﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد  الاحاديث المتعلقة بالمناسك التي يتكلم عليها العلماء ولها اثر في ابواب الفقه والاحكام في المذاهب الاربع وغيرها

2
00:00:24.100 --> 00:00:44.100
مما يطول الكلام عليها ولكن اتكلم على اصول الاحاديث اه او اكثر اصول الاحاديث التي التي يتفرع عنها الخلاف واما استيعاب ذلك فهذا من الامور الشاقة وتحتاج الى مجالس متعددة آآ لعل الله عز وجل يهيئ لنا بعونه آآ مجالس

3
00:00:44.100 --> 00:01:04.100
نتكلم على على جميعها باذن الله تعالى. هذا المجلس نتكلم على بعض تلك الاحاديث من اولها هو حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

4
00:01:04.750 --> 00:01:36.950
لا ترفع الايدي الا في سبعة مواضع في عند اتيان الرجل الصلاة وعند رؤيته البيت وعلى الصفا وعلى المروة وعند وقوفه بعرفة وعند الجمرتين. هذا الحديث اخرجه الشافعي وعنه البيهقي في كتابه الام. من حديث الحكم عن مقسم عن عبدالله ابن

5
00:01:36.950 --> 00:01:56.950
عباس وهذا الحديث منكر بهذا بهذا الاسناد. وقد جاء من حديث الحكم ابن مقسم عن عبد الله ابن عباس وجاء من ابن جريج آآ عن آآ مقسم عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا من حديث ابن جريج معظلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:56.950 --> 00:02:16.950
لا يثبت في الاشارة عند رؤية البيت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحاديث الواردة في ذلك في ذلك منكرا. هذا الخبر بهذا السياق منكر ولم يروه الثقات من اصحاب عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وليس ايضا معروفا في عمل في عمل

7
00:02:16.950 --> 00:02:36.950
كعبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وجابر ابن عبد الله ممن رووا المناسك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعة وهم جماعة مع كثر وهذا الحديث فيه من العلل الاسنادية وكذلك المتنية ما هي كافية في رده ومن اظهر هذه العلل علل اسنادية وتفرد

8
00:02:36.950 --> 00:02:56.950
اه عن مقسم عن عبد الله بن عباس والحكم لم يسمع من مقسم الا الا خمسة احاديث كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ يعني الاحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه في ذلك حديثه في ذلك ليس بالقليل. وآآ عدم

9
00:02:56.950 --> 00:03:15.500
معي الا لخمسة يعيد الا لخمسة يرد اصل مرويه ويجعل الاصل في ذلك الا لقرينه كمتابعة وموافقة احاديث قالت فان هذا مما يغتفره العلماء عليهم رحمة الله. ومن النكارة المتنية في هذا

10
00:03:15.600 --> 00:03:35.600
ان هذا الحديث تضمن احكاما غريبة من جهة المعنى وتفرد بها في هذا الحديث ومنها الاشارة عند رؤية البيت ومنها الاشارة عند رؤية البيت. ولا يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه

11
00:03:35.600 --> 00:04:01.150
وسلم شيء اما بقية المواضع في رفع اليدين كالصلاة يعني تكبيرة الاحرام وعلى الصفا وعلى المروة فتكبيرة الاحرام هذا الامر فيها مستفيض على الصفا والمروة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رفع يديه في حجة الوداع وعدم الورود في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على العدم ولكنه جاء في

12
00:04:01.150 --> 00:04:21.150
في حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في فتح مكة لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام ثم سعى رفع يديه حينما استقبل البيت. والحكم في ذلك واحد سواء كان سواء كان في حج او كان او كان في عمرة

13
00:04:21.150 --> 00:04:41.150
يرفع يديه على الصفا والمروة واما بالنسبة لرفع اليدين في عرفة فهذا جاء فيه جملة ايضا من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عند الجمرتين وفيه حديث جابر ابن عبد الله وهو ايضا وهو ايضا في الصحيح. واللفظة التي ينكر لاجلها مثلا هذا الحديث

