﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.450
اليوم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اول احاديث هذا المجلس هو حديث ابي امامة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.450 --> 00:01:00.450
اذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قال اقامها الله وادامها مع هذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتابه السنن واخرجه ابن السني في عمل اليوم الليلة من حديث محمد بن ثابت العبدي عن رجل من اهل الشام عن شهر ابن حوشب عن ابي امامة او

3
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ضعيف وهو معلول بعلل اول هذه العلل الاختلاف على محمد ابن ثابت فتارة يذكر فيه اشارة بن حوشب

4
00:01:20.450 --> 00:01:40.450
يسقط رواه عن محمد بن ثابت سليمان ابن داوود العتكي ورواه ابو الربيع الزهراني كلاهما عن محمد ابن ثابت عن رجل من اهل الشام عن شهر ابن حوشب عن ابي امامة او بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالفهم في

5
00:01:40.450 --> 00:02:00.450
وكيع وخالفهم في ذلك وكيع. كما رواه الطبراني في كتابه الدعوات. من حديث وكيع عن محمد ابن عن رجل من اهل الشام عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقط فيه شهر ابن حوشب. وهذا اضطراب في

6
00:02:00.450 --> 00:02:20.450
الحديث علامة وامارة على عدم حفظه وتقدم معنا ان ان عدم حفظ الاسناد على وجهه امارة على عدم ضبط على عدم ظبط المتن. وهذا اول اختلاف وهذا اول اختلاف وادناه ممن دون ممن دون محمد ابن

7
00:02:20.450 --> 00:02:49.900
ثابت العبدي. العلة الثانية ان محمد بن ثابت العبدي متكلم فيه. متكلم فيه. وقد تقدم معنا في حديث سابق في اي حديث يا اسامة انس    في الطهارة   سعود   ها  جائزة

8
00:02:50.100 --> 00:03:18.250
تقدم معنا محمد بن ثابت العبدي. وذكرنا حديثا منكرا له    حديث في التيمم قريب من مجالس قريبة محمد ابن ثابت العبدي في روايته عن نافع عن عبد الله ابن عمر التيمم التيمم ضربتان هذا حديث منكر انكره

9
00:03:18.250 --> 00:03:38.250
انكره الائمة قاطبة. احمد وابو داوود وابو حاتم والدارقطني والبيهقي وسائر الحفاظ. من المتقدمين من المتقدمين والمتأخرين ورفعه في ذلك ورفعه في ذلك غلط. والراوي اذا كان له احاديث يتفرد

10
00:03:38.250 --> 00:03:58.250
بها امارها على ورود الخطأ فيه خاصة في الاحاديث الاصول. تفرد الراوي في حديث من الاحاديث الذي خذوا عليه اذا كان هذا الحديث من المسائل المشهورة من المسائل المشهورة والمعاني الجليلة هذا يساوي احاديث كثيرة

11
00:03:58.250 --> 00:04:18.250
عند غيره مما هو دون دون هذا المتن. فالراوي مثلا حينما يأتي بتفرد في باب من الابواب جليلة القدر الذي يبعد ان يتفرد بها انسان هذا يؤاخذ به اشد. يؤاخذ يؤاخذ به به اشد. واما ما لا يحتاج الناس

12
00:04:18.250 --> 00:04:38.250
ليه؟ كتبرد الانسان في مسألة من المسائل في بعض الفضائل البعيدة او نحو ذلك او فضائل الاعمال التي لا يتلبس فيها الا افراد ونحو ذلك لا يسقطه لماذا؟ لانه يغيب عن الذهن العمل بذلك. اما التفرد في مسائل في الصلاة والطهارة ونحو ذلك هذا هذا مما

13
00:04:38.250 --> 00:04:58.250
مما يسقط الراوي غالبا. ومسائل التيمم في التفريق بين الضربة والضربتين ونحو ذلك هذا مما يحتاجه الناس كثيرا. ولا يخلو الانسان في كثير من الاحيان من الحاجة الى التيمم خاصة في الازمنة الغابرة خاصة في الازمنة الغابرة فانهم كانوا يتيممون كثيرا ففي كل اسفار

14
00:04:58.250 --> 00:05:18.250
نحو ذلك لا يحملون معهم الماء في خلاف في زمننا فان الماء متيسر ولو لم يحمله الانسان. في حله في حله وترحاله وهذا الحديث تفرد به محمد بن ثابت العبدي. ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف. ضعيف وهذا الحديث الذي

15
00:05:18.250 --> 00:05:38.250
ورد به منكر وشيخه في ذلك شيخه في ذلك مجهول. شيخه في ذلك مجهول. ومحمد ابن ثابت ومحمد ابن ثابت في تفرده او في روايته لهذا الخبر لم يصرح بهذا الشيخ وكذلك ايضا

16
00:05:38.250 --> 00:05:58.250
الشيخ يرويه عن شهر بن حوشب شهر بن حوشب من الرواة الذين قد اختلف فيهم كلام العلماء. فجاء عن ابن عون كما رواه النظر عن ابن عون قال ان شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله في كتابه المقدمة يعني وقعوا بالسنتهم فيه

17
00:05:58.250 --> 00:06:18.250
وقعوا بالسنتهم فيه يعني ان ان الناس قد طعنوه واكثروا من طعنه. وقال شعبة ابن الحجاج لقيت شهرا ولم اعبأ به يعني اني لم اخذ من حديثه من حديثه شيئا. وكذلك قد ضعفه وطعن به غير واحد كابن هارون وكذلك النسائي

18
00:06:18.250 --> 00:06:38.250
وغيرهم وجاء عن بعض العلماء انه قوى حديثه وقال وقال جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى لانه قال ما يرويه عبد الحميد ابن بهرام عن شهر ابن حوشب لا بأس لا بأس به وقال بذلك ايضا

