﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن باحسان الى يوم الدين. اما بعد. فنكمل شيئا من الاحاديث التي تكلم عليها العلماء عليهم رحمة الله

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
في المسائل المتعلقة باحكامه باحكام الزكاة. وتقدم معنا الاشارة الى شيء من هذه المسائل المرتبطة ببعض الاحاديث التي هي عمدة في بابها وتكلم عليها العلماء عليهم رحمة الله الاعلال. ومن هذه الاحاديث احاديث

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها تقدم على الاشارة في اخراج هذا الحديث ولكنه من وجه اخر من غير حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله. هذا الحديث اخرجه ابو داوود وكذلك الترمذي من حديث يزيد ابن ابي

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
عن سعد ابن سنان عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه قال المعتدي في الصدقة كمانعها وتقدم معنا الكلام على مسألة التعدي التعدي في الصدقة. وان المراد بذلك هو وضعها في غير موضعها وذلك كحال كحال المانع

5
00:01:20.100 --> 00:01:33.550
وهذا الحديث حديث ضعيف هذا الحديث حديث ضعيف فانه لا يعرف الا من حديث من حديث يزيد نبي حبيب عن سعد ابن سنان عن سيدي مالك عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث

6
00:01:33.650 --> 00:01:53.650
وهذا الحديث في اسناده سعد بن سنان وتارة يقال سنان بن سعد قد تكلم عليه بعض العلماء كيحيى بن معين والامام احمد فانه يضطرب في حديثه. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله انما لم اكتب حديثه لاضطرابه فيه. يعني انه يروي الحديث

7
00:01:53.650 --> 00:02:13.650
على غير وجهه اما من جهة الاسناد واما من جهة واما من جهة من جهة المتن. تقدم الاشارة معنا الى ان هذا الحديث الى ان ان هذا الحديث لا يثبت وقد اخرجه البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ من غير من غير هذا الوجه. والحديث الثاني في هذا

8
00:02:13.650 --> 00:02:33.650
الباب وحديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة بس عليه رضوان الله لعامين. هذا الحديث حديث آآ مشهور وقد جاء من طرق

9
00:02:33.650 --> 00:02:53.650
متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها كلام كثير سواء في هذه المسألة او كذلك ايضا في هذا في هذا الحديث. فان هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في المسند وابو داوود والترمذي وغيرهم. من حديث الحجاج ابن دينار عن الحكم ابن عتيبة عن

10
00:02:53.650 --> 00:03:13.650
ابن عدي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر بهذا بهذا اسناد فانه لا يعرف عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى الا من حديث الحجاج ابن دينار وقد وقع في هذا الحديث اضطراب

11
00:03:13.650 --> 00:03:33.650
قد وقع في هذا الحديث اضطراب. اخرجه الترمذي رحمه الله من حديث الحجاج ابن دينار عن الحكم ابن جحل تقدم انه من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة. هنا يرويه الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر بن عدي عن علي بن ابي طالب

12
00:03:33.650 --> 00:03:53.650
عليه رضوان الله. وهذا الحديث امارة على الاضطراب في الاسناد فانه غير في اسم الحكم وغير كذلك ايضا في الراوي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله فبالاسناد الاول انه حجية ابن عدي وفي الاسناد الثاني انه انه حجر ابن حجر العدو

13
00:03:53.650 --> 00:04:13.650
عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله فالاختلاف قد وقع في هذا الاسناد من وجهين. الاسناد وقع في هذا الاسناد من وجهين. صحح الترمذي رحمه الله الوجه الاول ورجحه على هذا الوجه. ويعني بذلك انه امثل منه ولا يعني ولا يعني ان هذا الحديث

14
00:04:13.650 --> 00:04:33.650
ان هذا الحديث صحيح. وهذا الحديث معلول بعلل اولها الاضطراب في اسناده. وذلك للاضطراب من حديث من رواية الحجاج ابن دينار يرويه تارة عن الحكم ابن عتيبة وتارة يقول الحكم ابن جحل وكذلك ايضا يجعل الراوي عن

15
00:04:33.650 --> 00:04:53.650
علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تارة حجي حجية ابن علي وتارة حجر العدوي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله. وحجية ابن علي لا تعرف حاله وهو وهو في حكم المجول كما اشار الى هذا ابو حاتم رحمه الله. وكذلك ايضا

16
00:04:53.650 --> 00:05:13.650
في حجر العدوي فقد حكم بجهالة غير واحد من العلماء كعلي ابن المديني عليه رحمة الله. وهذا الحديث قد جاء من طرق متعددة جاء من طرق اه متعددة وفيها وفيها كلام تارة يجعل من مسند

17
00:05:13.650 --> 00:05:33.650
من مسند علي بن ابي طالب عن عبد الله بن عن مسند علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يجعل من مسند عبدالله بن عباس وتارة يجعل معضل من رواية الحكم لعتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يجعل من

18
00:05:33.650 --> 00:05:53.650
من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ويأتي الاشارة ويأتي الاشارة الى الى هذا. تقدم ان هذا الحديث يشتهر من روايته الحكم الحكم بن عتيبة ويرويه الحجاج بن دينار الحجاج بن دينار عنه. جاء من حديث الحكم ابن عتيبة

19
00:05:53.650 --> 00:06:13.650
عن مقسم عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. واسناده واسناده ضعيف. واسناده واسناده ضعيف. وجاء من حديث الحسن ابن زياد عن الحسن ابن عمارة عن الحكم عن موسى عن ابيه عن رسول

20
00:06:13.650 --> 00:06:35.900
الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا اسناد وهذا ايضا اسناد منكر. وقد اعل هذا الحديث الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن بطرقه لعل هذا الحديث دار قطني رحمه الله في كتابه في كتابه العلل بطرقه واشار الى ان الحديث

21
00:06:35.900 --> 00:06:57.700
اصح وجوه الى ان اصح وجوه هذا هذا الحديث هو ما يرويه منصور عن الحكم ابن عتيبة عن ابن يناق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار الى هذا ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن فانه لما اخرج الحديث من حديث الحجاج ابن

22
00:06:57.700 --> 00:07:17.700
دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله قال ويرويه منصور عن الحكم عن ابن ينام قال هو اصح يعني انه اصح من الحديث الموصول انه اصح من الحديث الموصول وهذا هو الاقرب ان

23
00:07:17.700 --> 00:07:34.600
حديث ان الحديث ليس ليس متصل الاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام احمد رحمه الله يعل هذا الحديث وحديث تعجيل زكاة تعجيل زكاة العباس لعامين. وقد نقل الاثرم

24
00:07:34.600 --> 00:07:57.150
الله على الامام احمد انه سئل عن حديث تعجيل زكاة العباس لعامين قال فضعفه. مع ان الامام احمد رحمه الله يقول بتعجيل الزكاة يقول بتعجيل بتعجيل الزكاة. والذي يظهر والله اعلم ان الامام احمد رحمه الله انما قال بتعجيل الزكاة مع تضعيفه لهذا الحديث. لان

25
00:07:57.150 --> 00:08:17.150
تعجيل الزكاة عليه العمل ولا مخالف في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذلك من التابعين ويستثنى من هذا ما جاء عن ابن ويأتي ويأتي الكلام عليه ويأتي الكلام عليه ومعلوم ان محمد ابن سيرين هو من فقهاء التابعين وهو من البصريين لا من

26
00:08:17.150 --> 00:08:37.150
يجازيه. الامام احمد رحمه الله يميل الى ما يتعلق بمسائل الزكاة واحكامها الى قول اهل الحجاز. ولا يخرج عنه ولا يخرج عنهم ولا يعرف خلاف عند الصحابة ولا عند التابعين في هذه المسألة في مسألة تعجيل الزكاة. وانما الخلاف في ذلك

27
00:08:37.150 --> 00:08:57.150
جاء عند الافاقيين وعنهم اخذ واشتهر وعنهم اخذ واشتهر وما عدم صحة الحديث المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا انه قال من فقهاء المدينة بجواز تأجيل الزكاة بشهاب الزهري ولا يعلم من يخالفه ممن سبقه او من طبقته

28
00:08:57.150 --> 00:09:17.150
بعدم تعجيل الزكاة من المدنيين وكذلك ايضا قد صح عن عطاء بن ابي رباح فيما رواه ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح في تعجيل الزكاة لا يعلم من خالفه من من المكيين. وقال بهذا ايضا جماعة من الفقهاء من العراقيين. جاء ذلك عن ابراهيم النخاعي وهو من ائمة الكوفيين

29
00:09:17.150 --> 00:09:37.150
ولا يعرف من خالفه ممن كان قبله ولا كذلك من اقرانه. وكذلك ايضا قال به الحسن البصري وقد جاء عنه ذلك ايضا بإسناد باسناد صحيح بجواز تعجيل الزكاة وهو من ائمة من ائمة البصريين. ولا يعلم من خالفه من ذلك الا ما جاء عن ابن سيرين

30
00:09:37.150 --> 00:09:53.050
رحمة الله فانه كره تعجيل الزكاة. فانه كره تعجيل الزكاة. ونسب ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى عن الليث انه انه يرى عدم تعجيل الزكاة. وصح عن سعيد بن جبير