14
00:04:41.150 --> 00:05:00.700
هي هي الاشارة او رفع اليدين عند رؤية البيت وهي كافية في رد هذا هذا الخبر. ومن علل هذا الحديث ايضا ان عبد الله بن عباس يعتني اصحابه في رواية الحديث عنه برواية الحديث عنه وضبطه وكذلك ايضا يأخذونه عنه فقها

15
00:05:00.750 --> 00:05:20.750
يأخذونه عنه فقها ولا يعرف لا عن عبد الله ابن عباس من فقهه ولا ايضا في اقوال اصحابه ممن يعتني نقل مروياته في الفقه او كانوا من اهل الفتيا من اصحابه كسعيد ابن جبير وكذلك ايضا سعيد ابن المسيب ومجهد ابن جبر

16
00:05:20.750 --> 00:05:40.750
مولى عبد الله بن عباس وغير هؤلاء الذين يرون عن عبد الله ابن عباس الفقه وهم من اهل الفقه كذلك لا يعرف عنهم اوتي الفتيا برفع اليدين عند رؤية البيت عند رؤية البيت فدل هذا على ان الحديث فدل

17
00:05:40.750 --> 00:06:00.750
هذا على ان الحديث منكر وبه نعلم ان رفع اليدين لا اصل له لا في المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا في الموقوف ولا كذلك ايضا في الموقوف. الحديث الثاني هو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان

18
00:06:00.750 --> 00:06:20.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي فيقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث رواه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك ايضا رواه ابو داوود في كتابه

19
00:06:20.750 --> 00:06:40.750
سنن من حديث سعيد بن ابي سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عزرا عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او في وقفه على عبد الله

20
00:06:40.750 --> 00:07:00.750
ابن عباس البصريون من اصحاب سعيد ابن ابي عروبة يجعلونه موقوفا وهم اعلم الناس بحديثه وهم اعلم الناس بحديثه آآ ينبغي ان نعلم وان نشير ايضا الى ان الائمة عليهم رحمة الله في تعاملهم مع اختلاف الاسانيد

21
00:07:00.750 --> 00:07:20.750
سواء كان بالرفع والوقف او الوقف والقطع او الارسال والوصل او كذلك ايضا ما يتعلق بزيادات الثقات انهم ينظرون الى اهل الاختصاص من رواية من رواية الراوي. واهل الاختصاص فيه غالبا يكونون من اهل بلده. يكونون من اهل

22
00:07:20.750 --> 00:07:40.700
بلدي وذلك ان اهل البلد لا يخلون من من معتنين للرواية واهل جمع لها وضبط كذلك ايضا لها فانهم ينتقون من حديث الامام ما ما لا ما لا ينتقي غيرهم في

23
00:07:40.700 --> 00:08:00.700
ولهذا نقول اذا كان الراوي مثلا بصري ننظر الى اهل البصرة في الرواة عنه هل رفعوا او وقفوا؟ وهل او قطعوا هل ارسلوا او وصلوا؟ وننظر في ذلك فاذا كانوا في جهة اهل بلده ولو كانوا اقل ولو كانوا اقل فان

24
00:08:00.700 --> 00:08:20.700
هذا من قرائن الترجيح فان هذا من قرائن الترجيح. ولهذا نجد ان الرواة عن سعيد بن ابي عروبة في هذا الحديث ان التساوي من جهة من جهة الكفة الرواة هي متقاربة لا يخلو من رواتبي الرفع والوقف من الثقة

25
00:08:20.700 --> 00:08:40.700
ولكن لما اختص البصريون برواية هذا الحديث بوقفه مال الحفاظ الى ترجيح الوقف كما نص على ذلك الامام احمد رحمه الله ويحيى بن معين وابن المنذر وغيرهم على ان هذا الحديث الصواب فيه الصواب فيه الوقف

26
00:08:40.700 --> 00:09:00.700
الصواب فيه فيه الوقف على اختلاف عند العلماء يتفرع من هذه المسألة في مسألة الانسان اذا ناب عن غيره اذا ناب عن غيره في مسألة من مسائل فاذا ناب عن غيره في نسك من الانساك سواء كان حج او كان عمرة هل يجب عليه ان يحج عن نفسه او

27
00:09:00.700 --> 00:09:20.700
حج عن نفسه قبل ذلك ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند العلماء وصابوا في ذلك ان حجه عن غيره صحيح ان عن غيره صحيح وهذا الحديث موقوف ولكن الافضل ان يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره. وذلك ان بعض الناس مثلا فقير يبقى

28
00:09:20.700 --> 00:09:40.700
يبقى في بلده فقيرا لا يستطيع الوصول الى مكة. فيأتي من يستأجره ليحج عن عن ميت او عن مريض عاجز وهو لا يستطيع الحج عن نفسه. هل يقال لا تحج عن نفسك ولا تحج عن غيرك؟ وابقى ولو بقيت اعواما. نقول انه لا حرج عليه ان يحج عن غيره

29
00:09:40.700 --> 00:09:56.000
واذا كان قادرا الى الحج عن نفسه فهو اثم اذا دخل البيت ولم في زمن نسك نسك ولم ولم يحج واذا كان عاجزا فلا يأثم اذا كان عاجزا فلا فلا يأثم

30
00:09:56.050 --> 00:10:23.650
الحديث الثالث في هذا هو حديث اسامة ابن شريك ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر سأله رجل فقال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف. سعيت قبل ان اطوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل افعل ولا حرج. هذا الحديث

31
00:10:23.650 --> 00:10:40.350
فاخرجه ابو داوود في كتابه السنن. واخرجه الدارقطني ايضا من حديث جرير عن ابي اسحاق الشيباني عن زياد ابن علاقة عن اسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث

32
00:10:41.700 --> 00:11:08.750
جاء اعمال المناء في اعمال يوم النحر ولم يأت بذكر السعي قبل الطواف الا في حديث جرير الا في حديث في حديث جرير. ومعلوم ان اعمال النحر رمي جمرة العقبة والحلق والنحر والطواف. نحر والطواف. جاء عن رسول الله

33
00:11:08.750 --> 00:11:27.400
الله عليه وسلم تقديم هذه على هذه الا السعي. فجاء في حديث جرير فجاء في حديث في حديث جرير ذكر السعي وتقديمه على الطواف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا منكر. وقد تفرد به جرير

34
00:11:27.400 --> 00:11:47.950
عن ابي اسحاق وهو ثقة ولكن خالفه الثقات في عدم ذكر هذه الزيادة. ممن خالفه سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وشعبة ابن الحجاج وابو عوانة الوظاح ابن عبد الله اليشكري يروون هذا الحديث

35
00:11:47.950 --> 00:12:07.950
ولا يذكرون ولا يذكرون فيه السعي قبل الطواف. السعي قبل قبل الطواف واجابة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك في قوله افعل افعل ولا حرج. واذا قلنا بان هذه الزيادة من كرة يتبرع عن هذه المسألة ما يتعلق الخلاف فيها. في من سعى قبل طوافه

36
00:12:07.950 --> 00:12:27.950
هل هذا يزيل عنه؟ ام لابد من الطواف قبل السعي؟ يتفق الائمة الاربعة على ان السعي قبل الطواف لا يجزئه. وانه لابد من طواف قبل السعي لابد من طواف طواف قبل السعي ثمة رواية اعدها بعض العلماء شاذة عن عطاء ابن ابي رباح

37
00:12:27.950 --> 00:12:47.950
انه قال بصحة السعي قبل الطواف. ويأخذ بهذا القول بعض الائمة من الظاهرية وغيرهم. ومن يقول بصحة هذا الحديث فانه يقول بفقه فانه يقول بفقهه وصحة العمل في ذلك. ومنهم ايضا بعض الفقهاء من المتأخرين من يقول ايضا بصحة

38
00:12:47.950 --> 00:13:07.950
قبل الطواف لان النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. وآآ يأخذ بهذا العموم يأخذ بهذا العموم ونقول هذه المسألة هي محل بحثها هي في مواضعها وتكلمنا عليها ايضا تكلمنا

39
00:13:07.950 --> 00:13:27.950
ايضا مرارا وادلة الفريقين في هذا ولكن نقول ان هذا الحديث في ذكر السعي قبل الطواف انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث اسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول له ينبغي للانسان ان يحتاط في مسألة آآ في

40
00:13:27.950 --> 00:13:47.950
مسألة السعي والطواف الا يأتي بسعي الا وسبقه طواف الا وسبقه طواف كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومضى على ذلك ايضا الصحابة فلا يحفظ عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سعى قبل ان يطوف انه سعى قبل ان يطوف فينبغي ان

41
00:13:47.950 --> 00:14:06.300
يجري العمل على ذلك فهذا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا هو هو هديه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتأخذوا عني لي مناسككم. الحديث الرابع وآآ حديث

42
00:14:06.800 --> 00:14:41.300
المسور ومروان ابن الحكم عليهما رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية جعل البدنة عن عشرة جعل البدن عن عشرة وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند من حديث محمد ابن

43
00:14:41.300 --> 00:15:06.350
اسحاق عن محمد ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير وهذا الحديث تفرد به محمد ابن اسحاق فذكر ان الجزور يساوي يساوي عشرة هذا الحديث اختلف فيه على ابن شهاب الزهري

44
00:15:06.700 --> 00:15:29.950
فهناك من يرويه بذكر الجزور يساوي سبعة. وهناك من ذكره بان الجزور يساوي بان الجزور يساوي عشرة ومحمد بن اسحاق اذا تفرد بحديث في الاحكام ينكره الائمة ولا يقبلونه وذلك انه ليس من اهل الاختصاص

45
00:15:30.050 --> 00:15:58.150
والدراية بفقه الاحكام كذلك ايضا فانه شغله العناية بالسير شغله العناية بالسير فربما وقع فيه في حديث وقع في بعض حديثه شيء من النكارة من النكارة في هذا في هذا في اه في بعض مرويه في الاحكام. وكان الامام احمد رحمه الله ينكر احاديثه التي يتفرد

46
00:15:58.550 --> 00:16:22.300
يتفرد بها ينكر الاحاديث التي يتفرد بها ومنها هذا الحديث ومنها هذا الحديث فانه لم يوافقه عليه احد خولف محمد بن اسحاق في هذا الحديث خولف محمد بن اسحاق في هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد الازدي كما جاء في الصحيح عن ابن شهاب الزهري

47
00:16:22.300 --> 00:16:42.300
فذكره باسناده وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل البدنة بسبعة. عدل البدنة وهذا هو الاصح من حديث ابن شهاب الزهري وهم ايضا من اعلم الناس في حديث بحديث اه محمد

48
00:16:42.300 --> 00:17:09.400
ابن شهاب ابن شهاب الزهري. كذلك ايضا فان هذا الحديث اعني حديث عدل الجزور بسبعة. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة وكذلك من احاديث اه متعددة جاء من حديث معقل ابن يسار في صحيح الامام مسلم وكذلك ايضا

49
00:17:09.400 --> 00:17:36.300
في حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله ايضا وهو في الصحيح وفيه انهم جعلوا ذلك للجزور جعلوا الجزور بسبعة لا بعشرة. الوهم عند بن اسحاق في هذا انما جاءه انه قدر البدنة التي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:17:36.700 --> 00:17:57.800
فربطها بعدد من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان محمد بن اسحاق في روايته عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور انه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من البدن سبعين

51
00:17:58.650 --> 00:18:26.100
واصحابه سبعمائة. يوم الحديبية  فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة والجزور عن عشرة. فهو قسمها في ذهنه انه كان معه سبع المئة ومعه سبعون من البدن وجعلها على العدد سبعمائة فانه يكون لي من جهة العدد في

52
00:18:26.100 --> 00:18:42.950
ذلك لكل لكل عشرة يكون عنهم عنهم من البدن من البدن واحدة. والنكارة انما جاءت من وجهين في رواية محمد ابن اسحاق اولها انه اخطأ في العدد الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحليبية

53
00:18:43.250 --> 00:19:03.250
الامر الثاني انه جعل هذه القسمة من تلقاء نفسه فظن ان هذا العدد يلزم من ذلك ان البدنة تكون عن عشرة ان البدنة عن عشرة وهذه قسمة ذاتية فهمها ولم تكن في الخبر. والدليل على هذا ان الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه

54
00:19:03.250 --> 00:19:24.800
اكثر من الف وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة في الصحيحين وغيرهما. في الصحيحين وغيرهما. فقد جاء من حديث  وجاء ايضا من حديث معمر ابن راشد الازدي عن ابن شهاب الزهري

55
00:19:25.100 --> 00:19:49.850
عن عروة بن الزبير عن المسور عليه رضوان الله انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفا واربع مئة يعني يوم الحديبية فابن شهاب جاء بالسبعين البدن التي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحدث عليها عدد الذين كانوا مع رسول الله

56
00:19:49.850 --> 00:20:09.850
صلى الله عليه وسلم ثم احدث عليها لازما في ذلك وهي البدن تساوي انها تساوي عشرة. فاخطأ في في التحليلين وكذلك ايضا في ابتداء فهمه ونهايته. وهذا وهذا خطأ. ويدل ايضا على الخطأ ان هذا الحديث قد اختلف

57
00:20:09.850 --> 00:20:29.650
اختلفت رواية محمد ابن اسحاق له. فقد روى ابن خزيمة في كتابه الصحيح عن محمد بن اسحاق قال حدثني ابن شهاب حدثني ابن شهاب عن قال محمد ابن قال حدثني

58
00:20:29.650 --> 00:20:50.950
الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ابن عبد الله. قال الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية  الفا واربعمائة. وهذا عن محمد اسحاق يخالف الرواية الاولى. وروايته فيما يوافق حديث الجماعة الذين كانوا مع النبي عليه

59
00:20:50.950 --> 00:21:10.950
الصلاة والسلام في المرويات سواء كان في حديث جابر ابن عبد الله او حديث المسور وغيرها دليل على على وهم محمد بن اسحاق وفي رواية عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري. ولهذا نقول ان الثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين كانوا معه في الحديبية

60
00:21:10.950 --> 00:21:30.950
هم اكثر من الف واختلفت الروايات في الصحيح في هذا قيل انه الف واربع مئة وقيل الف وخمس مئة وقيل الف قيل الف وثلاث مئة جاء في رواية اه ابن شهاب وجاء في رواية ابن شهاب

61
00:21:30.950 --> 00:21:50.950
في رواية ابن عيينة عنه وكذلك معمر ابن راشد الاظمار انهم الف وبضع مئات يعني من غير تحديد وهي داخلة في هذا العدد في الف ومئة والف واربع مئة او الف او الف وخمس مئة ولكن كلها تدل على نكارة رواية محمد ابن اسحاق في هذا في تفرده بذكر

62
00:21:50.950 --> 00:22:10.900
ذكر العدد وكذلك ايضا ما يلزم بذلك ان البدنة تكون عنه تكون عن عشرة الحديث الخامس هو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:22:12.100 --> 00:22:38.450
في سفر فادركنا الاضحى فنحرنا الابل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة العشرة الحديث رواه الامام احمد في كتابه المسند وابو داوود في السنن من حديث الحسين ابن واقد

64
00:22:39.350 --> 00:22:52.250
عن علباء ابن احمر عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ايضا منكر وذلك انه تفرد به الحسين ابن الواقد

65
00:22:52.350 --> 00:23:13.950
عنه الباب الاحمر عن عكرمة عن عبد الله بن عباس وموضع النكارة في الاسناد في موضعين موضع قوي في نكارة وموضع دون ذلك وذكرها ايضا في في البدء اما النكارة الاسنادية

66
00:23:14.250 --> 00:23:32.150
فيظهر في ذلك هو تفرد الحسين ابن واقد عن علباء بن احمر والحسين ابن واقد هو اقل هؤلاء الرواة مرتبة من جهة الظبط. اقل هؤلاء الرواة مرتبة من جهة من جهة الظبط. فتفرد بهذا

67
00:23:32.150 --> 00:23:52.050
الحديث عن علماء ابن احمر وهو لديه اخطاء في مروياته كما نص على ذلك غير واحد كالدار قطني عليه رحمة الله والحسين بن واقد ما يتفرد به عن الثقات لا يقبل

68
00:23:52.150 --> 00:24:09.100
وذلك لكونه في طبقة متأخرة وكذلك ايضا فان في حفظه شيء فانه في حفظه في حفظه شيء. الموضع الثاني من واضع النكارة يتفرد عن الباء بن احمر عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس

69
00:24:09.300 --> 00:24:33.450
والسبب في هذا ان عكرم مولى عبد الله ابن عباس فقيه واخذ ثقة من عبد الله ابن عباس والباقي ابن احمر ليس من اهل الاختصاص في عكرمة ومثل هذا الحديث لو كان عند عكرمة ما تركه الثقات من اصحاب عكرمة. وفي ادنى مراتب الثقات عن عكرمة علبة ابن احمد

70
00:24:34.400 --> 00:24:59.050
فلما تفرد بمثل هذا الحديث بمتن ثقيل دل على نكارته واحاديث علباء ابن احمر عن عكرمة قليلة هي قليلة بالنسبة لاحاديث عكرمة قليلة جدا وحينما يتفرد بحديث كبير يختلف عن غيره بروايته هذا امارة على امارة

71
00:24:59.050 --> 00:25:23.150
على النكارة واما ما يتعلق بالمتن فانه تفرد بهذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله في ان البدن او الجزور عن عشرة ولا يعرف هذا في فقه عبد الله ابن عباس لا يعرف هذا في فقه عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. ولا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه

72
00:25:23.150 --> 00:25:51.100
وسلم قال بان البدنة تجزئ عن عشرة وان كان المنقول عنهم في ذلك الصحيح الصريح في هذا ليس بذاك الكثير ولكن هذا من قرائن الرد ولكن حديث رافع بن خديج وهذا يحتاج الى تأمل وهو في البخاري

73
00:25:51.850 --> 00:26:23.200
انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترابه فاصبنا ابلا فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة بعشر من الغنم وهذا الحديث في صحيح البخاري وفيه حديث وفيه اكمال القصة قال حينما ند بعير فغلبه فرمي

74
00:26:23.200 --> 00:26:42.450
بسهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان لهذه البهائم اوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فاصنعوا به آآ هكذا هذا الحديث وحديث رافع بن خديج صريح صحيح في ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل البدنة

75
00:26:42.900 --> 00:27:07.400
بعشرة وهذا هل نقول به مع ان النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث السابقة عدل البدنة بسبعة نقول يتفق العلماء على ان البدنة تساوي سبعة ولكن اختلفوا في العشرة والخلاف في ذلك في العشرة اختلفوا في هذه المسألة على قولهم

76
00:27:07.500 --> 00:27:33.050
والصواب في هذا ان يقال ان الاحوط في ذلك ان تجعل البدنة تساوي سبعة الا في احوال الا في في احوال في حال قلة الابل وكثرة الغنم وهزالها. اذا كانت الغنم ضعيفة

77
00:27:33.650 --> 00:27:57.200
في موسم او المعروف في التجارة ضعيف والابل قليلة وسمينة فانها تجعل البدنة في ذلك عن عشرة لظاهر الحديث تجعل البدنة عن عشرة في ظاهر الحديث ومن العلماء من يقول

78
00:27:57.600 --> 00:28:18.400
انما جاء في حديث رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم عدل البدنة بعشر من من الغنم بعشر من الغنم. وهذا بيان المقدار. اما الاحاديث الاخرى فهي في الهدي وهذا حديث رافع بن ابن خديج عليه رضوان الله ليس

79
00:28:18.450 --> 00:28:31.250
ليس في الهدي فهل يدخل العدل في ذلك حينما جعل النبي عليه الصلاة والسلام البدنة بعشر من الابل يدخل في الهدي مع ان النبي في حديث رافع لم يكن في حج

80
00:28:32.050 --> 00:28:51.500
فهل يؤخذ بهذا؟ نقول الاصل انه يؤخذ به. الاصل انه يؤخذ به. لان العدل في ذلك بيان المقادير. وهو نوع من الشرك نوع من شرك ونصيب ونصيب الانسان في عطيته. لهذا نقول ان البدن من جهة

81
00:28:51.500 --> 00:29:09.800
او عدمها انها تكون على حالين الحالة الاولى ان تكون البذلة عن سبعة وهذا هو الاصل والاقرب والاحوط باي حال سمان او غير سمان. الحالة الثانية عند الحاجة او قلة ذات اليد

82
00:29:10.800 --> 00:29:37.000
او ان تكون الابل قليلة وسمينة والغنم كثيرة وهزيلة فانها تجعل تجعل البدن في ذلك عن عشرة تجعل البدن في هذا على عشرة لظاهر حديث رافع رافع بن خديج عليه رضوان الله. وهذا

83
00:29:37.350 --> 00:29:57.350
وهذا التقسيم هو الاقرب ولهذا نجد في كلام السلف من بعض الفقهاء من التابعين ومن جاء بعدهم لا في هذه المسألة في مسألة البدنة هل تساوي عشرة او تساوي سبعة؟ نقول يخرج من الخلاف فتقول تساوي سبعة ولو جعلت في موضع او لحاجة تساوي

84
00:29:57.350 --> 00:30:15.200
عشرة فان هذا مما فان هذا مما لا حرج لا حرج فيه الحديث السادس هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر

85
00:30:15.950 --> 00:30:41.800
طواف الحج يوم النحر الى الليل هذا الحديث يرويه ابو الزبير محمد ابن مسلم عن عبد الله ابن عباس وعائشة كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يرويه عن ابي الزبير سفيان

86
00:30:42.700 --> 00:31:09.500
عن ابي الزبير عن عائشة وعبدالله بن عباس ووقع في هذا الحديث نكارة متنية كذلك ايضا علة اسنادية اما بالنسبة للعلة الاسنادية ان هذا الحديث يرويه ابو الزبير عن عائشة وعن عبد الله بن عباس واختلف في سماع ابي الزبير منهما

87
00:31:10.450 --> 00:31:33.500
اقترب في سماع ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تادرس من عبد الله بن عباس وعائشة ينفي ابن عيينة سفيان ان يكون ابو الزبير سمع من عبدالله بن عباس وينفي ابو حاتم الرازي

88
00:31:34.000 --> 00:31:53.350
ان يكون ابو الزبير سمع من عائشة ويقول البخاري رحمه الله فيه نظر يعني في سماعه بالزبير بن عائشة ولكن البخاري رحمه الله يثبت سماع ابي الزبير من عبد الله ابن عباس

89
00:31:53.950 --> 00:32:08.500
ويجعل سماعه من عائشة فيه نظر وعلى هذا نقول ان في كلام الحفاظ في سماع ابي الزبير بن عبدالله بن عباس شبه اتفاق في عدم السماع في عدم في عدم سماعه

90
00:32:09.150 --> 00:32:33.650
وهذا في كلام ابن عيينة في اه في كلام اه في كلام ابي حاتم الرازي في سماعه من عائشة ونفي وقول البخاري في نظر ونفي بن عيينة رحمه الله من سماع ابي الزبير عن عبد الله عبد الله بن عباس. البخاري رحمه الله يرى ان ابا

91
00:32:33.650 --> 00:32:56.050
سمع من عبد الله ابن عباس ولهذا اخرج حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله في كتابه الصحيح معلقا مجزوما به. مجزوما به  العلة الثانية الاسنادية في هذا ان ابا الزبير متهم بالتدليس

92
00:32:56.350 --> 00:33:14.950
كما اتهمه غير واحد من العلماء ومع ذلك في سماعه من هذين الصحابيين رضي الله عنهما نظر على ما تقدم وهذا مما رد به بعض العلماء هذا الحديث اما بالنسبة

93
00:33:15.100 --> 00:33:32.750
العلة المتنية ان حديث عبدالله بن عباس هذا يتضمن ان النبي جعل طوافه يوم النحر في الليل ومعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة انما طاف في النهار

94
00:33:33.150 --> 00:33:59.750
وكان طوافه ظهرا. وكان طوافه ظهرا جاء صريحا هذا عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ظهرا وصلاها بمكة يعني صلاة الظهر وجاء ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم النحر

95
00:34:00.500 --> 00:34:16.250
او طاف يوم النحر بمكة  جاء في حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله وهذا مخالف لحديث عبد الله ابن عباس وذلك ان يوم النحر ينتهي بغروب الشمس ينتهي بغروب

96
00:34:16.250 --> 00:34:32.500
بغروب الشمس يبدأ اليوم التالي من ايام التشريق يبدأ اليوم التالي من ايام التشريق ومعلوم ان اليوم يبدأ من غروب الشمس ينتهي اليوم يستأنف حينئذ يوما جديدا. وهذا في اخراج البخاري رحمه الله لهذا الحديث

97
00:34:32.600 --> 00:34:46.950
معلقا مجزوما به في كتابه الصحيح هل هو تقوية له البخاري رحمه الله يرى ان ابا الزبير سمع من عبد الله ابن عباس سمع من عبد الله ابن عباس سفيان ابن عيينة ينفي

98
00:34:47.700 --> 00:35:07.050
البخاري اخرجه مجزوما به. اختلف العلماء رحمهم الله في في صنيع البخاري رحمه الله هذا هل هو يرى ان النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الافاضة في الليل ام انه يرى انه طاف طوافا اخر

99
00:35:07.550 --> 00:35:27.000
بحيث يشرع للانسان ان يتنفل بالطواف في اثناء النسك نقول لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذهب الى البيت في ايام منى ان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى البيت في ايام في ايام منى وانما ذهب يوم النحر

100
00:35:27.550 --> 00:35:49.300
تطوف طواف الافاضة ثم رجع الى منى وبقي فيها عليه الصلاة والسلام الى الى الوداع الى الوداع ولهذا نقول انه ليس من السنة ان يذهب الانسان في ايام منى نهارا او ليلا

101
00:35:49.850 --> 00:36:18.650
اذا طاف طواف الزيارة ان يذهب الى مكة ليطوف بل نقول ان بقائه في منى افضل من ذهابه الى البيت للطواف جاء في حديث ابي حسان الاعرج عن عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى البيت وطاف

102
00:36:19.000 --> 00:36:37.100
هذا ايضا ضعيف فانه تفرد به ابو حسان وقد اعله البخاري رحمه الله ايضا فانه اخرجه في كتاب الصحيح بصيغة التمريض معلقا وهذا ايضا منكر ولهذا نقول ايضا ان ذهاب

103
00:36:37.150 --> 00:36:58.500
الحاج الى المسجد الحرام للطواف في ليالي منى لا دليل عليه في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنيع البخاري رحمه الله اما انه يميل الى هذا او انه يرى ان النبي عليه الصلاة والسلام

104
00:36:58.600 --> 00:37:18.600
حقيقة لم يطف طواف الافاضة الا ليلا. لم يطف طواف الافاضة الا ليلا. وبه اخرج هذا الحديث مجزوما به. والذي يظهر والله واعلم في الروايات الصحيحة ان النبي طاف نهارا ان النبي طاف نهارا وهذا هو السنة وكذلك يجري على الاصل

105
00:37:19.200 --> 00:37:36.200
كذلك يجري على الاصل والاصل في هذا ان الانسان يبادر بالعمل. يبادر بالعمل وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمار رمى جمرة العقبة حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ونحر هديه

106
00:37:36.350 --> 00:37:56.350
فسلخت وطبخت ثم اكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب من مرقها ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت فصلى فيه الطهر ثم طاف. صلى فيه الظهر ثم ثم طاف. وهذا التعجيل في اعمال في اعمال يوم النحر

107
00:37:56.350 --> 00:38:16.350
تأخيرها ليلا يعني ان النبي طاف في اليوم الحادي عشر. يعني ان النبي طاف يوم في يوم الحادي عشر وهذا يخالف الاصل ان هذه اعمال يوم آآ النحر وهذا من المواضع المشكلة في صنيع البخاري رحمه الله. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من اهل التوفيق وان ينفعنا بما سمعنا

108
00:38:16.350 --> 00:38:36.650
وان يلهمنا الرشاد والسداد واسأله جل وعلا ان يجعلنا من اهل الامتثال  والقربى والاخلاص والصدق فيما نقول ونفعل انه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد