الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اول احاديث هذا اليوم وحديث الحسن علي رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال المؤذنون امناء الناس في صلواتهم. وهذا الحديث رواه البيهقي من طريق الشافعي عن عبد الوهاب عن يونس عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا الحديث معلول بالارسال وكذلك الاضطراب في اسناده فقد وقع فيه اختلاف. فالشافعي رحمه الله وعنه البيهقي يرويه من حديث عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وتابع عبد الوهاب عليه محمد بن ابي عدي كما رواه البيهقي من حديث علي بن المديني عن محمد ابن ابي عدي عن يونس عن الحسن مرسلا. وهو الصواب ولكنه جاء جاء موصولا من وجه اخر جاء موصولا من وجه اخر ولكن من حديث ابي هريرة فقد رواه الدارقطني من حديث عبدالله ابن محمد ابن المغيرة عن سفيان الثوري عن يونس عن الحسن عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعله من مسند ابي هريرة وهو وهم وخطأ. والصواب انه من حديث الحسن مرسلا صوب ذلك الدارقطني والبيهقي وغيرهم وقد جاء من حديث جابر بن عبدالله كما رواه البيهقي من حديث يونس عن الحسن عن جابر بن عبدالله وهو وهم وغلط والحديث انما هو من مراسيل الحسن. انما هو من مراسيل الحسن والحسن البصري مراسيله وسائر المراسيل. البصريين والكوفيين من اوهى المراسيل وذلك لبعدهم عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا حديث الكوفيين لقلة حديث الكوفيين والبصريين. الذي يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بينهم الا واحد. ولهذا فان مراسيل الحسن من اوهى عن ابيه عن جده ابي محذورة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وهذا الحديث منكر ايضا فانه من مفاريت فانه من مفاريد يحيى الحماني وقد ظعفه الائمة. ظعفه واما كلام العلماء رحمهم الله في بعض المراسيل انها مراسيل صحيحة بذلك انها اصح انها اصح من جنسها من تلك الطبقة. فقد يقال مثلا في بعض العراقيين مراسيله ويريدون بذلك هي صحيحة بالنسبة لاهل بلده والا فكلها ضعيفة. والا فكلها ضعيفة. والحكم في ذلك هو العمل والحكم في هذا هو العمل فاذا نظرنا الى عمل الائمة نجد انهم لا يحتجون بالمرسل على الاطلاق. الا اذا احتفت به قليلة وهذه القرينة كأن تكون مثلا اصل من الاصول التي يحتج بها كالقياس او الاجماع او نحو ذلك فانها تقبل. كذلك ايضا من وجوه رد مراسيل الحسن البصري ان الحسن مصري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة بعض الصحابة وبينه وبينهم ضعفاء وبينه وبينهم ضعفاء. ويقع في بعض مروياته الوهم ولكنه وان كان من المدلسين الا انه لا يدلس بالرواية عن التابعين فهو يذكر التابعي اذا حدثه. ولكنه يروي عن صحابي ما لم يسمعه منه وهذا معروف عنه. ولهذا لا يقال باعلال المرويات التي يرويها الحسن البصري عن تابعين لا تعل بالتدليس. وذلك ان الحسن البصري انما يروي بالتدليس عن اناس لم يدركهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم مرارا انه ينبغي لطالب العلم اذا وجد راويا قد وصف بالتدليل الا يطلق الرد لحديثه. لعموم القول ان هذا الراوي مدلس ولا يقبل حديثه الا اذا صرح بالسماع. نقول ان تدليس الرواة يتباين. فقد نهدر روايات راوي ولا يدلس الا عن شخص