31
00:09:53.300 --> 00:10:13.300
وصح عن سعيد بن جبير وهو من ائمة العراقيين ممن سكنها وانتشر فقهه فيها بتعجيل الزكاة وعدم المنع منها وبهذا نعلم انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بعدم بعدم بعدم

32
00:10:13.300 --> 00:10:33.300
اجيري تعجيل الزكاة او كراهة ذلك او كراهة ذلك. وهذه المسألة وما جاء فيها من فروع عند العلماء عليهم رحمة الله في مسألة تأجيل الزكاة فان الخلاف عندهم في القدر الذي تعجل فيه الزكاة هل تعجل لعام وعامين او ثلاثة او اربعة؟ وما هو الحد الفيصل في هذا؟ وما هو الحد الفيصل؟ الفيصل في

33
00:10:33.300 --> 00:10:53.300
لهذا واول من قال بعدم تعجيل الزكاة فيما اعلم من السلف هو محمد ابن سيرين. فهو محمد ابن سيرين ولم يسبق الى هذا القول ولم يسبق الى هذا القول واشتهر بعد ذلك القول بعدم جواز

34
00:10:53.300 --> 00:11:09.600
اجي للزكاة عند بعض الفقهاء وجماهير الفقهاء على جواز التعجيل ومنهم من يستدل بما جاء في الصحيحين من حديث ابي الزناد يعني لا رجع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب في الصدقة

35
00:11:09.600 --> 00:11:29.600
فمنعها ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنع ابن جميل وقد اغناه الله بعد اذ كان في فقيرا. واما خالد بن الوليد فقد حبس اذراعه في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها معها

36
00:11:29.600 --> 00:11:49.600
يقول بعض العلماء ان في قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما منعها عمر ابن الخطاب ان يعطيها اياه وقول النبي قال هي علي فهي علي ومثلها معها. قالوا اشارة الى انه قدمها. اشارة الى انه الى انه قدمها. الا ان النص الذي في الصحيحين ليس

37
00:11:49.600 --> 00:12:09.600
بصريح الا ان النص الذي في الصحيحين ليس ليس بصريح. وانما الذي فيه ان النبي قال هي علي مثلها معها هي علي ومثلها معها. فهل المراد بذلك انه عجلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:12:09.600 --> 00:12:34.900
ام ان المراد بذلك ان النبي يؤديها عنه يؤديها عنه. فاذا اديت الزكاة اديت الزكاة من اهل بيت الانسان فانها انها تسقط عن ماله فانها تسقط عنه تسقط عن ماله. وهذه ايضا من المسائل التي قد وقع فيها قد وقع فيها شيء من الخلاف

39
00:12:34.900 --> 00:12:54.900
وعلى هذا نقول ان حديث تعجل العباس ابن عبد المطلب عليه رضوان الله زكاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم متكلم فيه واما ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى فلا خلاف فيه فلا خلاف في الاحتجاج به ولكن

40
00:12:54.900 --> 00:13:14.900
اللفظ فيه ليس بصريح ولكن اللفظ فيه ليس ليس بصريح ومن هنا نشأ الخلاف ومن هنا نشأ الخلاف في هذه في هذه مسألة آآ الحديث الثالث في هذا وهو ايضا في بابنا وهو ان العباس ابن عبد ابن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى

41
00:13:14.900 --> 00:13:40.550
اجل صدقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعامين هذا الحديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجم الكبير من حديث محمد ابن ذكوان عن منصور ابن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل العباسي لزكاته في تعجيل العباس

42
00:13:40.550 --> 00:14:00.550
لزكاته وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر ومحل نكارته في ذلك هو تفرد محمد ابن ذكوان بهذا الحديث وهو بصري وتفرد بهذا الحديث عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم وما العلة يا شيخ محمد

43
00:14:01.750 --> 00:14:27.900
محمد ابن ذكوان البصري عن منصور ابن المعتمر الكوفي عن إبراهيم الكوفي عن علقمة الكوفي ما بعد هذا تصريح ها يا شيخ محمد طيب ومحمد ابن ذكوان ها بصري لكن قد يقول قائل ان عمل البصريين عليه

44
00:14:29.800 --> 00:14:49.450
عمل البصريين على هذا على هذا الحديث. وصح عن ابراهيم النخعي وهو من رجال هذا الاسناد القول القول به الا يقويه نقول ما جرى عليه العمل ما جرى عليه العمل وجب ان يوثق اسناده

45
00:14:49.650 --> 00:15:20.300
ان يوثق ان يوثق اسناده باقوى الاسانيد وذلك ان مثل هذا الاسناد الكوفي المسلسل بالكوفيين وتفرد هذا محمد ابن ذكوان وهو بصري عن هذه السلسلة الذهبية الكوفية امارة على امارة على نكارته امارة على على نكارته. ولا يعرف هذا الحديث ولا يعرف هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود

46
00:15:20.300 --> 00:15:40.000
اعلى علقمة ولا عن ابراهيم ولا عن منصور الا من حديث محمد ابن ذكوان ومثله يشتهر. ومثله يشتهر لانه لانه نص في المسألة لانه نص في المسألة. كذلك ايضا من وجوه النكارة ان محمد بن ذكوان بصري

47
00:15:40.750 --> 00:16:06.500
وهذا الحديث في تعجيل الزكاة ومحمد ابن سيرين من وين بصري ويقول بالتعجيل او لا يقول بالتعجيل لا يقول ومحمد ابن سيرين راوية ومحمد ابن سيرين راوية وحافظ وضابط وهو يقول بعدم تعجيل الزكاة. ولو كان هذا الحديث موجودا في طبقته

48
00:16:06.500 --> 00:16:25.200
او علم به في العراق لقال لقال به لقال بي ونقول ان العمدة في ذلك ان العمدة في ذلك العمل العمدة في هذا في هذا العمل. ولم يروى عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه

49
00:16:25.400 --> 00:16:45.400
ولم يروى عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خلافه ولم يروى عن حجازي مكي او مدني ايضا ما يخالفه ما يخالف هذا هذا الحديث والحديث اذا جاء في بلد فصل القول فيها فصل القول فيها ويوثق ويضبط اسناده

50
00:16:45.400 --> 00:17:10.050
وهنا هذا الحديث لو كان بالبصرة ما نشأ الخلاف فيها ما نشأ الخلاف الخلاف فيه ثم ايضا اولى الناس بالعناية بمثل هذا الحديث الكوفيين خاصة ان هذا الاسناد اسناد كوفي وليس باسناد كوفي فقط بل اسناد ذهبي ايضا. من كبار وفحول اهل الكوفة يروون هذا الحديث. فلماذا لم يروي هذا

51
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
حديث الا بصري ايضا ومتكلم فيه وقد ضعفه غير واحد من العلماء قد ضعفه محمد بن ذكوان غير واحد من العلماء والامام احمد رحمه الله فانه قال فيه منكر منكر الحديث. وكذلك ايضا من قرائن العلال ان اصحاب المسانيد وكذلك ايضا السنن

52
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
المصنفات المشهورة لم يخرجوا هذا الحديث مع كون هذا الاسناد هو على شرطهم على شرطهم وهو من اعلى من اعلى بالصحة ما على مراتب مراتب الصحة خلا ما تفرد به محمد بن ذكوان عن منصور نعتمر بهذا بهذا الحديث. فاخراج فاخراج

53
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
الطبراني لهذا الحديد امارة على نكارته اخراج هذا الحديث عند الطبراني امارة على نكرته فانه يريد من الحديث الغرائب. فانه يرد من الغرائب ومنها ومنها هذا هذا الحديث. ولهذا نقول انه حديث انه حديث منكر. الحديث الرابع

54
00:18:10.050 --> 00:18:35.000
وحديث باوس بن كيسان عليه رضوان الله قال اتي معاذ بن جبل بوقص البقر والعسل فقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بشيء والمراد بالوقص البقر هي ما كان دون الثلاثين ما كان دون الثلاثين. وهذا الحديث

55
00:18:35.000 --> 00:18:55.000
قد اخرجه الامام احمد وكذلك ايضا اخرجه ابو داوود والترمذي وغيرهم من حديث عامر ابن دينار عن تبن كيسان عن معاذ بن جبل وجاء ايضا من حديث ابراهيم بن ميسرة عن طوس ابن كيسان عن معاذ بن جبل عن معاذ بن ابن جبل

56
00:18:55.000 --> 00:19:15.000
وهذا الحديث اسناده صحيح عن طاووس ولكن طاووس لم يسمع من معاذ بن جبل وتقدم ما معنى الكلام على رواية الطاوس بن كيسان عن معاذ بن جبل وذكرنا انه انه راوية يماني وهو امام اجلة فقهاء وحفاظ اهل

57
00:19:15.000 --> 00:19:29.950
اهل اليمن ومعاذ بن جبل قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن وفتياه فيهم تشتهر وتدور ويجري عليها العمل ويجري عليها العمل

58
00:19:29.950 --> 00:19:49.950
يأخذ طاووس ابن كيسان هذه الروايات من افواه الناس ومن عملهم معا. ومعلوم ان الرواية اذا اخذت اذا اخذت واقترن بها العمل اكدها اكدها وهذا من قرائن من قرائن الضبط. ولكن نقول ان شطر الحديث هو ما يتعلق

59
00:19:49.950 --> 00:20:09.950
بوقص البقر شيء وما يتعلق بزكاة العسل شيء. وما يتعلق بزكاة العسل شيء. وهنا في قوله قال لم اومر بها لم لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك من ذلك بشيء يعني لم يقدر ولم يضرب ولم يأمرني بأن

60
00:20:09.950 --> 00:20:29.950
اخذ شيئا من زكاة من زكاة العسل من زكاة العسل وزكاة العسل فيها فيها كلام عند العلماء ان يأتي الاشارة اليه باذن الله تعالى وكذلك ايضا ما جاء ما جاء عن السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى في هذا. فنقول ان ما يتعلق بمسألة بمسألة

61
00:20:29.950 --> 00:20:49.950
في زكاة بما يتعلق بمسألة زكاة العسل. هذا الحديث جريا على القاعدة نقول نقول بتحسينه نقول بتحسينه. لعلم طاووس باحاديث معاذ. كما اشار الى هذا جماعة من العلماء منهم بالنص كالشافعي رحمه الله في قوله انه عالم بامر

62
00:20:49.950 --> 00:21:09.700
ومنهم من يخرج لروايته ويحتج بها كالبخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح. وكذلك ايضا فانه لا يكاد يروي معاذ بن جبل لا يكاد يروي طاوس من كيسان ومسروق من الاجدى عن معاذ بن جبل حديثا

63
00:21:10.650 --> 00:21:30.650
ويثبت عن معاذ خلافه ويثبت عن معاذ خلاف. وهذا من قرائن الترجيح والقبول وهذا من قرائن الترجيح الترجيح والقبول واما ما يتعلق بمسألة زكاة العسل ما يتعلق بمسألة زكاة العسل. جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:21:30.650 --> 00:21:50.650
جمهورها في ان في العسل زكاة. جمهورها ان في العسل زكاة. وهنا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمره بشيء بشيء من ذلك وهنا في نفي الامر لا نفي الزكاة. نفي الامر لا نفي الزكاة. انه نفى ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:21:50.650 --> 00:22:10.650
كما امره ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم امره وما قال قال رسول الله لا زكاة بالعسل او ليس بالعسل ليس في العسل زكاة. فيحتمل ان معاذ بن جبل ان معاذ بن جبل عليه رضوان الله في ذهابه الى

66
00:22:10.650 --> 00:22:30.650
اليمن امره النبي صلى الله عليه وسلم بما ظهر من اموالهم واخر زكاة العسل الى ما بعد الى ما بعد ذلك الى ما بعد ذلك. والاحاديث الواردة في زكاة العسل وعدمها لا تخلو من علة. لا تخلو من علة. امثل الاحاديث في عدم ذكر زكاة العسل

67
00:22:30.650 --> 00:22:54.950
هو حديث طاوس ابن كيسان عن معاذ ابن جبل. وامثل الاحاديث الواردة في زكاة العسل يعني خلافها هو حديث سليمان في حديث وفي حديث سليمان ابن موسى في روايته عن عبدالرحمن المعتمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي وذلك عند الامام احمد في المسند وعند ابي داوود

68
00:22:54.950 --> 00:23:14.950
عند ابي داود ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. الاحاديث الواردة في زكاة العسل في هذا هل هل تعلوا حديث طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل؟ نقول لا تعله لا تعله لانه لا تضاد بين رواية معاذ بن جبل

69
00:23:14.950 --> 00:23:34.950
هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يؤمر وبين الاحاديث الامرة الامرة بزكاة بزكاة العسل وهي مجموعة. جاء جاءت زكاة العسل من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. ومن حديث عبدالله بن عمر ومن حديث ابي هريرة عليه رضوان الله

70
00:23:34.950 --> 00:23:54.950
جاءت ايضا من مرسل نافع مولى عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في ذلك جملة من الموقوفات على اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ويأتي الاشارة اليها اليها باذن الله. اما ما جاء في ذلك حديث عبدالله ابن عمر

71
00:23:54.950 --> 00:24:14.950
ابن العاصي عليه رضوان الله تعالى فقد رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الله ان لي نخلا فهل ان لي نحلا فهل عليه زكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيه فيه العشر

72
00:24:14.950 --> 00:24:34.950
فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام احمه لي فقال امر النبي صلى الله عليه وسلم بحمايته بحمايته له وهذا هذا الحديث من المسائل التي نشأ عنها الخلاف ايضا عند بعض الفقهاء في مسألة زكاة العسل. ومن فرق بين العسل المحمي وغير

73
00:24:34.950 --> 00:24:54.950
طيب ان ما كان محميا ففيه الزكاة وما لم يكن محميا ليس فيه ليس فيه زكاة وهذا قول لبعض السلف وهذا قول لبعض السلف يأتي تار اليه باذن الله تعالى. اما حديث عمرو بن شعيب آآ اما حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده. فرواه عن عمرو بن شعيب جماعة اوله

74
00:24:54.950 --> 00:25:08.800
عمرو بن الحارث المصري يروي هذا الحديث عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان في العسل العشر واه ايضا رواه عبدالله بن

75
00:25:08.800 --> 00:25:34.400
بيعة روى عبدالله بن ليعة ورواه ايضا عبدالرحمن بن الحارث كلهم يروونه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الحديث ضعيف بهم. جاء ايضا من وجه اخر من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

76
00:25:34.400 --> 00:25:58.450
والرواة في ذلك عن عمرو بن شعيب ضعاف والرواة تعنا بن شعيب ضعاف وكذلك ايضا جاء من وجه اخر من حديث اسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسامة ابن زيد الليثي ضعيف اسامة بن زيد الليثي ضعيف

77
00:25:58.450 --> 00:26:18.450
من العلماء من صحح الحديث بمجموع الرواة عن عمرو. مجموع الرواة عن ابن شعيب عن ابيه عن ابيه عن ومنهم من لم يصححوا لم يصحح الحديث وهذا هو الاظهر. وهذا هو الاظهر. وذلك ان هذا الحديث

78
00:26:18.450 --> 00:26:39.850
ارض من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فرض من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهؤلاء الضعفاء ولو اجتمعوا عن عمرو بن شعيب فلا يؤمن ان يروي بعضهم عن بعض فانهم طبقة واحدة فانهم طبقة طبقة واحدة متقاربة ومنهم ايضا من هو متهم

79
00:26:39.850 --> 00:26:55.450
ابليس متكلم فيه في هذا الباب. وهذا من القرائن في عدم قبول المتابعات. اذا تابع المدلس غيره فان المتابعة ففي ذلك ضعيفة فان المتابعة في ذلك في ذلك ضعيفة لانه لا يؤمن

80
00:26:55.600 --> 00:27:17.550
ان يروي ان يروي الحديث ان يروي الحديث عن اه بعضهم عن بعض فيدور الحديث على فيدور الحديث على مدار على مدار واحد ولهذا نقول ان هذا ان هذا الحديث في زكاة العسل لحديث عبدالله ابن عمرو لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:27:17.550 --> 00:27:37.550
لما تقدم وما سلف. واما بالنسبة لحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في ان في زكاة العسل العشر وهذا قد جاء من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر ولكنه ضعيف لان في اسناده صدقة ابن موسى

82
00:27:37.550 --> 00:27:57.550
وهو ضعيف وهو ضعيف. وقد اعله الامام احمد رحمه الله اعله الامام احمد رحمه الله وعله البخاري فقال انما هو عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. يعني اصابوا فيه الارسال

83
00:27:57.550 --> 00:28:17.900
ولا يثبت وصلا ولا يثبت وصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما حديث ابي هريرة عليه رضوان الله فقد جاء من حديث عبدالله بن محرر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة

84
00:28:18.250 --> 00:28:43.750
وعبدالله ابن محرر الذي يروي هذا الحديث منكر الحديث وقد تفرد بروايته عن ابي شهاب الزهري. ومن شهاب الزهري امام وحديثه يضبط ويحفظ وينقل حديثه يضبط ويحفظ ويحفظ وينقل. والتفرد بمثل هذا الاسناد في رواية الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة مما

85
00:28:43.750 --> 00:28:59.700
مما يحفظ لو كان موجودا مما يحفظ لو كان لو كان موجودا. وقد اعل هذا الحديث البخاري رحمه الله على هذا الحديث البخاري رحمه الله وعله العقيلي كذلك في الضعفاء

86
00:29:00.750 --> 00:29:29.700
وعله العقيلين في الضعفاء. واما حديث عبدالرحمن المعتمي فهذا قد اخرجه الامام احمد في المسند من حديث سليمان من حديث سليمان بن موسى عن عبدالرحمن انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:29:30.100 --> 00:29:59.000
فسأله عن زكاة العسل فقال فيه فيه العشر. وهذا الحديث منقطع فان سليمان لم يدرك احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله البخاري رحمه الله قاله البخاري البخاري رحمه الله يقول البخاري

88
00:29:59.250 --> 00:30:13.500
لا يصح في زكاة العسل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك ايضا ابن المنذر رحمه الله قال لا يثبت في زكاة العسل شيء وليس فيه اجماع

89
00:30:14.300 --> 00:30:29.250
ولا زكاة فيه ولا زكاة ولا زكاة فيه وقال كذلك ايضا العقيلي رحمه الله في الضعفاء لما تكلم على رواية عبدالله ابن محرر عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة

90
00:30:29.250 --> 00:30:50.400
قال ولا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو عن عمر من قوله. وانما هو عن عمر عن عمر من قوله وهذا الحديث وهو حديث عبدالرحمن يقول البيهقي رحمه الله هو اصح شيء في زكاة العسل

91
00:30:51.000 --> 00:31:07.800
اصح شيء في زكاة العسل. يعني لا يثبت فيها شيء وانه امثل شيء جاء جاء في هذا الباب. امثل شيء جاء في هذا الباب ما عدا من صحة شيء فيه عدم صحة شيء شيء فيه. ويذهب جماعة من العلماء

92
00:31:08.100 --> 00:31:30.250
من اهل الاثر الى قال الى وجوب اخراج زكاة العسل الى وجوب اخراج زكاة زكاة العسل وهذا الذي ارى عليه عامة السلف ارى عليه عامة عامة السلف على اختلاف عندهم

93
00:31:30.500 --> 00:31:53.450
في وصف اخراج الزكاة ومقدارها وحال النحل الذي يجب فيه الزكاة وقد روي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك روايات ثلاث الاولى انه قال في العسل العشر اطلق

94
00:31:54.350 --> 00:32:23.000
الثانية انه قال بالعسل اذا كان محميا في العشر اذا كان محميا فيه العشب. واذا كان غير محمي فليس فيه شيء الرواية الثالثة قال اذا كان في الجبل ففيه ففيه نصف العشر. واذا كان في السهل ففيه

95
00:32:23.650 --> 00:32:45.300
ففيه العشر السبب في ذلك المشقة السبب في هذا المشقة واصح شيء جاء في هذا الباب في الموقوف هو ما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله. واما المرفوعات فكلها ضعيفة. وما جاء عن عمر بن الخطاب صحيح. في زكاة في زكاة

96
00:32:45.300 --> 00:33:05.300
بالعسل ولا اعلم احدا من التابعين خالف عمر ابن الخطاب علي رظوان الله في زكاة العسل في زكاة العسل وانما الخلاف عندهم في بعض في بعض الصور. وذلك في في اختلاف الوجوه المروية عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان

97
00:33:05.300 --> 00:33:25.300
وهل ما جاء عن عمر يعل ما جاء في رواية طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ما بعث معاذ بن جبل الى اليمن مبكرا. وبعض وجوه الزكاة واصنافها لم يكن امر بها النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:33:25.300 --> 00:33:45.300
فربما جاءت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. وربما اراد النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة الا يكثر على الا يكثر على الناس في اموالهم تأليفا لقلوبهم لانهم حدثاء عهد بكبر. وذلك ان النبي صلى الله عليه

99
00:33:45.300 --> 00:34:05.300
وسلم انما بعث معاذ بن جبل الى اهل اليمن ولم يكونوا مسلمين قبل ذلك. كما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما اهل الكتاب. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

100
00:34:05.300 --> 00:34:25.300
فاذا هم اجابوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث. وهذا فيه اشارة الى انهم لم يكون على الاسلام قبل ذلك وانما تدرج فيهم تدرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تدرج فيهم في اصل الشرائع

101
00:34:25.300 --> 00:34:45.300
كذلك ايضا تدرج فيهم تدرج فيهم من جهة من جهة وصفها والاحكام المتعلقة بها. والاحكام المتعلقة بها ولهذا نقول انما جاء عن طاووس ابن كيسان عن معاذ ابن جبل حسن ما جاء من حديث طاوس ابن كيسان عن معاذ ابن جبل

102
00:34:45.300 --> 00:35:05.300
حسن وذلك انه يجري على القاعدة ولم يتفرط طاووس عن معاذ بن جبل في شيء منكر في هذا فانه نفى العلم او الامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بشيء بشيء من زكاة من زكاة النحل وما جاء في بقية الاحاديث فهي ضعاف

103
00:35:05.300 --> 00:35:25.300
كن ايضا لا تردها لا ترد ما جاء في حديث معاذ ابن جبل وما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو وهو الصحيح في هذا في هذا الباب نقول انما هو متأخر انما هو متأخر والعمل في ذلك والعمل في ذلك

104
00:35:25.300 --> 00:35:45.300
كظاهر في عمل اهل المدينة وكذلك في عمل اهل الحجاز. وليس في نصاب الزكاة قدر ولا كذلك ايضا في عدد النحل امر وذلك انها لا تعد ذلك انها انها لا لا تعد وما

105
00:35:45.300 --> 00:36:05.200
في هذا في مسائل الفروع  وما جاء في هذه المسألة من وسائل فروع الزكاة في زكاة النحل وذلك لشح الاحاديث والاثار الثابتة في هذا الثابتة في هذا. والذي يظهر والله اعلم ان ما يتعلق بمسألة الزكاة

106
00:36:05.250 --> 00:36:25.250
بمسألة زكاة النحل ان الامر فيها على السعة ان الامر فيها على السعة وعلى التيسير في الناس والروايات المتعددة في هذا عن عمر اشارة الى الى السعة في الفتيا بهذا. فالرواية الثلاث في هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في امارة على على

107
00:36:25.250 --> 00:36:45.550
التعة والتيسير على السعة والتيسير كذلك ايضا هذا نظير ما تقدم معنا في مسألة زكاة الخضروات كذلك ايضا الفواكه تكلمنا على هذا عبد الرحمن وذكرنا ان من العلماء من يفرق بين ما كان من الخضروات

108
00:36:45.550 --> 00:37:12.450
وبين ما كان من الفواكه مما اذا استحال اقتاته الناس وادخروه مثل العنب يتحولوا الى زبيب يتحول الى زبيد فانه يأخذ حكم الرطب اذا تحول الى الى تمر على قول على قول بعض السلف والقول في

109
00:37:12.450 --> 00:37:32.450
لهذا وجيه ولهذا يفرق بين هذا وهذا يفرق بين هذا وهذا بينما كان بينما كان من الخضروات وما كان من الفاكهة مما مما مما يتف ومما لا مما لا يتلف عادته. واما الذي يحفظ بكلفة فليس فيه فليس فيه زكاة. من الذي يحفظ في البرادات والثلاجات ونحو ذلك

110
00:37:32.450 --> 00:37:48.650
فانه ليس فيه زكاة الا زكاة الا زكاة التجارة. واما ما يتعلق في العسل فهل نقول انه يؤمر بزكاة العسل الذي يتاجر به نقول ان ما يتعلق باخراج الزكاة من جهة الاصل

111
00:37:49.100 --> 00:38:13.950
من المنحلة شيء وما يتعلق بالبيع شيء اخر ما يتعلق بالبيع شيء اخر فان السلعة قد يجب عليها الزكاة من وجه بمقدار ويجب عليها الزكاة في وجه بمقدار بمقدار مقدار اخر بمقدار اخر وهذا قد تكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى وخلاصة هذا الباب انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل

112
00:38:13.950 --> 00:38:23.950
لشيء والثابت في ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وامثل شيء في هذا هو حديث طاوس بن كيسان في عدم امر النبي صلى الله عليه وسلم له بزكاة العسل

113
00:38:23.950 --> 00:38:43.950
واما ما جاء في حديث الامر بزكاة العسل فالاثبت في ذلك هو ما تقدم معنا في حديث سليمان عبدالرحمن المعتمي في هذا وقد اخرجه الامام احمد وغيره في ان في العسل العشر لان في العسل في العسل العشر وهو امثل ما جاء في الامر وذاك امثل ما جاء في النفي وما جاء عن عمر و

114
00:38:43.950 --> 00:39:03.950
والصحيح في هذا في هذا الباب والفتية في ذلك انه بحسب اجتهاد الانسان. وما يطرأ على الانسان وما يطرأ على على اهلها من مشقة وكلفة وكذلك ايضا مقاديرها وطريقة اخراجها ونحو ذلك واماكنها. المؤونة التي فيها

115
00:39:03.950 --> 00:39:23.950
ولهذا من فقه عمر عليه رضوان الله تعالى انه فرق بين انه فرق بين ما كان ما كان في الجبل وما كان في السهل وما كان محميا ومكانا غير غير محمي. وهذا رأفة بالناس وكلفة وكلفة عليها. وهذا قياس على

116
00:39:23.950 --> 00:39:43.950
كات بهيمة الانعام السائمة وغيرها. والعلة في السوم هي رفع المشقة والكلفة. كذلك ايضا ما كان من الزروع والثمار مما سقي من سما وما سقي من معونة سبب في ذلك هي الكلفة والمشقة التي تكون على على الناس الكلفة والمشقة التي تكون على الناس اسأل الله

117
00:39:43.950 --> 00:39:54.800
وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل التوفيق والسداد والاعانة وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم