﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:24.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد  نميل في المتبقي من المجالس مجالس العلل ما قبل الحج ان نتكلم على

2
00:00:25.200 --> 00:00:56.250
احاديث الحج وذلك لمناسبة الزمان والحاجة الى الحاجة الى ذلك ثم نستأنف ما يتعلق المتبقي من الاحاديث بمسائل الصلاة فيما بعد ذلك باذن الله تعالى وذلك للحاجة الى مسائل المناسك واهميتها وكذلك كثرة النزاع

3
00:00:56.500 --> 00:01:20.200
عند الائمة في هذا في هذا الباب  هذا الركن العظيم وهو الحج فيه جملة من المسائل وكذلك الاحكام التي هي محل خلاف والخلاف في ذلك مرده الى الادلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:20.300 --> 00:01:47.800
والخلاف الوارد فيها بين الصحيح والظعيف والمرفوع والموقوف وغير ذلك من وجوه من وجوه الاختلاف الذي نشأ عنه اختلاف في ترجيح بعض المسائل على على بعض فكان من المناسب والكلام على هذه الاحاديث

5
00:01:48.350 --> 00:02:15.850
لمناسبة الزمان اول هذه الاحاديث وحديث جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان هذا الحديث واخرجه ابن علي في كتابه الكامل من حديث عبدالله ابن لهيعة عن عطاء عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:16.450 --> 00:02:36.400
وهذا الحديث منكر رفعه وذلك لتفرد عبد الله بن لهيعة به في روايته عن في روايته عن عطاء وعبدالله بن لهيعة ضعيف الحديث ومعلوم ايضا ان عطاء ابن ابي رباح

7
00:02:36.600 --> 00:02:53.600
مكي وهو من الفقهاء ايضا وتفردوا عبد الله بن لهيعة بمثل هذا الحديث عن عطا مما يستنكر عادة عند العلماء والسبب في ذلك ان عطاء مما يدور حديث في الرواة

8
00:02:53.700 --> 00:03:16.150
من ثم من ثقات النقلة فحينما يتفرد بالرواية عنه امثال امثال عبد الله بن لهيعة هذا مما يعد منكر مما يعد منكر عند العلما وكذلك ايضا فانه مع ضعف عبدالله بن لهيئة عند عند الحفاظ فتفرده بهذا ايضا عن عطاء

9
00:03:16.150 --> 00:03:36.150
مما يستنكر مع انه ليس ببلدي له. انه ليس ببلدي له. وذلك ان عطى ان عطاء ابن ابي مكي وعبدالله بن لهيعة مصري. وبهذا نقول ان الاحاديث التي يتفرد بها

10
00:03:36.150 --> 00:04:00.500
ظعيفة وكذلك ايظا من كرة اذا خالفت اذا خالفت ما هو اولى اولى منها. وربما كان هذا من الفقه المنقول عن عطاء فجعل مرفوعا الى رسول الله صلى الله الله عليه وسلم. وذلك ان عطا ابن ابي رباح يروى عنه هذا هذا الحديث من قوله كما جاء عند ابن

11
00:04:00.500 --> 00:04:21.500
بشيبة في كتابه المصنف عن ليث ابن ابي سليم عن عطا ومجاهد وطاووس انهم قالوا الحج والعمرة فريضتان وهذا اب من قول عطا وغيره. فربما ظن ان هذا الفقه هو مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل كذلك

12
00:04:21.500 --> 00:04:41.500
هو من قول فهو من قول عطاء في في الظاهر. وان كان ليث هنا في روايته عن هؤلاء جمعا بعض العلماء يعل ذلك كما جاء عند ابن سعد انه ذكر ان ليث ابن ابي سليم اذا روى عن هؤلاء مجتمعين يعني عطاء ومجاهد وطاؤوس

13
00:04:41.500 --> 00:05:01.500
انه يخلط قول بعضهم ببعض يخلط قول بعضهم ببعض الا ان ليث في روايته هنا عن عطا قد توبع على ذلك تابعه ابن جريج وداوود عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف. وكذلك تابعهم قتادة ابن دعامة السدوسي

14
00:05:01.500 --> 00:05:21.500
عن عطاء كما رواه سعيد بن ابي عروبة في كتابه المناسك. فروى ذلك عن عطا ابن ابي رباح هذا المعنى من قول فيحتمل ان ذلك من قول عطاء فجعل ذلك مرفوعا فجعل ذلك فجعل ذلك مرفوعا. وكذلك ايضا من

15
00:05:21.500 --> 00:05:45.200
من وجوه اعلال هذا الحديث ان هذا الحديث اعني حديث جابر ابن عبدالله عليه رضوان الله في قوله الحج والعمرة فريضتان قد جاء خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء خلاف ذلك عن رسول الله

16
00:05:45.200 --> 00:06:12.950
صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ابن عبد الله قد جاء عند الامام احمد في كتابه المسند وجاء ايضا عند دار قطني والحاكم وغيرهم من  محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج وسئل عن العمرة

17
00:06:13.100 --> 00:06:31.250
افريضة ام لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وان تعتمر خير لك. يعني العمرة وهذا الحديث تفرد به الحجاج بن ارضات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:06:31.750 --> 00:06:56.000
تفرد به الحجاج وهو ضعيف الحديث لين ويدلس ايضا عن الضعفاء. ما لم يصرح بالسماع فاذا صرح بالسماع فيعتبر حينئذ حديثه الذي يوافق فيه فيه الثقات الذي يوافق فيه فيه ثقات وانما اوتي من قبل من قبل سوء حفظه ولم يؤتى من ديانته

19
00:06:56.000 --> 00:07:16.000
لهذا يرد العلماء عليهم رحمة الله على الاحاديث التي يتفرد يتفرد بها الحجاج ابن ارطاد كما في هذا الحديث عن ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله هنا في قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمرة قال افريضة هي؟ قال لا وان تعتمر خير

20
00:07:16.000 --> 00:07:30.450
لك هذا يخالف ما جاء في حديث عبد الله بن ليعة عن عطاء عن جابر بن عبدالله فجعله هنا فجعل العمرة هنا ليست بفريضة وفي حديث عبد الله بن لهيعة

21
00:07:30.450 --> 00:07:52.850
عن عطا عن جابر بن عبدالله جعلها فريضة. وان كان هذا الحديث ايضا مما اختلف في رفعه ووقفه لحديث قوله افريضة هي ام لا؟ قال لا وان تعتمر خير لك. اختلف في هذا فمنهم من قال بالرفع. ومنهم من قال من قال بالوقف

22
00:07:53.200 --> 00:08:20.950
جمهور الرواة الرواة الذين يروونه يجعلونه مرفوعا يجعلونه مرفوعا وذلك كابن السلط وعبدالله بن المبارك ومعمر غيرهم يروون هذا الحديث عن حجاج بن ارطاد عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله ويجعلونه مرفوعا. ورواه يحيى بن ايوب واختلف عليه في ذلك. فرواه على الوجهين. تارة مرفوعا وتارة

23
00:08:20.950 --> 00:08:45.000
موقوفا والارجح في ذلك الرفع. الا ان الرفع والوقف ضعيفان الا ان الرفع والوقف ضعيفان وذلك لان هذا الحديث قد تفرد به الحجاج بن ارطاف هنا وليس وليس بثقة وكذلك ايضا فان فان هذا الحديث

24
00:08:45.150 --> 00:08:57.550
جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه اخر كما رواه ابن علي في كتابه الكامل من حديث نوح ابن ابي مريم عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله

25
00:08:57.850 --> 00:09:17.850
فهل هذا يعد متابعا للحجاج ابن عطات فيقبل منه؟ نقول لا. وذلك لان نوح ابن ابي مريم متهم في روايته نوح بن ابي مريم الذي يتابع الحجاج هنا متهم في روايته. والعلة في ذلك هنا في رده اولا لاتهامه

26
00:09:17.850 --> 00:09:34.650
احتمال كذبه في ذلك كذلك ايضا فان الذي يكذب في المتون يكذب في الاسانيد من باب اولى فنوح ايضا مع متهم ايضا بسرقة الاسانيد. وذلك انه يركب اسنادا لم يسمعه

27
00:09:34.850 --> 00:09:57.100
ممن يروي عنه فينسبه لنفسه وهذا يحتمل ان نوح بن ابي مريم قد روى هذا الحديث عن الحجاج بن ارطاط عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله فجعله حديثا له وهذا وهذا هو الاظهر. وذلك لانه متاء بسرقة بسرقة الاحاديث. ولهذا نقول ان هذا الحديث

28
00:09:57.100 --> 00:10:17.100
لا يعرف الا من حديث الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله وليس من حديث نوح ابن ابي مريم. وعلى كل لو قيل بان نوح من المتابعين للحجاج ما اطاعت فان هذا الحديث لا يمكن ان يقبل لانا نوح ابن ابي مريم لا يقوم بغيره فضلا ان يقوم بنفسه

29
00:10:17.100 --> 00:10:37.100
فلا تقبل متابعته ووجودها ووجودها كعدمها ووجودها كعدمها وبهذا نعلم ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر لا يثبت رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه الاعلان ايضا ان هذا الحديث

30
00:10:37.100 --> 00:10:55.850
جاء من حديث جابر ابن عبد الله جاء من حديث جابر ابن عبد الله فهنا في رواية الحجاج ابن الابطاط عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة اوجب وفريضة؟ فقال لا وان تعتمر خير لك. ولجعل العمرة

31
00:10:55.950 --> 00:11:13.950
نافلة وما جعلها فريضة. جابر ابن عبد الله الذي يروي هذا الحديث قد جاء عنه باسناد صحيح ان العمرة فريضة جاء عنه ان العمرة فريضة. والراوي اذا حدث بحديث الراوي اذا حدث بحديث

32
00:11:14.250 --> 00:11:32.350
فلابد ان يقول به خاصة من الاجلة للديانة والورع واضرابهم من الصحابة عليهم رضوان الله وعلية الرواة من التابعين ومن جاء بعدهم فانه اذا جاء الحديث مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاولى ان يقول به

33
00:11:32.350 --> 00:11:52.350
روي هؤلاء ان يقول به روي. فاذا كان راويه يروي الحديث ثم يفتي بخلافه فاما المطعن في ذلك في ذات الحديث او في ديانة او في ديانة الراوي. ولهذا نجد العلماء يجعلون الحديث المرفوع اذا خالفه راويه بفتواه وفي

34
00:11:52.350 --> 00:12:10.450
اعمله امرها على ظعف المرفوع امارة على ظعف المرفوع. وقد جاء عن جابر ابن عبد الله انه قال في العمرة انها فريضة. لو قال في العمرة انها فريضة. جاء ذلك عنه من حديث محمد بن مسلم

35
00:12:11.100 --> 00:12:29.300
ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله انه قال الحج والعمرة فريضتان وهذا من قول جابر ابن عبد الله وهذا من قول جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله واسناده عنه موقوفا

36
00:12:29.300 --> 00:12:52.350
اسناده عنه موقوفا موقوفا صحيح وبهذا نعلم ان الحديث من حديث جابر في عدم فرضية العمرة انه اشد نكارة من المرفوع في في فرضيتها لانه في فرضيتها يوافق الموقوف. واما في عدم فرضيتها فانه يخالف يخالف الموقوف. وعلى كل

37
00:12:52.350 --> 00:13:12.350
فكده هذه فكلا الحديثين ضعيفة سواء الذي يقول بالفرظ او الذي يقول بانها بانها نفل اعني العمرة وذلك لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:12.350 --> 00:13:45.300
والحديث الثاني حديث زيد ابن ثابت حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بايهما بدأت هذا الحديث رواه ابن ماجة في كتابه السنن

39
00:13:46.050 --> 00:14:07.500
وغيره من حديث محمد ابن كثير عن اسماعيل ابن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر ايضا. ونكارته في ذلك من وجوه متعددة. من هذه الوجوه ان هذا الحديث تفرد به محمد بن

40
00:14:07.500 --> 00:14:33.100
وقد تكلم فيه غير واحد ولينه في حديثه جماعة من العلماء كلمة ما احمد رحمه الله والدارقطني وغيرهما فتفرده بهذا الحديث فتبرده بهذا الحديث كاف في في انكاره كذلك ايضا فان هذا الحديث

41
00:14:33.400 --> 00:14:53.750
يرويه محمد ابن سيرين عن زيد ابن ثابت ومحمد ابن سيرين انما لقي زيد ابن ثابت مبكرا لقيه صغيرا لقيه صغيرا وما سمع منه منه كبيرا ورواية الصغير عن الشيخ الكبير

42
00:14:54.150 --> 00:15:15.750
هذا يشترط فيها من الاجتهاد والقوة مما ثقل من المعاني ما لا يشترط في غيرها والسبب في هذا ان الراوي اذا كان صغيرا فيسمع الحديث مبكرا في عمره مما يدل على ان شيخه الذي حدثه بذلك حدث غيره

43
00:15:16.100 --> 00:15:36.450
فتفرده بذلك فتفرده بذلك امارة على النكارة. كذلك ايضا فان هذا الراوي اذا حدث اذا حدث عن شيخ سمع منه مبكرا ينبغي ان يشتهر الحديث لانه من اول حديثه فاذا كان من اول حديثه فهذا

44
00:15:36.450 --> 00:15:56.450
يروي عنه الرواة في عقود طويلة. فلا بد ان يشتهر ويرويه عنه الكثير خاصة اذا كان ذلك الراوي ممن يؤخذ عنه ويشتهر وذلك كمحمد ابن سيرين هنا في هذه الرواية فمحمد ابن سيرين يروي هذا الحديث عن زيد ابن ثابت وزيد ابن ثابت صحابي جليل وهو من اهل الفقه ومحمد

45
00:15:56.450 --> 00:16:16.450
ابن سيرين ايضا من فقهاء التابعين من فقهاء التابعين ومن اجلتهم. فحينما يروي هذا الحديث مبكرا ولا يعرف هذا الحديث الا من طريق محمد ابن كثير مع انه سمعه مبكرا ومن اوائل حديثه فهذا امارة امارة على نكارته امارة على نكارته ورده

46
00:16:16.450 --> 00:16:33.750
ويؤيد القول بالنكارة ويؤيد القول بالنكارة ان هذا الحديث جاء موقوفا على زيد ابن ثابت. جاء موقوفا على زيد ابن ثابت قد رواه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث هشام الدستوائي عن

47
00:16:33.950 --> 00:17:03.250
محمد يرويه هشام الدستواء عن محمد ابن سيرين عن زيد ابن ثابت انه قال الحج والعمرة صلاتان لا يضرك بايهما بايهما بدأت وهذا هو الاقرب وهذا هو الاقرب للصواب. وقد جاء هذا الحديث عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث ايوب ابن ابي تميم السختياني عن ابن

48
00:17:03.250 --> 00:17:17.500
تسيرين عن زيد بن ثابت موقوفا عليه وهو وهو الصواب. وهذا امارة على ان المرفوع من حديث زيد ابن ثابت لو كان موجودا من عنده ورواه محمد ابن سيرين لكان

49
00:17:17.950 --> 00:17:37.950
لكان مرويا عند هؤلاء الثقات. لكان مرويا عند هؤلاء الثقات كايوب وهشام الدستوائي اضرابهم وهذا امارة على نكارة الحديث المرفوع في حديث زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:17:37.950 --> 00:17:55.800
الحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله ابن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الاسلام سأله عن الاسلام قال الاسلام

51
00:17:56.400 --> 00:18:22.250
ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. وتحج البيت وتعتمر هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث المعتبر بن سليمان عن ابيه عن يحيى ابن يعمر. وتفرد به المعتمر ابن سليمان

52
00:18:22.250 --> 00:18:41.550
في روايته عن ابيه في روايته عن عن ابيه بذكر العمرة فيه. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح وانفرد باخراجه عن البخاري في قصة جبريل لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله

53
00:18:41.550 --> 00:19:11.550
جاء جاء عنه من حديث من حديث يحيى ابن يعمر ويحيى ابن يعمر رواه وعنهم رواه عنه جماعة. وبهذا نقول ان تفرد المعتمر بن سليمان عن ابيه سليمان المعتمر في روايته لهذا الحديث منكر وتناكب الامام مسلم رحمه الله لهذا الحديث وعدم اخراجه له من هذا الوجه مع

54
00:19:11.550 --> 00:19:31.500
لحديث عبد الله ابن عمر عن ابيه من دور البخاري امارة على نكارته كذلك ايضا فان حديث عبد الله ابن عمر في روايته عن ابيه اصلا تنكبه البخاري لكونه ليس على شرطه للاضطراب فيه

55
00:19:32.500 --> 00:19:52.500
ولهذا اتفق البخاري ومسلم على اخراج قصة جبريل لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة اتفقا على اخراج حديث ابي هريرة وانفرد مسلم على اخراج حديث عبد الله ابن عمر من دون البخاري. لماذا؟ لان حديث عبدالله بن عمر تارة يرويه عبدالله بن عمر عن النبي مباشرة وتارة يرويها

56
00:19:52.500 --> 00:20:12.350
ابن عمر عن ابيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على شدة شرط البخاري. شدة شرط البخاري. ولما كان كان حديث ابي هريرة الذي يرويه في قصة جبريل من طريق ووجه واحد

57
00:20:12.450 --> 00:20:28.300
وصحابي واحد من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري ومسلم. اخرجه البخاري ومسلم واتفق على على اخراجه. متفق على اخراجه. وان كان حديث عبد الله ابن عمر

58
00:20:28.500 --> 00:20:45.700
في روايته هنا في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وذلك ان الاصل في جالس الصحابي انها انها لا تضر جاءلة الصحابي لا تظر سواء رواه عبدالله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة او رواه عبدالله بن عمر

59
00:20:45.900 --> 00:21:07.000
مباشرة فالامر في ذلك سواء فسواء حضر المجلس مع ابيه او سواء رواه ابوه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم  ولم يذكر عبد الله ابن عمر اباه في هذا الحديث فيقال انه لا علة في هذا لان جهالة الصحابي في هذا لا تضر سواء ذكره من طريق او

60
00:21:07.000 --> 00:21:27.000
لم يذكره من الطريق الا ان هذه الزيادة في قوله ان تحج البيت وتعتمر امارة على ضعف الحديث امارة على ضعف الحديث وعدم وعدم صحته من هذا من هذا الوجه وبهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا

61
00:21:27.000 --> 00:21:50.800
الحديث حديث منكر حديث منكر بهذا بهذا السياق وبهذه بهذه الزيادة الحديث الرابع وحديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل سألته عائشة عليها رضوان الله

62
00:21:50.850 --> 00:22:15.650
عن النساء هل عليهن جهاد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة الحج والعمرة هذا الحديث يأخذ به ببعض الفقهاء من قولهم عليهن عليهن جهاد لا قتال فيه ان العمرة واجبة انها قرنت مع الحج

63
00:22:15.650 --> 00:22:33.750
وكذلك ايضا في قوله عليهن يعني واجبة وما يجب على النساء يجب كذلك ايضا على الرجال. يجب كذلك ايضا على على الرجال وهذا الحديث يرويه محمد بن فضيل عن حبيب

64
00:22:35.250 --> 00:23:02.200
ابا ابي عمران عن عائشة بنت طلحة عن عائشة عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به محمد ابن فضيل تفرد به محمد ابن فضيل وقد روى هذا الحديث الامام احمد في المسند ورواه ايضا بعض اهل السنن. حديث محمد ابن فضيل عن

65
00:23:02.200 --> 00:23:22.800
حبيب عن عائشة بنت طلحة عن عائشة عليها رضوان الله تفرد بهذا الحديث بذكر العمرة والحديث اصله في الصحيح وليس فيه العمرة عليهن جهاد لا قتال فيه الحج. وما قال وما ذكر العمرة

66
00:23:24.200 --> 00:23:44.400
وهكذا رواه الثقات كسفيان وخالد بن عبد الله وعبد الواحد يرونه عن حبيب ولا يذكرون ولا يذكرون العمرة فيه. ولا يذكرون العمرة. العمرة فيه. وهذا امارة على نكارة نكارة ذكر

67
00:23:44.400 --> 00:24:07.400
العمرة في هذا في هذا الحديث. وعدم اخراج البخاري رحمه الله لذكر العمرة مع اخراجه للحديث ايضا قرينة على اعلانه له. قرينة على اعلانه اعلانه له وكذلك ايضا فان من مسالك العلماء عليهم رحمة الله تعالى في معرفة الاحاديث

68
00:24:08.450 --> 00:24:26.800
المعلولة عند البخاري رحمه الله اذا اخرج الحديث وفيه لفظة فيه لفظة او زيادة تركها عمدا مع وقوفه على مخرجها فهذا قرينه على اعلاله لها وقد وقف عن وقد وقف عليها

69
00:24:27.200 --> 00:24:52.850
يقينا او بغلبة الظن وتركها قصدا فهذا من قرائن الاعلال ومن وجوه الاعلال ايضا عند البخاري ان البخاري رحمه الله ان البخاري رحمه الله يرى وجوب العمرة يرى وجوب العمرة في كتابه الصحيح. وقد ترجم على ذلك بقوله ابواب وجوب العمرة

70
00:24:53.650 --> 00:25:12.700
واورد في ذلك الموقوف ولم يورد في ذلك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا ولو كان هذا الحديث عنده صحيح مع اخراجه له من غير ذكر العمرة لاورد العمرة فيه

71
00:25:13.050 --> 00:25:25.450
لانه اولى بالاحتجاج وانما ورد في ذلك ما جاء في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وكذلك الموقوف في قول عبد الله بن عباس والله انها لقرينتها في كتاب

72
00:25:25.450 --> 00:25:50.700
له والله انها لقرينتها في كتاب في كتاب الله. فدل هذا على ان البخاري رحمه الله يميل على اعلال هذه الزيادة في حديث عائشة الى اعلان هذه الزيادة في حديث عائشة وعدم القول وعدم القول بثبوتها. وهذا ظاهر من صنيع

73
00:25:50.700 --> 00:26:10.700
رحمه الله ومسالك التعليل عند العلماء رحمهم الله في في خاصة البخاري ومسلم في اعلان الاحاديث هذا يؤخذ بالنظر الى طريقته في تقصد الاحاديث. فاذا كان يريد حكما من الاحكام يبوب

74
00:26:10.700 --> 00:26:31.450
ثم يرد الحديث وفي الباب وهو ايضا من اهل الاستقصاء والتتبع وفي الباب ما هو اقوى منه فان هذا قرينه على  انما هو اقوى منه صراحة في اللفظ وتركه واورد ما دونه على ان ما تركه لا ينشط الى ان يكون على شرطه سواء كان

75
00:26:31.450 --> 00:26:47.300
انا ظعيفا او كان او كان اعلى من ذلك او دونه او دونه ولكن لا يرقى الى شرطه وهذا طريقة البخاري رحمه الله اولى من ذلك واكد البخاري رحمه الله اورد في مسألة

76
00:26:47.650 --> 00:27:12.000
حكما ثم ورد حديثا يدل عليه صراحة. فما تركه من الاحاديث المخالفة له فهذا كالنص كالنص باعلان باعلال تلك تلك الاحاديث باعلال تلك تلك الاحاديث وهذا اه وهذا من نظر في صنيع البخاري رحمه الله

77
00:27:12.000 --> 00:27:38.300
في كتابه الصحيح يجد هذا مسلك ظاهر في اعلانه للاحاديث وذلك انه لا يدع حديثا من الاحاديث ويورد خلافها الا والاحاديث المخالفة في ذلك معلولة اضعيفة او مطروحة وهذا من دقته رحمه الله في من دقته رحمه الله في في تخريجة او اخراجه

78
00:27:38.300 --> 00:28:02.650
الاحاديث في كتابه الصحيح وكذلك ايضا ربما يعل بالترجمة الترجمة وهي الابواب. فاذا وضع بابا من الابواب فربما يفهم من هذا الباب حكما يأخذ به البخاري فاذا كان ثمة احاديث تخالف هذه هذا الباب فهذا قرينه على انه يعل الاحاديث

79
00:28:02.650 --> 00:28:26.100
في هذا وهذا له نظائر كثيرة منها في ترجمته في قوله في قوله رحمه الله باب السترة بمكة وغيرها يعل الاحاديث التي جاءت في هذا الباب في ان السترة في مكة

80
00:28:26.550 --> 00:28:43.550
يخفف فيها كما جاء في حديث المطلب ابن ابي وداعة عن ابيه وهذا وهذا يرده البخاري رحمه الله فالسترة في احكامها في مكة كالسترة في غيرها من جهة اصل النص التخريف التخريف للمشقة هذا حكم

81
00:28:43.550 --> 00:29:06.900
مستقل يؤخذ بالاصل العام لا بالدليل الخاص. يؤخذ بالاصل العام لا بالدليل لا بالدليل الخاص. وهذا له له نظائر ومسالك عند البخاري رحمه الله في اعلانه الاحاديث. الحديث الخامس في هذا

82
00:29:08.250 --> 00:29:35.800
ان ما يرويه ابو بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة فريضة وهذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن

83
00:29:38.200 --> 00:30:00.150
والبيهقي وغيرهم من حديث سليمان ابن داود عن ابن شهاب الزهري عن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه في كتابه الطويل في الكتاب الطويل. هذا الحديث تفرد بروايته سليمان

84
00:30:00.700 --> 00:30:20.350
عن ابن شهاب بهذا اللفظ الذي به ذكر العمرة وسليمان هنا هذا قد اختلف في شخصه. فقيل انه سليمان بن داود وقيل سليمان ابن الارقم ويميل جماعة من العلماء الى انه سليمان البرقم كما يميل الى هذا ابو زرعة الدمشقي

85
00:30:21.750 --> 00:30:51.100
وغيره وهذا هو الاظهر وسليمان ابن الارقم منكر الحديث يتكلم فيه العلماء وقد تفرد بهذا الحديث عن ابن شهاب ومثل هذا الحديث بتمامه وطوله بتمامه وطوله لا يرويه اراوين الا

86
00:30:52.050 --> 00:31:12.750
لا يرويه راعوا الا وهو ضابط له وذلك لان كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه عمرو بن حزم كتاب طويل اما ان يرويه حافظ او ضابط لكتابه صح نقله

87
00:31:12.950 --> 00:31:35.600
صح نقله وسليمان ابن الارقم يرويه عن ابن شهاب الزهري ولا يعرف لا بظبط صدر ولا بظبط كتاب ومن شهاب الزهري امام حافظ وتفر سليمان بالرواية عنه في هذا الحديث ايضا مما يستنكر ولو كان ثقة ولو كان ولو كان ثقة

88
00:31:35.850 --> 00:31:59.250
وذلك لان هذا الحديث مما يحتاج اليه ويتضمن احكاما وتفرد سليمان عن ابن شياب وهو امام اهل المدينة في الفقه والرواية مما يرده العلماء عادة مما يرده العلماء العلماء عادة

89
00:31:59.450 --> 00:32:25.700
ولا يقبلونه مما مما يرد العلماء عادة ولا يقبلونه وابن شاب الزهور يتفرد او يروي عنه كالكبار كعبيد الله ابن عمر كذلك ايضا الامام مالك رحمه الله وغير هؤلاء الذين يحتمل منهم تفرد المطولات. ومن قرائن الاعلال عند العلماء ان الراوي اذا كان متوسطا في باب الرواية

90
00:32:26.150 --> 00:32:47.800
رأوا اذا كان متوسطا في باب الرواية وروى متنا كبيرا منثورا طويلا هذا قرينة على غلطه فيه فاذا كان لا يحفظ القليل فكيف يحفظ الكثير كذلك ايضا فانه اذا لم يكن بصاحب كتاب

91
00:32:48.650 --> 00:33:11.950
فهو صاحب حفظ فاذا رواه على وجهه او انه اختلقه لان المطولات لا يحفظها المتوسطون. وانما يحفظها وانما يحفظها الكبار. وانما يحفظها الكبار. وعلى هذا وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر لتفرد سليمان

92
00:33:12.000 --> 00:33:31.450
ابن الارقم عن ابن شهاب الزهري عن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا ايضا كاف في كاف في رده وهذا كاف في في رده

93
00:33:31.950 --> 00:34:05.800
الحديث الذي يليه هو حديث كعب بن عجرة لما حلق رأسه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك واهدي هديا قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اجد هديا

94
00:34:08.350 --> 00:34:32.400
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطعم فقال اني لاجد هذا الحديث ظاهره الترتيب لا التخيير ظاهره الترتيب لا التخيير اخرجه الطبراني في كتابه المعجم وكذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد من حديث إبراهيم بن طهمان

95
00:34:34.900 --> 00:34:54.250
عن ابي الزبير عن مجاهد رواه في حديث كعب بن عجرة وخالف الثقات الذين يروون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تفرد به ابراهيم الطهمان

96
00:34:54.700 --> 00:35:21.750
ووثقها وابراهيم بن طعمان خرسان نزل بغداد ونزل مكة كذلك وتوفي فيها الا ان هذا الحديث الا ان هذا الحديث عادة مما يحفظ ويضبط لو لم يكن له مخالف فكيف وقد خولف

97
00:35:22.700 --> 00:35:50.500
فهذا الحديث يرويه مجاهد ويرويه عامر بن شراحيل الشعبي والحكم كلهم يرون هذا الحديث ولا يذكرون فيه الترتيب وانما يذكرونه على التخيير كورونه على على التأخير مما يدل على ان تفرد ابراهيم بالطعمان في هذا الحديث

98
00:35:51.400 --> 00:36:31.150
منكر ثم ايضا ان الامام مسلم رحمه الله قد اخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح من حديث كعب بن عجرة وذكره على التخيير لم يذكره على الترتيب وكانه يعل الاحاديث المخالفة في هذا الباب وتنكهب الشيخان لرواية ابراهيم بن طعمان

99
00:36:31.250 --> 00:37:01.000
لهذا الحديث امارة على امارة على اعلاله ورده امارة على اعلاله ورده والاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة في حديث كعب بن عجرة لما اذاه هوام رأسه وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بحلق شعره

100
00:37:01.700 --> 00:37:33.250
ان النبي عليه الصلاة والسلام خيره بين الدم وبين الاطعام وبين الصيام وهذا تخيير ومعلوم عند الفقهاء الفرق بين فدية الاذى وبين ترك الواجب بين فدية الاذى وبين ترك الواجب يعني ما يفعله الانسان ترفها

101
00:37:33.600 --> 00:37:51.900
او انا او ما يترك الانسان به واجبا ترك الواجب فديته في ذلك واحدة وهي الدم يتب في ذلك واحدة وهي وهي الدم وهذا جاء في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله

102
00:37:52.050 --> 00:38:13.200
كما رواه ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه قال من ترك شيئا من نسكه فعليه دم فهذا ترك ترك للواجب اما فعل المحظور

103
00:38:14.050 --> 00:38:37.400
وهو ان يلبس رجل مثلا مخيطا او ان يحلق شعره او ان يتطيب او غير ذلك فهذا يفعله الانسان ترفها او يفعله دفعا للاذى دفعا للاذى كحال كعب عجرة فترك الواجب

104
00:38:38.850 --> 00:39:00.550
هذا فيه الدم وفعل المحظور فيه التخيير بين هذه الثلاثة فيه التأخير بين هذه هذه الثلاثة. ويخطئ بعضهم انه اذا وجد محرما سواء ترك واجبا او فعل محظورا يأمره بالدم مباشرة

105
00:39:00.650 --> 00:39:19.900
يأمره بالدم مباشرة. نقول يميز بين من ترك الواجب او فعل المحظور ففعل المحظور شيء يقع فيه التخيير وذلك لحديث كعب ابن عجرة فيقال افعل هذا او هذا او هذا فلا يلزم بواحدة منه

106
00:39:20.200 --> 00:39:43.250
واما بالنسبة لترك الواجب فعليه في ذلك الدم فعليه في ذلك في ذلك الدم ولا يخير اذا لم يجد دما فهل يقال انه يتوجه الى غيره فيلزمه من ذلك فيلزمه من ذلك ان يتحول الى الاطعام

107
00:39:43.500 --> 00:40:07.750
فالصيام هذا من مواضع الخلاف عند العلماء هل هذا يلحق في من لم يجد مثلا دم التمتع؟ انه يجب عليه ما وجب عليه؟ ام انه يسقط عنه؟ لانه تعين اختلف العلماء في هذه في هذه المسألة على قولهم. وهذا الخلاف لا يوجد في مسألة في مسألة فعل المحظور. في مسألة فعل

108
00:40:07.750 --> 00:40:29.950
المحظور لان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك التخيير بين هذه التخيير بين هذه هذه الثلاثة. التخير بين هذه الثلاثة والحديث الذي يليه هو حديث جابر

109
00:40:30.500 --> 00:40:55.700
ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق الحديث يرويه عن جابر بن عبدالله ابو الزبير وقد جاء عن جابر ابن عبد الله بالشك وقد جاء بالجزم

110
00:40:57.650 --> 00:41:18.000
يرويه عن جابر بن عبدالله بالشك ابن جريج رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث روح ابن عبادة ومحمد ابن بكر كلاهما عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال احسبه يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

111
00:41:20.500 --> 00:41:37.000
وجاء بالجزم من وجه اخر يرويه عبدالله بن ليهعة وابراهيم بن يزيد كلاهما عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجزوما برفعه

112
00:41:37.150 --> 00:41:56.600
مجزوما برفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث رفعه منكر وهذا الحديث رفعه رفعه منكر ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقت لاهل العراق ذات عرق

113
00:41:56.750 --> 00:42:18.400
وانما وقتها وقتها عمر بن الخطاب كما يأتي بيانه في حديث عبد الله ابن عمر واما رواية الشك الذي اخرجها الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث روح بن عبادة ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله فمسلم انما اوردها في كتابه الصحيح معلا لها

114
00:42:19.300 --> 00:42:37.250
وذلك لانه اوردها في اخر الباب لا في صدره وهذا من قرائن الاعلال عند مسلم فالامام مسلم رحمه الله ربما يرد الحديث في كتابه الصحيح ويريد من ذلك الاعلال ولا يريد من ذلك انه على شرطه

115
00:42:38.000 --> 00:42:56.450
وذلك انه يصدر في الباب في الاغلب الحديث الصحيح على شرطه ثم يرد بعد ذلك ما دونه اما ان يكون ما دونه مساويا له في الاحتجاج فيكون دونه مرتبة في التنظيم

116
00:42:56.550 --> 00:43:21.400
او يكون دونه ولو كان صحيحا او يكن دونه ولكنه ليس بصحيح وهو معلول كما في حديث جابر ابن عبد الله هذا في توقيت ذات عرق وعلى هذا نقول ان حديث جابر ابن عبد الله الذي اخرجه الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح ليس تصحيحا له ولا احتجاجا

117
00:43:21.400 --> 00:43:38.350
وربما يعارض بعضهم في ذلك نقول لا باب للمعارضة. وقد نص مسلم بنفسه على اعلان الحديث في كتابه التمييز فلما ذكر الاحاديث وهذا الحديث في كتابه التمييز قال لا يثبت

118
00:43:39.000 --> 00:43:58.200
في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقت لاهل العراق ذات عرق مع انه اخرجه في كتابه الصحيح وهذا نص صحيح صريح الامام مسلم رحمه الله على انه يسلك مسلك التعليل في كتابه في كتابه الصحيح

119
00:43:58.400 --> 00:44:17.450
واما الطرق الاخرى التي في ظاهرها الجزم فذلك تفرد به عبدالله ابن ليهعة وابراهيم بن يزيد كلاهما عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله فذكروه بالجزم من غير شك

120
00:44:18.000 --> 00:44:41.050
فنقول ان عبد الله بن ليع ضعيف الحديث وابراهيم ابن يزيد ايضا ضعيف الحديث ولا يحتج ولا يحتج بهما. ولا يحتج بهما والثابت من حديث عبدالله بن عمر عن عمر ابن الخطاب

121
00:44:41.350 --> 00:45:04.850
ان اهل العراق اتوا اليه فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل وانها جور عن طريقنا يعني ميل عن طريقنا. فقال عمر ابن الخطاب انظروا حذوها

122
00:45:05.700 --> 00:45:28.150
فوقت لهم ذات عرق فكانت محاذية لها فكانت محاذية لها وهذا ما اعتمده البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فاورده فاورده في في كتابه الصحيح على على هذا. وهذا الذي مال اليه الائمة عليهم رحمة الله البخاري. وذلك باخراجه للموقوف وترك المرفوعة في هذا

123
00:45:28.150 --> 00:45:52.100
كذلك ايضا مال اليه الامام مسلم رحمه الله بايراد حديث جابر بالشك والنص في كتابه التمييز باعلاله باعلاله وعدم تصحيحه له عدم تصحيحه له ومال الى هذا الشافعي رحمه الله. فيقول الصواب في هذا قول طاووس يعني

124
00:45:52.100 --> 00:46:12.100
ان الذي وقت ذات عرق هو هو عمر بن الخطاب وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا اهذا الذي يميل اليه الامام احمد

125
00:46:12.600 --> 00:46:36.750
وابو داود وغيرهم جاء في حديث عبدالله ابن عباس من حديث عطاء عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤقتة للعراق ذات عرق وهذا الحديث منكر الصواب فيه الارسال

126
00:46:37.550 --> 00:46:50.600
يرويه عطا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا اخرجه الشافعي والبيهقي وصوب البيهقي الارسال وجاء ايضا عن قتادة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايضا

127
00:46:50.700 --> 00:47:19.550
وهو ايضا منكر وجاء ايضا من حديث انس ابن مالك والحديث في ذلك ايضا منكر ومن قرائن الاعلال قرائن الاعلال ان الرواة من الافاقيين يرفعون افعال الخلفاء وفتاواهم يرفعونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك انهم يعتقدون ان ما يعمله الخلفاء

128
00:47:20.400 --> 00:47:44.600
انما اصله مرفوع خاصة ما يغلب على الظن انه توقيفي من امور العبادات كالحج ولهذا رفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا انه من فعل عمر ابن الخطاب وذلك ان العراق لم يكن في زمن النبي

129
00:47:44.600 --> 00:48:01.550
عليه الصلاة والسلام لم يكن ثمة عراق زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوطنها ايضا اهل الاسلام. وانما لما اه مصدرت الامصار فيها وظهر فيها الاسلام وضع عمر بن الخطاب

130
00:48:01.850 --> 00:48:21.850
في ذلك ميقاتا لهم لما كانت المواقيت الجحفة والطرن المنازل وهي السيل جور عن طريقهم وقت لهم ذات عرق حتى يكون ذلك ايسر لهم. نكتفي بهذا القدر. وبالله الاعانة والتسديد

131
00:48:21.850 --> 00:48:23.700
قال الله وسلم وبارك على