﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
الى ان الامام املك بالاقامة. ولكن يقال ان هذا ليس بصريح. ليس ليس بصريح وقد يقال ان اصلح منه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تقوموا حتى تروني. ولكن هذا قد يقال

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
انه في الامام الاعظم الذي قد جمع بين الامامة العظمى امامة الناس في الصلاة. وهذا يكون في حال رسول الله صلى الله عليه لم وفي حال الخلفاء الراشدين كابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب واضرابهم. واما غيرهم فهل

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
يدخلون في الحكم ام لا؟ هذا محل محل كلام في مسألة الاقامة. فاننا اذا قلنا انهم يدخلون في الحكم فانه لا يحق للمؤذن ان يضع ضابطا في الوقت يؤذن فيه اذا تأخر الامام. فيكون حينئذ

4
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
في ذلك الوقت وليس الضابط وليس الضابط الامام. فاذا ضبط الوقت بشيء وخرج الامام منه لم يكن هو الحكم. الحكم في في ذلك ولهذا نقول بان هذا الحديث صراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كما في حديث ابي هريرة

5
00:01:20.450 --> 00:01:40.450
منكر كما في حديث ابي هريرة منكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني هو حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون احق

6
00:01:40.450 --> 00:02:00.450
بالاقامة والائمة احق بالاذان. وهذا الحديث حديث منكر ايضا. فقد رواه ابو الشيخ من حديث معا بن عباد عن يحيى بن ابي الفضل عن ابي الجوزاء عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه

7
00:02:00.450 --> 00:02:20.450
وسلم وهذا الحديث قد تفرد به معلى ابن عباد وقال فيه الامام احمد رحمه الله لا اعرفه وضعفه ابو حاتم والبخاري والدارقطني وغيرهم. وقال ابو زرعة منكر الحديث. وله احاديث

8
00:02:20.450 --> 00:02:40.450
تستنكر عليه وتبرد بهذا الحديث من هذا من هذا الوجه. له احاديث من كرة لا يقبلها العلماء من ذلك ما اخرجه الامام الترمذي رحمه الله من حديث احمد ابن الحسين انه

9
00:02:40.450 --> 00:03:00.450
وقال كنا عند احمد بن حنبل رحمه الله فجاء الحديث في مسألة على من تجب؟ على من تجب صلاة الجمعة فلم يذكر فيه احمد بن حنبل شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت له فيه حديث عن رسول الله

10
00:03:00.450 --> 00:03:20.450
فقال احمد بن الحسين حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثنا معا بن عباد عن عبد الله بن في سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجمعة على

11
00:03:20.450 --> 00:03:40.450
من اواه الليل في بيته. قال الامام احمد رحمه الله لما سمع هذا الحديث قال لاحمد بن الحسين استغفر الله استغفر الله او قال له استغفر ربك استغفر ربك وذلك لنكارة متنهم. وقد بين الترمذي رحمه الله

12
00:03:40.450 --> 00:04:00.450
عن الامام احمد رحمه الله انما اعل هذا الحديث وذلك لضعف اسناده. وانما ضعف اسناده تفرد معلى بن عباد به وله مفريد لا يوافق عليها منها ما رواه الطبراني كما في كتابه المعجم الكبير

13
00:04:00.450 --> 00:04:20.450
من حديث معلى بن عباد وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من احسن الامام كان له اجر اجر من خلفه وهذا الحديث لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه. وهو حديث وهو

14
00:04:20.450 --> 00:04:50.450
منكر لا يتابع لا يتابع عليه معلم بن عباد. وقد رده غير واحد من العلماء. وهذا وهذا الراوي وهو معلى بن عباد بتفرده بهذا الحديث وامثاله يرد نرد جميع احاديثي وبهذا نعلم ان العلماء لديهم قاعدة في رد مفاريظ ان الراوي اذا تفرد بمتن كبير يستنكر

15
00:04:50.450 --> 00:05:20.450
التبعة في فقهه والتفرد والتفرد بحكمه ثقيلة. يرد مجموع حديثه وذلك ان المفاريت عند العلماء في رد احاديث الرواة بها على دربين او على صنفين الصنف الاول انهم ينظرون الى مفاريد الرواة كثرة وقلة. انهم ينظرون الى مفاريد الرواة كثرة وقلة. فاذا كثرت

16
00:05:20.450 --> 00:05:40.450
بريد الراوي طرحت حديثه. فاذا كان له مثلا عشرة احاديث او عشرين او ثلاثين وتفرد بخمسة. فان هذا يطرح حديثه ويحكم عليه بالظعف. ويحكم عليه بالظعف لان الخمسة من العشرة والثلاثين كثيرة

17
00:05:40.450 --> 00:06:00.450
فيرد بها الحديث. واما اذا كان له حديث واحد وقد روى عشرين وثلاثين ونحو ذلك. فان هذا فان هذا لا يرد به لا يرد به الحديث الذي يتفرد به. والنوع الثاني او الصنف

18
00:06:00.450 --> 00:06:20.450
ان ينظر الى عظم ما تفرد به. النوع الثاني ان ينظر الى عظم ما تفرد به. فاذا تفرد بشيء ثقيل من المعاني لا لا يفوت على فقيه وعلى راوي حافظ فان هذا يطرح حديثه. فالواحد منها يطرح الخمسين والمئة. وذلك

19
00:06:20.450 --> 00:06:40.450
مثل هذا لا يمكن ان ينطلي على حافظ الناقد وعلى بصير. ولهذا الائمة رحمهم الله ينظرون الى تفرد الراوي من نوعه ومن جهة كمه. ومعلى ابن عباد يتفرد بالاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث

20
00:06:40.450 --> 00:07:00.450
فقيل وهذا الحديث حديث ثقيل في فضل الامامة والامامة يتنافس فيها الناس وامثال هذا الفضل ينبغي ان ان ينتشر عند اهل العلم والعبادة والديانة والتنافس في ذلك. كذلك في مسألة الاقامة. واحقية الامام

21
00:07:00.450 --> 00:07:20.450
والمؤذن فيها والفيصلي في ذلك فان هذا من المسائل المهمة التي يحتاج اليها. ولهذا قد ذكر بعض النقاد في بعض الرواة حينما تفرد بحديث قال هذا الحديث يطرح له خمسمائة خمسمائة من خمسمائة حديث

22
00:07:20.450 --> 00:07:40.450
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التفردات التي يتفرد بها اذا كانت تحمل معنى ثقيلا على النبي صلى الله عليه وسلم طرحت طرحت حديثه وهذا ما ينبغي ان ينظر اليه عند مفاريت عند مفاريد الرواة وثمة قرائن يقبل فيها تفرد

23
00:07:40.450 --> 00:08:00.450
وهذا قد تقدم الاشارة الى شيء من من مجموعها. من هذه القرائن التي يقبل فيها تفرد الراوي يقبل فيها الراوي اذا تفرد بحديث ان يكون من طبقة متقدمة فالطبقة المتقدمة يقبل فيها التفرد. الامر الثاني ان يكون من

24
00:08:00.450 --> 00:08:20.450
ان يكون من المكثرين بالرحلة ولقاء الشيوخ والاخذ عنهم فان هذا يحمل منه التفرد اكثر من غيره وذلك كابن شهاب الزهري فان الامام مسلم رحمه الله ذكر عنه انه تفرد بسبعين سنة. وهذه السبعين لا يحمل

25
00:08:20.450 --> 00:08:40.450
لا يحمل عشر ولا يحمل عشرها اذا رواه اذا رواها غير الزهري. وذلك لان من ائمة الرواية والاكثار وكذلك الرحلة في البلدان. فلما فلما تفرد بمثل هذا حمل منه لماذا

26
00:08:40.450 --> 00:09:00.450
ان احاديثه بالالاف فان يتفرد بالسبعين يقبل هذا كذلك ايضا مع تقدمه ومن القرائن في ذلك ان يكون الراوي من الاهلي اختصاص بالرواية عن شيخه فان هذا مما يحمل عليه. من القرائن ايضا ان يكون المتفرد بتفرده بحديث من الاحاديث

27
00:09:00.450 --> 00:09:20.450
في بلد يحمل منها التفرد وذلك كمكة والمدينة اذا تفرد ببعض الاحاديث عن غيرها من البلدان كتبرد المدنيين والمكينة عن غيرهم في بعض الاحاديث كتبردهم عن الكوفة والبصرة وكذلك الشام ومصر وخرسان اليمن

28
00:09:20.450 --> 00:09:50.450
وغيرها فيحمل من حديثهم ما لا يحمل ما لا يحمل من غيرهم. ومن القرائن ايضا ان يتفرد الراوي بحديث وهو من اهل الاختصاص بمعناه من اهل الاختصاص بمعنى كتبرد الراوي الذي يختص بالاذان بمسألة من الاذان او يختص بالقضاء بمسألة في القضاء. ولو لم يكن

29
00:09:50.450 --> 00:10:10.450
كن من المكثرين فاين الاختصاص؟ دليل على التتبع وهو يوازي ويقارن الاكثار. فلهذا يؤكد على معرفة حال الراوي واختصاصه بمهنة او حرفة. او بمسائل معينة يتفرد عن غيره من اهل طبقته بها

30
00:10:10.450 --> 00:10:30.450
كتبرد بعض الرواتب بعض المسائل او تفرد بعض النساء ببعض المسائل وكتبردهن ببعض المسائل من الطلاق او بعض الطهارة الخاصة بهن ونحو ذلك فان هذا في الغالب يكون من خصائص من خصائص النساء وقد تقدم الاشارة الى شيء الى شيء

31
00:10:30.450 --> 00:10:56.150
من هذا الحديث الثالث هو حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال اذا كان الرجل في قي من الارظ يعني في فلات

32
00:10:56.800 --> 00:11:17.950
فتوضأ او تيمم فاذن واقام. فصلى صلى صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى ما لا يرى طرفاه ما لا يرى طرفاه. هذا الحديث رواه النسائي في كتابه السنن

33
00:11:17.950 --> 00:11:37.950
الكبرى في كتاب المواعظ منه كما في رواية حمزة الكناني ورواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما رواه عبدالله بن مبارك كما في كتاب الزهد ورواه البيهقي. وغيرهم من حديث المعتبر بن سليمان

34
00:11:37.950 --> 00:11:57.950
عن ابيه سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن سلمان مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ترافعه خطأ والصواب فيه الوقف. والصواب فيه والصواب فيه الوقف. يعني انه من قول سلمان

35
00:11:57.950 --> 00:12:24.350
عليه رضوان الله. وقد خالف فيه المعتمد ابن سليمان اصحاب ابيه سليمان من كبار الحفاظ والثقات وذلك كعبد الله ابن مبارك فانه رواه كما في كتابه زهد عن سليمان التيمي وجعله موقوفا. وتابع

36
00:12:24.350 --> 00:12:44.350
او عليه يزيد ابن هارون. فانه رواه عن سليمان التيمي موقوفا على سلمان. ورواه عبدالوهاب بن عطا وكذلك رواه يزيد ابن سفيان كلهم عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي موقوفا عليه

37
00:12:44.350 --> 00:13:04.350
موقوفا على سلمان ولم يرفعوه. ولم يتابع معتمر بن سليمان على روايته مع ثقة وحفظه على هذا الا فيما رواه البياقي في كتابه السنن من حديث القاسم ابن وصن عن داوود ابن ابي هند

38
00:13:04.350 --> 00:13:24.350
عن ابي عثمان النهدي عن سلمان فجعله مرفوعا. والقاسم تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه عن داوود ابي هند وهو معلوم وذلك من وجهين. الوجه الاول انه قد خالف من هو اوثق منه في رواية عن داوود. فرواه سفيان عن داود ما بهن

39
00:13:24.350 --> 00:13:44.350
عن ابي عثمان عن سلمان موقوفا وهو اصح. الامر الثاني فان القاسم مضعف. وقد ظعفه غير واحد من الحفاظ وهذا الحديث قد رجح وقفه غير واحد من الائمة كالبيهقي رحمه الله

40
00:13:44.350 --> 00:14:14.350
فان رفعه منكر. والصواب انه من قول سلمان. وهل يكون هذا من قول سلمان مما مما لا يقال ام يكون من الاسرائيليات؟ يظهر والله اعلم ان هذا الحديث من وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينسب اليه. فلا يقال انه من قبيل الرأي

41
00:14:14.350 --> 00:14:34.350
وذلك لقرينه انه قد رواه ابو نعيم في كتابه الحلية عن كعب الاحبار. من قوله وكعب الاحبار معلوم انه من اهل الاختصاص. بكتب اهل الكتاب بني اسرائيل. ومن اهل العناية

42
00:14:34.350 --> 00:14:54.350
بها وروايته لذلك على نحو هذا اللفظ اشارة الى ان هذا المعنى وهذا اللفظ موجود في كتب فلا يقال ان سلمان اخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا قد

43
00:14:54.350 --> 00:15:14.350
جاء من قول سعيد ابن المسيب كما رواه الامام مالك في كتابه الموطأ من حديث يحيى بن سعيد. عن سعيد بن مسيب من قوله ولم يرفعه ولو كان ثابتا عند الامام مالك رحمه الله لجعله مرفوعا. وهذا الحديث انما اوردناه

44
00:15:14.350 --> 00:15:34.350
لان بعض العلماء يحتجون به على مسألة اذان المنفرد في الفلات. وهذه المسألة من من مواضع الخلاف عند الفقهاء مع كون الدليل فيها صريحا في غير هذا. وذلك ان سلمان هنا يروي

45
00:15:34.350 --> 00:15:54.350
كما في رواية معتمر بن سليمان عن ابيه بهذا الحديث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كان في قي من الارض فاذن واقام فصلى الا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه قالوا اذا كان صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفا اشارة

46
00:15:54.350 --> 00:16:14.350
الا انه منفرد وليس خلفه احد من البشر والا لم يكن ثمة حاجة الى ايراد ان يصلي خلفه من خلق الله احد وذلك ان البشر اولى من الذكر من خلق الله الموهومين غير المعروفين. سواء من الجان وغيرهم

47
00:16:14.350 --> 00:16:44.350
وهذا وهذا امر ظاهر. هذا الحديث مع قولنا بكونه من الاسرائيليات القول بصحة رفعه كما قال به بعض المحدثين من المتأخرين في نظر القول برفعه في نظر ولا حاجة الى ايراده مع صحة الاحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي بيان

48
00:16:44.350 --> 00:17:24.100
الحديث الرابع نعم   نعم    يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا الا يقوي كون هذا الحديث مرفوعا  نقول لا يقويه. طهارة الارض واستباحة الصلاة في كل موضع من خصائص الامة

49
00:17:24.100 --> 00:17:46.150
ولكن كلامنا على مسألة الاذان. مسألة الاذان وان الانسان يؤذن لنفسه هذا شيء واستباحة شيء اخر ومعلوم ان اكثر الناس يصلي بلا اذان اكثر الناس يصلون بلا اذان. بلا اذان يختص بهم وانما يكتفون باذان

50
00:17:46.150 --> 00:18:18.650
الحي ولو صلى الناس في بيوتهم رجالا ونساء لا يؤذنون. فطهورية البقع شيء ومشروعية الاذان شيء اخر. كذلك ايضا فانه لا يسار الى صحة المعنى. مع قال فه مع المخالفة الاسنادية ووضوحها. ومعلوم ان معتمر ابن سليمان لا

51
00:18:18.650 --> 00:18:38.650
لعبدالله بن المبارك لا من جهة الحفظ ولا من جهة الفقه. ومثل هذا لو ثبت فقها عنده لنقله ومثل هذا ومثل هذا يحتاج اليه. ولكن هذه المسألة هي مسألة محسومة بادلة اخر. عن رسول الله صلى الله

52
00:18:38.650 --> 00:18:58.650
وسلم كما جاء في حديث ابي سعيد وحديث انس بن مالك وحديث عقبة بن عامر في الاذان في البوادي للمنفرد وقد جاء في ذلك حديث انس عليه رضوان الله تعالى في الرجل راعي الغنم الذي اذن فقال

53
00:18:58.650 --> 00:19:18.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم له وجبت ويأتي الكلام عليه. الحديث الرابع حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان

54
00:19:18.650 --> 00:19:53.550
انا اذا كان في سفر لا يؤذن الا في الجماعة ويقيم لكل صلاة ويقيم لكل صلاة. هذا الحديث اخرجه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث نعيم ابن حماد الخزاعي عن عبدالعزيز بن محمد الدرعوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبدالله

55
00:19:53.550 --> 00:20:23.550
ابن عمر به مرفوعا. وهذا الحديث خبر منكر. والصواب فيه الوقف. الصواب وفيه الوقف تفرد به نعيم بن حماد عن عبدالعزيز دراوردي. وخولف في ذلك وسائر اصحاب عبد الله ابن عمر يروونه عنه موقوفا. يروونه عنه موقوفا وكذلك اصحاب نافع

56
00:20:23.550 --> 00:20:45.800
فقد رواه عن عبد الله ابن عمر موقوفا عليه جماعة. رواه نافع مولى عبد الله ابن عمر وسالم بن عبد ابن عمر وعن ابن تميم السخطياني والقاسم بن محمد وابو الزبير. كلهم يرون

57
00:20:45.800 --> 00:21:01.450
وعن عبد الله ابن عمر موقوفا عليه وهو مشتهر عنه وقد رواه مالك في كتابه الموطأ عن نافعا عن عبد الله ابن عمر موقوفا. والامام مالك ابصر الناس بحديث عبد الله ابن عمر

58
00:21:01.450 --> 00:21:25.150
وقد جاء ايضا عند عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث عبدالله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله ابن عمر موقوفا. وجاء ايضا في المصنف من حديث الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر

59
00:21:25.900 --> 00:21:47.650
وجاء ايضا من حديث الزهري عن نافع وجاء ايضا من حديث معمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر  وهذا كله يؤكد ان الحديث موقوف على عبد الله ابن عمر وليس بمرفوع. وعمله في ذلك

60
00:21:47.650 --> 00:22:07.650
كمشهور. وانما قال عبدالله بن عمر عليه رضوان الله بذلك. ليس نفيا للاذان على الاطلاق في حال السفر وانما نفيا للفائدة من الاذان في حال المنفرد. فانه يرى ذلك للجماعة والجيش

61
00:22:07.650 --> 00:22:33.600
اذا كانوا في سفر فانه يؤذن فيه ولهذا جاء عنه انه سئل عن اذان المنفرد في السفر فقال تؤذن لمن تؤذن للفأر. يعني انه لا يرى ذلك لي لي المسافر المنفرد. وهذا ذهب اليه بعض الفقهاء

62
00:22:33.600 --> 00:23:03.600
من المالكية وغيرهم. والصواب في ذلك انه من قول عبد الله ابن عمر ولا يصح مرفوعا وانما قلنا بنكارة بنكارة سندا وذلك لتفرد نعيم بن حماد به عن الدراور عبيد الله مخالفا في ذلك سائر من يرويه عن نافع. وسائر من يرويه عن عبد الله ابن عمر. وقلنا بنكارته

63
00:23:03.600 --> 00:23:23.600
متنا لمخالفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية الاذان في السفر للمنفرد. اما بالنسبة لمشروعية الاذان للمسافر اذا كان معه غيره

64
00:23:23.600 --> 00:23:43.600
فهذا الادلة في ذلك كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما. واما بالنسبة للمنفرد اذا كان مسافرا فقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من

65
00:23:43.600 --> 00:24:02.700
كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فلما انتهى الاذان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فنظر فيه فاذا هو راعي معزاء. وجاء هذا ايضا في

66
00:24:02.700 --> 00:24:22.700
حديث ابي سعيد الخدري وجاء ايضا في حديث عقبة ابن عامر وروي عن بعض السلف التخيير في هذه المسألة اذا كان منفردا يؤذن ام لا؟ ولكن هذا الفضل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاذان المنفرد

67
00:24:22.700 --> 00:24:49.750
في حال سفره دليل على دليل على مشروعية ذلك والمتن رفعه منكر والوارد عن الصحابة في ذلك يحمل على الاجتهاد تحمل على الاجتهاد. ولا يحمل على التشريع. واما من قال انما جاء في قول عبد الله ابن عمر موقوفا عليه يؤيد

68
00:24:49.750 --> 00:25:19.750
المرفوع فهذا الاحتجاج باطل. وذلك ان الموقوف اعل به المرفوع فلا يعبد المرفوع الموقوف. لانه هو الذي اعله فكيف يبرئه من العلة الحديث الخامس هو حديث بلال عليه رضوان الله تعالى قال امرنا رسول الله

69
00:25:19.750 --> 00:25:53.450
صلى الله عليه وسلم اذا اذنا الا تزل اقدامنا عن مواضعها. وفي اشارة الى الثبات في ذات الموضع وهذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل ورواه البيهقي من حديث الحسن ابن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال عن رسول الله

70
00:25:53.450 --> 00:26:13.500
صلى الله عليه وسلم والحديث في ذلك منكر والحديث في ذلك في ذلك منكر والنكارة فيه لتفرد الحسن بن عمارة بهذا الحديث وقد اعله بتفرد بن عدي وكذلك الدار قطني

71
00:26:13.500 --> 00:27:02.100
في والدارقطني في كتابه الافراد والحسن بن عمارة متروك الحديث وقد تفرد به ومثل هذا المعنى يحتاج اليه. ومثل هذا المعنى يحتاج اليه  سعود  اعل متن الحديث   تسعود    امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تزل اقدامنا عن مواضعها فلاذان

72
00:27:08.150 --> 00:27:55.600
اسامة  اعلى باحاديث الباب لاحاديث اخر هم  في  لا ثبوت الاقدام شيء  عبدالرحمن نعم    الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. خاصة في العبادات. القرينة الاخرى ان النبي

73
00:27:55.600 --> 00:28:15.600
صلى الله عليه وسلم قال امرنا والامر يتوجه الى الى الجماعة سواء كان بلال او غير بلال يعني اذنتم في حال الحضرة واذنتم في حال السفر. الا تزل اقدامكم. والخطاب اذا توجه الى جماعة

74
00:28:15.600 --> 00:28:42.100
من الخطاب اذا توجه الى فرد وهذا من قرائن من قرائن صرف الامر الى الوجوب نعم  احسنت نعم جيد يقول الامر في الصلاة اكثر اقوى من الاذان. وما جاء امر بالثبات

75
00:28:42.850 --> 00:29:12.750
فيصوغ ان يتقدم ويتأخر علة ها او ليست بعلة؟ علة قوية  ها مسعود عبد الرحمن مم مثل هذا يشتهر لانه ما من احد الا ويؤذن. في حال سفره او في حال اقامة كذلك ايضا مجموع ما جاء

76
00:29:12.750 --> 00:29:43.950
في اذان الصحابة على الرواحل  على الرواحل كانوا يؤذنون وهذا يمشي والا لا يمشي. وفي قوله ايضا الا تزل اقدامنا. اشارة الى انه قائم يعني يجب عليه القيام يجب عليه يجب عليه القيام. وجاء في ذلك عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين جواز الاذان للقاعد

77
00:29:44.050 --> 00:30:04.050
واذا كان الامر ينصرف على هذا الامر فنقول حتمية ظهوره عن رسول صلى الله عليه وسلم حتما. اذا كان اذا كان قد ورد عنه. ولكن نقول بان هذا الحديث منكر

78
00:30:04.050 --> 00:30:38.450
يقول بهذا ان هذا الحديث الحديث منكر من يوجد وجه؟ عبد الله؟ هم  نعم كيف  ذكرنا ان هذا لا بد ان لابد ان يشتهر. هم كيف القرائن تنصرف الى الايجاب

79
00:30:39.500 --> 00:31:16.750
الاوامر اذا انصرفت الى عبادة الاصل فيها الايجاب الا لقرينة صارفة الا لقرينة لقرينة صارفة نعم كيف    الصلاة على الرواحل فيها حركة الامام او او آآ تحرك المصلي في صلاته

80
00:31:16.750 --> 00:31:39.800
النبي عليه الصلاة والسلام تقدم وتأخر في صلاته هذا يدل على عدم الثبات كون الناس تصلي على الرواحل في النوافل ومعلوم ان الاذان يكون من النافلة في بعض الاحيان على الناس كحال السفر مثلا

81
00:31:39.800 --> 00:32:03.700
لا حرج على الانسان اعادة اذان قد اذن السابق كما جاء معنا في حديث ابي محذورة عليه رضوان الله لهذا نقول ان هذا الحديث منكر اسنادا ومنكر ومنكر مثنى  من يعيد الاحاديث التي ذكرناها ولو على غير الترتيب

82
00:32:06.000 --> 00:32:56.750
هم نريد ان نسأل حديث ابي هريرة المؤذن املك للاذان  الاخوان    سنعيدها وارجو من الاخوان الانتباه مم محمد لا تقرأ من الصحف وترفع ايدك ما هي فائدة انا بعيدها وانتم

83
00:32:58.350 --> 00:33:26.950
اعيدوها مم حديث ابي هريرة المؤذن املك الاذان يرويه شريك ابن عبد الله النخعي اهل الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وخلف في ذلك خالفه جميع اصحاب الاعمش. سفيان الثوري ومحمد بن فضيل ومحمد بن عبيد وابو معاوية

84
00:33:26.950 --> 00:33:46.950
وابو الاحوص وحفص بن غياث وغيرهم كلهم يرونه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة بلفظ الامام وقد عل هذا الحديث غير واحد كابن علي في كتابه الكامل. واما

85
00:33:46.950 --> 00:34:10.750
حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن اذا كان في السفر الا لصلاة الصبح هذا الحديث رواه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث نعيم بن حماد

86
00:34:11.350 --> 00:34:31.350
عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر وخلف في ذلك وسائر اصحاب عبد الله ابن عمر كنافع وسالم وايوب والقاسم بن محمد وابي الزبير يروونه عن عبد الله ابن عمر موقوفا. وكذلك الظوالم مالك نافع عن عبد الله ابن عمر والزهري عن سالم

87
00:34:31.350 --> 00:34:55.950
ونافى عن عبد الله ابن عمر وقد جاء من طرق اخرى ايضا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله حديث سلمان الفارسي  تفرد به معتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي. ورواه اصحاب سليمان

88
00:34:55.950 --> 00:35:23.450
عبدالله بن مبارك ويزيد بن هارون ويزيد ابن سفيان يروونه عن ابي عثمان النهدي يروونه عن سليمان عن ابي عثمان النهدي عن سلمان موقوفا عليه وهو الصواب  وحديث عبد الله وحديث بلال عليه رضوان الله رواه ابن علي في كتابه الكامل من حديث

89
00:35:23.450 --> 00:35:45.950
الحسن ابن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال. عن النبي صلى الله عليه وسلم امرهم وقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا تزل اقدامنا عند الاذان. عن مواضعها. وهذا الحديث مما

90
00:35:45.950 --> 00:35:55.950
مما تفرد به الحسن ابن عمارة. وهو وهو منكر منكر الحديث