19
00:06:38.250 --> 00:06:58.250
ابو حاتم وقال الامام احمد رحمه الله روى شهر عن اسماء بنت يزيد احاديث حسانا وهذا هذا يدلنا على ان شار ابن حوشب ليس ضعيفا على الاطلاق. وانما اكثر وانما اكثر احاديثه

20
00:06:58.250 --> 00:07:18.250
فيها ان ما ان ما يتفرج به شر انه مردود. يحتاج الى يحتاج الى المتابعة خاصة بالاصول اما ما يرويه عنه عبدالحميد ابن بهرام عن شهر ابن حوشب فهو فهو مقبول. الامام احمد رحمه الله جاء عنه انه قوى امر شهر بن

21
00:07:18.250 --> 00:07:41.300
جاء عنه انه قوى امر شار ابن حوشب كما نقل ذلك عنه غير واحد غير واحد من الرواة  من اصحابه هذا التوثيق من الامام احمد وكذلك ايضا ان جاء عن الامام احمد

22
00:07:41.300 --> 00:08:01.300
رحمه الله انه لين شر. فنحمل ما جعل الامام احمد رحمه الله من تقوية حال بن حوشب على انه اراد احاديث عبد الحميد ابن بهرام. وهذه التقوية لا يمكن ان تكون الا في احاديث كثيرة لا يمكن الامام احمد رحمه الله يوثق راوي

23
00:08:01.300 --> 00:08:21.300
موثق راوي وهو مضعف من جهة الاصل الا والاحاديث التي التي يوثق الامام احمد هذا الراوي لاجلها كثيرة. الاحاديث التي عبد الحميد ابن بارام عن شهر بن حوشب هي نحو من السبعين حديثا. قال ذلك الامام احمد رحمه الله يقول روى

24
00:08:21.300 --> 00:08:41.300
روى عبد الحميد ابن بهرام عن شارب حوشب سبعين حديثا طوالا يحفظها كالقرآن. يعني ان عبد الحميد ابن بارام في رواية عن شعر بن حوشب يروي احاديث كثيرة فيستحق التوثيق لاجل هذا العدد لاجل هذا العدد لهذا يتباين في كلام بعض

25
00:08:41.300 --> 00:09:01.300
الائمة رحمهم الله في الرواة الذين الذين الذين يوثقون من وجهه ويلينون من وجه اخر تختلف الفاظ الجرح والتعديل فيهم وهذا ايضا قال الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد. فانه روى عنها احاديث روى عنها احاديث

26
00:09:01.300 --> 00:09:21.250
حسنة ولكن من جهة الاصل فشار بن حوشب فشار ابن حوشب ما يرويه ولم يوافق عليه فانه ضعيف. فانه فانه ضعيف يستثنى من ذلك ما تقدم بالاشارة اليه. رواية عبد الحميد ابن بهرام كما استندناه

27
00:09:21.250 --> 00:09:41.250
الامام احمد رحمه الله وكذلك ابو حاتم وغيرهم. وكذلك رواية شهر بن حوشة بان اسماء بنت بنت يزيد. وشعر بن حوشب هو امام من ائمة القراءة وكذلك رجل آآ صاحب ديانة وتنسك وطعن فيه بعض الائمة تارة

28
00:09:41.250 --> 00:10:01.250
وتارة لما اتهم اتهم في دينه. اتهم في دينه والكلام في ذلك تقدم الاشارة اليه. منهم من اخذ عليه بعض المفسقات ونحو ذلك ومنهم من طعن بسببه قربه بسبب قربه من السلطان. وهذا تقدم الاشارة الاشارة اليه. و

29
00:10:01.250 --> 00:10:31.250
من العلل وهي العلة الرابعة في هذا الحديث ان هذا الحديث لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة لوجب ان يروى باصح الاسانيد ويشتهر وهذا المتن لا يحتمله مثل هذا الاسناد. لا يحتمله مثل هذا الاسناد. النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:31.250 --> 00:10:51.250
كما في هذا الخبر يروى عنه انه اذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قال اقامها الله وادامها. وبقية الفاظ الاذان يقولها كما هي. كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر هذا يلزم ان يشتهر او لا؟ يلزم ان يشتهر

31
00:10:51.250 --> 00:11:27.100
من يعين هذا الحديث باحاديث اخر في الباب. نعم ابن عباس والله      حديث علي  مم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا. هم نريد في الباب في ابواب الاذان نعم. مم

32
00:11:27.250 --> 00:12:05.300
الصحابة   في الاقامة. نعم. احسنت نعم. ايها اكثر حضورا عند الانسان. الاقامة او الاذان. الاقامة. الاذان الناس اوزاع. كل في اما عند الاقامة فالناس مجتمعون فينبغي ان ترد الترديد في الاذان اكثر اكثر في الاقامة اكثر من الاذان. لماذا؟ لانها تشاهد

33
00:12:05.300 --> 00:12:25.300
اكثر من غيرها تشاهد اكثر من غيرهم. ولهذا نقول ان هذا الحديث مع نكارته اسنادا منكر منكر متنه والاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترديد في الاذان كثيرة

34
00:12:25.300 --> 00:12:45.300
وفي الصحيحين حديث ابي سعيد الخدري وهو في صحيح البخاري ومسلم. وكذلك حديث معاوية وجاء من حديث ايضا عبد الله بن عمر وجاء من حديث جابر وغيرهم عليهم رضوان الله في الترديد وجاء ايضا من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الترديد خلف خلف

35
00:12:45.300 --> 00:13:05.300
المؤذن وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله الصحابة واشتهر والاذان لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله والصحابة ايضا يفعلون لنقل لان الناس في حال الاذان في الغالب انهم في الغالب انهم انهم متفرقون واما

36
00:13:05.300 --> 00:13:25.300
بالنسبة للاذان واما بالنسبة للاقامة فانه في حال اجتماع يجتمعون فيسمع بعضهم بعضا في حال في حال الترديد خلف خلف المقيم. واما بالنسبة واما بالنسبة لهذه اللفظة فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:13:25.300 --> 00:13:45.300
هنا في قوله اقامها الله ودام وادامها فيه اضعافه لو قلنا بمشروعية الترديد للزم ان استثناء هذه اللفظة في قوله قد قامت الصلاة انها ترد بعد ثبوت الاصل بعد ثبوت الاصل بمثله او اقوى منه ثبوت الاصل

38
00:13:45.300 --> 00:14:05.300
هو الترديد في حال الاقامة. فيأتي الاستثناء في نص في نص مشابه اخر. مثله او اقوى او اقوى منه. وهذا من علامات نكارة نكارة هذا المتن. كذلك ايضا احاديث كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما اشار اليه الاخ

39
00:14:05.300 --> 00:14:25.300
وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل من اقواله وذكره ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ما هو اقل من ذلك الاقامة يشهدها عامة وعامة وعامة من يحرص على صلاة الجماعة يشهد يشهد الاقامة. وهذا اذا نقل عن رسول الله

40
00:14:25.300 --> 00:14:45.300
الله عليه وسلم ما هو دونه واستغاض اذكار الصباح والمساء. ما ما يذكره الانسان في صلاة الليل بل في دعاء السجود الذي لا يكاد يسمعه احد الا من دنى من الانسان. كذلك ايضا في ذكر الانسان لبعض الاحوال العارظة ونحو ذلك من

41
00:14:45.300 --> 00:15:05.300
ذكر مثلا من ذكر عند طعام وذكر مثلا عند دخول المسجد ونحو ذلك الانسان في الغالب انه يدخل المسجد وحده وقد يصاحبه واحد او يصاحبه اثنين ونحو ذلك ومثل هذا ومثل هذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن

42
00:15:05.300 --> 00:15:25.300
اصحابه قولا قولا وعملا وهذا مما ينبغي ان يشتهر ما هو ما هو اقوى منه بالاسانيد في احاديث هذا الباب لو صحت ولهذا نقول ان الاحاديث في ابواب الاذان وكذلك في غيره من هذه المسائل علامة على نكارة على نكارة هذا

43
00:15:25.300 --> 00:15:45.300
على نكارة هذا الحديث. الحديث الثاني الحديث الثاني في هذا الباب هو حديث سهل ابن معاذ ابن انس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن يثوب للصلاة فقولوا مثل ما يقول

44
00:15:45.300 --> 00:16:05.300
وهذا فيه من الدلالة ما تقدم الاشارة اليه. هذا الحديث حديث اخرجه الامام احمد رحمه الله من حديث عبدالله ابن لهيعة عن ابن فائت عزبان ابن فائد عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر ايضا

45
00:16:05.300 --> 00:16:25.300
هذا الحديث منكر. تفرد به زبان ابن فائد ويرويه عنه عبد الله بن لهيعة وقد توبع عليه. تابعه رشدين ابن سعد عن زبان ابن عن سهل ابن معاذ ابن انس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبدالله بن لهيعة ورشدين بن سعد ضعفاء

46
00:16:25.300 --> 00:16:45.300
والزبان بن فائد قد تفرد بهذا تفرد بهذا الحديث عن سهل بن معاذ وزبان بن فهد قد تكلم فيه غير واحد وهو منكر وهو منكر الحديث وقد طعن فيه غير واحد من الائمة كابن حبان وكذلك يحيى ابن معين وغيرهم ولا يتفرد

47
00:16:45.300 --> 00:17:05.300
بشيء ويكون مقبولا لا يتفرد بشيء ويكون مقبولا. وكذلك سهل بن معاذ سهل بن معاذ في روايته عن ابيه نكارة. في روايته عن ابيه نكارة. اشار الى هذا اشار الى هذا يحيى ابن معين رحمه الله كما في كتابه

48
00:17:05.300 --> 00:17:25.300
اما في كتابه التاريخ وهذا الحديث في الذكر او الترديد خلف المقيم او وفي التثويب للصلاة فيه من الدلالة ما تقدم وكذلك ايضا مع الطعن في اسناده فان متنه منكر ويعل بما اعل به

49
00:17:25.300 --> 00:17:45.300
ويعال بما اعل به من من في من علل متنية في الحديث السابق وعلى طالب العلم كما تقدم الاشارة اليه مرارا ان يستحضر الانسان محفوظه فيما تقدم الاشارة اليه مرارا محفوظه في الباب وكذلك في غيره مما

50
00:17:45.300 --> 00:18:05.300
هو اولى مما هو اولى منه ان ينقل. لا يعن للانسان الحديث بحديث واحد وانما يعله بمجموع الاحاديث التي ترد عن رسول صلى الله عليه وسلم ينظر في السنن التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في اليوم والليلة وكذلك ايضا في الاسبوع وفي الشهر وكذلك في السنة

51
00:18:05.300 --> 00:18:25.300
فاذا استفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الاعمال الحولية او الشهرية او الاسبوعية او اليومية وهي اقل من ذلك والتغريب للاذان يكون في اليوم والليلة خمس مرات وعلى هذا جاء وعلى هذا ينبغي ان يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر واوفر من الاعمال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام

52
00:18:25.300 --> 00:18:45.300
في اليوم مرة او مرتين فضلا عن الاشياء التي تأتي في الشهر او تأتي في الاسبوع كما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في يوم الجمعة واضرابها لهذا نقول ان هذا ان ان مجموع الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك تدل على نكارة على

53
00:18:45.300 --> 00:19:05.300
هذا هذا المثل. الحديث الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ان بلالا اذن بليل. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجع وان ينادي

54
00:19:05.300 --> 00:19:25.300
الا ان العبد نام الا ان العبد نام يشير الى الى بلال. يعني انه اخطأ في وقت اذانه هذا الحديث رواه ابو داوود. في كتابه رواه ابو داوود في كتابه السنن

55
00:19:25.300 --> 00:19:45.300
وغيره وقد رواه ايضا دارقطني والطبراني والبيهقي وغيرهم من حديث عن عبد الله عن عبد الله ابن عمر تفرد به حماد ابن سلمة عن ايوب عن نافع عن عبد الله ابن عمر. وتفرد حمادة بن سلمة بهذا الحديث

56
00:19:45.300 --> 00:20:05.300
منكر وتفرد حماد بن سلمة بهذا الحديث منكر وذلك من وجوه ان الثابت عن بلال ارظان الله تعالى كما تقدم الاشارة اليه انه كان يؤذن بليل. الثابت عن بلال انه كان يؤذن يؤذن بليل. وذلك ما جاء عن رسول الله

57
00:20:05.300 --> 00:20:25.300
الله عليه وسلم في قوله ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فرق بين هذا الحديث وهذا وهذا الحديث وذلك ان حديث حديث هذا الباب وحديث حمادة بن سلمة عن ايوب عن نافع عن عبد الله ابن عمر في ان النبي عليه الصلاة والسلام عاتب بلالا على اذانه وامره ان يرجع

58
00:20:25.300 --> 00:20:35.300
وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من ام مكتوم اشارة الى الاستمرار

59
00:20:35.300 --> 00:20:55.300
وعدم الانكار اي انه كلما يؤذن بلال اذانا بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من ام مكتوم. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلال ان يرجع وهذا علامة علامة على النكارة. عامة الائمة على نكارة هذا الحديث. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان العبد نام. والعلة في ذلك

60
00:20:55.300 --> 00:21:15.300
حمادة بن سلمة في هذا الحديث وقد خولف فيه وقد خولف فيه كما يأتي الكلام عليهم. الحديث معلول بجملة من العلل اولها تفرد حماد ابن السلامة عن سائر الرواة فيمن يرويه. فقد رواه فقد رواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر

61
00:21:15.300 --> 00:21:35.300
ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لمؤذن له اسمه مسروح قال عبد الله قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لمؤذن الله ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لمؤذنه فهذا موقوف وذاك مرفوع. والصواب فيه والصواب فيه الوقف

62
00:21:35.300 --> 00:21:55.300
والصواب فيه الوقف على عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وحماد بن سلمة في تفرده في هذا الحديث اقترن ذلك مع مخالفته لغيره من الثقات. وحماد ابن سلمة وهذه علة ثانية في حديثه عن ايوب وهم وغلط كما نص على ذلك

63
00:21:55.300 --> 00:22:15.300
الامام احمد رحمه الله وكذلك ابو حاتم. فهو يهم ويغلط. وقد خالف في هذا الحديث فجعل مرسلا. خالفه في ذلك معمر ابن راشد فرواه عن ايوب وجعله مرسلا كما رواه عبدالرزاق والدارقطني في كتابه في كتابه العلل. وهذا الحديث

64
00:22:15.300 --> 00:22:35.300
قد جاء من وجوه متعددة عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. تارة يكون متصلا. فيرويه عبدالعزيز بن محمد درى وردي عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن عمر ابن الخطاب وهذا متصل وتارة يجعل

65
00:22:35.300 --> 00:22:55.300
من حديث نافع عن عمر ويسقط عبدالله بن عمر وهذا هو الصواب انه عن عمر بن الخطاب ايضا ايضا منقطع مال الى ترجيح جماعة من الحفاظ كالامام احمد رحمه الله وكذلك الترمذي. والبيهقي وابن رجب وغيرهم. ان

66
00:22:55.300 --> 00:23:15.300
الموقوف عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ايضا ايضا منقطع وجاء في بعض الروايات في بعض الروايات الرواية شعيب ابن حرب في روايته عن عبيد الله فجعله متصلا. وهذا وهذا وهم وغلط والصواب في ذلك هي والصواب في ذلك هي رواية رواية

67
00:23:15.300 --> 00:23:35.300
الانقطاع كما رواه ابن ابي رواد وقد توبع عليه شعيب في روايته عن ذلك فرواه فرواه مدرك ابن عامر وهو غلط ووهم في ذلك ما نص على ذلك الدارقطني رحمه الله في كتابه كما في كتابه السنن. وهذا

68
00:23:35.300 --> 00:24:05.300
الحديث جزم الامام احمد رحمه الله والترمذي وكذلك ابن حبان الاثرم والعقيلي والحافظ بن رجب وكذلك بن عبد البر والبيهقي والدار قطني وغيرهم على انه من مفاريت انه من مفاريد حماد ابن سلمة. وانه

69
00:24:05.300 --> 00:24:25.300
فهم فيه واخطأ. وانهيمة فيه واخطأ. وان الصواب في المتن. وان الصواب في المتن هو ان رسول الله اي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم

70
00:24:25.300 --> 00:24:45.300
وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملة من من المسانيد وهي وهي معلولة. جاء ذلك كما تقدم الاشارة الاشارة اليه اللي في اذان بلال عليه رضوان الله تعالى وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم على اذانه بلال مبكرا قبل طلوع الفجر جاء

71
00:24:45.300 --> 00:25:05.300
من حديث ابي يوسف عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس ابن مالك والصواب في ذلك الارسال فيرويه غير غير ابي يوسف فيأويه عن سيدنا ابي عروبة عن قتادة مرسلا وجاء ايضا من حديث الحسن البصري مرسلا وجاء ايضا في بعض المراسيل عن

72
00:25:05.300 --> 00:25:25.300
الله صلى الله عليه وسلم ولا تصح ولا يعضد بعضها ولا يعضد بعضها بعضا لمخالفتها للنصوص الثابتة. ولكن لو كان هذا الحديث لا يخالف اول شيء لا امكن القول به لامكن القول به وذلك انه ينبغي التفريق بين الاحاديث التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلة

73
00:25:25.300 --> 00:25:45.300
وتأتي ايضا من وجوه اخر مرسلة. ولا مخالف لها فهذه يمكن ان تقبل ويقال ان لها اصل. ولكن اذا كانت كانت الاحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذه الاحاديث منها منها المتصل الظعيف ومنها المرسل كذلك

74
00:25:45.300 --> 00:26:05.300
ولها ما يخالفها من الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولها ما يخالفها من الاحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا لا يمكن ان نقول بصحتها لا يمكن لا يمكن ان نقول بصحتها وبلال على رضوان الله تعالى

75
00:26:05.300 --> 00:26:25.300
ما زال يؤذن بليل وهذا العمل الذي بقي عليه الناس في المدينة كما تقدم معنا في قول مالك ما زال الناس يؤذنون بليل يؤذنون بليل كما نقله الامام احمد رحمه الله باسناده عن عن مالك بن انس عليه

76
00:26:25.300 --> 00:26:45.300
رحمة الله واتقدم ايضا تقوية تقوية البيهقي رحمه الله لتأذين بلال بالليل بعمل اهل الحرمين بعمل قال الحرمين وتقدم معنا ايضا حديث شداد مولى عياض ابن عامر وان كان في انقطاع وهو

77
00:26:45.300 --> 00:27:16.850
هو معلول فتقدم الكلام عليه ايضا بتمامه معنا في هذا في هذا الباب. نعم     يقول احيانا يخطئ بعض المؤذنين. فهل يشرع له ان يبين خطأه؟ نقول نعم  خاصة اذا كان الخطأ

78
00:27:17.900 --> 00:27:37.900
يجر الناس الى الفساد او او مثلا العمل المخالف. العمل المخالف كشخص مثلا قال على المنبر ان هذا الفعل حلال واهم. فجاءه شخص قال انك قلت حلال قال لا انا قلت حرام. يجب

79
00:27:37.900 --> 00:27:57.900
هي ان يعلن ذلك يجب عليه ان يعلن ذلك. كذلك ايضا في الاذان لانه يجعل الناس تصلي في غير الوقت خاصة من كان في الدور من النساء وكذلك اهل الاعذار ويشتد ذلك اذا اجتمع مع الصلاة الصيام اذا اجتمع مع الصلاة

80
00:27:57.900 --> 00:28:17.900
الصيام خاصة في الفطر في صلاة في صلاة المغرب في صلاة المغرب لان الانسان ربما يفطر او المرأة تفطر ثم تصلي من الوقت فاجتمع حينئذ افساد الصيام وافساد افساد الصلاة. لهذا نقول ينبغي له ان يرجع وان ينبه الناس سواء

81
00:28:17.900 --> 00:28:47.900
في قوله ان باعلان مثلا ان الوقت باقي وان الاذان كان مبكرا او خطأ ونحو ذلك بالمعلومة التي تصل التي تصل الى الناس بهذا. الحديث الرابع من الاحاديث هو حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

82
00:28:47.900 --> 00:29:13.850
بين كل اذانين صلاة خلا المغرب وهذا الحديث حديث منكر. هذا الحديث حديث منكر به حيان ابن عبيد الله تفرد به حيان ابن عبيد الله يرويه عن عبد الله بن بريدة

83
00:29:13.900 --> 00:29:33.900
عن ابيه. وهذا الحديث خالف فيه حيان السقات في الاسناد والمتن اما من جهة الاسناد فخالف فيه حيان من يرويه عن عبد الله بن بريدة. رواه عن عبد الله بن بريدة كامش

84
00:29:33.900 --> 00:30:00.150
وعد للمؤمن وسعيد الجريري يروونه عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله ابن مغفل. عن عبدالله ابن مغفل. فجعلوه من حديث عبد الله بن مغفل واما حيان بن عبيد الله فجعله عن عبدالله بن بريدة عن ابيه. سلك فيه المجرة. سلك فيه المجرة

85
00:30:00.150 --> 00:30:24.950
او تقدم معنا ما هي المجرة؟ نعم الجادة المطروقة. لهذا نقول عن الافلاك مجرة. لانها تجري على نسق على نسق واحد. غالب روايات عبد الله بن بريدة هي عن ابي. عبد الله بن بريدة عن ابيه. عبد الله بن بريدة عن ابيه وهكذا. فالراوي الذي لا يظبط يجري على هذه القاعدة فسلك المجرة. والغالب في ذلك

86
00:30:24.950 --> 00:30:44.950
فسالك المجرة والغالب والغالب في ذلك. ولكن الحفاظ اذا خالفوا المجرة فهذا امار على على ظبطهم وكذلك من دونهم اذا خالفوا المجرد علامة على انه ما جرى على لسان غلط انه خالف متعمدا خالف خالف

87
00:30:44.950 --> 00:31:04.950
متعمدا خاصة اذا كان يعرف رواية الراوي على وجهين من الرواة المكثرين من الرواد المكثرين هذا بالنسبة لخطأ الاسناد اما بالنسبة لخطأ المتن فهذا المتن فيه استثناء المغرب هذا المتن فيه

88
00:31:04.950 --> 00:31:24.000
استثناء المغرب. واستثناء المغرب منكر. استثناء المغرب منكر والاحاديث التي جاءت في حديث عبد الله بن بريدة عن عبد الله ابن مغفل ليس فيها استثناء المغرب. بين كل اذانين صلاة

89
00:31:24.000 --> 00:31:44.000
بين كل اذان صلاة. وقد جاء من وجه اخر مما تعل به رواية حيان ابن عبيد الله. انه جاء في رواية عبد الله ابن المبارك عن كهمس عن عبد الله ابن بريدة عن عبد الله ابن مغفل

90
00:31:44.000 --> 00:32:04.000
ان ابن بريدة يعني عبد الله كان يصلي قبل المغرب. كان يصلي قبل المغرب. وهذا في باشارة الى ان ذلك الراوي الذي روى الحديث عنه حيان ابن عبيد الله صلى قبل المغرب فكيف يروي حديثا ويستثني المغرب

91
00:32:04.000 --> 00:32:24.000
ثم يصلي ثم يصليها واعله بذلك ابن خزيمة رحمه الله في كتابه الصحيح اعل المرفوعة موقوف على عبد الله بن بريدة. وهذا تقدم معنا مرارا ان الراوي اذا ثبت عنه حديث او اذا جاء عنه حديث

92
00:32:24.000 --> 00:32:54.500
وثبت موقوفا عنه خلافه فان ذلك يعل المرفوع. يعل المرفوع لماذا؟ لان الصحابة وكذلك اجلة التابعين واهل الفقه لا يخالفون. لا يخالفون لا يخالفون ما يروونه. بل ان نقول ان روايته للحديث المرفوع يدل على ان لديه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ولو جاء منفردا عنه وخالف الحديث المرفوع

93
00:32:54.500 --> 00:33:14.500
لقلنا انه لم يعلم بهذا المروي او روى غيره حديثا وجاءه حديثا جاء بفعل يخالف ذلك الذي يرويه غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا انه لا يعلم او لم يبلغه الدليل او لم يبلغه الدليل وذكر الاستثناء في هذا الحديث

94
00:33:14.500 --> 00:33:44.500
منكر انكره جماعة من الائمة كابن حبان والدارقطني والبيهقي وكذلك الاثرم والحافظ ابن رجب اخرين كذلك هذا الحديث يعل بان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يصلون قبل المغرب كما جاء في حديث انس بن مالك كما في الصحيح

95
00:33:44.500 --> 00:34:04.500
قال اذا اذن المؤذن قام اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدروا السواري يصلون يصلون ركعتين يصلون يصلون ركعتين وهذا ايضا جاء على سبيل العموم عن جماعة من الصحابة كما رواه ابن

96
00:34:04.500 --> 00:34:24.500
في شيبة في كتابه المصنف عن مجاهد عن ابن ابي ليلى قال ادركت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بين كل اذانين ركعتين بين كل اذانين ركعتين وهذا لفظ نعم. ويعل ايضا بما جاء عند ابن حبان من حديث عبد الله ابن الزبير انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

97
00:34:24.500 --> 00:34:44.500
وسلم بين يدي كل فريضة ركعتين بين يدي كل فريضة ركعتين وهذا يدل على ضعف الاحاديث الحديث في اه استثناء صلاة المغرب. وكذلك ايضا في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله ابن بريدة. عن ابيه

98
00:34:44.500 --> 00:35:04.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن؟ لمن شاء وهذا يدل على ان هذا الفعل اه جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن عبدالله ابن عمر وابي ابن كعب وابي امامة وغيره من اصحاب رسول

99
00:35:04.500 --> 00:35:24.500
الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هذا عليه عمل الصحابة؟ نقول وجاء عن بعضهم انه لم يكن يصلي قبل المغرب لم يصلي قبل المغرب. جاء عند ابن ابي شيبة من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب قال لم ارى فقيها يصلي قبل

100
00:35:24.500 --> 00:35:44.500
الا سعد بن ابي وقاص لم ارى فقيها يصلي قبل المغرب الا سعد ابن ابي وقاص والذي يظهر والله اعلم في قوله لذلك اما لضيق الوقت او انشغال اه الناس ونحو ذلك او او انه اراد المداومة انهم يداومون انهم يداومون

101
00:35:44.500 --> 00:36:04.650
على ذلك ان يداومون او يداومون على ذلك لما يكون احد يداوم الا سعد بن ابي وقاص هذا هذا امر محتمل انه اراد اراد هذا الامر. الحديث الخامس وحديث موسى عن انس عن ابيه

102
00:36:06.550 --> 00:36:47.600
انه قال اذا قام المؤذن قام اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون حتى تقام الصلاة صلاة المغرب وقام بعضهم يصلي ركعتين ويجلس هذا الحديث جاء من حديث معلب جابر عن موسى ابن انس عن ابيه قال

103
00:36:48.500 --> 00:37:05.800
بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام يشاهده. في هذا الحديث نكارة في هذا الحديث نكارة مع كون معلب بن جابر راوي مشهور

104
00:37:06.650 --> 00:37:27.800
ولكن في هذا الحديث نكارة وهذه النكارة انهم يؤذنون ان انهم يقومون للصلاة اكثر من ركعتين ويستمرون في الصلوات حتى تقام الصلاة. وهذا لم يعهد عن الصحابة. لم يعهد عن الصحابة

105
00:37:27.800 --> 00:37:47.800
عليهم رضوان الله تعالى. ولو ثبت لكان من اعلم الناس به اصحابهم. ولهذا نفاه سعيد المسيب. لكن نقول ورد ركعتين اما هذا الاكثار فلم يكن من عادتهم عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا سعيد المسيف يقول لم ارى فقيها قط يصلي قبل المغرب ركعتين

106
00:37:47.800 --> 00:38:07.800
الا سعد ابن ابي وقاص. وهذا من امور النكارة. ومثل هذا التفرد يرد به. اما صلاة ركعتين والجلوس فهذا امر امر ثابت ومن الوجوه ايضا انهم يقومون يصلون ركعتين اذا قام المؤذن للاذان. اذا قام المؤذن للاذان

107
00:38:07.800 --> 00:38:35.950
يعني انهم لا يرددون بمجرد الاذان يقومون بمجرد الاذان يقومون وهذا يحمل على امور. منها انهم يرون الوقت وقت المغرب قصير. فيريدون ان يصلوا ويرون ان الصلاة اولى اولى من اولى من ترديد اولى من الترديد خلف المؤذن

108
00:38:36.850 --> 00:38:56.950
ولكن هذا يخالفه فعل الصحابة انهم يصلون اكثر من ركعتين اكثر من ركعتين يعني لانه في الوقت متسع. في الوقت متسع. فاذا قلنا بهذا التأويل يعارض بعضه يعارض بعضه بعضا. ولو صلى ركعتين في اول

109
00:38:56.950 --> 00:39:16.950
لاحتمل ان ان الوقت لا يكفي ان الوقت لا يكفي لاداء لاداء الركعتين ولكن قد جاء عند الاسماعيلي بسند صحيح جاء عند الاسماعيلي من سند صحيح انه قال اذا اخذ المؤذن بالاذان

110
00:39:16.950 --> 00:39:38.000
قام نباب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الكبار والصفوة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة يعني قالوا بصلاة الركعتين يعني في حال في حال الاذان. ويحتمل انهم ان ان

111
00:39:38.000 --> 00:39:58.000
فعلهم ذلك اما ان يكون هذا على فعل الاستثناء لا على سبيل الدوام. ويحتمل ايضا انهم يرون ان ترديد خلف المؤذن مفضول والاجر فيه والاجر فيه دون اجر الاتيان بصلاة الركعتين ولكن نقول

112
00:39:58.000 --> 00:40:18.000
ان ادراك الانسان للصلاة بعد الاذان مع الاتيان بالترديد او لا وهو الجمع بين وهو الجمع بين الامرين. وفي هذا دليل على ان رديت خلف المؤذن في الاذان انه سنة. انه سنة وليس وليس بواجب. وهذا عليه اجماع الصحابة

113
00:40:18.000 --> 00:40:38.000
رضوان الله هذا عليه اجماع الصحابة عليهم رضوان الله ويدل على هذا ان عثمان بن عفان كان اذا صعد على المنبر واخذ المؤذن بالاذان اخذ يسأل الناس عن احوالهم. اخذ يسأل الناس عن احواله وهو وهو على المنبر والمؤذن يؤذن وهذا

114
00:40:38.000 --> 00:40:58.000
والصحابة عليهم رضوان الله تعالى الذين يكونون امامهم هم العليا. من الصحابة الكبار كعلي ابن ابي طالب وكذلك ايضا الاخيار كعبد الله بن وعبدالله بن عمر واضرابهم من علية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهائهم يعني ان المسألة مسألة مسألة اشماع يعني

115
00:40:58.000 --> 00:41:18.000
ان المسألة من مسائل الاجماع. وهذا الحديث فيما يظهر لي انه من مفاريد معلى ابن جابر وهو ان كان راوي الحديث وهو راوي مشهور الا ان تفرده بالصلاة اكثر من ركعة في اكثر من اكثر من ركعتين في صلاة المغرب

116
00:41:18.000 --> 00:41:38.000
هذا من مفاريده هذا من مفاريده وانما اعلناه بذلك لورود جملة من الاثار على انهم كانوا يقللون من ذلك ولو كانت صلاتهم اكثر من ركعتين مشتهرة عنهم لكان الاليق ان ينقذ ذلك في غير في غير صلاة المغرب. ينقل في غيرها صلاة العشاء

117
00:41:38.000 --> 00:41:58.000
في صلاته الظهر في صلاة العصر ونحو ذلك. وهي اولى وهي اولى بالنقل. لهذا نقول ان في حال الاذان الامر في ذلك سائغ والمثل ليس فيه نكارة. اما اه كذلك ايضا اه واما صلاتهم في اه اه في اه بعد

118
00:41:58.000 --> 00:42:24.050
في بعد دخول المغرب اكثر من ركعتين هذا منكر هذا منكر لمن تقدم الاشارة عليه ونكتفي بهذا القدر نعم من روى هذا الحديث؟ نعم الحديث اخرجه الدار قطني. الحديث اخرجه الدار قطني

119
00:42:25.900 --> 00:43:04.950
في سؤال يا اخوان      الاذان للفجر هذا امر مستقر ومعلوم ولكن ما بين الاذان الاول ما بين الاذان الاول والاذان الثاني كم يكون؟ جاء من حديث هشام بن عروة عن ابيه

120
00:43:05.950 --> 00:43:36.150
انه قدر سورة البقرة قدر سورة البقرة. ومعلوم ان البقرة هي دون الثلاثة اجزاء يقرأها الانسان يمكن في ساعة الا الا قليلا اذا كان اذا كان مترسلا اذا كان مترسلا. بالنسبة الاذان

121
00:43:36.150 --> 00:43:56.150
الذي يرد فيه انهم يؤذنون لطلوع الفجر وتيقنوا منه هذا المراد به هو اذان الصلاة. لا لا اذان التنبيه لا اذان التنبيه وينبغي ايضا في حال النظر في المتون ان نفرق بين احوال المتأخرين واحوال الصدر الاول

122
00:43:56.150 --> 00:44:16.150
القدر الاول اهل انتباه الناس في الزمن المتأخر ما ينتبه الا الساعة التاسعة والعاشرة. او ربما الظهر. فهو لا يفرق بين اذان نهار مع اذان الليل في بيته ولا يدري هذا اذان الظهر او الفجر نسأل الله العافية. ولكن الاوائل يعلمون ينامون

123
00:44:16.150 --> 00:44:36.150
صلاة العشاء يصلوا العشاء ثم ينامون. يميزون ويدركون ثم كانت الامور ظلمة يدركون ان هذا الاول او او الثاني فالنكارة في اه في اه مثل هذا لا تستقيم ولهذا نقول انما ورد من اذانهم في

124
00:44:36.150 --> 00:44:49.950
لطلوع الفجر المراد به الاذان الثاني والاذان الذي يكون بالليل انما هو للاذان الاول. وجاء في بعض الاحاديث ان ما بين اذان الاول والثاني وقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا الان

125
00:44:55.450 --> 00:45:26.500
لأ لأ  يقول هل ثبت خبر في ترديد خلف المؤذن في الاقامة نقول لا لا يثبت. هناك من يأخذ بالعموم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة. فسمى الاقامة اذان. قالوا فعلى هذا يسن ان يردد

126
00:45:26.500 --> 00:45:46.500
يسن ان يردد لكن نقول ان مثل هذا ينبغي ان ينقل لو وجد كما تقدم معنا في التعليل اشهر من الاذان واما التخصيص لا اله الا الله وهي اخر الفاظ الاقامة والاذان بالقول مجردا

127
00:45:46.500 --> 00:46:06.500
نقول لا حرج فيه. لا حرج لا حرج فيه وما لا يدركه الانسان كله. لا يفوت لا يفوت بعضه بعض الناس يكون في غفلة ونحو ذلك فاذا سمع الاذان قال لا اله الا الله لا اله الا الله هذا الامر هذا من الامور الحسنة ولا حرج في ذلك. نعم قصر في عدم الترديد

128
00:46:06.500 --> 00:46:26.500
ولكن اه اتى ولو بشيء بشيء يسير. ومثل هذا مثل هذه الاذكار العامة التي لم يرد مبطل لها التي لم يرد مبطل لها ولم يدل دليل على وجوبها بذاتها بحيث يقال ان لها شروط

129
00:46:26.500 --> 00:46:46.500
لهذا يتسامح في بعض اجزائها. لو ان الانسان مثلا ينشغل مثلا عن التسبيح دبر الصلوات يقول لا سبح احيانا اغفل او انشغل او استعجل لا استطيع ان اسبح ثلاثة وثلاثين هل يترك التسبيح كله او يسبح ثلاث تسبيحات ثم يمضي؟ نقول لا حرج عليك لكن هذا على سبيل الاعتراض

130
00:46:46.500 --> 00:47:03.550
اعلى سبيل التقنين لا على سبيل التقنين لمثل هذا وانما نقول احرج عليه ان يسبح ما تيسر ثم ثم يمضي وان استدرك بعد ذلك فحسب والا يستدرك فيما يأتي من اذكار. نعم

131
00:47:06.550 --> 00:47:38.650
يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة. هل نقصرها على ركعتين؟ ام نزيد خاصة النبي عليه الصلاة والسلام عن من نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام في قوله بين كل اذانين صلاة ولفظ عام يفسره افعال الصحابة. وافعال الصحابة

132
00:47:38.650 --> 00:48:07.950
كانوا يجعلون بين الصلوات ركعتين وجاء هذا عنهم كثيرا. لكن لو زاد الانسان نقول لا حرج. لا حرج لا حرج في ذلك. الامر فيه تعال قال نعم ولو كان  ما يمكن انه يخلو من علة

133
00:48:08.550 --> 00:48:40.350
ما يمكن   يقول هل في مخالفة اعلان للمرفوع بالموقوف؟ لماذا لا نقول ان الصحابي فعل ذلك ضرورة لحاجة الذين ينقلون هذه الافعال وهذه الفتاوى عن الصحابة ليسوا جهالا هم اصحابهم فقهاء يعرفون حال الظرورة من احوالهم ويعرفون ما ينقل عنهم على سبيل الفتيا والرأي

134
00:48:40.350 --> 00:48:57.950
ولهذا ما ينقل عن الصحابة عليهم رضوان الله ويسكت عنه فهو فتوى ودين عندهم لا عالدين على سبيل العموم لان هؤلاء الصحابة مع فضلهم وامامتهم لا يشرعون. ولكن نعل المرفوع بالموقوف لانه

135
00:48:57.950 --> 00:49:17.950
لو ثبت المرفوع لكان اولى ما يقول به وذلك الصحابي. ولهذا ولهذا نقول انه ما من حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفه الراوي له من الصحابة

136
00:49:17.950 --> 00:49:37.950
يخلو من مغمز في احد رواده. من مغمز في احد في احد رواته او اضطراب في اسناده او خلل في متنه يكون فيه فيه شيء غير تلك القرينة التي خالف فيها الصحابي مرويه. ويقل هذا شيئا فشيئا في التابعين ومن ومن بعدهم

137
00:49:37.950 --> 00:49:43.050
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد