مع انه ثبت الدليل ان الصلاة تكفل كما ثبت للدليل ان الاذان يطرد الجهل ولهذا نحن نقول بان هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فعله الانسان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك في العالمين محمد وعلى آله واصحابه ومن سابع الى يوم الدين اما بعد اول احاديث اليوم وحديث جابر ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبولت لكم الليلان فاذن هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وغيره من حديث يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعايته في روايته في هذا الحديث عن هشام بن حسان على هذا الوجه تابعه على ذلك محمد بن سلمان ويحيى ابي اليماني وسويد بن عبد العزيز كلهم يرونه عن هشام ابن حسان عن الحسن البصري الجابر هذا الحديث معلوم وذلك ان الحسن البصري لم يسمع من جابر ابن عبد الله ان ننصح على ذلك غير واحد كعليل فانه كان يمكن ان يكون الحسن قد سمع منه من جانب نعم لا شيء كذلك من علل هذا الخبر. الاضطراب في اسلامه وذلك ان الجماعة هنا يرونه يزيد منها الله محمد ابن سلمة ويحيي ابن عبد العزيز كلهم يكونون معا على الحسن البصري الجابر بن عبد الله وخلق فيه واختم به على احسانه تارة يجعله من حديثه جابر ابن عبد الله وتارة يجعله من حديث سعد ابن ابي وقاص فقد رواه ابن علي في كتاب كامل من حديث يونس ابن عبيد وعمر ابن عبيد عن هشام على الحسن عن سعد ابن ابي وقاص وجعله في مسند سعد وعلى كل فان الحسن البصري لم يسمع جابر ابن عبد الاله شيئا ولا ننساه كما نص على ذلك البيهقي رحمه الله وكذلك نص عليه البزار وغيرهم وجاء وجاء ايضا هذا الحديث مرسلا من حديث الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والغياب هي الجن وقيل سحرة الجن التي تخرج للمسافرين خيالا بالطرقات فيتوهمونها شيئا يريد ان يغتال حياتهم فسمي الاولى او غين والامان لها عند رؤيتها الاحاديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا وانما الان على مسألة الاذان هنا في حال رؤية شيء من الجانب كخيال او وسواس او خوف او صوت. فهل الامان يشرح عند ذلك ام لا لا يجدر بهذا الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان مثابة النبي عليه الصلاة والسلام ان الشيطان يدبر واما ادباره لك ومقيد به مقيد في هذا الصلاة. ويأتي هذا الحديث وهو الحديث الثاني الحديث الثاني حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبولت انا اقول بكم فعليكم بالاذان وهذا ربطه ربطه به بظهور الجهل وجاء في الفاظ هذا الحديث فانه اذا اذنتم ان يبغى الشيطان وادرامه هنا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عند اذان الصلاة الحديث هذا رواه البي وغيره من حديث علي بن الفضل عن ابيها ابي هريرة نيابة عن مولانا عند رؤية الموت والذي جاء على النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة في الصحيحين انه اذا اذن المؤذن للصلاة انذر الشيطان الابواب وهو في الصحيحين جاء من هذا القليل ويدل على ان عدية الفضل قد تفرد بهذه الاخضع في الحديث اذا تعودت القول يعني انه عند رؤية يؤذن ان هذا الحديث عند عند ورود الاذان للصلوات الخمس فان الشياطين تولي وتدبر وهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث رواه ابن قاسم وخالد ابن عبد الله الغازي عن سهيل بن ابي صالح عن نبيه عن ابي هريرة على اذا اذن المؤذن للصلاة ان ترى الشيطان فهنا خالف علي بن الفضل وخالد بن عبد الله فهؤلاء الذي جعلوه للصلاة وهذا جعله المؤمن وذكر الملك عند ذئبك وهكذا سائر من يرويه عن ابي هريرة عن رضوان الله فانهم لا يذكرون الغلافية رواه عن ابي هريرة جماعة من اصحابه رواه ابو سلمة ابن عبد الرحمن وحديثه في الصحيحين ورواه الاعرج وحديث صحيح ورواه العلم ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة كما رواه من رحمة المرسل كلها عن ابي هريرة ولا يذكرون في امور وانما يذكرون الصلاة مما يجب على ان علي ابن ان تفرد بذكر القول فيه وذكره فيه منكر وعلى هذا فان الحبيب بوجوه سواء كان حديث جابر من عند الله او سعد ابن ابي وقاص او حديث ابي هريرة احاديث ضعاف ولكن نبت عن عمر بن الخطاب علي رضى الله مشروعية الاذان عندهم رواه عبد الرزاق وغيره رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف ورواه غير ايمن من حديث نسيل بن عمر ان الاولى ذكرت عند عمر ابن الخطاب فقال انه ما من احد يستطيع ان يغير صورة خلقها الله وانما فيهم سحرة منكم فإذا رأيتم الأولى فأذنوا وهذا موقوف عن عمر بن الخطاب واسناده صحيح وهنا الذين رسلوا الى تتعلق بالاذان فيما يفعله مثلا بعض الرقاة او يفعله بعض الناس في بيوتهم الذي يشعر ان ان فيها جهل هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء وانما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لا زال الشيطان ادبار الشيطان عندنا باب الصلوات الخمس الا يدل ذلك ايضا ان يدبر في غيرها نقول انه ثمة فرق بين قولنا بمشروعية ذلك وبين ثبوت الكرم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين ان الصلوات الخمس كفارة لما بينها هل يجوز للانسان ان يحدث صلاة سادسة وسابعة حتى يزال التكبير نقول لا قوانين العام لا يشرع بهذا القيد. كحال الانسان الذي يريد ان يصلي يقول صلي لكن بلا خير تصلي صلاة الليل والنهار مثل مثلا وليد غناني غير محفوظ. وهنا في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاذان عند سماع او رؤيته نقول ان ذكر الانسان في ذلك فلا حرج عليه وهو من جملة الذكر وانما اذا قلنا انه يؤذن لثبوت النص جعلنا هذا الذكر مشروع بخصوصه عند وجود الفزع من الجامع كما يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ان اية الكرسي لا يقربه شيطان فاذا اثبتناها شرعت ان يذكر عند وجود واذا لم تشرعها كانت من غيرها من الاذكار ولهذا نقول ان الانسان اذا اراد ان يؤذن عند الشعور بوجود جانب او وجود الوسواس او سماع صوت او بالدون. التي هي جانب لا حرج في ذلك ولكن لا يتخذ ذلك دينا على سبيل التعبد فيؤدي الذكرى لم يأت الشريعة لم يأت بالشريعة تقديمه على غيره. ولهذا نقول انه ان تشرب الاذكار ان تستوي على الاذكار سواء كانت الامانة او العلم. ويؤكد هذا ان الصحابة عليهم والله تعالى لم يشتهر عندهم هذا الامر لم يجتهد عندهم هذا الامر وهو الاذان عند وجود الجان وانما كانوا يلقون بالقرآن ولو ثبت النص بذلك صراحة وما جاء عن عمر بن الخطاب عليه ورضا في ذلك وان كان اسناده صحيح بلاده لا يعرف ان العمل مجتهد عنده ويبني بهذا انه تمرد ياسين بن عمرو مع صحة تبرده في هذا عن عمر بن الخطاب لمثل هذا الحكم وهذا يدل على وازيدني على القراءة لا على سبيل المشروعية والسنية. وفرق بين وفرق بين بين الامرين جاء عند الليلة اللي في الفردوس من حديث الحسن ابن علي من حديث الحسين ابن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انسان او صبي او دابة فندم في اذانه وهذا الحديث حديث منكر تفرد به المعلى المهدي وهو مكر الحديث وهذا الحديث الواردة في الماء لا ينقض بعضها بعضا ولكن نكون من جهة الجواز فان الذكرى جائز لسائر الاذكار القرآن وتسائل ايضا الذكر الذي يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرد الجان الحديث الثالث في هذا هو حديث يا من نعم الله بذكره بعد الاذان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة الجمر وفيه القرن اللهم اني اسألك بحق هذه الدعوة التامة هذه افضل بحق هذه الدعوة الثاني انك حميد من انك لا تخلف لا تخلف النعال اتان درتان اخرجهم البيقي في كتابه السنن من حديث محمد ابن عوف قال حدثنا علي بن عياش عن شعيب ابن ابي حمزة عن محمد بن كدر عن جابر ابن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث معروف عن علي ابن عياش وغيره وجاء في الحديث غير الاجابة ايضا ولكن ليس فيه اتاني اخوتان ويا اللهم اني اسألك بالحق هذه الدعوة وليس به انك لا تخلف النعم. تفرد بها محمد بن عوف عامين وكل من يرويه عن علي بن عياش عن شعيب ابي حمزة عن محمد ابن مقتدر عن جابر ابن عبد الله يكبرون فيه هاتين المرتين وهذا منكر للوجوب اولها ان الذي رواه عن علي ابن عياش جماعة من السلعة البخاري وقد رواه في كتابه الصحيح ورواه احمد في كتابه المسند ورواه محمد ابن يحيى الدهني وابو زرعة ومحمد المسلم ومحمد ابن سهل وغيرهم من الانفاق كلهم يرونه عن علي بن عياش فيه ولا يذكرون هكذا اللغتين ومخالفة محمد بن عوف وهو ثقة لامثال هؤلاء الائمة نجارة ولو خالف الواحد من اعراب احمد وعلي والبخاري لما احتمل القبول لتفرده ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر لمخالفة هؤلاء الائمة الامر الثاني الذي يوجد من اجل ان طبقة محمد بن عمر متأخرة وهي في طبقة الامام احمد رحمه الله والبخاري وعلي بنين وهذه الطبقة المتعثرة جدا على الزيادات فلماذا لم ترد هذه القطع الا التي هذه الطبقة ومنهم هو كذلك هينا ومن اهل حمص ومفانيه الحمصيين عامين من الحجازيين خاصة في مثل هذه الاحكام التي تجتهد لان مثل هذا الذكر يحتاج اليه كثيرا فلماذا لم يقال لا للوقوف ولا للمرفوع وهذه العبارات الانكار ولكن ثمة اشكال وهو ان هذه الزيادة اعني الزيادة الثانية وانك لا تخلف النعال جاءت عند البخاري برواية المشبهني ذكرها في روايته فهل تعد هذه الرواية الرواية البخاري الحديث نقول لا وذلك ان للصحيح رواة كثر رحمه الله يتبرك ببعض الالفاظ وربما زادها توهما من علمه وربما ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يديه ويصلي ماذا عليه زاد نصفه من العجل وليست وليس في الصحيح وربما يسلم الى دينه شيء من الالقاب هذا في الصحيح او يذكرها للبيان. وتذكر عنه على انها من المسجد وهي مدرجة. او ربما وجد في بعض الحواجب ولهذا من الملف رواية الصحيح ابو ذر الهارم كان يهدف بعضها الفاضي ثم ايضا دليل ايضا وامرها على عدم وجود ذلك في الاصل خاصة ان الطبقة متأخرة ولهذا نقول ان هذه السياسة في هذه المصحف لا يعني انها في رواية الصحيح والحافظ ابن حجر رحمه الله الفتح المال الى تخطئة مشبهة في عدة مراحل وذلك باتيانه بعض الالفاظ ويا دلاله النصيحة هذه الزيادة ودك رجل ظاهرة كذلك ايضا فان مثل هذا المثل ومثل هذه الانفاق ان اجتمعت في اكثر من موضع مغايرة من علامات النجاح لدينا في موضعه اني اسألك بحق هذه الدعوة. الثاني انك لا تخبرني مما يدل على ان لديه سوء حفظ في رواية هذا الحديث فانه ناظر الى الله في اكثر من موضع اراد على امامها لعدم الحفظ تقدم معنى الاشارة الى ان الخبر بالاسناد امام هذا الخطأ الذي وطنيه وان الخطأ في المثل قليل عن خطأ المسكين وليس هذا كالنص وانما هو غني وذلك اننا اذا قلنا بوجود وهم وارض اللسان فتحنا باب الحكم على الله واذا فتح هذا الباب دل على احتمال وعوده. ولهذا لما زاد هاتين الدورتين في هذا الحديث دل على ان انهم لم يحفظوا على وجهه. ومن خلاف الذي ينظر المجال تام ولا يأتي الا على موضع ايها انه جاء به على وجهه بحروفه وزاد في هذا الموضع بخصوصه. فهذا ان هذا من امارات القصد في وهذه يتنازل هذا الراوي قد حفظ هذا او لم يحفظ نكون في ذلك تتنازع بحسب دقة ولهذا نقول ان محمد بن عوف الحمصي في هذا الحديث لا يقبل تبغضه. لما تقدم؟ الاشارة الاشارة اليه. الحديث الرابع هو حديث عبدالرحمن بن سعد قال اني عبد الله ابن محمد ابن عمار عن ابائه عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يبدل قوله في الاذان حي على خير العمل الى قوله حي على الصلاة هذا الحديث رواه البيهقي وغيره من حديث عبدالرحمن بن سعدي وهذا الحديث منكر فانه تفرد به عبدالرحمن بن سعد وهو منكر الحديث وتضاعفه للفواح ويروي عن عبدالله بن محمد ابن عمار وهو ليس بشيء كما قال ذلك بل ان يحيى المعين سئل كما نقله عنه عن عبد الله بن عوافي رواية عن من هم قال لا يدرى من هم وليسوا بشيء يعني انهم يتفردون بالاشياء لا توافق احاديث الثبات وهذه السلسلة وهذه السلسلة وهي رواية عبدالرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمر عنها عن اجساده عمل جاء فيها من صفة الاداء جملة من المناكير جملة من المناهج عبدالرحمن البسات عن عبد الله بن محمد بن عمران عن ابائه علشانه عبد الله جاء فيها جملة من المناكير وتبين من واحد من العلماء انه مجاهيل فنص على ذلك غير واحد من مناخيره وهو الحديث الخامس ما رواه وغيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يكون في اقامته من قام بالصلاة مرة واحدة يعني لا يسميها بل يفيدها وهذا من مفاهيمه هذا الانسان ولا يصح الحديث السادس وهو من مفاده ايضا ما رواه الرياضي وغيره من حديث عبدالرحمن ابن سعد عن عبد الله بن محمد ابن عمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يؤذن وامر بالترشيد والترجيح ليس ببناء. وانما بعنورة فوهن وغضب وهذا من الامارات عدد الضعف وحديثه في الاداء المنكر. وحبيبه في الاذان منكر الحديث السابع اليد بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره الا يزوب بشيء من الصلاة الا في صلاة الفجر هذا الحديث اخرجه الامام احمد الترمذي وابن ماجة وغيرهم من حميه ابي اسرائيل على الحكم عن ابن أمير الله عن بلال الحديث وضعيف وقد اخطأ فيه ابو اسرائيل فيرويه عن الحكم وصوابا لو سمعه من الحسن ابن عمر كما نص على ذلك غير واحد. وتبرد به الحسن العمر عن الحكم يعني انه غير بني اسرائيل والحكم الحسن بن عمر وهو وكذلك فانه مع الوضعية الاخرى وهي الثانية ان نمنع ابي ليلة لم يسمع وقدمها على ذلك وهي واحد من الائمة كاهل البعيد والشافعي وابو حاتم. والبيهقي وغيره وبنام الليلة عراقي. وبناء على الشعب ولم يسمع منهم العلة الثالثة ان هذا الحديث اضطرب باسناده ومهنيه عن بلال وتارة قد وضع من حديث الحكم عن ابن ابي ليلة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اضطراب المجد فانه يأتي في بعض الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره الا يثوب الا في صلاة الفجر وفي بعضها بعد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يثوب في صلاة العشاء وفي بعضها نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزوج في صلاة القبل المعنى واحد ولكن الامر يختلف واستغاثة الحفاظ يؤدون الحديث كما سمعوا وفرق بين قال النبي عليه الصلاة والسلام ان صح عنه لا يعني ولا يدخل فيها ايضا واما اذا قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يثوب الا في صلاة الفجر يعني لا تزود في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا يدل على ان الحديث لم يظهر من الجهاد الاسلامي ولا من جهة وهذا هو الذي يدفع به بعض العلمة والحديث ان التغريب لا يكون الا الا في صلاة في صلاة الفجر عرضت الصلاة خير من النوم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل مكانا حي على خير العمل حي على الصلاة اولا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه علم بلال وذهب محظورا هذه من المعلقات واما في عمل بعض السلف جاءت عن عبد الله ابن عمر كما اراد ابن مالك في الموطأ فقد روى الامام النافع عن عبد الله ابن عمران انه كان اذا اذن في سببه كبر ثلاثا ويقول في ابائه حي على هذا العمل وهنا وقفة وهي ما تتعلق بقوله يكبر ثلاث معلوم ان التكبير اربع او اثنين على الصيغة الاخرى ما هذا التدمير الثلاث هذا ان عبد الله ابن عمر كان يحفظ لفظا من الاذان له العمل على خلافه الايمان والا لا يعلم عن احد من الصحابة ولا من التابعين قال بان الاذان ثلاثة وصح عنه ذلك بالتكبير واما بالنسبة لحي على خير العمل فقد جاء عن عبد الله ابن عمر ما يحتفل معه تفسير هذه اللفظة وهي ذلك جاء في حديث عن عبدالله بن عمر ان عبد الله بن عمر اذا كان وانما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وفيه على خير عمله مما يغلي او يحتمل ان هذه العبارة لا وانما ينادي بها من حوله فيقول حي على خير العمل وفي على الصلاة كما يؤذن الانسان وبعد اذانه ينبه من حوله يوقظ الماء فيقول يصلي يا فلان اول صلاة ما له من النوم او نحو ذلك من الالفاظ. هذه نداءات وتنبيه ليه الانسان لا يعلم وهذا يكتمل معه ذلك وما جاء عن عبد الله ابن عمران من رواية مالك عن نافع لا هو عار انه ربما في بعض المواضع يقول حي على خير العمل او يضحي حي على الفلاح حي على خير العمل فجئ بنا على سبيل الاختصار والا فهو يعلم ان هذا لم يجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستقر عليه امره بمثل هذا يجتهد وقد كان عمر بن الخطاب ينهى عن هذه اللفظة حتى بعد الاذان فليمنع القول هذه لفظة وقول حي على روح حي على الفلاح بعد ان تنبيه لاحد العلم ولهذا لما جاءه ابوه محظورا كما رواه عن عن ابي محذورة او عن عمر ابن الخطاب فجاءه ابوه محظورا بعد اذانه فقال له هو نائم حي على الفلاح فقال له عمر انا شكر انت الم يكفي اداءنا حتى نأتي يعني لا يحتاج ان تأتي لا يحتاج ان تأتي الينا بهذه العبارة وهل نقوم بجواز ذلك ومشروعيته اذا جعل عبد الله ابن عمر. نقول ما جعل عبد الله بن عمر متأول كما تقدم الكلام عليه وهذه اللغة اصبحت عالما على الرافضة يفارقون بها اهل السنة على ماذا يعتبرون يعتمدون على ما نراه البيهقي وجاء في المصنف ايضا من حديث حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه على الحسن ابن علي انه كان يكون في ادائه هي على خير العمل جاء ايضا في بعض الاساليب الموضوعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابراجها ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في جلال محذر النبي عليه الصلاة والسلام ثابتا ولا غيره ولكن ذلك الخلفاء الراشدين. ومؤذنيه ولكن ايضا مؤذن بني امه ما يدل على مثل هذا هو عمل مستديم الزيادة في النظر والناس يسمعون مثل هذا يستفيد جدا فالصلوات كثرة اداء على الناس ويسمعها الذكور والاناث الكبار والصغار فاذا ويستجيب ولم يكن عليه عمل الوجه نتوقف الى هذا القبر وقد اتممنا بحمد الله الكلام على المعلمة نبدأ باذن الله عز وجل في الصلاة ابتداءا بالمواقف ثم في طبعا في سلف الصلاة بعون الله عز وجل وتوفيقه يقول صلاة جامعة ايه بحديث سهل النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاء الى امر بذلك ان يؤذن ليس مع الناس. لكن للصلاة يأخذ به ليأخذ معه بلاده اخذ معقولات فيؤذن حتى يجتمع اما النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس لاحاديث ولاهل الجامع صلاة العشاء وقت الى الوقت الذي يصلي به الناس لانه هو وقت الطعم. هل يؤثرون ام لا نقول اذا كانوا في بلد يؤذن فيها ايضا فيها اذا كان في ايطاليا ومؤذنهم منهم يؤذن لانفسهم انت لو تعرف فانه ابعد من ذلك ان يؤذن لانفسهم حتى لو خرج الوقت لكان لكن اذا كان انسانا في بلد والناس صلوا واعادوا كثيرهم معهم جماعة. نقول لا يؤذن ولكن نقيم احيانا يكون التهيؤ كما جاء في صلاة الجمعة في الاذان الاول وصلاة الفجر يقول التخريب بصلاة الفجر الاول او الثاني في ومنهم من قال ومنهم من قال التجديد في الثاني صوابع التدريب الثاني لا في الاول كما جاء في حديث ابي يقول صلوا في رحالكم بدلا منكم هي فيها مولانا الثاني ان تكون بعده حي على الصلاة حي على الفلاح والعصر ثياب انها تكون بعد حي على الصلاة حي حي على الفلاح. ولو فعلها جاء بعض السلف وجاء في هذا الحديث مرفوع وهو محتمل الوجهين. ثم يقول الصلاة الصلاة في الريحان ثمة مسألة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل به حديث معين وجاء ايضا من حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. هل هو في المرض قاسم ان يدخل في ذلك غيره. في شدة البرد ونحو ذلك يدخل في هذا الباب ايضا المطر فمحل اتفاق النصوص واما البرودة المجردة من غير مرض فتحترمها بعض جاء في حديث عبد الله ابن عمر وفي حديث معين عليه رضوان الله تعالى يكون المسافر اذا اراد ان يشرح نقول المسائل اذا اراد ان يجمعها اذا كان جمعه في نفسه جماعة ليسوا رواتب مسائل الطرق او داخل المدن اي وقت وانما يقيم كل صلاة واذا كان جمع كل من معه على حاله فانه يؤدي له ويقيم لكل صلاة اقامة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفع في حجه بهذا الجبل بيداء واحد واقامته ليس به شيء يحتاج له والنبي عليه الصلاة والسلام الأول من الجمعة الامر معلوم ولا يوجد في شيء النبي عليه الصلاة والسلام كان من ابواب السلف ان البحر وانما نحتاج الى حدود المرفوعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونورد الاحاديث الضعيفة التي هي فيصل له يوجد احاديث احاديث ضعيفة تدل على مسائل وهي ضعيفة بذاتها لكن هناك حديث صحيح فهل يريدونها تفعل جاءت المصلي في مسنده صحيح يقول اذان الاقامة في صلاة الموضع الواحد اقول اذا كان الانسان يؤذن لنفسه لا حرج عليه من حيث مكانه ويصلي في مكانه تغيير المكان. اما اذا كان الانسان يؤدي لغيره فانه ينبغي ان يكون في موضع يسمع صوته اما في رأس او او على بناء واما اذا كان يسمع مثلا بالاجهزة ونحو ذلك لانه لا حرج عليه ان يبدل ويلقيه ولو كان في مكان متقاعد قال الرجل معه ولا لا لا يرد اقفل الاذان المسجل والاذان الموافق اما المسجل لا يرد المعنى ولو قلنا بانه تردد مع الاداء المسجلة تناسب الضحى هذا اللذان غير مشروع لمثل هذا الموضع غير مشروع والتنبيه معه كذلك ولهذا لا ينبغي ان يتخذ الاذان يأذن الضحى ويأذن اول المغرب لا تعتبر له دينه تسع منه الحكمة التي شرعت ادخل مرة في احد المستشفيات لطفي زيارة فريق اتى المؤذن للمغرب وكنت ارد قبلها انت جامعتي على تلامذة الشخص اللي جوة الجهاز عمل به الان بعض المساجد بعض الفساد اليست نفسها الاذان في غير وقت غير الشرع واذا كانت بين وقته لا يشفع يعني شخص بدون تسجيل الساعة تسعة ماذا تفعل الاخوان لماذا قبلها غير مدفوع هذا المشروع غير مسبوق عند الاذان يعني في البلدة كاملة هذا الامر معروف معروف واجهزة موحدة الجماعات ولو اذن شخص واحد ثم يقيم كونوا هذا اعلى الوقت الافطار ليس قد تخطئ علينا مع رمضان تصيب بعض الناس يرى الوقت صلى الله