بعينه. ولهذا ينبغي ان نجمع كلام العلماء في مروياتهم. وكذلك نقول العلماء في كلامهم على المدلسين في معرفة نوع التدليس الذي يقعون فيه. وتدليس الراوي يعرف بكلام العلماء. يعرف كلام العلماء عنه ويره من طريق اخرى ايضا بجمع الطرق اذا جمعت الطرق فانه يروي الحديث من وجه ثم يرويه من وجه اخرى ويذكر الواسطة التي بينه وبين من حدثه. وهذا من وجوه التدليس. وهذا من وجوه التدليس ويعرف كثرة وقلة كذلك ايضا بنصوص العلماء وبتخريج تلك تلك الاحاديث وهذا الحديث في قول الحسن الناس امناء المؤذنون امناء على صلوات الناس هذا الحديث هناك عادة للعراقيين فيما يعرف عن رسول صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى انه ينسب اليه فقها وربما نسبوه اليه قولا. وهذا نوع من الترخص ولهذا يكثر الكذب يكثر الكذب في العراق. بعضهم على سبيل التجوز لا على سبيل فندق وافترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا علم انه بالصبر ان هذا الامر يعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان المؤذن اذا اذا اذن يأتمنه الناس على تلك الصلاة. انهم يؤدون النساء في البيوت والرجال يقدمون عليها. كذلك في الافطار. فاذا كان هذا قد استقر فانهم يتساهلون بنسبة هذا هذا الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا بل بعض الضعفاء ربما ينسبه قولا ولهذا قد يقال ان الحسن البصري انما سمعه من بعض الفقهاء من من البصريين ولهذا يوجد في بعض الفاظ الحديث الذي يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفردون به من الركاكة. من ركاكة اللفظ ما لا يوجد ما لا لا يوجد عند الحجازيين. فهؤلاء يرون بعض الالفاظ التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث. وينسبونها اليه تظهر منها ركاكة اللفظ انها عبارات فقهية او متكلفة بنسبة حال وجعله قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في انما نريده هنا في مسألة المؤذنون امناء وان كان هذا اصل مفهوم في الشريعة الا ان القطع به باعتبار ان الانسان اذا سمع الاذان انه يتحمل المؤذن على الاطلاق لكنه قل ينبغي له ان يتحرى ينبغي له ان يتحرى وان يعرف احوال المؤذنين. وهذا يقيده مجاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله ان بلالا ان بلالا يؤذن بليل. يعني انه ينبغي للانسان ان يفرق بين الاذانات. والا يقطع ان يقطع بالاتكال على المؤذن في صلاته على الاطلاق. وانما اذا عرف من حاله الثقة وصبرها اعتمد اعتمد عليه الحديث الثاني وحديث ابي محذورة انه قال مؤذنون مؤتمنون على صلاة الناس وصومهم. وجاء في لفظ او حاجتهم وهذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث يحيى الحماني عن إبراهيم ابن عبد الملك ابن أبي محذورة الامام احمد وابو حاتم والبخاري وغيرهم. وقد اتهم ونسب الى الكذب ايضا. وقد نسبه الى ذلك كلمة ام احمد رحمه الله وهذا الحديث من مفاريده عن إبراهيم ابن عبد الملك ابن ابي محظورة محظور او صحابي جليل مشتهر بالاذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه المعاني تقصد منه يؤخذ عنه لاختصاصه ولاشتهاره بذلك. وايضا تؤخذ الرواية عن ابنائه بهذا. وانما اتفرد بها يحيى الحماني وذلك موجب للرد. وذلك ان مثل هذا ينبغي ان يشتهر ويرويه الكبار فاذا روى مثل هذا الحديث غير يحيى الحماني عن ابراهيم ابن عبد الملك ابن ابي محذور الاحتمل القبول. لاحتمل القبول ولو كان ذا التفرد فيه متأخرا وانما قلنا بجواز التفرد لو رواه يحيى الحماني في هذا قلنا بجوازه لانه رواية الابناء عن اباء ورواية الابناء عن الاباء يحتمل فيها التأخر ولو كان في التفرد ولو كان في طبقة متأخرة. لماذا؟ لشدة اختصاص لشدة الاختصاص. فاذا لم يتفرد الابن عن ابيه فمن يتفرد؟ خاصة في من كان من اختصاص من اختصاص الاب كحال ابي محذورة فانه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احوال الاذان والفاظه وكان ايضا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ان تفرد ابنائه عنه مما يقبل ولكن التفرد يحيى الحماني عن ابنائه في ذلك مردود. بل لو تبرد وقدر انه في مثل هذه في حاله في طبقة تلاميذ طبقة ابن ابي محظورة لم يمكن القبول ايضا. وذلك ان ابا محذورة اذا حدث غير ابنائه يعني يعني ان هذا الحديث الذي حدث به ليس له مزية اختصاص بالرواية. فاذا خرج عند الدار والابناء وجب ان يأخذه الثقات. واما اذا كان في الدار فانه يأخذه يأخذه الابناء وهم اولى الناس اولى الناس به ولهذا ولهذا فان مثل هذا الحديث قد يقال ان التفرد فيه الاولى او المتأخرة لا فرق في ذلك. لا فرق في هذا الا اننا اغتفرنا تفرد الابناء. وذل ان اغتفرنا التفرد في الطبقة الاولى وذلك لرواية الابناء الابناء عن عن الاباء فكان هذا فكان هذا محتملا في الطبقات الاولى مردودا مردودا في الطبقة المتأخرة. لضعف الراوي بل شدة ضعفه وكذلك ايضا تأخر تأخر الطبقة. ولماذا اذا كان الراوي في طبقة متأخرة لا يحمل منه التفرد لماذا يا ايمن الراوي كلما كان متأخرا لا يحمل منه التفرد احتمال الخطأ لكن لماذا جاء احتمال الخطأ نعم انت نقاد نعم ها الحديث كلما تأخر يعني انه دار في الافواه والاذان. كلما تأخر دار في الافواه الاذان والا كيف نقل؟ يعني تعددت المجالس كلما تأخر عقدا دل على انه دار في المجالس. واذا دار في اين العقول والقلوب التي سمعته لم يروه الا الا ذاك؟ واذا تأخر قل دورانه واذا تقدم قل دورانه يعني اخذه الانسان مباشرة فلا نعلم هل رواه في مجلس واحد ام ام لا؟ ولهذا نقول ان رواية الراوي تفرد هذا ينبغي ان تضبط يا اخوان تفرد الراوي في طبقة متقدمة عن راوي مشتهر يساوي تفرد الراوي المتأخر بر عامراوي مقل. كيف يكون هذا يا ابو سعود تفرد الراوي المتقدم عن راوي مجتهد مجتهد بالتحديث تفرد واحد عنهم وهو متقدم لا نغتفر هذا ولو كان متقدما يساوي رده رد رواية الراوي المتأخر ولو كان عن راوي مقل. اذا كان الراوي مقل بالرواية يحدث عن راوي مقل بالرواية قلة الرواية تعني انه لا يعقد المجالس لا يعقد المجالس ولا يحدث احدا وانما يحدث قلة هذا يعني ان دائرة التحديث لديه ضيقة نحن لماذا نعل في التأخر؟ نعل في التأخر ان المجالس كثيرة وطول الزمن امتد للرواية فلماذا لم ينقل؟ ولكن اذا كان الراوي لا يحدث احدا معروف انه ليس له مجالس وليس له دروس وليس له طلاب ونحو ذلك ويروي واحد عن واحد وكل هذه الطبقات مقلة هذا هل يقبل ام لا؟ في مثل التفرد هذا في اذا كان في طبقة متأخرة يقبل من وجهه يرد من وجه اخر ذكرنا الراوي اذا كان مكثر. مكثر بالرواية. الطبقة المتقدمة الاكثار من الرواية يعني تعدد المجالس الرجل اختصر لنا الزمن اختصر لنا الزمن يعني انه كان في الزمن الاول في الطبقة الاولى لديه مئة مجلس جلس مع الناس. مئة مجلس هذا قد يقال انه مكثر في الطبقة الاولى اذا المئة المجلس نقول ان الحديث الذي حدث به هذا ربما كرره في ثلاثين او في عشرين هذه تساوي الزمن المتأخر مئة مجلس لثلاث رواة في كل طبقة مقلة. طبقة مجلس طبقة خمسة وعشرين طبقة ثلاثين. اذا حدث عند المتأخر مئة مجلس وعند المتقدم مئة. ساوت؟ ساوتها كثرة اتضح هذا؟ واضح عبد الرحمن اذا نقول ان الراوي عن المكثر التفرد عن المكثر المتقدم علة وليست بعلة علة لان كلما كثرت مجالسه دل على انه اخرج الذي لديه من حديث اذا ماذا يقول في المجالس؟ ويقول هذا الحديث وامثاله. خاصة اذا كان المعنى جليل. المتأخر كلما كثر الرجال ولو كانوا مقلين تعددت المجالس. يعني كل طبقة نقول جلس هذا عشر حلق وذا عشر حلق وذا عشر حلق. اذا وجدنا ان عدد الاشخاص المكثر في الطبقة الاولى يساوون عدد الاشخاص الموزعين في في الطبقات كلها. لهذا نقول ننظر الى ذات الراوي من جهة كثرة تلامذته وكثرة حديثه وننظر ايضا الى تعدد الرواة. ويشتد النكارة هذه اذا كان الراوي في الطبقة الاولى مكثر ويروي عنه شخص مكثر ويروي عنه انظروا كيف التركيز بكثرة المجالس ووجد كثرة التحديث وكثرة الرواد ثم يأتي تلميذ من التلاميذ في طبقة رابعة ثم ينفرد عنه اليس هذا شديد النكارة؟ شديد النكارة. لهذا الذي يأخذ امثال هذه ويقول راوي ثقة يحدث عن ثقة يحدث عن ثقة يحدث عن ثقة لماذا نرده؟ هذا يقبل؟ لا ما يقبل ما يقبل لماذا لان الدين جاء ليحفظ ويعمل به فلماذا جلسوا هؤلاء؟ لماذا؟ جلس هؤلاء جلسوا ليأخذوا الحديث لماذا لا يأخذه الا واحد في في كل طبقة مئة مجلس. اتضح هذا ولكن احيانا تتأخر الطبقة وينفرد شخص في اسناد ثلاثي او رباعي في حديث من الاحاديث نقبله لماذا؟ لاننا تتبعنا هؤلاء الرواة في كل طبقة وجدنا انهم من المقلين كلهم شخص ليس له الا ثلاث تلاميذ واحد اربعة واحد اثنين ونحو ذلك وهذا الرجل الذي تفرد محتمل يساوي رجل لم يجلس الا عشرة مجالس وفي الطبقة الاولى تفرد عنه. لهذا في حال التفرد ينبغي ان ننظر الى عدد الاسناد عدد رجال الاسناد يعني الاسناد هذا قرينة على كثرة التحديث ودوران الحديث والا كيف وصل الى هذه السلسلة؟ لابد انه مجلسا من المجالس لان العلم ليس سرا. واين الحملة؟ فكلما كثر رواة الاسناد دل هذا كلما كثر الرواة الاسناد دل هذا على دوران الحديث. واذا كثرت روايات الراوي وكثر تلاميذه دل على كثرة حديثه لان سلف الصالح من الرواة واصحاب الدراية لا يجتمعون عند شخص فيروي عنه تلامذته الف الا والرجل قد عرف بالرواية عرف بالفقه. عرف بالرواية وعرف بالفقه. وعرف بالرواية والفقه قبل ان يجلس عليه له مثل هذا. مثل هذا العدد اذا فان هذا العدد الذي يرونه يروي عنه يروون عنه لم يجتمعوا مواطئة يعني لم يتواطؤوا وانما لا وتنمية الذين يرعان هذا الراوي منهم من توفي وجاء وخلفوا بعدهم من لم يراهم اصلا. ولهذا لا بد في حال تردد رواية الراوي في ابواب التفرد ان ننظر الى طبقات الاسناد وان ننظر الى كثرة الرواية. احيانا نصحح حديث بالتفرد متأخر ويستغرب انسان يستنكر يقول لماذا؟ تعيل رواية راوي متأخر بالغرابة وتقبلها من وجه اخر الرواية اشد تأخرا منها. واحيانا تعير رواية تعير رواية راوي متقدم وتصحح متأخر. وهذا فيه نوع من التناقض في الظاهر ولكن نقول انما اعلنا رواية المتقدم لان ذلك المتقدم قد اكثر بالرواية وذلك المتأخر الذي كان من المقلين ولهذا نقل جلساؤه اثنين ثلاثة لا غرابة ان يروي ان يروي عنه ان يروي عنه عنه واحد الحديث الثالث في هذا حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصلتان في اعناق المؤذنين للناس صلاتهم وصومهم. صلاتهم وصومهم. هذا الحديث رواه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث بقية ابن الوليد عن مروان ابن سالم. عن عبدالعزيز ابن ابي رواد عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر وهذا الحديث منكر. وانما قلنا بنكارته لجملة من العلل اولها ان هذا الحديث تفرد به عبدالعزيز بن ابي رواد عن النافع عن عبدالله بن عمر وعبدالعزيز بن ابي رواد لا يحتمل منه التفرد بمثل هذا عن نافع لان له اصحاب فقهاء كثر هذا المتن متن فقهي متن فقهي متين يتعلق يتعلق الصلاة والصوم يتعلق بالصلاة بالصلاة والصوم. ونافع له فقهاء من اصحابه ورواة كثر عبد العزيز لابي رواد من اهل الرواية ولكنه قليل قليل الفقه. في مثل هذا الحديث ينبغي ان يحمله الكبار. ينبغي ان يحمله ان يحمله الكبار. وتفرد عبدالعزيز بن ابي رواد في هذا عن نافع عن عبد الله ابن عمر منكر. اعله بهذا ابو نعيم في كتابه الحلي قال تفرد به ابن ابي رواد عن نافع ولا نعلمه عنه يعني عن نافع الا به بهذا الاسناد وايضا العلة الثانية ان هذا الحديث تفرد به بقية ابن الوليد عن مروان ابن سالم وبقي ابن الوليد معروف بالتدليس وتدليسه ايضا من شر انواع التدليس. العلة الثالثة ومروان بن سالم وقد ضعفه الائمة لينه البخاري وابو حاتم والامام احمد والنسائي وغيرهم وهو منكر الحديث وهو منكر منكر الحديث. وهذا الحديث يحتاج اليه في ابواب الصلاة والصيام. فعارضه يقرأ على سبيل الدوام. ولم فكان امارة على نكارته الحديث الرابع وحديث اسماء عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء اذان ولا اقامة هذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل والبيهقي في كتابه السنن من حديث يحيى عن الحكم ابن عبدالله الايلي عن القاسم عن اسماء وهذا الحديث منكر لا يعرف فيه حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه. ويروى من حديث من حديث لانس ابن مالك ويأتي الكلام عليه. هذا الحديث منكر من جهة الاسناد والمتن اما بالنسبة للاسناد فانه تفرد به الحكم ابن عبد الله الايلي وهو متهم وقد نسبه الى الكذب غير واحد وهو شديد الظعف ضعفه يحيى بن معين. واحمد والعقيلي وغيرهم ثمان هذا الحديث ينبغي ان يشتهر بتعلقه بالصلوات الخمس ومعلوم ان داعيه قام وهو وجوب الصلوات الخمس على النساء كالرجال. ولو قلنا ان الاذان تتداعى او يتداعى اليه الناس لصلاة الجماعة نقول والاقامة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقامة وعن اصحابه للمنفرد من الرجال بل جاء في احكام الاذان حتى للمنفرد المسافر كما تقدم الكلام عليه الا يتأكد هذا ايراد؟ مسألة الاذان؟ وحكمها للنساء نقول هذا من باب اولى. خاصة ان هذا الحديث ناقل عن الاصل ناقل عن الاصل الاصل في هذا ان النساء مثل الرجال. عليهن ان واقامة. او عليهن اقامة. اما ان يشابهن الرجال بالاذان والاقامة او بالاقامة على الاقل. وهذا هو الاصل ولكنه جاء ناقلا عن الاصل بانه ليس على النساء اذان ولا اقامة. وهذا اشد تأكيدا ولو جاء من جهة التأكيد بالاقامة للنساء لقلنا انه اسهل. باعتبار ان الاصل ان المرأة كالرجل في اقامة فيعتبر في ذلك. واما في حال النفي فهذا نقل عن الاصل. والذي يتبادر الى الى ذهن المخاطب فمن جهة فضل الاذان والاقامة انه داخل فيه انه داخل داخل فيه. كذلك ايضا في هذا الحديث اشارة بدلالة المفهوم وهي ما تسمى عند الاصوليين بدلالة الخطاب ان هذا الحديث في اشارة اعلى وجوب الاذان والاقامة على الرجال. جماعة ومنفردين. وذلك لقوله ليس على النساء اذان ولا اقامة نعم نعم يعني واجبة وعلى من الالفاظ الايجاب وعلى من الفاظ الايجاب. وهذا ينبغي ان يرد بما هو اكثر اكثر من هذا. ومثل هذا لا يمكن ان يتبرد به الحكم. ابن عبد الله الايدي ولهذا نعلم بان هذا الحديث منكر وجاء من حديث انس بن مالك وهو اشد ضعفا ووالله جدا ذكره البيهقي ولكنه جاء عن انس موقوفا وهو الصواب. رواه ابو بكر ابي شيبة وابن المنذر في كتاب الاوسط من حديث المعتمر بن سليمان عن ابيه عن انس بن مالك انه قال ليس على النساء اذان ولا اقامة واسناده صحيح عن انس وايضا فان مثل هذا الحديث في قوله ليس على النساء اذان ولا اقامة ينبغي ان يشتهر عنهن. ان يشتهر عنهن. من جهة القول والفتيا بعدم بالايجاب. كذلك ايضا فان ظاهر العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ايجاب الاذان والاقامة على النساء هذا ظاهر العمل وقد تقدم معنا قبل قليل ان ما كان ظاهرا من جهة العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه لم الامر الظاهر ان الضعفاء يخطئون فيه وينسبونه قولا. ان الضعفاء ينسبونه قولا. نحن نقول ان ليس على النساء اذان والاقامة لكن لا تنسبه للنبي قولا. لا تنسبه ونقول ظاهر العمل ظاهر العمل. الضعفاء ربما يسمعون مثل هذه الاحكام وينسبونها للنبي عليه الصلاة والسلام قولا. وهذا تجده كثير عند عراقيين خاصة لماذا؟ لكثرة تداول الفقه ودلالات المفهوم لديهم. دلالات المفهوم ودلالة الخطاب هي عند العراقيين كثيرة جدا وهي من اكثر البلدان. وربما نسبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من من ما قام فيه ما قام في حاله عليه الصلاة والسلام وكان عليه العمل نسبوها اقوالا. ولهذا من نظر في كتب اهل الرأي وجدت هذا كثيرا وجد هذا كثيرا عندهم. ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم ان ينظر ان من قرائن الاعلال والرد للاحاديث في تفردات الكوفيين والعراقيين على وجه العموم انهم يتفردون حديث ظاهر الحال يعضده. ظاهر الحال يعبده. وهذا من قرائن قرائن الاعلان بالتفرد ظاهر الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس على النساء اذان ولا اقامة. ظاهر الحال والتفرد في مثل هذا اعلان اعلال ولهذا نقول ان مثل هذا ينبغي ان يحمله المدنيون رجالا رجالا ونساء رجالا ونساء. الحديث الخامس نعم لا الاقامة تقيم. تقيم النساء. بالنسبة للاذان قال استحبابه بعضهم بعض السلف جاء هذا عن عبد الله ابن عمر جاء هذا عن عبد الله ابن عمر وعن غيره فنقول ان اذا اذنت المرأة في بيتها بما لا يسمع احد من خارج المنزل فتؤذن لابنائها لاهل بيتها لخدمها نقول لا حرج. لا حرج عليها لا حرج عليها ان تؤذن. اما الاقامة فتتأكد في حق المرأة كما يتأكد في حق الرجل. المنفرد. في حق الرجل المنفرد يتحقق في حق المرأة كذلك. اما في حق الجماعة فالامر مختلف. في امر الجماعة بالنسبة للرجال هو الحكم بالنسبة لجماعة النساء نساء مثلا في حملة حج يردن ان يصلين جماعة نقول اذا كان الرجال لا يسمعوهن وجب عليه ان على الصحيح ان يقمن للصلاة بصوت يتداعين اليه. يتداعين الى الى الصلاة. واما بالنسبة للاذان هل يجب عليهن ام؟ لا نقول هذا اذا كنا مجتمعان اصلا فلا يجب عليهن الاذان. واذا لم يكن مجتمعات فانه يجب عليهن كذلك. يجب عليهن كذلك وهذا مقيد بعدم سماع صوتها من احد من من الرجال. الحديث الخامس وحديث ابي ابن كعب عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال اجعل بين اذانك واقامتك نفسا ما يقضي الطاعم من اكله والمتوضأ من طهوره هذا الحديث رواه الامام احمد وكذلك رواه الترمذي من حديث ما لك ابن مغول عن ابي الفضل عن ابي الجوزاء عن ابي ابن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر ضعيف وذلك ان ابا الفضل لا تعرف حاله وذلك ان ابا الفضل لا تعرف لا تعرف حاله. وكذلك فان هذا الحديث فيه تقدير لزمن ما بين الاذان والاقامة. وقدر وجبة غداء او عشاء. او فراغ المتوظي من وضوءه وهذا تقدير لا ينبغي ان يرد بمثل هذا الاسناد. كذلك فان ظاهر المتن يخالف احاديث اخر يخالب مثل ماذا انس هنا حدد اجعل بين اذانك واقامتك نفسا مثل ما يفرغ الاكل او الطاعن من اكله والمتوظأ من وضوءه من يعل هذا الحديث الا عندما يرى النبي. احسنت. بلال يقيم عند من اذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يجعل ايضا الاقامة ملك من ملك المؤذن. نعم الاقامة ملك الامام هذا الذي عليه العمل. هم. ولكن في هذا الحديث يجعلها ملك من؟ ملك المؤذن ولهذا نقول ان بلالا لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج مثل هذا الخطاب لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج لمثل هذا الخطاب. ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر متنا ومعلول اسنادا فمعلول وملول الاسناد. وذلك تفرد ابي الفضل. وهو مجهول عن ابي الجوزاء عن ابي بن كعب. العلة الثالثة العلة الاولى الجهالة نكارة المتن الثانية هي عدم سماع ابي الجوزاء. من ابي بن كعب عليه رضوان الله وعلى هذا نقول ان الحديث ضعيف. لكنه جاء من وجه اخر من حديث عبد المنعم ابن نعيم عن يحيى ابن مسلم عن الحسن وعطاء ابن ابي رباح عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر ضعيف ايضا. رواه الامام احمد في كتابه المسلم. وذلك انه من مفاريد عبدالمنعم بن نعيم وعبد المنعم بن نعيم متروك الحديث. قال البخاري رحمه الله عبدالمنعم بن نعيم عن يحيى لا يصح ومنكر الحديث وهذا الحديث ايضا يرويه من جهة تقديره فقهاء مما يدل على اشتهاره. يرويه الحسن البصري وعطى عطا ليس والحسن ليس فقيها يعني ان هذا الحكم تداوله وسمعه فقهاء ينبغي ان يشتهر مثل هذا الضبط والتحديد بين الاذان والاقامة وينبغي ان يبقى العمل عليه. وهذا وهذا منكر. وقد جاء عند الدارقطني وغيره ايه؟ بنحو حديث جابر بن عبدالله من حديث علي بن ابي طالب وغيره ووالله يقول الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك في هذا الحديث سنة غريبة. سنة غريبة لا نعرفها الا الا في في هذا الحديث. السنن التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان تشتهر. ولهذا ينبغي لطالب العلم حال نظر الاسانيد الا ينظر الى ثقة الرواة مجردة. وانما ينظر الى حجم ما حملوا اذا نظرنا الى حال الراوي في ذاته ونظرنا انه صاحب ديانة وثقة ولكنه يروي معنى عظيما جليلا لا نقبله منه. لماذا؟ لان هذا الدين ليس لك. الدين ليس لك ولكل الناس. ولماذا لم تروي الا انت في طبقة ولكن ان يروي شيئا قليلا يحتمل منه ايمن يحتمل منه ان يروي معنا يسيرا ظربنا مثال في التفردات العظيمة والقليلة لو جاءك شخص اسمه انس واتاك قال ارأيت هذه الحجارة؟ وزنها طن انا اتيت بها من شقر شرق اه مكة ولا شرق المدينة هذا يقبل تقول انت ثقة ولكنك نائم يقبل هذا لا يقبل. لكن لو جاءك بحصاد صغيرة طلعها من جيبه وقال انا جبتها لك من مكة خبر ممكن يقبل؟ يقبل. لهذا المعاني العظيمة لا يقبلها لا نقبلها من شخص لا يمكن ان يحملها بذاته. لابد من من جماعة يحملونها. فهناك احاديث تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب بها من؟ تخاطب بها البشرية. وينبغي ان يعمل بها الناس تعبدا. يأتينا شخص بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مئة سنة في حديث تعم به البلوى يحتاجه كل احد ثم يقول اتيتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لابد ان يأتي جماعة حتى يحملوا معك هذه الحجارة هذه الجماعة من اتي بعشر رواة خمسطعشر راوي انس نعم كرامة؟ لا لا ما يمكن لكن انت يمكن تعملها قد عبد الرحمن تحمل شي ولا الراوي قد يكون مكثر من المكثرين في الرواة يقبل تفرده يقبل التبرد كالزهري مثلا الزهري مكثر كحالك انت يحمل اتضح مثال في سؤال يا ايمن عبد الرحمن الاخوان نعم تكلمنا في درس النكت على الاحاديث في مسند الامام احمد وشرطه ذكرنا هذا يا سعود في شرط الامام احمد في مسنده. تذكر هذا يا ايمن ها نعم الامام احمد رحمه الله نعم يا عبد الرحمن التي يحتاج لها الامام احمد احسنت الامام احمد يخرج في كتابه المسند الحديث الذي يحتج به الفقهاء واشتهر عندهم وعرف في الافاق قد يكون ضعيف وقد يكون حسن وقد يكون صحيح ولما كان احتجاج الفقهاء في الغالب في اشياء ممكن ان تقبل يمكن ان تقبل قل الموضوع فيه. المطروح في الغالب انه لا يقول به فقيه. في ذلك الزمن الا ندرة. اما لجهل هذا الحديث ونحو ذلك. لهذا عدم الموضوع متنا في مسند الامام احمد ولكن وجد الظعيف والظعيف جدا وهو قليل ايظا. ولهذا نص الامام احمد رحمه الله حينما اعطى ابنه وكتابه المسد قال عليه مدار عليه مدار الناس في البلدان يعني ما يدور في افواه الناس في البلدان من الاحاديث هو موجود. اراد الاحصاء والجمع. كذلك ايضا نص على هذا ابو موسى المدينة ونقله عن احمد وابو الفرج ابن الجوزي وابن مفلح وغيره ان هذا هو شرط شرط الامام احمد رحمه الله في في كتابه نعم يقول حديث انما الاعمال بالنيات تفرد وغرابة كيف نجيب على هذا يا اسامة وفرض في حديث عمر يرويه علقمة ابن وقاص الليثي سمعه من عمر على المنبر يعني قاله علانية محمد ابن ابراهيم يحيى بن سعيد كيف نعم ما يحتاج او مستقر الامر مستقر الاعمال القلوب والنيات الامر مستقر لم يكن الامر محتاجا اليه مسألة النية وان العمل بها الامر هذا لا يحتاج اليه لا يحتاج لا يحتاج اليه حتى ينقله الناس نعم