﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.950
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس الاول من الاحاديث اه المعلولة في كتاب الزكاة وهو المجلس الاول ايضا

2
00:00:22.950 --> 00:00:40.350
من العام الجديد وهو الثاني من شهر محرم من العام السادس والثلاثين. بعد الاربعمئة والالف وقبل الولوج فيما يتعلق بتفاصيل هذه الاحاديث والكلام عليها ينبغي الاشارة الى جملة من المسائل

3
00:00:40.350 --> 00:01:10.350
من اهمها ان كتاب الزكاة هو اقل احاديث العبادات آآ عددا وكذلك ايضا اقلها اشكالا وابواب الزكاة هي اقل احاديث الاحكام خلافا عند العلماء. والخلاف في كتاب الزكاة هو قلوا من خلاف بقية بقية العبادات. واقل اه من بقية العبادات من جهة العدد ومن جهة كذلك العلل ومن

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
جهة الخلاف عليه فقها. سواء كان ذلك في الخلاف الوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله او كان ذلك ايضا آآ عن الخلاف الذي جاء بعدهم من التابعين والائمة الاربعة عليهم عليهم رحمة الله. فالخلاف في ابواب الزكاة الخلاف في ابواب الزكاة

5
00:01:30.350 --> 00:02:01.000
يسير خلافه في ابواب الزكاة الزكاة يسير. ولهذا اه جملة من الاسباب. ولهذا جملة من الاسباب منها ان الزكاة  قليلة عدد الاحكام الواردة فيها مما يدعو الذهن وكذلك ايضا النفس الى ظبطها فليست من الاحكام المتشعبة الكثيرة فاحكامها قليلة وربما توازي او

6
00:02:01.000 --> 00:02:30.000
يساوي فصلا من فصول من فصول الصلاة. او ربما في بعض الاحكام المتعلقة ببعض بعض فروع طلوع الصيام وكذلك ايضا الحج. ومنها كذلك ان الزكاة في الغالب تتعلق باهل الغنى تتعلق باهل باهل الغنى بخلاف بعض المسائل والصور بما يتعلق في احكام

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
النفقة والزكاة واخراج المال ومما يتعلق بمسائل الركاز وكذلك ايضا الصدقة العامة وما كان من الزكاة المتعلقة بالاعيان فثمة زكاة متعلقة بالمال وثمة زكاة متعلقة بالاشخاص. زكاة متعلقة بالاشخاص زكاة الفطر زكاة

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
الفطر وذلك انها تجب على على الشخص. واما زكاة الاموال فلو لم يكن الانسان من اهل التكليف فانها اا تجب تجب في المال تجب فيه المال سواء كان الانسان سواء كان الانسان مكلفا او غير مكلف عاقلا او مجنونا

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
بالغا او او غير غير بالغ. فانها تجب تجب في المال. ولما كانت كذلك جهة زكاة المال امكن ضبط وها لقلة الناقلين لها من عامة الناس فانه لا يحتاج الى امثال هذه المسائل الا طبقة معينة طبقة

10
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
معينة فيقل حمل الناس لها من صفة اه الناس ولا يحتاج اليها ربما عامة نقله فينقلها في ذلك كالمعتنون فينقلها في ذلك المعتنون. ولهذا تجد ان الاحاديث الواردة في هذا اما احاديث صحيحة

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
العمل وخلافه فيها يسير واما احاديث ضعيفة وعليها العمل. وخلاف ذلك شيء يسير في هذا في هذا الباب شيء يسير في هذا في هذا الباب ياتي الكلام عليه باذن الله تعالى. اول هذه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه

12
00:04:10.000 --> 00:04:44.350
وسلم انه قال المعتدي في الصدقة المعتدي في الصدقة كمانعها هذا الحديث حديث منكر اخرجه البخاري في كتابه التاريخ من حديث كرامة بنت الحسين عن ابيها عن ابي عياش عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال المعتدي في الزكاة او الصدقة

13
00:04:44.350 --> 00:05:04.350
كمانعها. والمراد بهذا المعنى المعتدي في الزكاة او الصدقة كمنيعها المراد بذلك الذي خالف امر فيها كالذي يضعها في غير موضعها فيخرج الزكاة ولا يدفعها للفقراء فيدفعها في الاغنياء. يدفعها

14
00:05:04.350 --> 00:05:24.350
في الاغنياء فهذا قد عطل الحكمة من قد عطل الحكمة من مشروعية من مشروعية الزكاة وهذا الحديث مع كونه معناه معناه صحيحا لا انه من جهة الرواية ضعيف. وذلك انه قد جاء من حديث كرامة بنت الحسين عن ابيه عن ابي عياش عن جابر ابن

15
00:05:24.350 --> 00:05:50.100
عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسين والدها مجهول. ولا يعرف هذا الحديث من حديث جابر ابن عبد الله الا من هذا الا من هذا الوجه واخراج البخاري لهذا الحديث في كتابه التاريخ قرينة على اعلاله فان البخاري رحمه الله يورد في كتابه التاريخ ما

16
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
يستنكره غالبا من حديث الراوي. ما يستنكره غالبا من حديث من حديث الراوي. ولهذا نجد في كتابه التاريخ قل ما يذكر في ترجمة الراوي حديثا على شرطه. قل ما يذكر في كتابه التاريخ

17
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
حديثا على شرطه فهو يخرج الحديث ومما يستنكر بالحديث الراوي. وكذلك ايضا فانها وهي كرامة بنت حسين بنت الحسين ايضا مستورة كوالدها. سورة الحال كواردها فثمة سلسلة من الجهالة في هذا في هذا الحديث ثمة سلسلة من الجهالة في هذا في هذا الحديث

18
00:06:40.100 --> 00:07:05.900
يرد ويعل ويعل بها. قد اعل هذا الحديث الترمذي رحمه الله كما في به كما في كتابه السنن فانه قد عل هذا الحديث وربما اخذ اعلاله من ظاهر صنيع البخاري رحمه الله

19
00:07:06.850 --> 00:07:31.300
ومن معاني التعدي في هذا المعنى ان المتعدي في الصدقة كمانعها من معاني التعدي في هذا هو ان يقوم الانسان باخذ الزكاة مما لا يؤخذ منه مما لا يؤخذ منه المال

20
00:07:33.500 --> 00:07:58.400
وذلك ان الانسان يأخذ الزكاة مثلا على الماء او نحو ذلك فيكون حكم الاخذ كحكم المتسبب بالمنع وذلك ان قهر الناس على اخذ المال من غير ما يؤخذ منه كأخذه على المال كأخذها على الماء او اخذها مثلا على ما لا يجب فيه الزكاة مما لم يدل عليه الدليل كالخضروات

21
00:07:58.400 --> 00:08:18.400
وكذلك ايضا على تراب الارض او غير ذلك مما لم يكن معروضا للبيع من لم يكن معروظا للبيع فذلك يتسبب في حكم المنع فيأخذ اثم اثم المانع. فيأخذ اثم المانع. وان كان الائمة عليهم رحمة الله او اكثرهم يحمل

22
00:08:18.400 --> 00:08:48.400
هنا التعدي في الصدقة على صرفها في غير وجهها صرفها في غير في غير وجهها كاعطائها الغني او اعطائها من يستعملها في حرام قنا من يستعملها في حرام يقينا فذلك فذلك كحالي كحال مانعها. وعلى هذا من طلبت منه الزكاة ثم ابى ان يدفعها للفقراء واصر

23
00:08:48.400 --> 00:09:08.400
وان يدفعها الى الاغنياء لم تكن زكاة وانما كانت هدية. فهو حينئذ حكمه كحكم الذي عطلها. وحكمه في ذلك كحكم الذي يصلي الى غير القبلة. كحال الذي يصلي الى غير القبلة او يصلي بلا طهارة. فعبادته في ذلك ليست ليست

24
00:09:08.400 --> 00:09:28.400
بمتقبلة وحكمه في ذلك كحكم من عطل العبادة. وحكمه في هذا كحكم من عطل من عطل العبادة وهل ينزل عليه الحد في ذلك فيكون كحكم مانع الزكاة؟ نقول نعم. ينزل عليه الحكم اذا صرفها في غير مصارفها

25
00:09:28.400 --> 00:09:48.400
القطعية بخلاف ما كان من مواضع الخلاف. بخلاف ما كان من مواضع الخلاف. وذلك ممن اشتبه غناه بفقره. او في المؤلفة قلوبهم وذلك للخلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هل هذا الامر مما نسخ نسخ او بقي محكما

26
00:09:48.400 --> 00:10:08.400
والخلاف في ذلك في ذلك سائغ. او كذلك ايضا في من دفع الزكاة للفقراء بنفسه وابى ان يعطيها الزكاة جباة الزكاة والصدقة فاستأثر بوظعها بنفسه فاذا تيقن من انه يدفعها فالامر في

27
00:10:08.400 --> 00:10:28.400
لذلك الامر في ذلك ايسر واهون. ولا يدخل في حكم مانع الزكاة. وذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انما قاتلوا مانع مانع الزكاة بسبب منعهم الزكاة ورفضهم اعطاءها بالكلية. فهم لم يقصروا من جهة

28
00:10:28.400 --> 00:10:47.700
العطاء ولا كذلك ايضا من جهة صرفها في غير وجهها صرفها في غير في غير وجهها وانما منعوا اعطاء خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو ابو بكر فقاتلهم فقاتلهم عليها. الحديث

29
00:10:47.750 --> 00:11:16.550
الثاني في هذا هو حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل السائمة في الفرس دينار. هذا الحديث اخرجه الدار قطني والبيهقي في كتابه السنن

30
00:11:16.800 --> 00:11:54.750
من حديث ابي يوسف القاضي عن غورك الحصرمي وكلها مهملة وفي اكثر النسخ تأتي معجمة تأتي معجمة تارة الحضرمي او الخضرمي وهذا وهذا تصحيف هذا وهذا تصحيف فوقورك الحصرمي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله

31
00:11:54.750 --> 00:12:17.950
وسلم. وهذا الحديث حديث منكر. وهذا الحديث حديث منكر. تفرد به ابو يوسف عن غورك بهذا بهذا الحديث وهذا الحديث مخالف لثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما مع ضعف اسناده منكر من جهة المتن

32
00:12:18.450 --> 00:12:32.050
والنكارة المثنية في ذلك ظاهرة انه ثبت عن النبي قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة

33
00:12:33.000 --> 00:12:53.650
هذا اصح من هذا من هذا الحديث وهذا الحديث كذلك ايضا فان ضعف اسناده دال على رده وكاف في ذلك. فان الحصرمي الذي يروي هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله

34
00:12:53.800 --> 00:13:16.050
ضعيف الحديث جدا وقد عله بذلك الدار قطني رحمه الله وكذلك البيهقي اعل هذا هذا الحديث اعل هذا الحديث به وقد ظعفه جماعة من الائمة ظعفه والدار قطني فقال ضعيف جدا وعل هذا الحديث كذلك ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتابه العلل

35
00:13:16.050 --> 00:13:32.350
وقال هذا حديث لا يصح وكذلك ايضا من وجوه علله ان هذا الحديث تفرد به ابو يوسف صاحب ابي حنيفة رحمه الله انه لا يعرف هذا الحديث الا من طريقه

36
00:13:32.900 --> 00:13:59.050
وقد تكلم فيه بعضهم ووثقه غير واحد من الائمة والخلاف فيه معروف وتقدم معنا الاشارة الى الخلاف الى الخلاف فيه  ثم ايضا من علل هذا الحديث ان هذا الحديث يرويه ابو يوسف ويفتي بخلافه يرويه ابو يوسف ويفتي ويفتي بخلافه. فان المعروف

37
00:13:59.050 --> 00:14:22.000
ومن قول ابي يوسف هو انه ليس في الخيل زكاة وخالف هو ومحمد بن الحسن شيخهما ابا حنيفة عليه رحمة الله فان ابا حنيفة يقول في ان الخيل فيها زكاة ويخص بذلك السائمة ويخص بذلك بذلك

38
00:14:22.000 --> 00:14:46.050
السائمة. وهذا لم يقل به احد من الائمة ممن قبل ابي حنيفة رحمه الله. وعامة العلماء على عدم عدم زكاة الخيل سواء كانت سائمة او غير او غير سائمة وابو يوسف قد خالف ابا حنيفة رحمه الله في هذا في هذا الحديث. وفي العمل به ويرويه ويقول بخلافه

39
00:14:46.050 --> 00:15:12.900
ولهذا قد اعل البيهقي رحمه الله هذا الحديث بمخالفة ابي يوسف لحديثه فقال لو كان صحيحا عنده لما خالفه. لو كان صحيحا عنده لما خالفه. وتقدم معنا الاشارة الى انه من قرائن اعلان الحديث ان يخالف الراوي مرويه. ان يخالف الراوي مروية. وكلما

40
00:15:12.900 --> 00:15:32.900
الراوي منزلة في روايته للحديث وعلى طبقة فان القرينة تقوى. واقوى الرواة مخالفة لمرويه واظهر في العلة في هذا الباب هي مخالفة الصحابي هي مخالفة الصحابي لما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:32.900 --> 00:15:54.000
فنجد ان الحديث اذا رواه صحابي وقال بخلافه اقوى من الحديث الذي يرويه التابعي عن الصحابي ولا يثبت عن الصحابي شيء من فقهه لهذا الحديث ولكن جاء عن التابع ما يخالفه. وكلما علت الطبقة وورد الخلاف فيها فتلك القرينة اقوى

42
00:15:54.000 --> 00:16:14.000
واقوى القرائن في ابواب المخالفة في ذلك الصحابي ويليه التابعي ثم تابع التابعي ثم من جاء بعده. وتبقى القرينة في ذلك ان احتف بها واقترن بها علة اخرى فانها تطرح ذلك الحديث. وهذا في ظاهر هذا الحديث مع وجود

43
00:16:14.000 --> 00:16:34.000
لهذه العلة في رواية ابن الحصرمي لهذا الحديث وكذلك ايضا تفرد تفرد ابي يوسف لهذا بهذا الحديث ومخالفته ايضا لما يرويه وقوله بخلافه ايضا من القراءة الدالة على ضعف هذا الحديث كذلك ايضا

44
00:16:34.000 --> 00:16:54.000
انه يخالف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما على ما تقدم للاشارة الاشارة اليه. ومن ادلة ايضا الاعلال في ذلك ان زكاة الخيل سائمة او غير سائمة هذا مما تتداعى الهمم على نقله وذلك

45
00:16:54.000 --> 00:17:24.000
ان الخيل متوافره في ايدي وفي ايدي الناس. وان كانت تقل عددا بالنسبة لبقية آآ اشياء وذلك من بهيمة الانعام وغيرها الا الا ان الخيل الخيل موجودة الخيل موجودة فلما لم يرد في ذلك شيء عن الصحابة مع تداعى الهمم على نقلها فان هذا من القرائن القوية على ضعف هذه الاحاديث

46
00:17:24.000 --> 00:17:44.000
ولو لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم زكاتها لكان عدم النقل وعدم العمل الوارد في ذلك عن الصحابة دليلا على ضعف هذا الحديث دليلا على ضعف هذا الحديث فانه لا

47
00:17:44.000 --> 00:18:04.000
تحفظ عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بزكاة الخيل بزكاة الخيل وان كثرت وان كثرت ويخرج من هذا ما كان من امور التجارة ما كان من امور التجارة فانما

48
00:18:04.000 --> 00:18:24.000
من امور التجارة فبابه اخر فانه يزكي زكاة التجارة حتى لو دل حتى لو دل عليه الدليل بالزكاة بعينه ففعل فيه فعل زكاة التجارة. فذلك مثلا كبهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم اذا كان

49
00:18:24.000 --> 00:18:45.650
الانسان اذا كان لدى الانسان تجارة في اه مثلا في البقر تجارة في البقر وتجارة في الغنم او الابل وهذه التجارة كمزارع الالبان مزارع الالبان مزارع الالبان ما فيها من ابقار وكذلك ايضا

50
00:18:45.650 --> 00:19:15.550
من الغنم والابل عادة انها لا تكن سائمة انها تعلى اليس كذلك؟ هل يجب فيها الزكاة لا يجب ولكن ما الذي يجب فيها نعم ازا كانت تجارة تكون زكاة زكاة التجارة. وهنا في الزكاة التجارة هل في فعل الانسان

51
00:19:15.550 --> 00:19:35.550
فيها هل هو مما يتاجر بها بعينها؟ يتاجر بها بها بعينها وذلك كالانسان الذي مثلا يقوم بتجارة في الماشية باعلافها وبيعها واعلافها وبيعها وهكذا او بما يخرج منها بما يخرج منها وذلك مثلا

52
00:19:35.550 --> 00:19:55.550
كتجارة الصوف او تجارة مثلا الحليب ونحو ذلك نقول يقوم ما يخرج منها بخلاف اذا كانت التجارة في عينها. بخلاف اذا كانت تجارة في في عينها وهذا هل يدخل في نظيره كذلك ايضا ما كان من الذهب والفضة؟ هل يختلف المال المكنون

53
00:19:55.550 --> 00:20:15.550
عن المال المتاجر به. وذلك مثلا ذهب الفضة الانسان عند متجر من الذهب والفضة هل يفرق بين تجارة الذهب والفضة في المحلات وبين المكنوس. المكنوز مقاديره كمقادير الذهب والفضة. واما بالنسبة ما

54
00:20:15.550 --> 00:20:35.550
يكون من عروض التجارة. عروض التجارة. هل يدخل في زكاة عروض التجارة ام في زكاة في النقدين. اذا قلنا بزكاة النقدين في ذلك فله اعتبارات تختلف عن اعتبارات اعتبارات عروض التجارة. فان تقييم

55
00:20:35.550 --> 00:21:03.400
السلع في ذلك يختلف بمقدار النصاب من جهة ابتداء ابتداء النصاب فيها. كذلك ايضا فان الذهب والفضة تقوم في المحلات التجارية اذا كانت من عروض التجارة كما تقوم سائر السلع في ذلك المحل حتى لو كان في مثلا الذهب وكان في مثلا مجوهرات او كان مثلا فيه ادوات والات ونحو ذلك فاذا كانت تتاجر في مثل هذا

56
00:21:03.400 --> 00:21:23.400
فتدخل ايضا ضمن التقويم فتشترك في السعر تشترك في السعر لا تنفك واحدة عن الاخرى لا تنفك واحدة عن الاخرى فحين اذ لا قيمة لجنس الذهب في عروض التجارة بخلاف ما لو كان ما لو كان مدخرا. بخلاف ما لو كان مدخرا فالزكاة في

57
00:21:23.400 --> 00:21:43.400
داخلة في ابواب آآ في آآ ابواب النقدين على ما هو معروف وربما يأتي الاشارة اليه معنا باذن باذن الله تعالى. وعلى هذا نقول ان ما يتعلق بالخيل اذا الخيل بذاتها ما لم يكن في ذلك تجارة اذا كانت بذاتها

58
00:21:43.400 --> 00:22:03.400
اه سائمة فانه لا زكاة فيها وهذا الذي عليه اجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى واجماع التابعين خلافا لابي حنيفة خلافا الليل ابي حنيفة وعلى هذا نقول انه لا يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث

59
00:22:03.400 --> 00:22:20.700
في هذا وحديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخذ من زكاة البقر في كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيعة. هذا الحديث

60
00:22:20.750 --> 00:22:41.250
قد اخرجه الامام احمد وابو داوود والنسائي وغيرهم كالدار قطني والبيهقي عن معاذ بن جبل وجاء عن معاذ ابن جبل من رواية جماعة من من التابعين. رواه عن معاذ بن جبل جماعة اولهم ابو وائل وهو شقيق

61
00:22:41.250 --> 00:23:01.250
ابن سلمة يروي هذا الحديث عن معاذ ابن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو وائل قد اختلف فيه اختلف عليه في هذا الحديث فتارة يروي هذا الحديث ابو وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل وتارة يرويه عن معاذ بن جبل بلا

62
00:23:01.250 --> 00:23:31.050
وتارة كما عند ابن خزيمة وكذلك الطبراني يرويه ابو وائل شقيق وابراهيم النخاعي عن معاذ بن جبل فيقرن مع ابراهيم ابا وائل وكذلك ايضا فان فان ابا وائل في هذا الحديث يتابع يتابع النخعي يتابع النخعي. يرويه عن ابي وائل الاعمش سليمان ابن مهران عن ابي

63
00:23:31.050 --> 00:23:47.200
وائل عن معاذ بن جبل والاعمش تارة يرويه بواسطة بواسطة مسروق عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل وتارة لا يذكر الواسطة وتارة لا يذكر لا يذكر الواسطة

64
00:23:47.250 --> 00:24:07.900
وابو وائل لم يسمع من معاذ ابن جبل وابو وائل لم يسمع من معاذ من معاذ ابن جبل. ومسروق ايضا لم يسمع من معاذ ابن جبل. فالحديث مرسل فالحديث فالحديث مرسل. الراوي الثاني الذي يرويه عن معاذ ابن جبل

65
00:24:07.950 --> 00:24:34.400
هو ابراهيم النخاعي فانه يروي هذا الحديث عن معاذ ابن جبل تارة يذكر الواسطة مسروق كما ذكرها ابو وائل وتارة لا يذكرها ويرويه عن  سليمان الاعمش عن ابراهيم النخاعي تارة مقرونا بابي وائل وتارة مفردا وتارة بذكر الواسطة عن مسروق عن معاذ وتارة بدونها. وتارة

66
00:24:34.400 --> 00:24:49.500
وتارة بدونها وابراهيم النخاعي لم يدرك معاذ بن جبل لم يدرك معاذ معاذ بن جبل عليه رضوان الله. الراوي الثالث يروي هذا الحديث طاووس بن كيسان يروي هذا الحديث عن معاوية

67
00:24:49.500 --> 00:25:12.500
ابن جبل وقد جاء هذا الحديث عند الامام مالك رحمه الله في الموطأ من حديث حميد ابن قيس عن طاووس ابن كيسان عن معاذ ابن جبل وتارة يذكر طاووس الواسطة بينه وبين معاذ بن جبل وهو عبدالله بن عباس وتارة لا يذكره

68
00:25:12.500 --> 00:25:38.650
والاشبه في ذلك هو عدم ذكر عبد الله ابن عباس فيه وهذا يظهر من عدم ذكر ذكر الامام مالك رحمه الله لعبدالله ابن عباس في الواسطة في هذه الرواية فالاصوب هو عدم ذكرها وهذا ما مال اليه بعض النقاد وهو ما مال اليه دار قطني رحمه الله وغيره

69
00:25:39.600 --> 00:26:05.150
وطوس من كيسان ايضا لم يسمع من معاذ ابن جبل ولكنه عالم بامر معاذ كما قال الشافعي. يقول الشافعي رحمه الله طاووس بن كيسان عالم بامر معاذ وذلك ان قوس ابن كيسان يماني والنبي عليه الصلاة والسلام قد بعث قد بعث معاذ ابن جبل الى اليمن

70
00:26:06.100 --> 00:26:35.750
فاشتهر فقه معاذ في اليمن  وطاووس ابن كيسان اخذ فقه معاذ من اهل اليمن وهو امر مستفيظ وهو امر امر مستفيظ  الراوي الرابع عن معاذ بن جبل هذا الحديث هو يحيى بن الحكم عن معاذ بن جبل اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند

71
00:26:35.750 --> 00:27:02.250
الراوي الخامس من يروي هذا الحديث نافع مولى عبدالله بن عمر قال بلغني عن معاذ ابن جبل وقد روى هذا الحديث ابو بكر ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث عبيد الله ابن عمر عن نافع قال بلغني عن معاذ ابن جبل وذكره

72
00:27:02.250 --> 00:27:30.450
منقطع وذلك ان معاذ لم يؤنى نافعا لم يدرك لم يدرك معاذ. ابن جبل عليه رضوان الله السادس مسروقة بالاجذع وهو اصح هذه الوجوه. يروي هذا الحديث عن معاذ بن جبل ولو لم يسمع منه

73
00:27:30.500 --> 00:27:53.500
فطريقه اصح الطرق طريقها اصح الطرق. ولماذا رجح او صحح هذا الحديث؟ مع كون هذا الحديث لم يسمع من معاذ ابن جبل مشافهة  نقول لو لم يرد هذا الحديث الا من حديث طاووس ابن كيسان ومسروق من الاجداد عن معاذ ابن جبل لكان كاف في تصحيحه

74
00:27:53.550 --> 00:28:16.500
وذلك ان طاووس ابن كيسان ومسروق يمنيان ومسروق تابعي كبير ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره يقول علي ابن مدين عليه رحمة الله صلى خلف ابي بكر ولقي عمر وعلي

75
00:28:17.400 --> 00:28:46.250
عليهم رضوان الله فهو تابعي كبير مدرك وادرك فقه معاذ في حياته. فكان في اليمن حينما كان معاذ فيها فاخذ الفقه من اهلها وتلك الطبقة التي ادركها معاذ هي الطبقة العلية من اهل اليمن. الذين اخذوا الفقه عن معاذ بن جبل

76
00:28:46.300 --> 00:29:10.250
ومثل هذا الفقه يشتهر ويستفيض ومثل هذا الفقه يشتهر ويستفيض وقلما يورد فيهما ما يغلط ولا ايجري عليه العمل ولا يجري عليه العمل. ولهذا نقول ان هذا الحديث جاء من وجوه جاء من وجوه وامثل

77
00:29:10.250 --> 00:29:28.600
الوجوه هي رواية مسروق وطاووس عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على استقامة هذا المتن في زكاة البقر انه في كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيعة او تبيعا

78
00:29:30.000 --> 00:29:49.350
ان هذا الحديث لم يثبت ما يخالفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من الصحابة فدل على جريان العمل فدل على جريان العمل عليه وان هذا العمل

79
00:29:50.650 --> 00:30:16.150
هو الذي يجب ان يؤخذ ان يؤخذ به. وحكى غير واحد من العلماء الاجماع على هذا الحديث كما حكاه ابن عبد البر رحمه الله وابو الفرج ابن الجوزي وغيرهم على ان العمل على حديث معاذ هذا ولا يعلم خلافه

80
00:30:18.350 --> 00:30:42.500
ومن القرائن التي تقوي الانقطاع والمراسيل في رواية بعض الرواة ان الحديث اذا جاء مرسلا ان الحديث اذا جاء جاء مرسلا ثم جرى عليه العمل فهذا يقوي رواية المرسل عن الان عن من ارسل كرواية هنا

81
00:30:42.500 --> 00:30:56.950
ومسروق عن معاذ ابن جبل. ولهذا نجد ان البخاري رحمه الله يقوي رواية طاووس ابن كيسان مع انه لم يدرك معاذ ابن جبل. في روايته عن معاذ ابن جبل خاصة

82
00:30:58.850 --> 00:31:21.700
ثم ايظا انه يفرق بين ارسال يمكن استدراكه باسناد وبين ارسال لا يمكن استدراكه ولا يمكن ان يوصل باسناده وهذا مثل رواية معاذ بن جبل عليه رضوان الله. معاذ بن جبل

83
00:31:22.150 --> 00:31:44.050
امره النبي عليه الصلاة والسلام باوامر واخذ هذه الاوامر اهل اليمن عنه ومعاذ بن جبل مات مبكرا عليه رضوان الله وفقه هذه الاشياء معه على النبي عليه الصلاة والسلام حتى انه قدم المدينة

84
00:31:44.250 --> 00:32:07.750
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدراك امثال هذه المرويات عن معاذ شق لمن اراد قصدها لمن اراد لمن اراد قصد هذه المرويات بخلاف غيره بخلاف غيره وذلك ان بعض الصحابة يكون متوافرا يعقد المجالس

85
00:32:08.750 --> 00:32:36.050
مجالس الحديث والرواية ويلقاه الناس ويشهدونه في المساجد اما في مكة او في المدينة او غيرها من بلدان من بلدان الرواية  واذا جاء الحديث عنه مرسلا مع سهولة وصله فان هذا قرينه على على ضعف الارسال على ضعف الارسال. لهذا نجد ان اصح المراسيل التي تروى

86
00:32:36.050 --> 00:32:58.700
وعن الصحابة هي مراسيل معاذ هي مراسيل معاذ وعن اليمنيين خاصة والسبب في ذلك ان معاذ بن جبل هو من اقل الصحابة امكانا لوصل مراسيله. لبعد مقامه. فليس هو في بلد رواية فليس هو في بلد بلد

87
00:32:58.700 --> 00:33:25.300
رواية يقصد السماع منه او يشدد وينكر الارسال مع توافد معاذ بين يدي كبار التابعين والسماع منه ونحو ذلك ولكن نقول هذا هذا ضعيف في امر معاذ وهو قوي في غيره. قوي في غيره من؟ قوي حتى في امر الخلفاء الراشدين كعمر. فانه بقي

88
00:33:25.300 --> 00:33:45.300
بقي مدة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو وهو في المدينة. ويسمع منه ويحدث عنه ويروي متوافرون بل والصحابة عليهم رضوان الله تعالى موجودون يروون عنه. فالمرسل عن عمر يشدد فيه ما لا يشدد في المرسل عن عن معاذ ابن

89
00:33:45.300 --> 00:34:05.300
لجبل لبعد مقامه وكونه في بلد ليست بلد رواية لكوني في بلد ليست بلد بلد رواية وانما ارسله النبي صلى الله الله عليه وسلم ببلاغ وعمل سله ببلاغ وعمل وبقي الفقه معه. فكان الامر في اخذ فقهه

90
00:34:05.300 --> 00:34:25.300
هو اخذه من افواه او من عمل العاملين. من عمل العاملين بفتياه. ومثل ذلك ان معاذ بن جبل كان يأمر اهل اليمن بزكاة اموالهم. ويأمر الواحد منهم اهله ويأمر ايضا اهل جيرانهم وهكذا

91
00:34:25.300 --> 00:34:45.300
فما كل احد يشابهه معاذ. فلما كان ارساله عند اهل اليمن معتبرا فانه كذلك ايضا في ابواب في ابواب الرواية في ابواب الرواية. ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث صحيح ولو كان مرسلا عن معاذ. ولو كان

92
00:34:45.300 --> 00:35:05.500
عن معاذ كما تقدمت الاشارة الاشارة اليه. وقد يقول قائل ان هذا الحديث في غالب اسناده ان مرده الى طاووس ومسروق وربما الى مسروق. وذلك ان ابا وائل يروي هذا الحديث عن مسروق تارة وتارة لا يذكره

93
00:35:05.500 --> 00:35:26.650
ابراهيم النخعي تارة يذكر مسروق وتارة لا يذكره. تارة يذكر مسروق وتارة لا لا يذكره ذلك ايضا فان هذا الحديث جاء مرسلا من حديث نافع في قوله بلغني ومعلوم ان نافع تابعي

94
00:35:26.850 --> 00:35:52.150
دون المرتبة المتوسطة متوسط ودون من التابعين وليس من طبقة ليس من الطبقة الثانية ولا الثالثة من تابعين ولهذا حديثه في ذلك عن معاذ يحتمل ان يكون ايضا عن مسروق. يحتمل ان يكون ان؟ عن مسروق. واما ما جاء عن طاووس ومسروق

95
00:35:52.150 --> 00:36:13.500
فهل نحمل ارسال طاووس على ارسال مسروق او لا نحمله عليه؟ نقول لو كان طاووس غير يماني لحملنا حديثه على حديث مسروق. وانما طاووس هو بصير بفقه معاذ كما يأخذ مسروق

96
00:36:13.750 --> 00:36:33.750
من اهلي من اهل اليمن ولو علم خطأ مسروق في هذا الحديث لكان اظهر في في بيانه او عدمه على الاقل عدم روايته. فحين اذ نقول ان مشرب طاووس ابن كيسان ولو كان متأخرا بالنسبة لمسروق هو مشرب مسروق بالاجدع في روايته

97
00:36:33.750 --> 00:36:53.750
لهذا لهذا الحديث او لغيره من فقه من فقه معاذ. ولهذا لما كان الامر موكولا الى بحال معاذ وصبرها بواسطة ما استفاض من علمه عند اهل اليمن. قال الشافعي رحمه الله في طاوس ابن كيسان قال

98
00:36:53.750 --> 00:37:13.750
بامر معاذ عالم بامر بامر معاذ. يعني ما استفاض عنه ما استفاض عنه. وذلك ان طاووس ادرك من لقي وعلم ما تواطؤ عليه من الزكاة وما اتفقوا عليه من جهة معرفة النصاب ولو لم يدرك معاذ فهذا العمل المستفيض وادراك

99
00:37:13.750 --> 00:37:37.100
لعلمه هو كاف في ثبوت الرواية لانه يأخذ عن جماعات وعمل مستفيض لا رواية مرسلة لا رواية مرسلة اخرج البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل وهو وهو مرسل. ونقول ان هذا الحديث مما اتفق على العمل به

100
00:37:37.100 --> 00:37:57.100
مما اتفق على العمل به به السلف عليهم عليهم رحمة الله وانما اوردناه خلاف عند بعض المتأخرين بالاعتبار باعتبار بهم والاخذ الاخذ بما جاء بما جاء فيه. ونقول ما جرى عليه العمل

101
00:37:57.100 --> 00:38:17.100
اه ولو كان معلولا من جهة الاسناد فلولا ان يؤخذ بالاجماع وما جرى عليه عمل السلف اه بعيدا عن الاخذ بخلاف بخلاف ذلك. الحديث الرابع في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:38:17.600 --> 00:38:44.100
انه قال ليس في الخضروات زكاة هذا الحديث اخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث عيسى ابن طلحة عن معاذ ابن جبل انه كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم افي الخضروات زكاة

103
00:38:44.700 --> 00:39:01.550
وكتب اليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها شيء ليس فيها شيء هذا الحديث هو حديث ضعيف ولا يثبت في زكاة الخضروات شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

104
00:39:01.800 --> 00:39:23.300
وعلته في ذلك الانقطاع في بين عيسى ابن طلحة الذي يرويه عن معاذ ابن جبل وقد عل هذا الحديث الترمذي رحمه الله في كتابه السنن فقال انما هو مرسل من مرسل موسى ابن طلحة عن رسول الله صلى الله

105
00:39:23.300 --> 00:40:00.100
عليه وسلم وهذا الحديث في اسناده الحسن ابن عمارة وهو متروك الحديث ومتروك الحديث وقد اتهم ايضا في حديثه والصواب انه ضعيف الحديث جدا وحديث وزكاة الخضروات لا يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اشار الى هذا الترمذي رحمه الله في كتابه السنن لما اخرج اخرج هذا

106
00:40:00.100 --> 00:40:17.200
الحديث وكذلك ايضا فانه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الخضروات شيء وقد جاء من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وهو الحديث الخامس

107
00:40:17.900 --> 00:40:44.550
حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما تخرج الارض من الخضر او الخضرة زكاة هذا حديث اخرجه الدار قرني في كتابه السنن من حديث صالح ابن محمد عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناد

108
00:40:44.550 --> 00:41:06.950
ضعيف والحديث صالح عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد في اسناد صالح محمد بهذا الوجه عن منصور ولا يعرف الا من حديثه

109
00:41:07.200 --> 00:41:26.350
وقد لعله الدارقطني رحمه الله وصالح ضعيف الحديث ولا يثبت في زكاة الخضروات شيء وانما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء ولم يثبت ايضا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في زكاة الخضروات

110
00:41:26.350 --> 00:41:59.650
شيء ذلك ان الخضروات ليس مما يدخر من الامواء من من الثمار بخلاف ما يدخر من من ثمار التمر وبقية خراج الارض من الشعير والحنطة والذرة وغيرها فان هذه تدخر بخلاف الخضروات

111
00:41:59.700 --> 00:42:25.800
فان في ايجاد الزكاة فيها كلفة على اهلها وذلك ان ما يدخر من الحبوب من الحنطة والشعير والذرة. يدخرها اهلها ويبيعونها على اليسار من جهة جهدهم منهم ما يبيعونه هذا الشهر ومنهم ما يبيعونه الشهر الذي يليه ومنهم ما ينتظرون فيه الحول ونحو ذلك

112
00:42:27.050 --> 00:42:51.950
واما بالنسبة للخضروات فانهم لا ينتظرون فيها وفي اخراجها عليهم مشقة وكلفة فلابد ان يبيعوها بثمنها القليل وان لم يبيعوها فسدت. لانها لا تدخر بخلاف بخلاف الحنطة والشعير لكن لو قيل في زماننا الان

113
00:42:52.100 --> 00:43:23.350
ان الناس تدخر الان خضروات نعم يجمدون يجمدون الخضروات ويضعونها في ثلاجات هل نوجب فيها زكاة باعتبار انها شابهت الحنطة والشعير درة نام يعني يجب فيها زكاة ولا يجب يجب فيها زكاة

114
00:43:23.800 --> 00:43:43.650
نمشيو الفقهاء ها ما تجد فيها زكاة لان لو حفظتها كلفة بكلفة لانك اذا اردت ان تجمدها جمدتها بكل فاتيت بثلاجات وحفظتها وفي هذا كلفة مادية عليك في هذه كلفة مادية عليك ولهذا لا تجب فيها لا تجب فيها الزكاة

115
00:43:44.600 --> 00:44:19.150
بخلاف ما يدخر بخلاف ما يستطيع الانسان ان يدخره للحول والحولين ونحو ذلك ونعم نعم طيب بعدين تفسد الخضروات عمرها اقصر مما مما يدخر من الحنطة والشعير الشعير ضعها في الكيس او كذلك ايضا الارز ثم احفظه ويبقى ربما سنوات

116
00:44:20.000 --> 00:44:43.850
يبقى سنوات لكن بالنسبة للخضروات تجدها منها من يبقى يومين وثلاثة ويفسد ومنها ما يبقى اسبوع حتى يكون في ذلك كلفة ولكن هل نقول انها تجب على البلدان الباردة التي فيها ثلوج ولا يجب على الاخرى ام ان الشريعة واحدة

117
00:44:45.150 --> 00:45:11.600
نعم تجب لا شريعة واحدة الحكم في ذلك في ذلك واحد الحكم في هذا واحد لا يتغير على على الجميع. ولو تغيرت طقوس البلدان لهذا بعض البلدان عليها الليل كامل هل نوجب عليهم صلاة المغرب والعشاء والفجر فقط والظهر والعصر تسقط؟ لانه لا يجد عندهم نهار. واذا كان النهار سرمدا نجب

118
00:45:11.600 --> 00:45:38.550
عليهم الظهر والعصر والفرائض الليلية لا تجب عليهم لظروف الجو لا لا تتغير الاحكام الشرعية بتغير الطبيعة بتغير الطبيعة فنقول هذا حكم شرعي قد قضي قضي فيه وهنا في حديث معاذ هل لبعض من هل لاحد ان يقول بصحته لان العمل عليه

119
00:45:39.350 --> 00:45:53.200
وذلك في رواية عيسى هنا وكذلك ايضا موسى في روايته مع معاذ بن جبل او كذلك ايضا مرسلا هل نقول بان عدم العمل او عدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام

120
00:45:53.200 --> 00:46:13.200
اه يؤيد هذا الحديث نقول العمل والاجماع كاف العمل الاجماع كاف من القول به ولا ولا نقول بصحته لا نقول بصحته. ولهذا نقول انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك

121
00:46:13.200 --> 00:46:29.950
في ذلك شيء لم يثبت في هذا الشيء وقولنا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء لم يثبت في هذا الباب في الزكاة وعدمها. في الزكاة وعدمها. وهنا قد يقول قائل

122
00:46:30.550 --> 00:46:54.650
ان ثمار الخضروات انها لم تكن من منابت المدينة المدينة منابت خضروات فيها تفاح وبرتقال ومنجو فيها ولا ما فيها نعم؟ هل فيها هل فيها خضروات وفيها فاكهة فاكهة والخضروات حكمها واحد اليس كذلك

123
00:46:54.750 --> 00:47:18.050
اه ما هي ما هي الخضروات التي في المدينة ها عنب نعم ها الدبة نعم بطيخ موجود موجود عندهم ولكنه يسير ولكنه يسير اه مثل هذا لو كان فيه زكاة

124
00:47:18.250 --> 00:47:39.400
لجرى فيه النص لجرى عليه النص بالبيان. ولما لم يرد فان الاصل في ذلك العدم. الاصل في هذا عدم ورود ورود الزكاة في هذا. الحديث الخامس سادس الحديث السادس في هذا هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال

125
00:47:39.650 --> 00:48:04.000
تجاوزت عنكم في زكاة الفرس الرقيق فهاتوا زكاة الرقة وهذا الحديث اخرجه الشافعي في كتابه الام واخرجه دار قطني والبيهقي من حديث ابي اسحاق عن ضمرة عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:48:04.000 --> 00:48:25.550
وهذا الحديث حديث ضعيف تفرد به ابو اسحاق عن ضمرة عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وابو اسحاق وهو السبيعي مدلس وكذلك ايضا في هذا تفرد بهذا الحديث وتفرده بالاحكام

127
00:48:25.950 --> 00:48:44.700
مما لم يوافق على اسناده مما يحترس مما يحترز فيه ما يحترس فيه وهنا يحتمل انه لم يسمع هذا الحديث ومن قرائن اعلال هذا الحديث ان هذا الحديث قد اخرجه الدار قطني في سنن

128
00:48:44.700 --> 00:49:15.850
ولم يخرجه اصحاب الاصول التي تشترط الصحة او تعتني بما عليه العمل تعتني بما عليه العمل وذلك كصيحين والسنن الاربع وابرابها ودار قطنه من عادته انه يخرج من الاحاديث ما يستغرب انه يخرج من الاحاديث ما ما يستغرب. وهنا في مسألة التجاوز

129
00:49:15.850 --> 00:49:35.850
في الرقيق وكذلك ايضا الخيل نقول هذا متقدم هو كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده ولا عبده زكاة ليس عليه فرس وعبده زكاة وانما قلنا بتظعيف هذا الحديث

130
00:49:35.850 --> 00:49:55.850
حتى لا يقال بالقطع حتى لا يقال به القطع بثبوت شيء في امر في امر ما تعلق اه ما ما يتعلق في الجمع في مسألة الخيل بالتفريق بين السائم وغيرها وكذلك ايضا في التفريق

131
00:49:55.850 --> 00:50:15.850
اه او وظع النبي صلى الله عليه وسلم اه الزكاة عن السائمة دون دون غيرها فنقول ما يتعلق بالزكاة في ذلك انما هي في عروض التجارة اذا ضرب فيها اذا ضرب فيها وعدم وظع الزكاة على الخيل

132
00:50:15.850 --> 00:50:35.850
نص بمثل هذا السياق قال تجاوزوا تجاوزت عنكم في الخيل والرقيق فهاتوا زكاة الرقة نقول كل هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا القدر ونكمل

133
00:50:35.850 --> 00:50:46.850
لله عز وجل في مجالس لاحقة ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد