عن يمين الباب او يساره. فان اذن لك وان قيل لك ارجع فارجع. ذكر المصنف وفقه الله الادب الثاني من الاداب العشرة. وهو يتعلق

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
بالاستئذان وفيه اربع مسائل. فالمسألة الاولى في قوله اذا اردت الدخول على احد فاستأذن المبين محل الاستئذان. وهو عند ارادة الدخول فمن اراد ان يدخل قدم استئذانه. ولم يؤخره حتى يدخل

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
فمحل الادب قبل الدخول لا بعده. والاستئذان هو طلب الاذن والدخول على الشيء هو الولوج عليه والكون معه. والدخول على الشيء هو الولوج اليه والكون معه. والامر بالاستئذان يكون فيما هو محجوب عادة. كدار

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
ومكتب ونحوهما. لا ما هو مفتوح عادة. كدكان سوق او او مكتب يطرق عادة فلا يغلق بابه. فاذا كان المراد الاستئذان عليه محجوبا في العادة الجارية كابواب الدور او ابواب المكاتب التي لا يعتاد

5
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
فتحها تعلق الاستئذان بهذه الحال. فان كان الحجاب مرفوعا عاد كباب دكان سوق او باب مكتب يطرق عادة ولم يجري العرف بغلقه فان الاستئذان يرتفع حكمه هنا. والثانية في قوله واقفا عن

6
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
من الباب او يساره فاذا اراد الداخل الاستئذان وقف عن يمين الباب او يساره. ولم يقف مواجهة لان مقصود الاستئذان حفظ العورات بعدم الاطلاع عليه. لان مقصود استئذان حفظ العورات بعدم الاطلاع عليها. وتحققه يكون بمباعدة الباب

7
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
لئلا تبدو عورة لا يحل الاطلاع عليها. فيتأذى المستأذن وعليه والوقوف على احدى جنبتي الباب يحفظ العبد من الوقوع في مطالعة العورات المحظورة عليه. والمسألة الثالثة في قوله فان اذن لك

8
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
دخلت لان الاذن لفظ يستباح به الدخول. فاذا قيل له ادخل او تفضل وما في معناهما دخل. فلا ينحصر حصول الاذن بقول ادخل بل يلحق به ما كان في معناه عرفا كالجار في قول الناس تفضل او

9
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
او نحوهما من الالفاظ العرفية الدالة على ذلك. والمسألة الرابعة في قوله وان قيل لك ارجع فارجع. اي اذا لم يؤذن لك فمنعت. وقيل لك ارجع فارجع ممتثلا لقوله تعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. والرجوع

10
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
واذا لم يؤذن لاحد له حالان والرجوع اذا لم يؤذن لاحد له حالان احداهما رجوع مع طيب نفس رجوع مع طيب نفس فلا يجد المردود في الما. والاخرى رجوع مع خبث نفس. فيجد المردود في نفسه الم

11
00:04:50.100 --> 00:05:20.100
اما فالاول موافق للشرع تسليما. والاخر منازع للشرع فان الامر بالرجوع هو امر الله سبحانه وتعالى. وحقيقة امتثال امره هو له بالا يبقى. في النفس منازعة لحكمه. وقد امرنا سبحانه

12
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
ان رددنا ان نرجع فان للناس اعذارا. واذا انطوت النفس على الامت المستأذن عليه. وجرى اللسان بالوقيعة فيه كانت تلك الحال دليلا على عدم صدق التسليم لامر الله في نفس العبد. وهذه المسألة وسابقتها في

13
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
فيما حكمان من احكام الاستئذان يتعلقان بالاذن والمنع. وبقي حكم ثالث وهو عدم اجابة المستأذن. عدم اجابة المستأذن. فان لم يجب رجع فالاستئذان له حلال. احداهما حصول الاجابة بالاذن او المنع

14
00:06:20.100 --> 00:06:46.918
الاجابة بالاذن او المنع. فان اذن له دخل. وان منع رجع والاخرى عدم حصولها فلا يجاب باذنه او منعه عدم طولها فلا يجاب باذنه او منعه. فيرجع. نعم