﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين اما بعد فنتكلم باذن الله عز وجل في هذا المجلس على شيء من الاحاديث المعلى في احكام في احكام المناسك. اول هذه الاحاديث هو حديث جابر ابن عبد الله

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
هذه ضالة يرويه عنه ابو الزبير محمد بن مسلم عن ابي عن جابر ابن عبد الله قال اراه او احسبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
الحليفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرن ولاهل الشام الجحفة ولاهل العراق ذات عرق. هذا الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث ابن جريج عن ابي الزبير

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
جابر ابن عبد الله وهذا الحديث ذكر فيه ان الذي وقت ذات عرك هو النبي صلى الله الله عليه وسلم ولكنه جاء ذلك بالشك فقال في الرواية احسبه. وجاء في غير الصحيح قال اراه يعني

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
لان النبي صلى الله ان الرفع فيه شك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من المواضع التي اعلها الامام مسلم وهو قد اخرجها في كتابه الصحيح. يعني ان الامام مسلم رحمه الله يخرج حديثا بكتاب

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
الصحيح ثم يعله وقد اعله رحمه الله في كتابه التمييز. وهذا الحديث الصواب انه انه منكر. ومسلم انما اخرجه مبينا لعلته. وذلك انه اخرجه في كتابه الصحيح متأخرا بعد ان اورد احاديث المواقيت بعد ان اورد حديث عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
وعائشة وغيرها ثم اورد بعد ذلك حديث جابر ابن عبد الله من هذا الوجه بعد ان اورد قبله رواية روح عن ابن جريج عن ابي الزبير وليس فيها وليس فيها ذات عرق مما يدل على ان

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
مسلم رحمه الله انما اورد ذلك معلا له في كتابه الصحيح. وهذه الرواية في قوله احسبه جاءت بالشك جاء صريحا من غير شك عند الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث عبدالله ابن لهيعة

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
وجاء عند ابن ماجة في كتابه السنن من حديث ابراهيم ابن يزيد. كلهم عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقت من غير شك. وعلى هذا

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
وتابع عبد الله ابن لهي عنه وابراهيم بن يزيد ابن جريج في روايته على هذا الحديث ولكن من غير شك. ولكن هذه المتابعة فيها نظر وذلك ان المتابع مروي بالشك اصلا. مروي بالشك اصلا. كذلك ايضا فان المتابعة

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ضعيف فابراهيم ابن يزيد متروك الحديث. كما نص على ذلك غير واحد من الائمة كاحمد والنسائي وعلي ابن زنيد وغيرهما وكذلك ايضا فان عبد الله ابن لهيعة الذي روى الحديث مع ابراهيم بن يزيد عند الامام احمد

12
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
احمد مظاعف كما لا يخفى. ثم ايضا ان هذا الحديث قد وقع ما يخالفه من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان الذي وقت ذات عرض ليس هو وانما هو عمر بن الخطاب. وذلك ان العراق لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه

13
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
الصلاة والسلام وقت لاهل المدينة لان الاسلام في المدينة ولاهل اليمن يلملم وذلك لان اليمن فيها مسلمون لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا ابا موسى ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل نجد

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
وذلك لدخول كثير من اهلها في الاسلام. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة لمن كان من ناحية الشام لوجود مسلمين فيها ايضا. ومن جهته اما جهة العراق فهي جهة المشرق فلم يكن ثمة

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
فلم يكن ثمة اسلام مجتهد. ولم يؤقت للنبي صلى الله عليه وسلم وانما وقت ذلك عمر بن الخطاب. وعلى لهذا نقول ان ان حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
منكر وذلك لمخالفته للثابت كذلك ايضا فان الامام مسلم رحمه الله كما تقدم قد رواه من حديث عن ابن جريج ولم يذكر هذه الرواية بل قدمها على رواية الشك وذكر ذات عرق

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
مما يدل على ان الامام مسلم رحمه الله يميل الى الاعلان. وينبغي ايضا ان يبين ان الامام مسلم في كتابه الصحيح كما انه يرد الاحاديث الصحيحة كذلك يورد الاحاديث التي يريد لها

18
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
ما لن في بعض الاحيان وليس هذا هو الغالب من صنيعه وان كان في كثير من الاحيان يصبر في اول الباب الحديث الذي يعتمد يعتمد عليه من جهة لفظه وينبغي ان يلتمس في ذلك طريقة الامام مسلم بسبرها كذلك ايضا بالنظر الى احكامه. الامام مسلم له كتاب التمييز

19
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
وله كتاب الكنى وفيها احكام ينبغي ان يرجع اليها لمعرفة منهج الامام مسلم رحمه الله في ابواب العلل كذلك ايضا فيما يخرجه فيما يخرج له من الرواة وما يرويه ايضا من احاديث. وكذلك ايضا في طريق

20
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
في المقدمة فانه بين منهجه في ذلك. الحديث الثاني هو حديث عبد ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل ذات عرق وقتل اهل العراق ذات عرق وهذا الحديث رواه

21
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
دار قطني في غرائب مالك من حديث عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وهذا الحديث تفرد به عبد الرزاق عن الامام مالك. وعبد الرزاق ليس من الملازمين لمالك الاخذين

22
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
الرواية بالاكثار. ولهذا ربما يقع شيء في حديثه مما يستنكره الائمة عليه. ولهذا طردت دار قطني هذا الحديث في كتابه الغرائب. يعني المروية عن ما لك وليس المراد بذلك ان ما لك اغرب فيها وانما

23
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
رويت عنه وهي غريبة من اصحابه الثقات. وعبد الرزاق قد بين الدارقطني انه قد تفرد بهذا الحديث كما في كتابه الغرائب فقال تفرد به عبد الرزاق عن مالك. كما لا يخفى فان عبد الرزاق

24
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
يمني جاء الى المدينة واخذ عن امامها ما لك شيئا. والامام ما لك لم يخرج من المدينة الى شيء من الافاق ليأخذ الحديث ولا ليبلغه. وانما كان يقيم في المدينة ويذهب

25
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
الله الى مكة وما عدا ذلك فان فان ما يؤخذ عنه انما هو بالمدينة. وقد ذكر بعض العلماء الى ان الامام مالك رحمه الله قد كتب هذا الحديث ثم محاه

26
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
كما قال ذلك عبدالرزاق قال بلغني ان مالكا محاه. وفي هذا اشارة الى ان عبد الرزاق ربما اخذه من مالك ومالك يحتمل انه جعله جعله عن فظنه عبد الرزاق مرفوعا فازاله مالك لورود اللبس على بعض النقلة فيه

27
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
محتمل ايضا ان عبد الرزاق ظنه كذلك انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك. ويحتمل ايضا ان عبد الرزاق ان مالك ربما بيضت له نسخة من كتابه فوضع فيه هذا وحدد به القلة. من غير الملازمين له

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
وذلك كعبد الرزاق مثلا والا لا يعرف من اصحاب الامام مالك رحمه الله من نقل عنه هذا الخبر وذلك لان الامام مالك امام اهل المدينة وهو من ابصر الناس بعمل الخلفاء الراشدين. فانهم

29
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
يتوارثون مثل مثل هذه الامور خاصة ما يتعلق بامور اركان الاسلام. يقول ابن صاعد رحمه الله يقول قرأ علينا او قرأ علينا كتاب المناسك لعبد الرزاق فلم نجد هذا الحديث فيه

30
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
يعني ان عبد الرزاق قد شغبه ايضا ان عبد الرزاق قد شطبه شطبه ايضا وان عبد الرزاق تبع فيه الامام مالك وهذا كما لا يخفى امارة على نكارة مثل هذا المروي

31
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
وقد رواه اسحاق بن راهوية مرسلا عن عبد الرزاق رواه مرسلا عن عبد الرزاق عن الامام مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كما في كتابه المسند وهو غريب جدا

32
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
ومعلوم ايضا ان اسحاق انما روى هذا الحديث مرسلا عن عبد الرزاق ولم يسنده فربما اخذه من كتاب او نحو ذلك. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر من هذا الوجه. وقد جاء من

33
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
اخر جاء من حديث محمد ابن جعفر كما رواه الامام مسلم كما رواه الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث محمد ابن جعفر عن شعبة عن صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى

34
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. وهذا الحديث في ظاهر اسناده انه صحيح ولكن ايضا ذكر ذات عرق فيه وهم وغلط. وذلك ان محمد بن جعفر مع ثقته قد تفرد بهذا الحديث عن شعبة

35
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
وخالفه في ذلك ابو داوود الطيارسي كما في كتابه المسند فروى هذا الحديث عن شعبة به ولم يذكر ذات عرق فيه كذلك ايضا فان شعبة بن الحجاج قد توبع عليه عن صدقة بن يسار ولم يذكر ذات عرق. كما رواه احمد في كتابه المسند من

36
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
حديث جرير ابن عبد الحميد. وسفيان ابن عيينة. وسفيان ابن عيينة كلاهما عن صدقة بن يسار عن عبد الله ابن عمر ولم يذكرا ولم يذكرا ذات عرق وهذا يدل على ان الحديث ليس

37
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
في حديث عبد الله ابن عمر اصلا وقد اخرج ابو نعيم في كتابه الحلية من حديث جعفر ابن برقان عن ميمون ابن مهران عن عبد الله ابن عمر انه قال اخبرنا اصحابنا ان رسول الله صلى الله

38
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. وهذا الحديث قال فيه ابو نعيم في كتاب الحلية قال هذا هذا اسناد صحيح ثابت لا نعرفه الا من حديث جعفر. وهذا لمن تأمله ليس بثابت. فان جعفر في تفرده

39
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
بهذا الحديث لا يحتمل منه التفرد عن ميمون ابن مهران عن عبد الله ابن عمر وذلك ان جعفر ابن برقان ليس من المكثرين من الاصول ولا يقبل الائمة رحمهم الله له مثل هذا التبرد

40
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
ولهذا نقول ان خبره ذلك منكر. والصحيح في حديث عبد الله ابن عمر ان الذي فعل ذلك فعل ذلك عمر. وذلك انه روي عن عبد الله ابن عمر رواه عنه جماعة رواه سالم

41
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
ابن عبد الله ابن عمر ونافع وبن دينار كلهم يرونه عن عبد الله ابن مر ولا يذكرون فيه ذات عرق. وهذا يدل على ان هذا لا يحفظ عن عبد الله ابن عمر

42
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
بنسبة ذات عرض للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا فان نافع رواه عنه اوثق اصحابه ولم يذكر ذلك بل ذكر خلافه ان الذي وقت لهذا هو عمر ابن الخطاب. فقد روى ذلك

43
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
من حديث عبيد الله ابن عمر العمري. عن نافع عن عبد الله ابن عمر. فذكر ان الذي وقت هو عمر ابن الخطاب وتابعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان. وتابعه على ذلك يحيى. يحيى بن

44
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
الانصاري وبن عون كما رواه احمد في كتابه المسند. عن نافع عن عبد الله ابن عمر وجعلوا ان الذي وقت ذلك هو عمر بن الخطاب. وهذا الذي قد اعتمده البخاري في كتابه الصحيفة انه اخرج هذا من حديث عبيد

45
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال لما فتح هذان المصران جاء الناس الى عمر ابن الخطاب فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل نجد قرن المنازل. وانها جور عن طريقنا

46
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
فقال عمر بن الخطاب انظروا حذوها فوقت لهم ذات عرق وهذا يدل على ان ذات عرق اصلا لم تجعل ميقاتا وان الاسلام لم يعرف وان الحج لم يأتي من العراق

47
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
الا بعد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتماد البخاري لهذه الرواية اشارة الى تضعيف مما جاء في هذا الباب وهذا منهج معلوم للبخاري رحمه الله. ولهذا نقول ان ذكر ذات عرظ في

48
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
عبدالله ابن عمر عن نافع لا لا يعرف الا من رواية عبد الرزاق عن مالك وهو غريب. وقد محاه عبد الرزاق ومالك كذلك ايضا من حديث ابن يسار لا يعرف الا من حديث محمد ابن جعفر عن شعبة عن صدقة بن يسار عن عبد الله ابن عمر ورواية جعفر ابن

49
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
عن ميمون ابن مهران عن عبد الله ابن عمر تفرد ولا يحمل الحفاظ مثله الحديث الثالث وحديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. هذا الحديث

50
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
رواه الامام احمد و ابو داوود وغيرهم من حديث افلح بن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مما يستنكر على افلح ابن حميد

51
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
فهو مع ثقته وصدقه الا انه تفرد بهذا الحديث عن القاسم والقاسم له اصحاب كثر كبار اجل من افلح واوثق ولهذا انكر هذا الحديث عليه يحيى بن سعيد القطان كما نقل ذلك الامام احمد رحمه الله قال

52
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
فانكر يحيى القطان على افلح حديدين. ولم يحدث بها عنه منها حديث ذات عرق وقد انكر عليه ذلك ايضا الامام احمد رحمه الله هذا الحديث ويرويه عن افلح المعافى بن عمران وقد سئل الامام احمد عن

53
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
التفرد ان يكون من ابن عمران قال لا ثقة. وكانه لما رأى مكانته حمل على من دونه. يعني افلح ابن حمير ولكن قد يشكل على البعض ان هذا الحديث ان هذا الحديث يرويه افلح ابن

54
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
حميد علي القاسم وافلح بن حميد علي القاسم عن عائشة اخرج في هذا الاسناد البخاري ومسلم. في كتابيهما الصعيب بل اخرج البخاري ومسلم لافلح ابن حميد عن قاسم عن عائشة في المناسك ايضا. بل كل الاحاديث التي في البخاري ومسلم من حديث افلح ابن حميد عن ابي القاسم عن عائشة هي في المناسك

55
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
نقول ان افلح بن حميد مع توثيق الائمة له كابن معين والنسائي وغيرهم الا ان البخاري ومسلم قد اخرج له بضعة احاديث واحاديث القاسم بن محمد في الصحيحين كثيرة وهي بالعشرات. وللقاسم اصحاب كبار كعبيد الله

56
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
وغيره. وهذا يدل على ان البخاري انما انتقى من حديث افلح عن القاسم وكذلك مسلم. وينبغي ايضا ان نبين ان البخاري ومسلم اخرج لافلح عن قاسم مما لم يتفرد به من معاني. مما يدل على انه انتقى من حديثه شيئا

57
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
ومن وجوه الدلالة ايضا ان حديث افلح بن حميد عن القاسم كثير وهو بالعشرات ايضا واخراج الامام مسلم بضعة احاديث من هذا الطريق دليل على الانتقاء فلم يخرجا مما تفرد افلح ابن حميد عن القاسم شيء وهذا يدل

58
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
على وهذا يدل على مسألتنا وهي ان الراوي الثقة قد يتفرد بحديث ويستنكر عليه هذا الحديث فيرد الحديث به. ولو كان قد اخرج البخاري ومسلم بهذا الاسناد. فلا بد ان ينظر

59
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
الى طريقة البخاري في اخراجه لهذا الراوي. وكذلك المتون التي روى بها فربما اخرج منها شيئا فربما اخرج منها شيئا في غير الاصول وفي غير المفاريت. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر

60
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
لتفرد افلح ومنكر ايضا لثبوت ما يخالفه في هذا الباب. ويظهر ان البخاري قال يعل هذا الحديث يعل هذا الحديث لانه في المناسك واخرج لافلح عن القاسم عن عائشة في

61
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
اسف ولم يرد هذا الحديث. مع كونه فرد في الباب. والامارة الاخرى انه اخرج ما يخالفه عن عبد الله ابن عمر اخرج ما يخالفه عن عبد الله ابن عمر فدل على فدل على عدم ثبوته

62
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه الحديث الرابع وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة لاهل العراق ذات عرق هذا الحديث اخرجه الامام احمد والدارقطني

63
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
وغيرهم من حديث الحجاج ابن ارطات. عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده به. وهذا حديث منكر ايضا واضطرب فيه الحجاج. وهو معلول بعلل اولها تفرد الحجاج بهذا الحديث عن عمرو ابن جعيم وعمرو له اصحاب ثقات يرون عنه ما يتفرد به والحجاج

64
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
ايضا ضعيف. الحجاج معطاء ضعيف في ذاته ويضطرب في حديثه من العلل ايضا انه اضطرب في هذا الحديث فرواه على ثلاثة اوجه. فرواه على ثلاثة اوجه. اول هذه الوجوه هي رواية الحجاج

65
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام ثانيها انه رواه الحجاج بن ارظات عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله الوجه الثالث انه رواه الحجاج بن ارطات عن عطا عن جابر بن عبدالله وهذه ثلاثة وجوه

66
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
ومن العلل ايضا ان الحجاج لا يحتمل منه هذا التنوع بالشيوخ للحديث الواحد لا يحتمل منه هذا التنوع للحديث الواحد. وذلك اولا انه مما من يهم وتعدد الطرق في مثل حاله وتعدد الطرق في مثل حاله مما يحمله

67
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
على الوهم لا كثرة الشيوخ لا كثرة الشيوخ بخلاف الحافظ والثقة المكثر فتنوع بالطرق يجعله العلماء تنوعا وتفننا باسناد الحديث عن اكثر من شيخ. واما بالنسبة للحجاج بن ارطاد فانه اذا روى الحديث الواحد عن اكثر من شيخ فهذا دليل على اضطرابه ووهمه. ويعبد ذلك ان هذا الحديث

68
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
ان هذا الحديث لا يعرف اصلا من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. لا يعرف في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثم ايضا انه مخالف مخالف في احاديث في هذا الباب تنفي ان يكون ذلك من

69
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم اعني ذات عرق وانما هو من توقيت عمر بن الخطاب وعلى هذا نقول ان هذه الرواية رواية منكرة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا

70
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
يغتر ايضا بكثرة الطرق فهي انما هي اوهام انما هي اوهام واغلاط. ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يتكلم على حديث من الاحاديث وان ينظر في الطرق الا يغتر بكثرتها كما اغتر بعضهم وكثير

71
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
ايضا من المتأخرين بهذه الطرق فجعلوا لها اصلا فجعلوا فجعلوا لها اصلا ولا اصل لها. عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما وجدت فظنوها من المواقيت. وجدت في زمنهم فادرجوها في ابواب الرواية

72
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
فبعضهم افردها وبعضهم جعلها متظمنة للحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في توقيت المواقيت في توقيت المواقيت المعلومة الواردة في حديث عبد الله ابن عباس وغيره. كذلك ايضا تنكب

73
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
اهل الاصول لمثل هذا الحديث من امارات اعلانه من امارات من امارات اعلانه واخراج الدارقطني رحمه الله له ايضا من قرائن الاعلان فانه يورد في كتابه السنن ما يستغرب يستنكر الحديث الخامس حديث عبد الله ابن عباس

74
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق هذا الحديث رواه الامام احمد في المسند وابو داوود وغيرهم من حديث يزيد ابن ابي زياد عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن عبد الله بن عباس

75
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت لاهل المشرق العقيق. العقيق اولا هي جهة المشرق والمشرق والعراق ومعلوما ان عمر بن الخطاب مؤقت ذات عرق ولم يكن لاهل العراق شيء. والعقيق هي ابعد من ذات عرق

76
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
ومن جاء من العراق فيمر بالامرين بالعقيق وبذات عرق فاذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق ذات عرق وقتلهم العقيق فعلى هذا لا معنى لتوقيت عمر بن الخطاب العقيق والنبي صلى الله عليه وسلم وقت ما هو ابعد منها

77
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
وهذا دليل على نكارة هذا الحديث. اذا فالحديث معلول بعدة علل اولها تفرد يزيد ابن ابي زيدان بهذا الحديث عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس تفرد بهذا الحديث وهو

78
00:29:20.050 --> 00:30:00.050
ضعيف عند عامة النقاد. العلة الثانية ان محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس مع صدقه الا ان له مناكير ومر معنا في العلل حديث استنكر عليه ما هو يا احمد؟ نعم؟ محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس

79
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
ها انس تميم اللهم اجعل في قلبي نورا من تفرد به ها نعم محمد بن علي بن عبد الله بن عباس هو الذي تورد به وجعله في الذهاب الى المسجد. تقدم معنا هذا في احاديث معينة في الصلاة

80
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
قريب وليس بعيد بعيد العهد هذا من مناكيره مع قلة مروياته. وانا احذر الاخوان دائما اقول ظبط الطرق مهم لماذا؟ لان الانسان اذا مر عليه راوي يعرف انه استنكر عليه حديث. وعلى هذا يكون لديه

81
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
قرينا في هذا ان هذا الراوي لا يستبعد ان يكون ايضا يشارك في الوهم في هذا الحديث تارك في الواو في هذا في هذا الحديث. لهذا ظبط علل الاحاديث من الامور المهمة. التي تعطي طالب العلم ملكة في تحديد الاشكال

82
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
قال في في الاسناد. ومحمد بن علي بن عبدالله بن عباس. مع وصدقه الا ان الا انه ربما استنكر عليه. كما في روايته عن ابيه عن ابي عبدالله بن عباس وجعل حديث مبيت عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة جعل دعاء اللهم اجعل في قلبه نورا جعله في

83
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
الذهاب الى المسجد واصحاب عبد الله ابن عباس ككريب وسعيد ابن جبير يجعلون هذا في الليل في صلاة الليل على تباين تباين في ذلك تقدم الكلام الكلام عليه في في احاديث

84
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
في الصلاة المعلى العلة الثالثة في هذا الحديث ان محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن جده ولا يعرف له سماع من جده عبدالله بن عباس وروايته المشهورة عن عبد الله ابن

85
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
هي عن ابيه عن جده قال انه لا يعرف له سماع وربما لم يلقه الامام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز وترجم له البخاري رحمه الله في التاريخ وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل وما ذكر انه روى عن عبد الله ابن عباس

86
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
مباشرة وانما يروي عن ابيه. ويظهر انه لم يسمع منه. ويظهر انه لم يسمع لم يسمع من عبد الله ابن عباس ولم يلقه. وعلى هذا يكون هذا الحديث هذا الحديث منقطع ايضا

87
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
وعلى هذا يكون هذا الحديث منقطعا ايضا. ومن وجوه الاعلال ان هذا الحديث يتنافى مع ميقات ذات عرق. وذلك ان العقيق ابعد من ذات عرق. ولو وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما كان لعمر ان يوقت

88
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
ذات عرق ومعلوم ان المواقيت تتباين من جهة المسافة. فالمدينة ابعدها وهي بعيد اكثر من اربع مئة كيلو. وهناك من من يبعد عن مكة قرابة السبعين اذا المسألة ليست ليست بتحديد الانسان باجتهاده وانما مسألة توقيفية

89
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
واذا وقت النبي عليه الصلاة والسلام لاهل جهة فحذوا ذلك هو ان ينظر في حذو العقيق. لا ان يوقت الميقات دونه وهذا يدل على ان هذا الحديث في رفعه نكارة. وان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في مخالفته لمعنى هذا الحديث

90
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
دليل على انه لم يكن توقيت ايضا اصلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان جاء خبر عند طبراني من حديث انس بن مالك في التفريق بين العقيق وذات عرق

91
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
ان العراق متسع وهذا لناحية هذا للمدائن وذاك للبصرة وما وما نحوها الا ان هذا الحديث مطروح ايضا الا ان هذا الحديث مطروح ايضا. وما جاء في في توقيت ذات عرق عن النبي عليه الصلاة والسلام

92
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
احاديث اخر معلومة معلولة جاء من حديث انس ابن مالك وجاء من حديث الحارث ابن عمرو السهمي وجاء المرسل عطا وكلها لا يحتج بها وكلها لا يحتج بها. يقول ابن المنذر رحمه الله

93
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات عرق حديث. وكذلك قال ابن خزيمة رحمه الله الله كما في كتابه الصحيح قال لا يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهذا الذي مال اليه غير

94
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
واحد من الائمة كالشافعي واحمد وغيرهم. فان الشافعي اورد من حديث طاووس بن كيسان في كتابه الام ان الذي وقت عمر ثم قال ولا احسبه الا كما قال طاووس يعني انه ليس من فعل عمر بن الخطاب من من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وانما من فعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى

95
00:36:10.050 --> 00:36:50.050
الحديث السادس وحديث زيد ابن ثابت عليه رضوان الله انه قال تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهلاله فاغتسل هذا الحديث رواه الترمذي في السنن ورواه البيهقي قبل ذلك الامام احمد رحمه الله من حديث

96
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
عبدالرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن خالد بن زيد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول وذلك بتفرد عبدالرحمن بن زيد وروايته عن ابيه مطلبة. وقد تفرد بهذا الحديث ولا يصح

97
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
ومن وجوه الاعلان ايضا ان الاغتسال كان امرا مستقرا شائعا بل بعض العلماء يرى انه اكد الاغسال المستحبة بل بعض العلماء يرى وجوب الغسل عند الاحرام وان من تركه عليه دم وهذا القول

98
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
ما غرابته الا انه يدل على تأكيد الاغتسال عند الاحرام. الا ان هذا الاغتسال لاستفاضته ترك العلماء روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في رواية عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه عن خالد بن زيد عن ابيه اما وهم

99
00:38:20.050 --> 00:39:00.050
توهمه فرواه ولو كان مثل هذا الحديث مروي عند ذلك الجيل لنقله من هو اوثق منه. والمعاني اذا استفاضت والمعاني اذا استفاضت يستنكر على الراوي ان يرويها ويتفرد بها الاستفاضة معناها. في بعض الوجوه لا في جميعها. في بعض الوجوه لا في جميعها

100
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
كذلك ايضا انه جاء في حديث عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل طوى في ادنى الحل قبل دخوله مكة. وهذا في البخاري. وهذا ليس باكد من الاغتسال عند بالاغتسال عند الميقات. وينبغي في الاغلب على

101
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
يجري في مسالك العلل ان يرد حديد الاغتسال هنا اقوى من حديث الاغتسال في ادنى الحل وان كان المعنى مستفيض في هذا. الحديث السابع حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله

102
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
صلى الله عليه وسلم اغتسل بالمدينة ثم لبس ثيابه فذهب الى الجحفة ثم صلى ركعتين ثم ركب راحلته ثم لبى هذا الحديث رواه البيهقي في السنن من حديث يعقوب ابن عطاء من حديث يعقوب ابن ابن عطاء

103
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
عن عطا عن عبد الله ابن عباس وتبرد بهذا الحديث يعقوب ابن عن ابيه. وهو ضعيف. وقد ترك حديثه اكثر الائمة وكذلك ايضا فان متنه منكر فانه ذكر ان اغتسال النبي كان بالمدينة

104
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
وذكر ايضا ان النبي لم يغتسل بذي الحليفة في ظاهر السياق ومن وجوه اعلانه ايضا انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وظاهر السياق انها وهذا كله من مفاريد يعقوب بن عطا

105
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
عن ابيه. ولهذا انكر عليه الائمة رحمهم الله هذا هذا الحديث. وثابت النبي صلى الله عليه وسلم مما هو مستفيض انه صلى صلاة الفريضة قصرا ثم اهل عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا فان من المستغيض

106
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
ان الاغتسال عند الميقات سنة. جاء هذا في حديث بكر ابن عبد الله المزني انه قال من السنة ان يغتسل المحرم عند احرامه وهذا يدل وهذا يدل على نكارة متن حديث يعقوب بن عطا عن ابيه عن عبد الله بن

107
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
بس ومن وجوه النكارة ايضا ان هذا الحديث قد تنكب الائمة اخراجه تنكب الائمة اخراجه مع الحاجة اليه لو ثبت. خاصة وان نراويه من كان ملازما للنبي صلى الله عليه

108
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
وسلمه عبد الله ابن عباس ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة في اغتساله عند الميقات واذا لم يثبت اصلا الاغتسال فانه لا تثبت صفته ايضا او لم يرد ان كان العلماء يجمعون على على استحباب الاغتسال عند عند الاحرام

109
00:43:20.050 --> 00:43:35.300
نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا باذن الله باذن الله تعالى شعلت