﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيما يتعلق المتبقي من الاحاديث نريد شيئا من ذلك ويبدو ان الاخوة قل حضورهم بسبب انتهاء الدورة

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
لا بأس اه اول هذه الاحاديث هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. قال تمام الحج ان

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
به من دويرة اهلك. هذا الحديث رواه الدار قطني ورواه البيهقي. من حديث جابر ابن نوح عن محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا وذلك لتفرد جابر نوح به. وهو منكر الحديث. وقد انكره عليه غير واحد من الائمة كالبيهقي رحمه الله فانه قال فيه نظر وعله ايضا به ابن عدي رحمه الله في كتابه كامل

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
احمد شغل المكيف وعله كذلك ابن الصلاح رحمه الله وقد تفرد بهذا الحديث عن محمد بن عمر به عن ابي عن ابي سلمة عن ابي هريرة به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء موقوفا على علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
اه. من حديث شعبة بن الحجاج. عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي ابن ابي طالب موقوفا عليه. وجاء ايضا عن عمر بن الخطاب من حديث الزهري عن عمر بن الخطاب

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
والموقوف امثل من المرفوع. والمراد بقوله ان تحرم من دويرة اهلك يعني ان تنشئ الحج والعمرة من بلدك التي انت فيها ولو كنت ولو كنت قبل الميقات وهذا يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عباس وحديث عبد الله ابن عمر

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
الحديث الثاني وحديث بلال عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له لما فسخ الحج قال فسخ الحج لنا خاصة ام للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنا خاصة هذا الحديث رواه الامام احمد

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
وابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث ربيعة بن عبد الرحمن وهو ربيعة طيب يروي عن الحارس ابن بلال عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر بل هو باطل وقد

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
بهذا الحديث ربيعة عن الحارث والحارث مجهول. وهو مخالف للاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فسق العمرة

11
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
قال عليه الصلاة والسلام بل لابد ابد يعني للناس عامة. وقد انكر هذا الحديث الائمة انكره الامام احمد والبيهقي وابن القيم وغيرهم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص شيء من المناسك به وباصحابه

12
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
ولهذا اخذ هذا الحديث على الحارث والحارث يرويه عن بلال والحارث مجهول وقد انكره عليه معاذ رحمه الله ايضا في كتابه الكامل. وقد اقسم ابن القيم رحمه الله اه على نكران هذا الحديث وبطلانه. الحديث الثالث

13
00:05:10.050 --> 00:05:50.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته استغفر وسأل الجنة واستعاذ به من النار. وهذا الحديث منكر رواه احمد والبيهقي وغيرهم. ورواه

14
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
ورواه الشافعي. في كتابه الام. من طريق ابراهيم ابن محمد ابن ابي يحيى عن صالح ابن محمد ابن زائدة عن القاسم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
وهذا الحديث وقع فيه اضطراب اولا اسناده منكر وذلك لان ابراهيم منكر الحديث. وان توبع عليه فصالح بن محمد ايضا منكر الحديث. وقد ضعفه وعامة الائمة وقد اضطرب في هذا الحديث فتارة يرويه عن القاسم مرسلا وتارة يجعله مسندا

16
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا خبر في الدعاء او ذكر معين مع التلبية. وانما جاء في البخاري التهليل. وان كما جاء في البخاري التالي بعد التلبية. الحديث الرابع

17
00:07:20.050 --> 00:08:00.050
هو حديث عبدالله ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتمر المعتمر يلبي ماذا تكتب؟ ان شاء الله اعمل على التفريغ طيب حديث عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتمر يلبي

18
00:08:00.050 --> 00:08:40.050
حتى يستلم الحجر. وحديث عبد الله بن عباس هذا حديث منكر ايضا وذلك انه انه معلوم الاسناد ومنكر المثل. واما نكرة اسناده ذلك انه محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عطا عن عبد الله ابن عباس

19
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
وهذا الحديث تفرد برفعه محمد ابن الرحمن ابن ابي ليلى وفيه تحديد التلبية باستلام الحجر ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وان كان فقيها الا انه ليس بضابط وهو ضعيف

20
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
والحديث وقد جاء هذا الحديث موقوفا رواه عبدالوهاب وهمام عن عطا عن عبد الله ابن عباس موقوفا. وهذا فيه اشارة الى ان اهل الرأي من الكوفيين يرفعون الاحاديث. ولهذا عبدالوهاب وهمام وقف الحديث عن عبد الله ابن عباس ومحمد

21
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
عبدالرحمن ابن ابي ليلى رفع الحديث. واضح يا تميم؟ هذا دليل نعم ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر اسنادا ومنكر ايضا من جهة المتن. برفع النبي عليه الصلاة والسلام لمخالفته للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبي الى ادنى الحل

22
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
وذلك ما جاء في الصحيحين ما جاء في الصحيح من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر يلبي الى ادنى الحل. وهذا اصح من لعبدالله بن عباس ومن العلماء من قال ان المعتمر يختلف عن الحاج

23
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
معتمر يلبي الى الحجر واما الحاج فيلبي عند الى حدود الحرم والصواب ان الحاج والمعتمر يشتركان في التلبية يرحمك الله وهذا بالنسبة لابتداء الانسان ودخوله حدود الحرم. اذا كان خارجا منها

24
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
واما بالنسبة للانسان اذا كان محرما في يوم التروية ويوم الثامن فانه يلبي الى رمي جمرة العقبة. وذلك لاشتراك المفرد والقارن والمتمتع في دخول الحرم بالاحرام ثم يمسكون عن التلبية الى الانتهاء من العمرة اذا انتهوا من

25
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
العمرة اذا انتهى من العمرة المتمتع تحلل وحينئذ لا يلبي. اما المفرد والقارن اذا طاف طواف القدوم ثم سعى. سعيا للحج تقديما. فهل يستمر بالتلبية باعتبار ان انه لم يتحلل نقول يستمر بالتلبية بعد سعيه على الصفا والمروة. بعد سعيه على الصفا على

26
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
الصفا والمروة باعتبار انه كان كان محرما وامسك عند دخول حدود الحرم ونقول صحفي هذا ما جاءه وفي حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية

27
00:12:30.050 --> 00:13:10.050
عند عند ادنى الحلم. الحديث الخامس وحديث عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام هذا الحديث رواه الامام احمد والترمذي وغيره

28
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
من حديث عطاء ابن السائب عن طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس عن رسول صلى الله عليه وسلم والحديث معلول بالوقف فقد رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف

29
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
من حديث إبراهيم بن ميسرة وعبدالله بن طاووس كلاهما عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس موقوفا عليه وهو الصواب. ولا يصح هذا الحديث مرفوعا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لان عبد الله بن طاووس وابراهيم بن ميسرة

30
00:14:00.050 --> 00:14:40.050
اوثق من عطاء ابن السائب في رواية عن طاووس وعطاء بن السائب يخلط في بعض حديثه وربما رفع الموقوف ثم ايظا ان في قوله الا انكم تتكلمون فيه في لهذا اقرب الى الموقوف من المرفوع من جهة المعنى. وذلك انه يباح للانسان اذا طاف غير

31
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
الكلام كعدم استقبال القبلة والحركة وكذلك ايضا اذا نقض الانسان وضوءه ذهب فهو رجع باتفاق العلماء ويتم طوافه. وهذا عند عامة العلماء ولم يخالف في هذا الا قول ينسب الى الحسن

32
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
وهذا يدل على ان المستثنى من الطواف اكثر من الكلام. وهذا يستدل به من قال بوجوب الطهارة للطواف. والصواب ان الطهارة للطواف سنة خلاف في سميتها لانه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة. واما

33
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
اما بالنسبة للامر ان الطواف صلاة وان لازم ذلك الوضوء فنقول ان الاستدلال باللازم في قوله الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه يلزم من هذا ان نقيس عليه ايضا غير الطهارة. ان يقاس

34
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
اشياء اخرى من استقبال القبلة وهذا متعذر. الحركة وهذا منافي لاصله اصلا والا لم يسمى طوافا. وهذا يدل على ان هذا الحديث لا يناسب رفعه ايضا للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة المعنى. وانما هو من اقوال عبد الله ابن

35
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
التي يفتي بها على سبيل الاعتراض ربما لبعض الناس. ربما ربما لبعض الناس الحديث الخامس سادسا الحديث السادس حديث عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول لبيك

36
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
اللهم عن شبرمة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال احجزت عن نفسك قال لا قال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وغيرهم

37
00:17:10.050 --> 00:17:50.050
من حديث عبد بن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة عن ازره عن قتادة وجعله مرفوعا وهذا الحديث الصواب فيه الوقف على عبد الله ابن عباس من حديث عبدة بن سليمان عن

38
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
ابن ابي عروبة عن ازرة عن قتادة عن سعيد عن عبد الله ابن عباس موقوفا عليه وذلك ان هذا الحديث يرويه عبده بن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة وخالف فيه سائر اصحاب سعيد. ابن ابي عروبة

39
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
وسعيد من يروي عنه من اهل بلده اوثق من ممن يرظي عنه من غيرهم واهل بلده يرظون عنه هذا الحديث موقوفا على عبد الله ابن عباس. بخلاف رواية عبده بن سليمان. كذلك

40
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
ايضا فان هذا الحديث جاء من غير هذا الوجه من حديث الحارث عن قتادة به موقوفا ومن نظر الى كلام الائمة النقاد يجد انهم يعدون هذا الحديث بالوقف اعله الامام احمد رحمه الله

41
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
وقال فيه رفعه خطأ. وقال ايضا يحيى بن معين قال ليس يرفع الا من هذا الوجه. وقال ابن المنذر عليه رحمة الله ليس ثابت يعني مرفوعا وعله ايضا الطحاوي رحمه الله ومال الى صحة الموقوف

42
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
وهذا الحديث هو فرع او يتبرع عنه المسألة يتكلم عليها العلماء في مسألة النيابة ان الانسان اذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انه يلزمه ان يجعل الحجة هذه عن نفسه والا لم يجز له الحج اصلا. قال بعضهم وهو ظاهر المذهب ان الانسان اذا حج عن

43
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
اذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فان تلك الحجة تقع عن نفسه. وانها لا تنصرف الى غيره وعليه ان يأتي بحجة عن غيره اخرى. وهذا القول فيه نظر. والصواب صحة النيابة. عن

44
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
ولو لم يحج عن نفسه اذا كان معذورا بعدم الاتيان الى الى مكة كان يكون الانسان مثلا من اهل الافاق ولا يستطيع الذهاب الى مكة وليس لديه مال فجاءه رجل من رغب ان يحج عنه

45
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
فنقول ان حجته تلك صحيحة. وغاية ما في هذا الحديث في قول عبد الله بن عباس اجعل نفسك ثم حج عن شبرمة اشارة الى الأولى وليس المراد بذلك هو اسقاط اسقاط الحج واجره. وان

46
00:21:00.050 --> 00:21:40.050
ان المراد بهذا وان المراد بهذا هو الا يفرط الانسان وهو قادر الحديث السابع هو حديث عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك الا الطواف بالبيت

47
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
بين الصفا والمروة وهذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث عيسى بن يونس عن عمر بن صعبان عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
وهذا الحديث منكر من جهة المتن ومنكر ايضا من جهة الاسناد. اما من جهة المتن فقوله ان الحائر سقط المناسك الا الا تطوف بالبيت الا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة

49
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
انه مخالف لحديث عائشة في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت يعني انه يباح لك اعمال المناسك الا الطواف بالبيت ولم يذكر الاستثناء من الصفا والمروة. واما النكارة الاسنادية

50
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
فان هذا الحديث صوابه انه موقوف على عبد الله ابن عمر. الصواب ان هذا الحديث موقوف على عبد الله ابن عمر وليس بمرفوع. والدليل على ذلك ان هذا الحديث رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف

51
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
من حديث عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال تقضي الحائض المناسك الا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وعو عبيد الله بن عمر هو من اوثق لم يكن اوثق اصحاب نافع

52
00:23:50.050 --> 00:24:30.050
وقد روى هذا الحديث موقوفا على عبد الله ابن عمر ولم يرفعه وهذا وهذا هو الصواب الحديث الثامن هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال ترفع الايدي

53
00:24:30.050 --> 00:25:10.050
عند البيت بحديث اتم من هذا وهذا الحديث رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر. وذلك انه لا يثبت رفع لليدين عند رؤية البيت. هذا الحديث رواه الشافعي

54
00:25:10.050 --> 00:25:50.050
وعنه البيهقي ورواه الدارقطني وغيرهم من حديث ابن سالم عن ابن جريج. عن نعيم ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عباس وفي اسناده انقطاع وهذا الحديث جاء موقوفا ايضا على عبد الله ابن عباس

55
00:25:50.050 --> 00:26:30.050
كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث محمد ابن فضيل عن ابن ابي ليلة عن الحكم عن مقسمة عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا من مرسل ابن جريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الشافعي والبيهقي. في رفع اليدين

56
00:26:30.050 --> 00:27:20.050
عند رؤية البيت وحديث ابن جرير مرسلا معضل ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في رفع اليدين عند رؤية البيت الحديث التاسع نعم؟ نعم هذا الثامن نعم حديث عبد الله ابن عباس

57
00:27:20.050 --> 00:28:00.050
قال ترفع الايدي؟ عند البيت. وعند الصلاة الحديث التاسع حديث عائشة عليها رضوان الله انها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا مر الركبان سدلت احدانا جلبابها على وجهها

58
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
هذا الحديث رواه احمد في المسند وابو داوود وغيرهم من حديث يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد ابن جبر عن عائشة به وهذا الحديث معلول بتفرد يزيد ابن ابي زياد به عن مجاهد

59
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
ويزيد ابن ابي زياد له مناكير يتفرد بها وقد تقدم ما شيء منها وقد ضعفه عامة الائمة وظاهر حاله انه لا يقبل ايضا حتى في المتابعات. واعل ايضا بالانقطاع بين مجاهد

60
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
عائشة مع ان حديث مجاهد عن عائشة في الصحيحين الا ان يحيى ابن سعيد القطان قد اعل هذا الحديث او قد اعل رواية مجاهد عن عائشة بالانقطاع. وقال لم يسمع مجاهد من عائشة

61
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
ومثل هذا ما كان من الروايات التي في الصحيحين ويقول بعض العلماء ان الراوي لم يسمع من شيخه سواء كان من التابعين عن الصحابة او من اتباعهم عمن عمن فوقهم. ان

62
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
نقف من ذلك ان ما كان في الصحيحين ينبغي الا يعل ما استقام المتن. واذا كان في المتن شيء من النكارة فلا حرج من الاعلال. ولا كان اصل الرواية في الصحيحين. وعادت الائمة ان المتن اذا وقع فيه شيء مما

63
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
انهم يردون يردون الحديث بادنى العلل. يردون حديث بادنى بادنى العلل. ولو كان مما يخرجه البخاري عادة سواء من الرواة او كان من من السماع ولهذا في مثل هذا الحديث اذا قيل

64
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
لو تفرد به يزيد ابن ابي زياد العلة في ذلك ظاهرة وقد لا يحتاج الى ذكر رواية مجاهدة عن عائشة قد لا الى ذكر رواية مجاهدة عن عائشة. الحديث العاشر وحديث

65
00:31:00.050 --> 00:31:40.050
عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التزم البيت وقال هنا تسكب العبرات هذا الحديث رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله

66
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
عليه وسلم والمثنى بن الصباح منكر الحديث وهو متروك قد رواه وغيره وقد جاء التزام البيت في غير ما خبر ولا يثبت من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. واصح ما جاء في هذا هو عن مجاهد عن

67
00:32:10.050 --> 00:32:50.050
جاء في هذا وعن عبد الله ابن عباس الحديث الحادي عشر وحديث جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى طواف ذهب الى المقام وقال واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت

68
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
ثم صلى خلفها خلف المقام ركعتين وقرأ فيهما بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون هذا الحديث اخرجه الامام مسلم من حديث حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد قال ولا يحسبه الا

69
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه غيره في من يرويه عن جعفر بن محمد. كيحيى بن سعيد. ويونس

70
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
ورواه ايضا في بعض الوجوه حاتم بن اسماعيل وما ذكر هاتين السورتين ويظهر والله اعلم ان هذا ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل جابر واما وانما من قول

71
00:34:10.050 --> 00:34:50.050
او فعل محمد وقد انكر هذا الحديث ابو حاتم يعني قراءة السورتين والخطيب البغدادي في كتابه الفصل ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة معينة قراءة سورة معينة في ركعتي الطواف. ولكن

72
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
امره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل. وهذا هو السنة في صلاة السفر عموما حتى الفريضة. ان تكون يسيرة فيقرأ فيها في القصار. ولو كانت فجرا. ولو

73
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
كانت ولو كان فجرا فيقرأ فيها في قصار السور فهذا ظاهر عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الراشدين وغيرهم. الحديث الثاني عشر وحديث عبد الله ابن عباس

74
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
انه ذكر قصة الرجل الذي وقصته ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. ولا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه. هذا الحديث وجاء في الصحيح من حديث سعيد

75
00:36:10.050 --> 00:36:50.050
ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ولكن ليس في الصحيحين ذكر تغطية الوجه وانما جاء في مسلم وقد روى هذا الحديث عن سعيد ابن جبير اثنى عشر راويا واكثرهم على عدم ذكر تغطية الوجه

76
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
رواه ايوب وعمرو بن دينار والحكم وغيرهم عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس واكثر الروايات على عدم ذكرها. وقد اعل هذه الرواية البخاري رحمه الله ان ذكر تغطية الوجه

77
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
للمحرم في حديث عبد الله ابن عباس غير محفوظة وان الصواب هو النهي عن تخمير الوجه تخمير بس لا تغطية الوجه. ويؤيد هذا ايضا القول بالاعلال. ان ظاهر في قوله ولا تغطوا وجهه ان تغطية الوجه للمحرم من محظورات الاحرام وليس كذلك فعمل عاما

78
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
العلماء من الصحابة على تغطية الوجه المحرم. جاء هذا عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وزيد ابن ثابت وجابر ابن عبد الله وسعد ابن ابي وقاص وغير انهم يقولون بجواز تغطية الوجه للمحرم. قال ابن قدامة ولا نعلم في ذلك

79
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
خلافا يعني عنهم ولكنه قد جاء عن عبد الله ابن عمر من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطيه المحرم. ومثل هذا

80
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
الحديث عن عبد الله ابن عباس لو كان ثابتا في النهي عن تغطية وجه المحرم لما كان عامة العلماء على عدم العمل به من الصحابة لدينا من قرائن الاعلال ان الحديث اذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمل به الصحابة او عمته

81
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
ان هذا من قرائن الاعلان. ومثل هذا الحكم في تغطية الوجه ويحتاج اليه كثيرا ثم نجد ان عامة الصحابة على جواز ذلك دليل على عدم ثبوت النهي اصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان ذكر الزيادة في هذا الحديث من كرة

82
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
كذلك ايضا لو ثبت هذا النهي عن عبد الله ابن عباس فعبدالله بن عباس من الفقهاء ومن ابصر الناس ايضا بالمناسك. وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما نقل عنه القول بمنع تغطية

83
00:40:10.050 --> 00:40:40.050
بوجه المحرم وهذا قرينه على الاعلال الحديث الثالث عشر هو حديث عبد الله ابن عباس ايضا انه وقال عجبا لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اهلاله. قال

84
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
انما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ومن هنا اختلفوا. يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة فقصة لم تتعدد. اختلافهم ان هناك من رأى شيئا ورأى شيئا اخر فنقله

85
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
منهم من قال اهل عند الشجرة بعد الصلاة لما رأوه كذلك ومنهم من رأى من سمع اهلاله يهله عن التلبية ظن ان هذا اول الاهلال فابتدأ من هنا. وهذا اشارة الى الخلاف. لكن هذا الحديث

86
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
رواه الامام احمد وابو داود والبيهقي من حديث الحكم من حديث خسيف عن مقسم عن عبد الله ابن عباس وهذا الحديث اعل برواية خصيف عن مقسم وخسيف في حديثه لين

87
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
ورواياته المرفوعة ايضا عن مقسم فيها ضعف. وقد تفرد بهذا انيس بهذا التمام عن عبد الله ابن عباس. ولهذا نقول ان هذا اسناده ليس بقوي. وان كان جاء عن عبد الله ابن عباس الاشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:42:20.050 --> 00:42:50.050
انما انما احرم عند الشجرة ولكن عبد الله ابن عباس في هذا الحديث زاد تفصيلا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اختلف عليه الاختلاف الرائين. لاحتمال وقوع التلبية في بعض الروايات مثلا في حال العمرة

89
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
ان تكون التلبية في حال العمرة ولكن عبد الله بن عباس جعل الخلاف على موضع واحد وهو احرام النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وانما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من احكام فهو كذلك

90
00:43:10.050 --> 00:43:40.050
الحديث الرابع عشر هو حديث ابن جريج ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل البيت ورآه قال اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما الخبر هذا الحديث رواه الشافعي والبيهقي

91
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
من حديث ابن جريج معظلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يثبت دعاء عنه عليه الصلاة والسلام عند رؤية البيت ولا عند دخوله الا ما جاء في دخول المسجد عاما

92
00:44:00.050 --> 00:44:30.050
وامثل ما جاء في ذلك ما رواه قتادة عن سعيد ابن المسيب فعن عمر بن الخطاب انه كان اذا رأى البيت قال اللهم انت السلام ومنك السلام وحينا بالسلام. واما في المرفوع فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

93
00:44:30.050 --> 00:44:56.000
طيب نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله في الغد ما تبقى ونختم باذن لله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد