﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.050
هذا يسأل عن بعض المعاصرين في كشف الوجه هذه الاحاديث على قسمين اما انها صريحة وليست بصحيحة. كحديث فا اسماء اذا بلغت موعد المحيض لا يجوز ان يوعى منها الا الوجه والكفين. هذا حديث باطل. اما بطلان من جهة الاسناد ففيه كل العلل فيه سعي

2
00:00:22.050 --> 00:00:41.400
وهو منكر الحديث وتفاوت به عن قتادة وقت هذا الامام الحافظ اين اصحاب كهشام عند استواء وشعب الحجاج واسعدني بعقوبة يلازم لهم حضرا وسفرا. ثم ايضا قتادة عن خالد بن دويد وقتادة لا يعرف انه يروي عن خالد بن دبي وخالد بن دبي ايضا

3
00:00:41.400 --> 00:01:03.600
ليس بالمشهور وكذلك هو لم يسمع من عائشة وتفوج به عنه وتفوج بهذا الخطوة وان عاش فكل هذه اسانيد كل هذه علل في هذا الحديث تمنع  واما الاحاديث الصحيحة الصحيحة فهي ليست بصريحة. من الذي في الصحيحين عندما قال قامت امرأة سبع الخدين

4
00:01:04.200 --> 00:01:17.550
فهذا ليس بصديد هذا ليس باسم اول ليس فيه انها كانت كاشفة الوجه. فقد يكون جاد ويعرف ان شفاع الخدين من قبل هو معروف العرب دائما يصفونه دائما المعروف بالوصف دائما يصفون الشخص

5
00:01:17.700 --> 00:01:29.850
والامر الثاني وهو اوضح من هذا نقول على الشخص الذي يحتج بهذا الحديث عليه ان يثبت ان هذا قبل الحجاب. هو ما عنده دليل ابدا. فالمعروف ان الحجاب في العام تقريبا الخامس

6
00:01:29.950 --> 00:01:42.900
هذا خلاف دائما قول من لم يكن مشبوعا فعليه ان يثبت اولا ان هذا كان قبل نزول الحجاب. وعليهم يثبت ايضا ثالثا ان هذه المرأة كانت شابة وليست من القواعد من النساء

7
00:01:43.250 --> 00:01:57.300
عليه ان يسكت وليس عندهم دليل بل الذي يبدو انها الشحوب كما فسره بعض شراح الحديث هو عبارة عن كبر آآ سفع الخدين عبارة عن شحوب والشحوب يكون في الغالب في الكبر

8
00:01:57.300 --> 00:02:16.750
فتكون من القواعد من القواعد من النساء وقواعد النساء ليس عليهن بمعنى ان يضعن ثيابهن غير بمهجات بزينة تكن من القواعد من النساء اما الحديث الذي اقوى من هذا في الاستدلال وهو ايضا ليس بصريح تماما وهو حديث ابن عباس الذي في الصحيحين

9
00:02:17.200 --> 00:02:32.500
قال امرأة وضيئة وهذا الحديث ليس في طرقه ابدا انها كانت كاشفة عن وجهها والوضاء تعرف من خلال جوابها ومن خلال رؤيته بكفيها او كان قريبا جدا منها فليس فيها انها كانت كاجبة عن وجهها

10
00:02:32.700 --> 00:02:52.700
ثم ايضا قبل هذا وبعده اي من النصوص الصريحة التي تمنع المرء من كشف وجهها. الله عز وجل يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى يعرف. هذه نص واضح ما في بدل هذه اية قرآنية وصريحة ايضا. ادنى ان يعرف

11
00:02:52.700 --> 00:03:08.550
لا يعرفن الا بالحجاب. واذا كان بدون الحجاب سوف تعرف المرأة لذلك ثبت في الصحيحين واللفظ مسلم ان السودة بنت زمعة العامرية خرجت فقال عمر رضي الله عنه قد عرفناه فيها سودا حتى يريد ان ينزل الحجاب. قال

12
00:03:08.550 --> 00:03:30.950
عائشة فنزل الحجاب فإذا نجى الحجاب بشطر بشطر الوجه. وكذلك ايضا في الصحيحين واللفظ مسلم. في قصة ذات في قصة ذات وقاء عندما عائشة قالت عندما اتى صفاه المعاطي خم وقت وجهي وكان يعرفني قبل نزول الحجاب هذا من الصبيح في الصحيحين والظبط المسلم

13
00:03:31.050 --> 00:03:46.200
لماذا ندع الاحاديث الصحيحة والصحيحة ونرجع للاحاديث التي ليست بصريحة او احاديث صريحة وهي ضعيفة؟ قالت كان يعرفني قبل نزول الحجاب واين الله عز وجل؟ ولا يضربن باوجههن ليعلم ما يخفين من زينتهن

14
00:03:46.400 --> 00:04:01.350
كيف الله عز وجل ينهى عن ضوء المرأة بوجدها حتى لا تعلم الزينة المخفية ما بالك بالزينة الظاهرة وهي في الوجه وكل نسينا في الوجه. كل هذا تمام من باب اولى اذا كان الموضع منهية منهية ان تضرب برجله

15
00:04:01.350 --> 00:04:12.950
حتى لا تعلم الزينة المخفية وهي زينة تلقي الخاد. ما بالك بالزينة العظيمة التي تكون في الوجه والا تناقض هذا ولا شك انها كتاب الله عز وجل منزه عن هذا

16
00:04:13.600 --> 00:04:31.300
وايضا حديث ابن عمر الذي في السنن عند ابي داوود وعند غيره الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث آآ نعم انه فيقال انها عزوة المؤمن الى انصاف ساقيه او قريب من هذا قال الامام سلمة

17
00:04:31.650 --> 00:04:53.950
النسوا يا رسول الله ماذا يفعل قال نعم نعم قال تونسه ماذا يفعلن؟ قال يوقينه شبرا. قالت اذا تنكشف اقدامهما قال يوقينه ضباعا ولا يثنى عن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم على ان كشف القدم لا ينبغي ولا يجوز. قال اذا

18
00:04:53.950 --> 00:05:19.000
تنكشف اقدام لو كان كاسا قال يجوز قال اذا تنكشف اقدامهن فالجائزة لها ان توقيه ذراعا كاملا حتى لا تنكشف القدم. كيف كيف تجوز كشف الوجه والقدم ايام بستره الى زيادة على الدواء زراع كامل ولا تجوز لها ان تزيد على ذلك من اجل ان يستر القدم وان لا يكشف كيف يبيح كشف الوجه ويأمر

19
00:05:19.000 --> 00:05:31.650
القدم لا شك الامر واضح جدا ما في يعني الامر واضح جدا جدا. وما ينمو الجدال في ان يجب على المرأة ان تستر وجهها. هذا بغض النظر عن باب شد الدواء وهو باب

20
00:05:31.900 --> 00:05:50.900
لا ساحل له فلا شك الذي ذهبوا الى جوازك في لا شك انهم مخطئون وان الادلة التي يصلون بها لا تدل على ما زهبوا اليه. نعم لكن يعني آآ يعني يدع هذا الشخص يعني ناقشه بين له الحق بالادلة