بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين مع بعض هذا سنن ابي داوود الحديث خمسا وخمسون مئتين يقول ابو داوود علينا وعليه رحمة الله حدثنا محمد بن عوف وهو محمد بن عوف بن سفيان الطائي ابو جعفر وقد تأخرت وفاته الى اثنتين وسبعين ومائتين. قال فيها ابو حاتم صدوق. وقال النسائي ثقة وقد اورده ابن حبان في الثقات وقال كان صاحب حديث يحفظ وقال فيه مسلمة بن قاسم ثقة قال قرأت في اصل اسماعيل طب من اسماعيل هذا هو اسماعيل ابن عياش. وهنا يقول قرأت في اصل اسماعيل والمراد باصل اسماعيل كتابه الذي كتب فيه رواياته عن شيوخه اي قرأت بنفسي هذا الحديث في دال في الكتاب وهذه تسمى بالوجادة اذا يقول قرأت في اصل اسماعيل وهو اسماعيل ابن عياش ابو عتبة الحمصي الازرق. والذي عام اثنتين ومئة وتوفي عام احدى وثمانين ومئة وفيما يتعلق بروايته عن الشاميين قوية بخلاف روايته عن العراقيين وغيرهم قال ابن عوف اي شيخ ابن داوود وحدثنا محمد بن اسماعيل هذا محمد بن اسماعيل هو محمد بن اسماعيل بن عياش ومحمد ابن اسماعيل فيه شيء وهنا حاصل هذا الكلام ان الحديث حصى لمحمد بن عوف بطريقين الاول القراءة في اصل اسماعيل وهذا طريق ليس فيه واسطة بين ابن عوف واسماعيل وقرأ في الاصل بمعنى وجادة الطريق الثاني ان محمد ابن اسماعيل حدثه عن ابيه بهذا الحديث والغرض منه تقوية الرواية. فان محمد ابن اسماعيل غير موثوق به. فيه شيء هو تكلم فيه الناس فروايته لوحده لا تكفي. فجاء محمد بن عوف ليعبد هذا بهذا عن ابيه عاد الامر الى اسماعيل ابن عياش قال حدثني ضمضم ابن زرعة وهو ضمضم ابن زرعة ابن ثوب الحضرمي الحمصي قال هي بمعين ثقة وقال فيه ابو حاتم ضعيف قال الدكتور ابن حبان في الثقات اما الذهبي في الكاشف فقال مختلف فيه ولذا قال ابن حجر صدوق يهم اما ابن نمير فقال فيه اذا هو مختلف فيه عن شريح ابن عبيد وهو شريح بن عبيد بن شريح بن عبد بن عريب الحظرمي ابو الصلت النسائي وهو ثقة قال افتاني جبير ابن نفير اللي هو جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي ابو عبدالرحمن قال فيه ابو حاتم ثقة من كبار تابعي اهل الشام القدماء. وقال فيه ابو زرعة ايضا ثقة يقول الثاني جبير بن نصير عن الغسل من الجنابة ان ثوبان حدثهم انهم استوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما الرجل فلينشر اي فلينشر معناه اي فليحل وينقض شعر رأسه ان كان مظفورا اما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر واما المرأة فلا عليها ان لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها طبعا هنا مشكلة في هذا المتن يعني فرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بغسل الرأس. وهذا يعني لم يقل به احد سوى بعض الحنفية قد قالوا بهذا هذه الرواية يعني تكلم فيها العلامة مغلوطاي بن قريش. قال هو حديث في اسناده علل الاولى ضعف محمد ابن اسماعيل الثاني انقطاع ما بينه وبين ابيه قال نص على ذلك ابن ابي حاتم بقوله سألت ابي عنه فقال لم يسمع من ابيه شيئا. حملوها على ان يحدث فحدث. الثانية ضعف ابيه الذي سبق ذكرها اذا العلة الاولى والثانية مدفوعة بما جاء عند ابي داوود وهي رواية محمد بن عوف عن اسماعيل بن عياش وجادة ونجاد مقبولا فالراجح من اقوالهم كما هو مقرر في مظانه من كتب المصطلح وكما مر معنا بالتعليق على التبصرة والتذكرة قال الحافظ ابن حجر في نتائج الافكار قال ابو حاتم لم يسمع من ابيه فحملوه على ان حدث عنهم. قلت ابن حجر لعله كان له من ابيه اجازة فاطلق فيها التحديث او تجود في اطلاق التحديث عن الوجادة طبعا اذا تأول الحافظ ابن حجر اما العلة الثانية وهي الاطلاق بضعف اسماعيل ابن عياش فهو مردود ايضا والصواب التفصيل. فما حدث به عن اهل العراق والحجاز فمردود. وما حدث به عن الشابيين فهو مقبول قال الخزرجي في الخلاصة وثقه احمد ابن معين ودحيم والبخاري وابن عدي في اهل الشام وظعفوه في الحجازين انتهى هذا الحديث وفي هذا المجلس نأخذ حديثين اخرين قال ابو داوود باب الجنب يغسل رأسه بالختم. يعني معناه هل يجزئ ذلك ام يلزم عليه ان يغسله مرة اخرى هذا هو المقصود حتى نفهم التبويب ونفهم وجه الاستشهاد من الرواية ثم قال حدثنا محمد ابن جعفر ابن زيادة البركاني ابو عمران الخرساني البغدادي توفي عام ثمان وعشرين ومئتين وهو ثقة قال حدثنا شرك وهو شريك ابن عبد الله القاضي الظعيف توفي في عام ست وسبعين من عن قيس ابن وهب وهو الهمداني الكوفي وهو الثقة. عن رجل من سواء ابن عامر طبعا هذا رجل مجهول. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل رأسه بالختم وهو جنب يجتزئ بذلك يعني انه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطني وينوي به غسل الجنابة ولا يستعمل بعده ماء اخر وقد شرحت يعني لو صحت الرباية ولا يصب عليه الماء يعني هذا يشرح المعنى هنا انه كان يغسل رأسه بالخدمة اي بالماء الذي خلط بالخطمة وهذه الرواية ضعيفة الحديث الذي بعده وهو ايضا من طرق الحديث السابق لكن ذكره نافع لانه يدل على خطأ شريك ابن عبد الله الباب باب في من؟ فيما يفيض بين الرجل والمرأة يعني الشيء الذي يفيض بين الرجل والمرأة من المني والمذي حدثنا محمد ابن رافع وهو محمد ابن رافع ابن ابي زيد سابور القشيري ابو عبد الله بن سابوري الزائد. توفي عام خمس واربعين ومئتين وهو ثقل. قال حدثنا يحيى ابن ادم وهو يحيى ابن ادم ابن سليمان القرشي ابو زكريا الكلوشي المقرئ توفي عام ثلاث ومئتين قال حدثنا شيك وهو السابق عن قيس بن وهب وايضا هو السابق الحمداني الكوثري. عن رجل من بني سواء بن عمره مجهول عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة اي فيما يسير بين الرجل والمرأة من الماء اي المني او المذي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء. طبعا هذا ضبط وهو الاشهر وظبط اخر يصب علي الماء لكن يصب على الماء اي يصب ماء الغسل على المني ويصب علي المال يكون الماء هنا مفعول به وعلي جار ومجرور ثم يصب عليها اعلى هذان وهذا يعني الحديث ظاهر الضعف. فهذان الحديث ان دارهما على شريط لكن اختلف اختلف الرواة عليه في متنه. فجاء له محمد بن جعفر انه كان يغسل رأسه بالخضم وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء اما رواية حسين ابن محمد وحجاج بن محمد فلفظهما. سألت عائشة قلت اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجنب فغسل رأسه بغسل اجتزأ بذلك ام يفيض الماء على رأسه؟ قالت بل كان يفيض على رأسه الماء وقريب منهما لفظ يحيى ابن ادم ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه وبينهما تضاد ففي الاول لا يصب في الثاني والثالث يصب ويفيض والثاني اولى بسبب الكثرة علما انه كلاهما ضعيف لجهالة الرجل من بني سواء وضعف شريك والاختلاف على شريك وحينما تنظر الى هذه الخريطة تجد هذا ظاهرا. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا